الفتوى رقم 401 لسنة 2022 بتاريخ فتوى : 2022/03/24 و تاريخ جلسة : 2022/03/02 و رقم الملف : 32/2/4817
موضوع الفتوى:
بشأن النزاع القائم بين وزارة التضامن الاجتماعي (صندوق التأمين الاجتماعي بالقطاع الحكومي)، ووزارة الزراعة (الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي)، بخصوص إلزام الأخيرة بأداء مبلغ مقداره (8428167,72) ثمانية ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وستون جنيهًا واثنان وسبعون قرشًا قيمة الاشتراكات التأمينية عن العمالة المؤقتة على بند
بدل انتقال لديها، والبالغ عددهم (5624) خمسة آلاف وستمائة وأربعة وعشرين عاملا، خلال الفترة
من 1/1/2011م حتى 31/10/2015م، وكذا المبالغ الإضافية المستحقة نتيجة سداد الاشتراكات بعد المواعيد المحددة بالقانون.
نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2022
الملف رقم: 32/2/4817
السيدة الأستاذة/ وزير التضامن الاجتماعي
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (753) المؤرخ 15/10/2018م، بشأن النزاع القائم بين وزارة التضامن الاجتماعي (صندوق التأمين الاجتماعي بالقطاع الحكومي)، ووزارة الزراعة (الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي)، بخصوص إلزام الأخيرة بأداء مبلغ مقداره (8428167,72) ثمانية ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وستون جنيهًا واثنان وسبعون قرشًا قيمة الاشتراكات التأمينية عن العمالة المؤقتة على بند
بدل انتقال لديها، والبالغ عددهم (5624) خمسة آلاف وستمائة وأربعة وعشرين عاملا، خلال الفترة
من 1/1/2011م حتى 31/10/2015م، وكذا المبالغ الإضافية المستحقة نتيجة سداد الاشتراكات بعد المواعيد المحددة بالقانون.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أنه بمناسبة مراجعة صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي لأعمال التأمين الاجتماعي الخاصة بالإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي التابعة لوزارة الزراعة، تبين عدم خصم وأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عن الأجور التى صُرفت للعاملين بها بنظام العمالة اليومية، والبالغ عددهم (5624) خمسة آلاف وستمائة وأربعة وعشرين عاملا، وقد بلغت الاشتراكات التأمينية المستحقة عنهم مبلغًا مقداره (8428167,72) ثمانية ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرون ألفًا
ومائة وسبعة وستون جنيهًا واثنان وسبعون قرشًا، وذلك خلال الفترة من 1/1/2011م حتى 31/10/2015م، وقد بررت الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي عدم أدائها هذه الاشتراكات التأمينية عن هؤلاء العمالة المؤقتة، على سند من القول إن هؤلاء العمالة يعملون بأجر يومى على بند بدل انتقال، ولا يُستحق عنهم اشتراكات تأمينية، وإزاء ذلك طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية لإبداء الرأى المُلزم بشأنه.
وبعرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلسة 11/7/2020، قررت تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية برئاسة أحد السادة المختصين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويمثَّل فيها طرفا النزاع، تكون مهمتها فحص العمالة المؤقتة، والعمالة الملحقة ببرامج تدريبية، والعمالة اليومية، والمتعاقدين لدى الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بوزارة الزراعة خلال الفترة من 1/1/2011م حتى 31/10/2015م،
وتحديد عددهم على وجه الدقة، وبيان طبيعة ونوعية الأعمال المكلفين بها، وتحديد قيمة الاشتراكات التأمينية المستحقة عنهم خلال تلك الفترة، وللجنة إبداء ما تراه من ملاحظات، على أن تُودع تقريرها مرافقًا له محاضر أعمالها وجميع الأوراق التي بُنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع التي تلتزم بتقديمه
إلى الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 11/11/2020م، تمهيدًا للفصل في النزاع.
وتنفيذًا لما انتهت إليه الجمعية العمومية، أصدر السيد/ رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي القرار
رقم (64) بتاريخ 28/9/2020 بتشكيل اللجنة المشار إليها، وأعدّت اللجنة تقريرًا بنتيجة أعمالها انتهت فيه
إلى أن عدد العمالة غير المنتظمة بلغ (5291) عاملا، وبالنسبة إلى تحديد قيمة الاشتراكات التأمينية المستحقة فتلك مسألة فنية، وأن اللجنة بتشكيلها الحالى لا يمكنها تحديد إجمالي قيمة الاشتراكات التى يتعين الالتزام بها، وأنه يتعين أن يُرجع فيه إلى المختصين بالهيئة، وبتاريخ 10/10/2021 ورد إلى الجمعية العمومية كتاب
رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مرفقًا به تقرير اللجنة المشار إليها.
ونفيد أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 2 من مارس عام 2022 ، الموافق29 من رجب عام 1443هـ؛ فتبين لها أن اللجنة المشكلة بقرار الجمعية العمومية بجلسة 11/7/2020 لم تحدد عدد العمالة المؤقتة على نحو دقيق فى ضوء اختلاف العدد المقدم بالتقرير وبخطاب وزيرة التضامن الاجتماعى المرسل إلى الجمعية العمومية بتاريخ 10/10/2021 باختلاف عدد العمالة المؤقتة على بند بدل انتقال خلال الفترة من 1/1/2011 حتى 31/10/2015، كما لم تحدد اللجنة قيمة الاشتراكات التأمينية التى يتعين الالتزام بها من قِبل الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى وبيان الأساس القانوني والمحاسبي لحساب هذه الاشتراكات، وكذا المبالغ الإضافية المستحقة نتيجة عدم سداد الاشتراكات
خلال المواعيد المحددة بالقانون. ومن ثم فإن اللجنة لم تُجرِ المهمة المُكلفة بها على النحو الوارد بقرار الجمعية العمومية سالف الذكر، بما مُؤداه أن النزاع غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة لوجود بعض الأمور الفنية المتخصصة التي يتوقف الفصل فيها على الاستعانة بأهل الخبرة؛ لذا ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفى النزاع باستكمال أعمال اللجنة المشتركة على نحو ما سيرد تفصيلا بالمنطوق.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: تكليف طرفي النزاع باستكمال أعمال اللجنة المشتركة السابق تشكيلها بقرار الجمعية العمومية بجلستها المعقودة في 11/7/2020
على أن يضاف إلى عضوية هذه اللجنة عضو بالجهاز المركزي للمحاسبات واثنان من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لديهم الدراية الفنية بكيفية حساب قيمة الاشتراكات التأمينية وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي وتعديلاته والقرارات المنظمة له، وأن تحدد هذه اللجنة عدد العمالة المؤقتة
على نحو دقيق، وقيمة الاشتراكات التأمينية المستحقة عن هذه العمالة، مع بيان الأساس المحاسبي لحساب هذه الاشتراكات، وكذا المبالغ الإضافية المستحقة نتيجة عدم سداد الاشتراكات خلال المواعيد المحددة بالقانون، على أن تُودع اللجنة تقريرها مرفقًا به محاضر أعمالها وجميع الأوراق لدى الجهة عارضة النزاع، وحددت أمانة مقدارها ستون ألف جنيه تؤديها الجهة عارضة النزاع لرئيس
وأعضاء اللجنة من غير ممثلي الجهات المتنازعة، توزع بينهم بالتساوى عقب إيداعها التقرير مستوفيًا مهمة اللجنة، وعلى الجهة عارضة النزاع تقديم التقرير إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قبل انعقاد جلسة 11/5/2022، تمهيدًا للفصل في النزاع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2022
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
أسامة محمود عبد العزيز محرم
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة