الفتوى رقم 372 لسنة 1985 بتاريخ فتوى : 1985/03/31 و تاريخ جلسة : 1985/03/20 و رقم الملف : 47/1/98


موضوع الفتوى:

هيئة الآثار – اختصاصها.

قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الآثار – اختصاصها – قرار وزير الثقافة رقم 229 لسنة 1980 بتأسيس شركة مصر للصوت والضوء – اختصاصها – لا توجد علاقة قانونية مباشرة بين الهيئة والشركة تلتزم الأخيرة بمقتضاها بأداء مقابل انتفاع بمرافق الهيئة – يتعين تنظيم الموضوع باتفاق بين الطرفين وبأداة قانونية مناسبة تفرض حلاً علي الطرفين – لمجلس إدارة هيئة الآثار تقرير مقابل استعمال مرافق الهيئة من الأماكن الأثرية في أي غرض كان إذا ما تعذر الاتفاق في هذا الشأن – تطبيق

إن هيئة الآثار أنشئت بالقرار الجمهوري رقم 2828 لسنة 1971 وضم إليها صندوق تمويل الآثار والمتاحف ومشروع الصوت والضوء طبقاً للمادة 1 من القرار المشار إليه. وشمل اختصاص مجلس إدارتها طبقاً للمادة 5 منه الاختصاصات المخولة إلي المجلس الأعلى للآثار ومجلس إدارة كل من مركز تسجيل الآثار المصرية وصندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وصندوق تمويل الآثار والمتاحف. وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الأغراض التي قامت من أجلها الهيئة ومن ضمنها وضع قواعد أسعار بيع ما تنتجه الهيئة وتقرير مقابل أداء الخدمات أو استعمال مرافق الهيئة وقواعد الإهداء أو الإعفاء منها. ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 95 لسنة 1978 الذي أنشأ حساباً خاصاً لصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف والصوت والضوء الصادر بإنشائه قرار وحددت المادة 3 منه موارد الصندوق التي شملت عروض الصوت والضوء. وقد أكدت المادة 14 من قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة استمرار الهيئة العامة للآثار المصرية في ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة. وضم إليها مرة أخرى صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف والصوت والضوء الصادر بإنشائه قرار رئيس الجمهورية رقم 95 لسنة 1978 وفي ظل العمل بهذا القرار أصدر وزير الثقافة القرار رقم 229 لسنة 1980 طبقاً للقانون رقم 60 لسنة 1971 بتأسيس شركة مصر للصوت والضوء. وتضمن في المادة 3 منه اختصاص الشركة بإدارة وتشغيل مشروعات الصوت والضوء وفي المادة 6 أن تؤول إلي الشركة منشآت الصوت والضوء وأمواله في صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف والصوت والضوء.

وقد لاحظت الجمعية العمومية أن الاختصاصات المقررة في القرار الجمهوري رقم 2828 لسنة 1971 لهيئة الآثار قد نقل منها بغير الأداة القانونية المناسبة وهي قرار رئيس الجمهورية طبقاً لحكم القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة وباعتبار أن قرار إنشاء الهيئة صادراً منه، ونزولاً على حكم المادة 146 من الدستور باختصاص رئيس الجمهورية في ترتيب المصالح العامة، كما لاحظت أن الأموال التي كانت مملوكة للهيئة قد نقلت إلي الشركة بغير الأداة المناسبة لنقلها وهي قرار من رئيس الجمهورية ومع ذلك استبانت الجمعية العمومية أنه لا توجد علاقة قانونية مباشرة بين الهيئة والشركة تلتزم الأخيرة بمقتضاها بأداء مقابل انتفاع بمرافقة الهيئة وأن المسألة يتعين تنظيمها باتفاق بين الطرفين أو بأداة قانونية مناسبة تفرض حلاً على الطرفين وذلك في ضوء المادة 5/هـ من قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 والتي حددت اختصاصات مجلس إدارة هيئة الآثار المصرية ومنها تقرير مقابل استعمال مرافق الهيئة والتي تشمل المناطق الأثرية والمتاحف وغيرها ويدخل فيها من المناطق التي تجري فيها وعليها عروض الصوت والضوء حالياً، إذ طبقاً لهذا النص فمن حق مجلس إدارة هيئة الآثار تقرير مقابل استعمال مرافق الهيئة من الأماكن الأثرية في أي غرض إذا ما تعذر الاتفاق في هذا الشأن.

لذلك

1- عدم أحقية هيئة الآثار في مقابل الانتفاع الذي تطالب به شركة مصر للصوت والضوء بنسبة 25% من إيرادات هذه الشركة.

2- لمجلس إدارة هيئة الآثار في حالة عدم اتفاقه مع الشركة تقرير استعمال الأماكن الأثرية في أي غرض من الأغراض

 

نص الفتوى:

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

رقم التبليغ:

بتاريــخ: / /

 

ملف رقم: 47/1/98

السيد / وزيــــر الثقافة

تحية طيبة وبعد…

اطلعنا على كتابكم رقم 3172+9 بتاريخ 27/10/1984 بشأن أحقية هيئة الاثار المصرية فى تقاضى 25% من قيمة أجمالى ايرادات شؤكة مصر للصوت والضوء كمقابل انتفاع بالاثار من 11/10/1980 تاريخ تأسيس الشركة للصرف منها على عمليات صيانة وترميم الاثار المستخدمة فى العملية الانتاجية للشركة.

وتخلص وقائع الموضوع ـ حسبما يبين من الاوراق ـ أنه صدر قرار وزير الاعلام والثقافة رقم 229 لسنة 1980 بتأسيس شركة مصر للصوت والضوء الذى حدد أغراضها ومن ضمنها ادارة وتشغيل مشروعات الصوت والضوء الذى حدد أغراضها ومن ضمنها ادارة وتشغيل مشروعات الصوت الضوء وحدد رأس مال الشركة بقيمة منشآت الصوت والضوء والتنابعة لهيئة الاثار الثابتة منها والمنقولة وماله من أموال سائله فة صندوق تمويل مشروعات الاثار والمتاحف والصوت والضوء ويدخل فى الأصول الثابتة والمنقولة لشركة منشئآت الصوت والضوء وأمواله فى صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف والصوت والضوء بعد تقييمها بواسطة لجنة تشكيل بقرار وزارى واعتماد هذا التقييم من الوزير المختص بالثقافة.

وترى هيئة الآثار أن انتفاع الشركة المذكورةبالآثار يجب أن يتم بمقابل حددته ب 25% من اجمالى ايرادات الشركة ، بينتما ترى الشركة أنه لا يوجد التزام قانونى أو اتفاقى يلزمها بأداء هذا المقابل . وحسبما لهذا الخلاف طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.

وتفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 20/3/1985 إن هيئة الآثار أنشئت بالقرار الجمهوري رقم 2828 لسنة 1971 وضم إليها صندوق تمويل الآثار والمتاحف ومشروع الصوت والضوء طبقاً للمادة 1 من القرار المشار إليه. وشمل اختصاص مجلس إدارتها طبقاً للمادة 5 منه الاختصاصات المخولة إلي المجلس الأعلى للآثار ومجلس إدارة كل من مركز تسجيل الآثار المصرية وصندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وصندوق تمويل الآثار والمتاحف. وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الأغراض التي قامت من أجلها الهيئة ومن ضمنها وضع قواعد أسعار بيع ما تنتجه الهيئة وتقرير مقابل أداء الخدمات أو استعمال مرافق الهيئة وقواعد الإهداء أو الإعفاء منها. ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 95 لسنة 1978 الذي أنشأ حساباً خاصاً لصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف والصوت والضوء الصادر بإنشائه قرار وحددت المادة 3 منه موارد الصندوق التي شملت عروض الصوت والضوء. وقد أكدت المادة 14 من قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة استمرار الهيئة العامة للآثار المصرية في ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة. وضم إليها مرة أخرى صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف والصوت والضوء الصادر بإنشائه قرار رئيس الجمهورية رقم 95 لسنة 1978 وفي ظل العمل بهذا القرار أصدر وزير الثقافة القرار رقم 229 لسنة 1980 طبقاً للقانون رقم 60 لسنة 1971 بتأسيس شركة مصر للصوت والضوء. وتضمن في المادة 3 منه اختصاص الشركة بإدارة وتشغيل مشروعات الصوت والضوء وفي المادة 6 أن تؤول إلي الشركة منشآت الصوت والضوء وأمواله في صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف والصوت والضوء.

وقد لاحظت الجمعية العمومية أن الاختصاصات المقررة في القرار الجمهوري رقم 2828 لسنة 1971 لهيئة الآثار قد نقل منها بغير الأداة القانونية المناسبة وهي قرار رئيس الجمهورية طبقاً لحكم القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة وباعتبار أن قرار إنشاء الهيئة صادراً منه، ونزولاً على حكم المادة 146 من الدستور باختصاص رئيس الجمهورية في ترتيب المصالح العامة، كما لاحظت أن الأموال التي كانت مملوكة للهيئة قد نقلت إلي الشركة بغير الأداة المناسبة لنقلها وهي قرار من رئيس الجمهورية ومع ذلك استبانت الجمعية العمومية أنه لا توجد علاقة قانونية مباشرة بين الهيئة والشركة تلتزم الأخيرة بمقتضاها بأداء مقابل انتفاع بمرافقة الهيئة وأن المسألة يتعين تنظيمها باتفاق بين الطرفين أو بأداة قانونية مناسبة تفرض حلاً على الطرفين وذلك في ضوء المادة 5/هـ من قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 والتي حددت اختصاصات مجلس إدارة هيئة الآثار المصرية ومنها تقرير مقابل استعمال مرافق الهيئة والتي تشمل المناطق الأثرية والمتاحف وغيرها ويدخل فيها من المناطق التي تجري فيها وعليها عروض الصوت والضوء حالياً، إذ طبقاً لهذا النص فمن حق مجلس إدارة هيئة الآثار تقرير مقابل استعمال مرافق الهيئة من الأماكن الأثرية في أي غرض إذا ما تعذر الاتفاق في هذا الشأن.

لـذلــــك

انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى:

1- عدم أحقية هيئة الآثار في مقابل الانتفاع الذي تطالب به شركة مصر للصوت والضوء بنسبة 25% من إيرادات هذه الشركة.

2- لمجلس إدارة هيئة الآثار في حالة عدم اتفاقه مع الشركة تقرير استعمال الأماكن الأثرية في أي غرض من الأغراض

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في: / /1985

رئـيس

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

المستشار/

أحمد يسرى

النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة