الفتوى رقم 339 لسنة 1999 بتاريخ فتوى : 1999/05/11 و تاريخ جلسة : 1999/04/07 و رقم الملف : 78/2/42
موضوع الفتوى:
عقد مقاولة – تنفيذه – مواد بناء – زيادة الأسعار بموجب قرارات وزارية – إعمال شرط صرف قيمة فروق الأسعار المترتبة على تلك الزيادة منوط بثبوت توريد المواد لموقع العمل فى تاريخ لاحق على صدوق قرارات زيادة الأسعار .
نص الفتوى:
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريـــــــــخ : / / 1999
ملف رقم : 78 / 2 / 42
السيد / محافظ كفر الشيخ
تحية طيبة وبعد
فقد إطلعنا على كتابكم 885 بتاريخ 1/6/1998 بشأن مدى أحقية المقاول / على هيبة فى صرف فروق أسعار عن عملية إنشاء المدرسة الثانوية الصناعية ببلطيم على ضوء إعتراض الجهاز المركزى للمحاسبات.
وحاصل الوقائع ــ حسبما يبين من الأوراق ــ أنه قد رست عملية إنشاء المدرسة الثانوية الصناعية ببلطيم على المقاول / على هيبة وشركاه بجلسة 1/10/1988 بمبلغ 924920 جنيه ، وحددت مدة التنفيذ 24 شهراً من تاريخ إستلام الموقع وكان من ضمن شروط المقاول صرف قيمة فروق الأسعار التى تطرأ أثناء التنفيذ والتى تصدر بقرارات وزارية، وتم صرف فروق الأسعار طبقاً لتواريخ صرف أذون مواد البناء، إلا أن الجهاز المركزى للمحاسبات ــ لدى مراجعته لمستندات العملية ــ إعترض على صرف فروق الأسعار للمقاول وطالب بحساب فروق الآسعار وفقاً لتواريخ ورود مواد البناء للموقع وليس تواريخ صرف أذون مواد البناء وذلك طبقاً لما إنتهت إليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلسة 21/2/1990 . فقامت مديرية الإسكان والمرافق بعرض الموضوع على إدارة الفتوى لوزارة الإسكان فإنتهت إلى صحة ما قامت به المديرية من صرف فروق الأسعار وذلك إعمالاً لنصوص العقد المبرم فى هذا الشأن، ولدى أخطار الجهاز المركزى للمحاسبات بما إنتهت إليه إدارة الفتوى أصر على موقفه، فأُعيد عرض الموضوع على إدارة الفتوى مرة أخرى فإنتهت إلى تأييد فتواها السابقة، وبإعادة مخاطبة الجهاز بذلك طلب عرض الموضوع على الجمعيــــــــــــة
( 2 ) تابع الفتوى رقم : 78 / 2 / 42
العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، لذلك طلبتم بموجب كتابكم المشار إليه من السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة عرض الموضوع على الجمعية العمومية .
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقـدة فى 7 من أبريل سنة 1999 فتبين لها أن المادة{ 147 }من القانون المدنى تنص على أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون …. وأن المادة { 148 } من ذات القانون تنص على أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما إشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النيه …. .
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع وضع أصلاً من أصول القانون يُطبق فى العقود المدنية والإدارية على حد سواء، فهذان الصنفان من العقود سواء فى أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقاً لما إشتملت عليه نصوصه وتضمنته أحكامه وبطريقة تتفق مع حسن النية .
وفى ضوء ما تقدم، ولماكان الثابت من الأوراق أن عمليه إنشاء المدرسة الثانوية الصناعية ببلطيم رست على المقاول على هيبة وشركاه وكان من بين شروطه التى قبلتها الجهة الإدارية بمحضر المفاوضة المؤرخ 13/10/1988 شرطاً يقضى بأن أى تغيير فى أسعار المواد التموينية الأساسية التى تُصرف بتصاريح من المديرية والتى يصدر بشأنها قرارات وزارية بعد تاريخ فتح المظاريف يتم المحاسبة على الفرق بالنقص أو الزيادة، فإن إعمال مقتضى تنفيذ العقد طبقاً لما إشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية مقترناً بالشروط العامة للجهة الإدارية وعطاء المقاول المذكور يقضى بأن أى زيادة تطرأ على أسعار مواد البناء المستخرج عنها تصاريح من الجهة الإدارية يستحق المقاول صرف الفروق المترتبة عليها شريطة أن يثبت توريد هذه المواد لموقع العمل عقب صدور قرار زيادة أسعارها، ذلك أن طرفى التعاقـــــــــــــــــــد
( 3 ) تابع الفتوى رقم : 78 / 2 / 42
قصداً معالجة هذا الإحتمال الذى يمكن أن يترتب على تحققه خسارة مالية للمقاول، أما مواد البناء الموردة لمواقع العمل قبل صدور قرار زيادة الأسعار فإن المقاول لا يستحق عنها فروق أسعار بإعتبار أنه لم يتحمل هذه الفروق أصلاً، ومن ثم فإنه لا يحق له المطالبة بإستردادها، وهذا هو ما يوجبه مبدأ حسن النية فى تنفيذ العقد .
لـــــــــــــذلــــــــــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية المقاول المذكور فى صرف قيمة الزيادة فى أسعار مواد البناء الصادر بشأنها قرارات وزارية والتى ثبت توريدها لموقع العمل قبل سريان تلك القرارات.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريراً فى / 4 / 1999
سهير // رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار / حنا ناشد مينا
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة