الفتوى رقم 343 لسنة 2004 بتاريخ فتوى : 2004/04/19 و تاريخ جلسة : 2004/03/17 و رقم الملف : 32/2/3525
موضوع الفتوى:
عقد ــ إثبات ــ عدم نقض العقد أو تعديله إلا باتفاق طرفيه أو للأسباب التي يقرها القانون على ان يتم تنفيذه وفقا لموجبات حسن النية ــ المادة الأولى من قانون الإثبات على الدائن الإلتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ــ قعود المدين عن دفع الدليل المثبت للالتزام ــ مؤداه التزامه بالأداء ــ تطبيق.
المادتان ( 147 و 148 ) من القانون المدني ــ المادة ( 1 ) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968
استظهرت الجمعية العمومية إن المشرع بعد أن ترك لطرفي التعاقد حرية تكوين العقد بإرادتيهما قضى بأنه لا يجوز نقض هذا العقد أو تعديله إلا باتفاقهما أو للأسباب التي يقررها القانون وعلى أن يتم تنفيذه وفقا لموجبات حسن النية وفي مجال عقود الإدارة فإنها تخضع لقاعدة التحرر من الشكليات فيما لم يشترط المشرع صراحة إجراء شكليا معينا في إبرام عقد محدد إذ يكفي التقاء إرادتي الإدارة والمتعاقد معها لقيام الرابطة التعاقدية كما أن المشرع ألقى بعبء الإثبات على عاتق الدائن فعليه تقديم البيانات والمستندات المؤيدة لادعائه وعلى المدين نفي هذا الادعاء فإذا تخلف المدين عن تقديم ما ينفي ادعاء الدائن قامت قرينة عليه مقتضاها عدم براءة ذمته من هذا الالتزام ــ الثابت من الأوراق أن مديرية الإسكان والتعمير بمحافظة السويس طلبت من الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية نشر إعلانات لصالحها في الوقائع المصرية بتكلفة إجمالية مقدارها 1649.50 جنيها دون أن تقوم بالسداد ولم تدحض ما طلبته الهيئة الأمر الذي يشكل إخلالا بالتزامها التعاقدي بسداد قيمة تكاليف النشر التي تمت لحسابها مما يتعين معه إلزامها بأداء المبلغ المطالب به للهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.
لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام مديرية الإسكان والتعمير بمحافظة السويس أداء مبلغ…….. إلى الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية قيمة نشر إعلانات لصالح المديرية
نص الفتوى:
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــــــخ : 99 / 99 / 2004
ملف رقم : 32 / 2 / 3525
السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
تحية طيبة وبعد
فقد اطلعنا على كتابكم رقم [ 5204 ] المؤرخ 30 / 9 / 2003 بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ومديرية الإسكان والتعمير بمحافظة السويس حول سداد مبلغ مقداره 1649.50 جنيهاً قيمة تكاليف نشر إعلانات بالوقائع المصرية.
وحاصل الوقائع _ حسبما يبين من الأوراق _ أن الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية قامت بنشر إعلانات بالوقائع المصرية لحساب مديرية الإسكان والتعمير بمحافظة السويس، وبلغت تكاليف النشر مبلغاً مقداره 1649.50 جنيهاً وبمطالبة المديرية بأداء هذا المبلغ نكلت عن الوفاء به، لذا طلبتم طرح النزاع على الجمعية العمومية.
وفى معرض إستيفاء الموضوع بمعرفة إدارة الفتوى المختصة نكلت المديرية عن الرد على مطالبة الهيئة، وتمسكت الهيئة من جانبها بكامل قيمة المديونية المشار إليها حال عدم رد المديرية على ما قدمته الهيئة من مستندات.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريـــع بجلستها المنعقدة فى 17 من مارس سنة 2004م الموافق 26 من المحرم سنة 1425هـ فتبين لها أن القانون المدنى ينص فى المادة ( 147 ) على أن 1- العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين، أو للأسباب التى يقررها القانون 2- وينص فى المادة ( 148 ) على أنه 1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية 2- وتنص المادة ( 1 ) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 على أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه
واستظهرت الجمعية العمومية _ مما تقدم _ وحسبما استقر عليه إفتاؤها _ أن المشرع بعد أن ترك لطرفى التعاقد حرية تكوين العقد بإرادتيهما قضى بانه لا يجوز نقض هذا العقد أو تعديله إلا بإتفاقهما أو للأسباب التى يقررها القانون وعلى أن يتم تنفيذه وفقاً لموجبات حسن النية، وفى مجال عقود الإدارة فإنها تخضع لقاعدة التحرر من الشكليات فيما لم يشترط المشرع صراحة إجراء شكلياً معيناً فى إبرام عقد محدد، إذ يكفى التقاء إرادتى الإدارة والمتعاقد معها لقيام الرابطة التعاقدية، كما أن المشرع ألقى بعبء الإثبات على عاتق الدائن فعليه تقديم البيانات والمستندات المؤيدة لادعائه، وعلى المدين نفى هذا الإدعاء فإذا تخلف المدين عن تقديم ما ينفى إدعاء الدائن قامت قرينة عليه مقتضاها عدم براءة ذمته من هذا الإلتزام.
ولما كان الثابت من الأوراق أن مديرية الإسكان والتعمير بمحافظة السويس طلبت من الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية نشر إعلانات لصالحها فى الوقائع المصرية بتكلفة إجمالية مقدارها 1649.50 جنيها دون أن تقوم بالسداد ولم تدحض ما طلبته الهيئة ، الأمر الذى يشكل إخلالاً بإلتزامها التعاقدى بسداد قيمة تكاليف النشر التى تمت لحسابها، مما يتعين معه إلزامها بأداء المبلغ المطالب به للهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.
لـــــــــــــذلــــــــــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى إلزام مديرية الإسكان والتعمير بمحافظة السويس أداء مبلغ مقداره 1649.50 جنيها إلى الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية قيمة نشر إعلانات لصالح المديرية، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريراً فى / / 2004
م// رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار / جمال السيد دحروج