الفتوى رقم 400 لسنة 2022 بتاريخ فتوى : 2022/03/24 و تاريخ جلسة : 2022/03/02 و رقم الملف : 32/2/4752
موضوع الفتوى:
بشأن النزاع القائم بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (مركز التعاون العلمي والتكنولوجيا) وجامعة المنصورة والباحث الرئيس لمشروع إنشاء محطات
مياه الشرب المدمجة منخفضة التكاليف بكلية الهندسة جامعة المنصورة، بخصوص العقد المبرم بينهم لتطوير ورفع كفاءة محطتي تنقية مياه الشرب المرشحة باستخدام تكنولوجيا منخفضة التكاليف بمحافظة سوهاج،
والذي بموجبه تطالب الأكاديمية برد مبلغ مقداره (4200000) أربعة ملايين ومائتا ألف جنيه فضلا
عن التعويض عما لحق بها من أضرار جراء عدم تنفيذ العقد.
نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2022
ملف رقم: 32/2/4752
السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (347) المؤرخ 29/3/2018، بشأن النزاع القائم بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (مركز التعاون العلمي والتكنولوجيا) وجامعة المنصورة والباحث الرئيس لمشروع إنشاء محطات
مياه الشرب المدمجة منخفضة التكاليف بكلية الهندسة جامعة المنصورة، بخصوص العقد المبرم بينهم لتطوير ورفع كفاءة محطتي تنقية مياه الشرب المرشحة باستخدام تكنولوجيا منخفضة التكاليف بمحافظة سوهاج،
والذي بموجبه تطالب الأكاديمية برد مبلغ مقداره (4200000) أربعة ملايين ومائتا ألف جنيه فضلا
عن التعويض عما لحق بها من أضرار جراء عدم تنفيذ العقد.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أنه بتاريخ 27/9/2007م، أُبرم عقد بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (طرفًا أول) وجامعة المنصورة (طرفًا ثانيًا) والأستاذ الدكتور/ أحمد فاضل أحمد العشري أستاذ الهندسة الصحية بكلية الهندسة بجامعة المنصورة بصفته الباحث الرئيس لمشروع إنشاء محطات مياه الشرب المدمجة منخفضة التكاليف (طرفًا ثالثًا)، يلتزم بموجبه الأخير- تحت إشراف ومتابعة الطرف الثاني- بإجراء الدراسات الفنية والتكنولوجية التطبيقية اللازمة لتطويع ونقل المعرفة الفنية التكنولوجية، وتنفيذ الأعمال اللازمة لتطبيقها بهدف تطوير ورفع كفاءة محطتي تنقية مياه الشرب المرشحة باستخدام التكنولوجيا منخفضة التكاليف بمنطقة الجوازات بمحافظة سوهاج، تنفيذًا للتعاقد المبرم بين مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة سوهاج وأكاديمية البحث العلمي، وذلك بقيمة إجمالية مقدارها (4200000) أربعة ملايين ومائتا ألف جنيه يتم أداؤها على أربع دفعات، على أن تكون مدة التنفيذ (10) أشهر من تاريخ تسلم الطرف الثالث قيمة الدفعة الأولى
أو تسليمه الموقع خاليًا من العوائق من الجهة المستفيدة (محافظة سوهاج) أيّهما لاحق، كما يلتزم الطرف الثالث بتقديم تقرير مفصّل عن سير الأعمال بكل مرحلة إلى كل من الطرف الأول والجهة المستفيدة، في إطار الجدول الزمني للأعمال السابق تقديمه منه، إلا أنه لم يتم تنفيذ عقد العملية حتى سحب الجهة المستفيدة
(محافظة سوهاج) الأعمال من أكاديمية البحث العلمي وفقًا للتعاقد المبرم بينهما ابتداءً وإسنادها إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع خلال شهر إبريل عام 2015، والذي أنهى الأعمال وسلمها ابتدائيًّا بتاريخ 10/8/2017م إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، ودخلت المحطتان الخدمة، ثم أقامت محافظة سوهاج الدعوى رقم (58490) لسنة 70ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد أكاديمية البحث العلمي لمطالبتها بأداء مبلغ مقداره (4296325) جنيهًا فضلا عن الفوائد القانونية المستحقة عنه بواقع
(5%) سنويًّا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام الأداء، وذلك على سندٍ من عدم وفاء الأكاديمية بالتزاماتها الناشئة عن العقود المبرمة مع المحافظة لرفع كفاءة وتطوير بعض محطات مياه الشرب مما حدا بالأخيرة
إلى سحب الأعمال منها.
