الفتوى رقم 369 لسنة 1999 بتاريخ فتوى : 1999/06/07 و تاريخ جلسة : 1999/05/05 و رقم الملف : 32/2/2326
موضوع الفتوى:
نزاع بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة السنبلاوين والهيئة العامة للإصلاح الزراعى _ عقد _ وجوب تنفيذه .
نص الفتوى:
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريـــــــــخ : / / 1999
ملف رقم : 32 / 2 / 2326
السيد الدكتور / نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الزراعة واستصلاح الاراضى
تحية طيبة وبعد
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 20197 بتاريخ 28 /11 /1997 بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة للاصلاح الزراعى والوحدة المحلية لمركز ومدينة السنبلاوين بخصوص عدم قيام الوحدة المحلية المذكورة بأداء مبلغ 50ر17937 جنيها.
وحاصل الوقائع _ على ما يبين من الأوراق _ ان الوحدة المحلية لمركز ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية طلبت استئجار مساحة ـ س/ 12ط / 2ف من الاراضى المستولى عليها من ورثة ابراهيم ميشيل بالقانون رقم 15 لسنة 1963 بحوض الأوسية 23ض( 1 ) بناحية نوب طريف بمركز ومدينة السنبلاوين، وذلك لاستخدامها فى اقامة سوق للمواشى، واقرت بأنها تقبل القيمة الايجارية التى تحددها اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة فى هذا الشأن، كما أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الاراضى قراره رقم 20 لسنة 1989 بتاريخ 19 /1 / 1989 بأن تخصص هذه القطعة ايجاراً للوحدة المحلية للغرض المتقدم ذكره، وان تقدر القيمة الايجارية لها طبقاً لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى، وقد قدرت اللجنة ثمن المتر المربع الواحد من هذه القطعة فى محضرها المؤرخ 28 /2 /1989 بعشرة جنيهات والقيمة الايجارية له بخمسين قرشاً، وصدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 13 فى 3 / 9 / 1991 والمصوب بقرارها رقم 17 فى 9 / 1 / 1992 بأن يكون التأجير لمدة سنتين من تاريخ الاستلام وان يتم التقدير كل ثلاث سنوات، على ان تعرض المساحة المشار إليها على الوحدة المحلية لشرائها بعد انقضاء مدة السنتين، بيد ان الوحدة المحلية لم تقم بالسداد فى حينه رغم مطالبتها، حيث سقط التقدير السالف البيان، وقامت اللجنة العليا بتاريخ 14 / 4 / 1993 بإعإدة التقدير على أساس ان ثمن المتر المربع ثلاثون جنيهاً وإيجاره السنوى 5%، ثم قامت الوحدة المحلية، بتاريخ 30 / 6 / 1993، وبعد توافر الاعتمادات المالية لديها بأداء مبلغ 105 الف جنيه بالشيك رقم 29079 إلى الهيئة كثمن لقطعة الأرض المشار إليها على أساس التقدير السابق. إلا ان الهيئة طالبــــــــت الوحدة المحلية بأداء مبلغ 50ر17937 جنيه عن استغلال هذه الارض من تاريخ اقامة السوق فى 1/ 1 / 1988 حتى 31 / 10/ 1991، وإزاء إمتناع الوحدة المحلية طلبتم طرح هذا النزاع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
وفى سبيل استيفاء الموضوع طلبت إدارة الفتوى المختصة بكتبها المنتهية بالكتاب رقم 934 بتاريخ 25 / 12/ 1996 من محافظة الدقهلية الرد على طلب الهيئة العامة للاصلاح الزراعى آنف البيان، فردت المحافظة على ذلك بكتابها رقم 149 بتاريخ 25 / 2 / 1997 بأنه بقيام الوحدة المحلية المذكورة بسداد ثمن الأرض على نحو ما سلف بيانه تعتبر الهيئة قد حصلت على مستحقاتها كاملة بشأن هذه الأرض وهو ثمنها، ومن ثم لا توجد لها أية حقوق عن هذه الأرض، وتعقيباً على ذلك افادت الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بكتابها رقم 1525 بتاريخ 3 / 7 / 1997 بأن المبلغ الذى قامت الوحدة المحلية بسداده جاء على أساس سعر المتر عشرة جنيهات وفقاً للتقدير الذى جرى فى 28 / 2 / 1989، بينما تطالب الهيئة بالثمن والايجار على أساس التقدير الأخير، بحسبان ان التقدير السابق قد سقط، ولم تعقب المحافظة على ذلك.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 5 مايو سنة 1999 فتبين ان المادة ( 147) من القانون المدنى تنص على ان 1- العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين او للأسباب التى يقررها القانون… كما تنص المادة ( 148 ) منه على أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق على ما يوجبه حسن النية…… .
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ان المشرع وضع اصلاً من اصول القانون ينطبق فى العقود المدنية والإدارية على حد سواء مقتضاه ان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا بإتفاق الطرفين او للأسباب التى يقررها القانون، وان تنفيذه يجب ان يكون طبقا لما إشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية، وبمراعاة ان من المسلم به ان العقد ينعقد بإيجاب وقبول متطابقين وان لم يفرغ او يحرر فى وثيقة مستقلة.
ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ان الوحدة المحلية لمركز ومدينة السنبلاوين قد طلبت من الهيئة العامة للاصلاح الزراعى استئجار المساحة المشار إليها لاقامة سوق للمواشى عليها مع قبولها القيمة الايجارية التى تحددها اللجنة العليا لتثمين اراضى الدولة ، وقد قدرت هذه اللجنة فى محضرها المؤرخ 28 /2 / 1989 القيمة الايجارية للمتر بمبلغ خمسين قرشاً، ووافق على ذلك مجلس إدارة الهيئة علـــى ان يكون التأجير لمدة سنتين من تاريخ الاستلام، وقد أقيم السوق الذى تشرف عليه الوحدة المحلية المذكورة _ اعتباراً من 1 / 6 / 1988، فمن ثم تكون الوحدة المحلية ملزمة بأداء ما تطالبها به الهيئة عن استغلال مساحة الأرض المشار إليها لاقامة هذا السوق اعتباراً من 1 / 6 / 1988 حتى 31 / 10 / 1991 بمبلغ 50ر17937 جنيها، اعمالاً لما اتفق عليه الطرفان وتطبيقاً لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ومبدأ حسن النية فى العقود اللذين لاغنى من النزول على مقتضاهما فى هذا المضمار. ولا يجدى الوحدة المحلية المذكورة نفعاً للتحلل من التزامها بأداء هذا المبلغ التحدى بأداء ثمن هذه الأرض إلى الهيئة، لأن قيامها بشراء هذه الأرض _ فضلاً عن النزاع بينها وبين الهيئة حول مقدار الثمن الواجب أداؤه _ لا يحلها من التزامها بأداء مقابل الاستغلال او التأجير لهذه القطعة حتى قيامها بشرائها.
لـــــــــــــذلــــــــــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى الزام الوحدة المحلية لمركز ومدينة السنبلاوين بأن تؤدى إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعة مبلغ 50ر17937 جنيه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريراً فى / / 1999
م// رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار / حنا ناشد مينا
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة