الفتوى رقم 417 لسنة 1967 بتاريخ فتوى : 1967/04/15 و تاريخ جلسة : 1967/04/05 و رقم الملف : 78/1/40


موضوع الفتوى:

(1) عقد إدارى – غرامة التأخير – عدم جواز توقيعها إلا إذا نص فى العقد عليها .

(2) لائحة المناقصات والمزايدات – عدم تضمين العقد أحكامها أو الإحالة عليها باعتبارها جزءً مكملا له – أثره – عدم إمكان تطبيق الجزاءات المبينة بها .

 

نص الفتوى:

مجلس الدولة

رقم التبليغ:

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــخ:

 

ملف رقم: 78/1/40

السيد/ رئيس المؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضى

تحية طيبة وبعد…

بالإشارة إلى كتابكم رقم (812) المؤرخ 9 من مايو سنة 1966 فى شأن مدى جواز توقيع غرامات تأخير على المقاول عزيز ميخائيل حنا المسند إليه عملية إقامة سور لمحطة الأبقار المجرية بتفتيش أدكو

فى 18 من يناير سنة 1959، وبيان مدى مسئولية المختصين بالمؤسسة عن عدم تحصيل غرامات التأخير المستحقة على المقاول المذكور قبل صرف مستحقاته.

ننهى إلى سيادتكم أن هذا الموضوع عُرض على الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 5 من إبريل سنة 1967 – فاستبان لها أن الثابت من مستندات العملية المشار إليها المودعة بملف النيابة الإدارية رقم (116/963م – س5) (قضية النيابة الإدارية للمؤسسات والشركات الإدارية السادسة بالإسكندرية رقم (147) لسنة 1963) إنه بناء على تعليمات وأوامر السيد وزير الزراعة والسيد المدير العام الشفوية أثناء مرورهما بالتفتيش (أدكو) الخاصة بعمل ممارسة مستعجلة لبناء سور بمحطة تربية الأبقار المجرية فقد عملت فعلاً وأرسلت للهيئة (الهيئة الدائمة للاستصلاح الأراضى) للاعتماد وكلف المقاول عزيز ميخايل حنا بتنفيذ العملية وفقًا للفئات الممارسة قبل أن يحرر العقد وقد طلب المقاول صرف مبلغ تحت الحساب فوافقت الهيئة على الصرف وقد صرف فعلاً مبلغ (994 مليم، 207 جنيه) على حساب العهد طرف المقاول المذكور بالتسوية رقم (46) المؤرخة 8 فبراير سنة 1959 بحساب مالى التفتيش.

وفى 17 من يناير سنة 1959 ذكر وكيل إدارة المبانى بأن العمل جار فعلاً فى بناء السور المذكور.

وفى 26 من مارس سنة 1959 حرر عقد مقاولة إنشاء مبان أو ترميمات بين مفتش تفتيش أدكو والمقاول عزيز ميخائيل حنا عن عملية بناء أسوار لمحطة الأبقار المجرية بتفتيش أدكو وذلك مقابل

(420) جنيه وقد نص فى البند أولاً منه على أن يتعهد المقاول بإجراء هذه العملية بحسب الفئات المتفق عليها المبينة بالعطاء المقدم بتاريخ أو يناير سنة 1959 والمعتمد بتاريخ 8 من يناير سنة 1959 – كما نص البند الخامس من هذا العقد على أن يتعهد المقاول بإتمام هذه العملية فى مدى خمسة عشر يومًا من تاريخ اخطاره ببدء العمل بحيث إذا تنحى أو تأخر عن إنجازها فى الميعاد المحدد طبق عليه فورًا جميع ما هو وارد بالقيود والشروط العامة المكملة لهذا العقد ويكون ملزمًا بدفع مبلغ … عن كل يوم من أيام التأخير بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ولوحظ بالعقد فضلاً عن أنه لم يذكر مقدار الغرامة التى تستحق فى حالة التأخير فقد شطب الفراغ المعد لبيان مقدارها.

وثابت من مستندات العملية أيضًا أن العمل فى هذا السور قد انتهى فى 21 من إبريل سنة 1959

ولم تحدث أضرار من ناحية تأخير العملية. (المستندان رقم 28، 30 ، 33، 35، 41، 42، 59 من الملف الوارد) ولما كان الواضح من الوقائع المتقدمة أنه وقت تكليف المقاول عزيز ميخائيل حنا بعملية إقامة سور لمحطة الأبقار المجرية بتفتيش أدكو لم يحرر عقد يجيز لجهة الإدارة توقيع غرامة تأخير عليه، وبعد أن كلف بها شفويًا وبدأ فى تنفيذها حرر العقد فى 26 من مارس سنة 1959، وهو تاريخ لاحق لتكليفه بالعملية وبدء التنفيذ فيها بأكثر من شهرين – وقد شطب على مقدار الغرامة التى توقع فى حالة التأخير وهذا طبيعى إذ أن المدة المنصوص عليها فى العقد وقدرها خمسة عشر يومًا من تاريخ تكليفه بالبدء فى العملية كانت قد انقضت فعلاً قبل تحرير هذا العقد الذى ما كان تحريره إلا لاستكمال أوراق العملية من الناحية الشكلية فقط – كما أن النص الوارد به بتطبيق الشروط العامة المكملة له فى حالة التأخير فى التنفيذ أو التنحى عنها – لا يتفق مع الوقائع التى مرت بها العملية إذ أن الاتفاق عليها قد تم فعلاً قبل تحرير العقد فى 26 من مارس سنة 1959 ولم يرفق به شروط عامة تكمله ولا تعتبر لائحة المناقصات والمزايدات مكملة للعقد بحيث يمكن تطبيق الجزاءات المبينة بها ما لم يتضمن العقد أحكمها أو الإحالة عليها باعتبارها جزءًا مكملاً له الأمر غير المتوافر فى هذا العقد.

ولا مسئولية على المختصين بالمؤسسة عن عدم تحصيل غرامات التأخير المستحقة على المقاول

قبل صرف مستحقاته، نظرًا للظروف التى تم فيها التعاقد.

من أجل ذلك

لهذا انتهى رأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع إلى أنه لا يجوز توقيع غرامة تأخير على المقاول عزيز ميخائيل حنا عن العقد موضوع الفتوى ولا وجه لمساءلة أى من الموظفين المختصين بالمؤسسة نظرًا للظروف التى تم فيها التعاقد والتى بدء فيها بتنفيذه قبل تحريره.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

 

رئـيس

القسم الاستشارى للفتوى والتشريع

المستشار/

محمود محمد إبراهيم

نــائـــب رئـيـس مـجـلـس الـدولــة