وذكرتم أنه وقع إخلال بشروط العقد محل النزاع وعدم تنفيذ بنوده من قبل جامعة المنصورة وفقًا لتقرير
سير الأعمال، حيث أدت الأكاديمية الدفعات المالية الخاصة بالعقد دون أن يقابلها تنفيذ أعمال بذات القيمة، الأمر الذي حدا بالجهة المستفيدة إلى سحب الأعمال من الأكاديمية على نحو ما سلف بيانه، ومن ثم ترون أحقيتكم في مطالبة جامعة المنصورة برد قيمة الدفعات المالية التي أدتها الأكاديمية عن عقد العملية ومقدارها أربعة ملايين ومائتا ألف جنيه مصري فضلا عن تعويضها عما لحق بها من أضرار جراء عدم تنفيذ العقد، وإزاء ذلك طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لإبداء الرأي الملزم في شأنه.
وقد سبق عرض النزاع على الجمعية العمومية بجلسة 22 من مايو عام 2019م، الموافق 17 من رمضان عام 1440هـ، فتبين لها عدم صلاحيته للفصل فيه بحالته، لذا انتهت إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة هندسية محاسبية برئاسة أحد أساتذة الهندسة المدنية بكلية الهندسة بجامعة سوهاج، وعضوية أحد أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات بسوهاج، وممثل عن كلٍّ من طرفي النزاع، تكون مهمتها بيان ما تم تنفيذه
من أعمال عقد العملية بمعرفة الباحث الرئيس للمشروع (الطرف الثالث) تحت إشراف ومتابعة جامعة المنصورة (الطرف الثاني) وتحديد قيمتها، ومدى مطابقتها للشروط والمواصفات الواردة بالمقايسة والرسومات الهندسية، والمقترح الابتدائي المقدم من الطرف الثالث إلى الجهة المالكة، وتحديد ما إذا كان قد وقع إخلال في تنفيذ عقد العملية من جانب الطرفين الثاني والثالث، وطبيعة هذا الإخلال ومدته، وبيان ما تم صرفه من مستحقات مالية للطرفين المشار إليهما وما إذا كان يقابلها أعمال منفذة وفقًا للبرنامج الزمني للعملية من عدمه، وتحديد ما لحق الجهة عارضة النزاع من أضرار جراء عدم إتمام تنفيذ عقد العملية وقيمة هذه الأضرار. وعلى الجهة عارضة النزاع أداء مبلغ مقداره خمسة آلاف جنيه قيمة أتعاب رئيس اللجنة عقب إيداع اللجنة تقريرها، وللجنة إبداء
ما تراه من ملاحظات، على أن تقدم تقريرها إلى الهيئة عارضة النزاع لتتولى الأخيرة رفعه للعرض على الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 9/10/2019 تمهيدًا للفصل في النزاع.
وتنفيذًا لذلك، شُكلت اللجنة المشار إليها وانتهت من أعمالها وورد إلى الجمعية العمومية تقريرها المؤرخ 30/5/2021م، ثم عُرض النزاع على الجمعية العمومية بجلستها المعقودة في 7 من سبتمبر عام 2021م، الموافق 30 من المحرم عام 1443هـ، فتبين لها أن الثابت من مطالعة تقرير اللجنة سالف الذكر أنه انتهى
إلى التوصية بندب أحد مراكز الدراسات الاستشارية بإحدى كليات الهندسة لتحديد قيمة الأعمال المنفذة بمعرفة الباحث الرئيس وجامعة المنصورة، وقيمة الأعمال التي لم تُنفذ بمعرفتهما، وحساب فروق الأسعار والمصروفات الإدارية وغرامات التأخير عن الأعمال المسحوبة، كما أوصى التقرير بعرض الشق الخاص بتحديد التعويضات المستحقة عن العمليات محل فحص اللجنة على اللجان المختصة بالتعويضات بوزارة الإسكان لتحديد قيمة التعويضات إن وجدت، الأمر الذي يظل معه النزاع بحالته غير صالح للفصل فيه لوجود بعض الأمور الفنية المتخصصة التي يتوقف الفصل فيها على الاستعانة بأهل الخبرة، لذا انتهت الجمعية العمومية إلى إحالة ملف النزاع إلى مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة بجامعة أسيوط ليتولى الاطلاع على جميع المستندات الخاصة بالعملية، وما يقدم إليه من مستندات ومذكرات من أطراف النزاع، وبيان ما تم تنفيذه
من أعمال عقد العملية بمعرفة الباحث الرئيس للمشروع (الطرف الثالث) تحت إشراف ومتابعة جامعة المنصورة (الطرف الثاني) وتحديد قيمتها، ومدى مطابقتها للشروط والمواصفات الواردة بالمقايسة والرسومات الهندسية والمقترح الابتدائي المقدم من الطرف الثالث إلى الجهة المالكة، وتحديد ما إذا كان قد وقع إخلال في تنفيذ عقد العملية من جانب الطرفين الثاني والثالث، وطبيعة هذا الإخلال ومدته، وبيان ما تم صرفه من مستحقات مالية للطرفين المشار إليهما، وما إذا كان يقابلها أعمال منفذة وفقًا للبرنامج الزمني للعملية من عدمه، وتحديد ما لحق الجهة عارضة النزاع من أضرار جراء عدم إتمام تنفيذ عقد العملية، وقيمة هذه الأضرار، وللمركز إبداء ما يراه من ملاحظات، وحددت أتعابًا للمركز مقدارها سبعون ألف جنيه تؤديها الأكاديمية له عقب تقديمه تقريره إليها، لتتولى الأخيرة رفعه للعرض على الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 24/11/2021 تمهيدًا للفصل في النزاع.
غير أنه ورد إلى الجمعية العمومية بتاريخ 20/12/2021 كتابكم رقم (2715) المؤرخ 16/12/2021 مرفقًا به كتاب السيد الأستاذ الدكتور/ عميد كلية الهندسة بجامعة أسيوط رقم (بدون) المؤرخ 8/12/2021، والثابت فيه تشكيله لجنة لأداء المأمورية المنوه بها بتبليغ الجمعية العمومية سالف الذكر، إلا أن تلك اللجنة قدرت أتعابها بناءً على الجهة التي سيصدر من خلالها التقرير باختيار أحد البديلين التاليين: البديل الأول: إعداد التقرير واعتماده من خلال مكتب السيد الأستاذ الدكتور/ عميد كلية الهندسة كما هو معتاد وما تم تكليفه به بقرار مجلس جامعة سابق لإعداد التقارير الخاصة بالقضايا محل النزاع، وكما هو معتاد في مثل تلك الأعمال، حيث ستكون تكلفة إنجاز المهمة في هذه الحالة مبلغًا مقداره (240000) مائتان وأربعون ألف جنيه. والبديل الثاني: إعداد التقرير من خلال مكتب الدراسات والاستشارات الهندسية، وفي هذه الحالة ستكون تكلفة إنجاز المهمة مبلغًا مقداره (490000) أربعمائة وتسعون ألف جنيه نظرًا إلى الاستقطاعات الإدارية الخاصة بلائحة المركز، لذا طلبتم العرض على الجمعية العمومية لتقرير ما تراه مناسبًا في هذا الشأن.
ونُفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 2 من مارس عام 2022م، الموافق 29 من رجب عام 1443هـ، فتبين لها أن المادة (135) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية تنص على أنه: للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة، ويجب أن تذكر في منطوق حكمها: (أ) بيانًا دقيقًا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها. (ب) الأمانة
التي يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم الذي يُكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذي يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته. (ج)… (د) تاريخ الجلسة
التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية في حالة
عدم إيداعها….
وترتيبًا على ما تقدم، وفي ضوء كتابكم الأخير المشار إليه، والمرفق به كتاب السيد الأستاذ الدكتور/
عميد كلية الهندسة بجامعة أسيوط المنوه به، والثابت فيه تشكيل اللجنة الفنية التي حددتها الجمعية العمومية بجلستها المعقودة في 7 من سبتمبر عام 2021م، إلا أنها علقت مباشرة مأموريتها على زيادة مبلغ الأتعاب على النحو الموضح سلفًا، وإزاء استمرار عدم صلاحية النزاع للفصل فيه بحالته الراهنة.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: تكليف طرفي النزاع بإعادة تشكيل لجنة هندسية مغايرة من ثلاثة أساتذة متخصصين بكلية الهندسة بجامعة حلوان يختارهم عميد الكلية وتكون الرئاسة لأقدمهم، ويمثل فيها طرفا النزاع، لأداء المهام التي حددتها الجمعية العمومية بجلستها المعقودة في 7 من سبتمبر عام 2021م، على أن تؤدي الجهة عارضة النزاع مبلغًا مقداره سبعون ألف جنيه لكل عضو من أعضاء اللجنة- من غير طرفي النزاع- عقب إيداعها تقريرها مستوفيًا المهمة الموكولة إليها، على أن تُوافى الجمعية العمومية بتقرير اللجنة قبل انعقاد جلسة 11/5/2022م.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2022
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
أسامة محمود عبد العزيز محرم
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة