الفتوى رقم 413 لسنة 1978 بتاريخ فتوى : 1978/04/26 و تاريخ جلسة : 1978/03/22 و رقم الملف : 18/2/25


موضوع الفتوى:
تأميم تعريفه – تحديد نطاقه
تأميم ـ تقييم المنشآت المؤممة – نهاية قرارات لجان التقييم
التأميم إجراء يراد به نقل المنشآت الخاصة من ملكية الأفراد أو الشركات إلى ملكية الدولة – ورود التأميم على مشروع قائم بكيانه القانوني – تحديد نطاقه بهذا الكيان، والعناصر القانونية التي تتكون منها المنشأة المؤممة وقت التأميم – نتيجة ذلك – لا ينتقل إلى الدولة إلا العناصر المملوكة لصاحب المنشأة.
قرارات لجان التقييم المنصوص عليها في القانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة في بعض الشركات والمنشآت بتقيم عناصر المنشأة هي قرارات نهائية – استثناء – إذا خرجت عن اختصاصها فادخلت مالا غير خاضع للتأميم أو أخرجت مالا داخلا في التأميم كان قراراها في هذا الخصوص معدوما – أساس ذلك – تطبيق

إن القانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة في بعض الشركات والمنشآت ينص في المادة الأولى على أنه يجب أن تتخذ كل من الشركات والمنشآت المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون شكل شركة مساهمة عربية وأن تساهم فيها أحدى المؤسسات العامة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بحصة لا تقل عن 50% من رأس المال.
وينص في المادة الثالثة على أنه يحدد قيمة رأس المال على أساس سعر السهم حسب إقفال بورصة الأوراق المالية بالقاهرة قبل صدور هذا القانون وإذا لم تكن الأسهم متداولة في البورصة، أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة شهور، فيتولى تحديد سعرها لجان من ثلاثة أعضاء يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير الاقتصاد التنفيذي على أن يرأس كل لجنة مستشار بمحكمة الاستئناف، وتصدر كل لجنة قراراتها في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ صدور قرار تشكيلها، وتكون قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن، كما تتولى هذه اللجنة تقييم رأس مال المنشأة غير المتخذة شكل شركات مساهمة.
ومن حيث أن التأميم هو إجراء يراد به نقل المنشآت الخاصة من ملكية الأفراد أو الشركات إلى ملكية الدولة ومن ثم فهو يرد على مشروع قائم بكيانه القانوني ويتحدد نطاقه بهذا الكيان لذلك فإنه يتناول المنشأة المؤسسة بحالتها وقت التأميم وينصب على العناصر القانونية التي تتكون منها والقابلة لأن تنتقل ملكيتها إلى الدولة.
ومن ثم لا ينتقل إلى الدولة من العناصر المستخدمة في تسيير المنشأة الفردية إلا العناصر المملوكة لصاحب المنشأة.
ومن حيث أنه إذا كان قرار اللجان المنصوص عليه في هذا القانون بتقييم عناصر المنشأة نهائيا إلا أنه يجوز لها أن تقيم مالا لا يقضي المشرع بتأميمه. كما لا يجوز لها أن تمتنع عن تقييم مال نص المشرع صراحة على تأميمه، فإن خرجت عن اختصاصها فأدخلت مالا غير خاضع للتأميم أو أخرجت منه مالا داخلا في التأميم كان قرارها في هذا الخصوص معدوما ولا يترتب عليه أثر قانوني.
ومن حيث أنه بناء على ذلك فإن الأموال المملوكة للغير تخرج عن نطاق التأميم حتى ولو كانت تلك الأموال تستخدم في تسيير المنشأة وبذلك تكون لجنة تقييم رأس مال المطحن في الحالة المعروضة وقد استبعدت في قرارها الصادر بتاريخ 4 من أبريل سنة 1962 قيمة الأرض والمباني المؤجرة إلى مالك المطحن قد طبقت القانون تطبيقا سليما باستبعادها هذه العناصر غير المملوكة له.
ومن حيث أنه لا حجة فيما قررته لجنة إعادة التقييم المشكلة بقرار وزير المالية رقم 724 لسنة 1973 المشار إليه من أن ظروف الحال تشير إلى أن ملكية الغير للأرض والمباني سالفة الذكر محل نظر خصوصا مع قيام صلة القربى بين المؤجر والمستأجر ومع انعدام أي منازعة أو مطالبة بالإيجار منذ سنوات لأن مثل هذه القرائن لا تجدي أمام طريق الشهر الذي رسمه المشرع لإثبات ملكية العقارات وتاريخ انتقالها.
ومن حيث أنه بالنسبة لآلات المطحن التي أغفلت لجنة التقييم إدراجها ضمن أصول المطحن واقتصرت على تقييم ملحقاتها فإنه يتعين أن تضاف قيمة هذه الماكينات ضمن عناصر المطحن المؤمم لكونها مملوكة لصاحبه منذ تاريخ التأميم وبالتالي يتعين تصحيح قرار لجنة التقييم الصادر بتاريخ 4 من أبريل سنة 1963 بإضافة قيمة هذا العنصر إليه.
من أجل ذلك
انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز إدراج قيمة الأرض والمباني المؤجرة للسيد/……….. ضمن عناصر المطحن المؤمم المملوك له

نص الفتوى:
بسم الله الرحمـــن الرحيــــم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
رقم التبليغ: 413
بتاريــخ: 26/ 4/ 1978

ملف رقم: 18/2/25

السيد الدكتور / وزير المالية
تحية طيبة وبعد…
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 485 المؤرخ 29/8/1977 بشأن ما اذا كانت قيمة الأرض والمبانى الخاصة بمطحن عبدالله عبد الآخر والمملوكة لاقاربه والمؤجرة للمطحن تدخل ضمن اصول المطحن من عدمه .
وحاصل الوقائع حسبما جاء بكتابكم أنه بتاريخ 3 من فبراير سنة 1962 أمم مطحن عبدالله عبد الآخر بطهطا تاميما جزئيا طبقا لاحكام القانون رقم 118 لسنة 1961 وذلك بادراجه فى الجدول رقم 2 المرافق للقانون رقم 42 لسنة 1962 .
وبتاريخ 4 من ابريل سنة 1963 اصدرت لجنة تقييم رؤوس اموال المطاحن بمحافظة سوهاج المشكلة بقرار وزير الاقتصاد رقم 576 لسنة 1962 قرارها بتحديد رأس مال هذا المطحن فى تاريخ التأميم الجزئى بمبلغ 3529.469 ، وقد استبعدت اللجنة فى تقريرها قيمة أرض ومبانى هذا المطحن من اصول المنشأة المؤممة استناداً إلى ما قدمه السيد / عبدالله عبد الآخر من مستندات تثبت ان هذه الارض والمبانى مؤجرة له من ورثة المرحوم عمر عبد الاخر واخيه عبد الرحيم بايجار شهرى قدره ثلاثون جنيها .
وبتاريخ 30 من يونيو سنة 1973 طلب المؤسسة المصرية العامة للمطاحن بكتابها رقم 238 تشكيل لجنة لتصحيح ما شاب بعض قرارات لجان التقييم من أخطاء مادية وغيرها وطلبت بالنسبة للمطحن المذكور ادراج قيمة الارض والمبانى والماكينات ضمن عناصر الاصول .
وبمقتضى قرار وزير المالية رقم 724 لسنة 1973 شكلت لجنة لفحص اعتراضات المؤسسة المذكورة وتصحيح الاخطاء بما يتفق واحكام القانون رقم 118 لسنة 1961 المشار اليه وقد قررت هذه اللجنة اضافة المبلغين الاتيين إلى اصول هذا المطحن : (1) مبلغ 8635 جنيها قيمة الأرض والمبانى استناداً إلى ما تشير اليه ظروف الحال من أن ملكية الغير للأرض محل نظر خصوصا مع قيام صلة القربى بين المؤجر والمستأجر وانعدام أى منازعة أو مطالبة فى شأن الاجرة رغم مضى سنوات طوال . (2) مبلغ 2145 جنيها قيمة ماكينات المطحن وكانت لجنة التقييم قد اغفلت ادراجها واقتصرت على تقييم ملحقات الماكينات فقط .
وقد عرض هذا الموضوع على ادارة الفتوى لوزارة المالية فرات بتاريخ 4/8/1975 ملف رقم 16/1/782 عدم جواز ادراج المبانى والأرض ضمن عناصر تقييم المطحن .
وتطلبون الرأى .
ونفيد بأن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 22/3/1978 فاستبان لها إن إن القانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة في بعض الشركات والمنشآت ينص في المادة الأولى على أنه ( يجب أن تتخذ كل من الشركات والمنشآت المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون شكل شركة مساهمة عربية وأن تساهم فيها أحدى المؤسسات العامة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بحصة لا تقل عن 50% من رأس المال ).
وينص في المادة الثالثة على أنه ( يحدد قيمة رأس المال على أساس سعر السهم حسب إقفال بورصة الأوراق المالية بالقاهرة قبل صدور هذا القانون وإذا لم تكن الأسهم متداولة في البورصة، أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة شهور، فيتولى تحديد سعرها لجان من ثلاثة أعضاء يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير الاقتصاد التنفيذي على أن يرأس كل لجنة مستشار بمحكمة الاستئناف، وتصدر كل لجنة قراراتها في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ صدور قرار تشكيلها، وتكون قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن، كما تتولى هذه اللجنة تقييم رأس مال المنشأة غير المتخذة شكل شركات مساهمة).
ومن حيث أن التأميم هو إجراء يراد به نقل المنشآت الخاصة من ملكية الأفراد أو الشركات إلى ملكية الدولة ومن ثم فهو يرد على مشروع قائم بكيانه القانوني ويتحدد نطاقه بهذا الكيان لذلك فإنه يتناول المنشأة المؤسسة بحالتها وقت التأميم وينصب على العناصر القانونية التي تتكون منها والقابلة لأن تنتقل ملكيتها إلى الدولة.
ومن ثم لا ينتقل إلى الدولة من العناصر المستخدمة في تسيير المنشأة الفردية إلا العناصر المملوكة لصاحب المنشأة.
ومن حيث أنه إذا كان قرار اللجان المنصوص عليه في هذا القانون بتقييم عناصر المنشأة نهائيا إلا أنه يجوز لها أن تقيم مالا لا يقضي المشرع بتأميمه. كما لا يجوز لها أن تمتنع عن تقييم مال نص المشرع صراحة على تأميمه، فإن خرجت عن اختصاصها فأدخلت مالا غير خاضع للتأميم أو أخرجت منه مالا داخلا في التأميم كان قرارها في هذا الخصوص معدوما ولا يترتب عليه أثر قانوني.
ومن حيث أنه بناء على ذلك فإن الأموال المملوكة للغير تخرج عن نطاق التأميم حتى ولو كانت تلك الأموال تستخدم في تسيير المنشأة وبذلك تكون لجنة تقييم رأس مال المطحن في الحالة المعروضة وقد استبعدت في قرارها الصادر بتاريخ 4 من أبريل سنة 1962 قيمة الأرض والمباني المؤجرة إلى مالك المطحن قد طبقت القانون تطبيقا سليما باستبعادها هذه العناصر غير المملوكة له.
ومن حيث أنه لا حجة فيما قررته لجنة إعادة التقييم المشكلة بقرار وزير المالية رقم 724 لسنة 1973 المشار إليه من أن ظروف الحال تشير إلى أن ملكية الغير للأرض والمباني سالفة الذكر محل نظر خصوصا مع قيام صلة القربى بين المؤجر والمستأجر ومع انعدام أي منازعة أو مطالبة بالإيجار منذ سنوات لأن مثل هذه القرائن لا تجدي أمام طريق الشهر الذي رسمه المشرع لإثبات ملكية العقارات وتاريخ انتقالها.
ومن حيث أنه بالنسبة لآلات المطحن التي أغفلت لجنة التقييم إدراجها ضمن أصول المطحن واقتصرت على تقييم ملحقاتها فإنه يتعين أن تضاف قيمة هذه الماكينات ضمن عناصر المطحن المؤمم لكونها مملوكة لصاحبه منذ تاريخ التأميم وبالتالي يتعين تصحيح قرار لجنة التقييم الصادر بتاريخ 4 من أبريل سنة 1963 بإضافة قيمة هذا العنصر إليه.
لـذلــــك
انتهى رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز إدراج قيمة الأرض والمباني المؤجرة للسيد/ عبدالله عبد الآخر ضمن عناصر المطحن المؤمم المملوك له.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: 25 / 4 /1978
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشار/
عبد الرحيم محمد فراج
نائب رئيس مـجـلـس الـدولــة