الفتوى رقم 423 لسنة 2010 بتاريخ فتوى : 2010/07/21 و تاريخ جلسة : 2010/06/23 و رقم الملف : 32/2/3927
423 لسنة 2010 بتاريخ فتوى : 2010/07/21 و تاريخ جلسة : 2010/06/23 و رقم الملف : 32/2/3927
موضوع الفتوى:
في شأن النزاع القائم بين وزارة الأوقاف ووزارة المالية (مصلحة الضرائب المصرية) حول مدى خضوع أعمال توريد السجاد من مصانع سجاد دمنهور التابعة لهيئة الأوقاف المصرية لفرش المساجد التابعة لوزارة الأوقاف للضريبة العامة على المبيعات .
ضرائب ـ الضريبة العامة على المبيعات ـ السلع والخدمات الخاضعة لها ـ المنتج الصناعى ـ
يشترط لاستحقاق هذه الضريبة وجود شخصين طبيعيين أو اعتباريين يكون أحدهما
بائعاً للسلعة ويكون الآخر مشترياً لها بحيث يتحقق بشأنها مفهوم البيع ـ
المساجد هى من قبيل الأوقاف المملوكة لله تعالى وليست شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً
يمكن تحميله بعبء الضريبة المذكورة ـ تطبيق.
نص الفتوى:
بســـم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بتاريــــــخ : / / 2010
ملف رقم : 32 / 2 / 3927
السيد الأستاذ الدكتور/ وزير الأوقاف
تحية طيبة…. وبعد،،
اطلعنا على كتابكم رقم 108 بتاريخ 5/1/2009 في شأن النزاع القائم بين وزارة الأوقاف ووزارة المالية (مصلحة الضرائب المصرية) حول مدى خضوع أعمال توريد السجاد من مصانع سجاد دمنهور التابعة لهيئة الأوقاف المصرية لفرش المساجد التابعة لوزارة الأوقاف للضريبة العامة على المبيعات .
وحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن وزارة الأوقاف تقوم بشراء السجاد من مصنع سجاد دمنهور بغرض فرش المساجد التابعة لها بغية إعمارها وإقامة الشعائر الدينية فيها، ولما كان هذا المصنع ملك هيئة الأوقاف المصرية ومسجل بمصلحة الضرائب على المبيعات فقد طلبت وزارة المالية إخضاع عمليات الشراء هذه للضريبة العامة على المبيعات فى حين أن وزارة الأوقاف ترى في ضوء ما انتهت إليه إدارة فتوى الصحة والأوقاف بالملف رقم 41/29/350 بتاريخ 19/4/2006 عدم خضوع عمليات الشراء للضريبة العامة على المبيعات، الأمر الذي حدا بكم إلى طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
ونفيد أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستهـا المنعقـدة فى23 مـن يونية عام 2010 م الموافق 11 من رجب عام 1431هـ ، فتبين لها أن المـادة (1) من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1960 تنص على أن ……… كما تتولى وزارة الأوقاف إدارة المساجد سواء صدر بوقفها إشهاد أو لم يصدر على أن يتم تسليم هذه المساجد خلال مدة أقصاها عشر سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويكون للوزارة الإشراف على إدارة هذه المساجد إلى أن يتم تسليمها. وتتولى أيضا الإشراف على إدارة الزوايا التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الأوقاف وتوجيه القائمين عليها لتؤدى رسالتها الدينية على الوجه الصحيح. وأن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وتعديلاته ينص فى المادة (1) على أن يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية ، التعريفات الموضحة قرين كل منها :-
المكلف : الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجًا صناعيًا أو تاجرًا أو مؤديًا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون، وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته .
السلعة: كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستورداً .
الخدمة: كل خدمة واردة بالجدول رقم (2) المرافق 0
البيع: هو انتقال ملكية السلعة أو اداء الخدمة من البائع ولو كان مستوردا إلى المشترى…، وفى المادة (2) على أن تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة الا ما استثنى بنص خاص وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون000000، وفى المادة (6) على أن تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو اداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لاحكام هذا القانون…….
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- وحسبما جرى عليه افتاؤها ـ أن المشرع فى قانون الضريبة العامة على المبيعات وضع تنظيماً شاملاً لتلك الضريبة عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة لها، فأخضع السلع المحلية والمستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول المرفق بالقانون لهذه الضريبة، بحيث تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو اداء الخدمة بمعرفة المكلفين بتحصيلها وتوريدها، وأن المشرع عرف السلعة بأنها كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستوردًا، وأنه لخضوع السلعة للضريبة العامة على المبيعات يتعين أن يتحقق بشأنها واقعة البيع الأمر الذى يستلزم معه والحال كذلك أن تتم عملية البيع بين شخصين اعتباريين أو طبيعيين متميزين عن بعضهما البعض بحيث يتحقق بالنسبة للسلعة مفهوم البيع بالانتقال من شخص له وجود قانونى ومالى مستقل إلى آخر له كذلك وجود قانونى ومالى مستقل، فإذا ما انتفى ذلك المفهوم فلا معدى من انحسار مفهوم البيع وارتفاع عملية تداول السلعة عن المخاطبة بنصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات.
واستعرضت الجمعية العمومية فتواها الصادرة بجلسة 15/3/2006 والتي ورد بها أن الفقه والقضاء مستقران على أن الارض سواء كانت من الاملاك العامة أو الخاصة بمجرد تخصيصها لإنشاء إحدى دور العبادة عليها تصبح وقفاً وتحبس لله تعالى، ولا تكون ملكاً لأحد لأنها بهذا الوصف تخرج من الملكية العامة أو الخاصة إلى حكم ملك الله تعالى، وتخرج بالتالي عن دائرة التعامل لعدم صلاحيتها لذلك مطلقاً فلا يجوز المساس بها أو تغيير طبيعتها أو صفتها بشرط خلوصها لله تعالى وانقطاع حق العباد عنها على أرجح الأقوال فى مذهب الإمام أبى حنيفة.
ومن حيث أنه ولئن كان السجاد المنتج من مصنع سجاد دمنهور من السلع المحلية التى أخضعها المشرع للضريبة العامة على المبيعات إلا أنه يشترط لاستحقاق هذه الضريبة وجود شخصين طبيعيين أو اعتباريين يكون أحدهما بائعاً للسلعة ويكون الآخر مشترياً لها بحيث يتحقق بشأنها مفهوم البيع، ولما كانت دور العبادة على حكم ملك الله تعالى على النحو سالف البيان – فمن ثم لا يتوافر فى شأن عمليات شراء وزارة الاوقاف للسجاد من مصنع سجاد دمنهور لزوم فرش المساجد بغية إعمارها وإقامة الشعائر الدينية فيها مناط الخضوع للضريبة العامة على المبيعات لعدم وجود مشتري سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً يتحمل عبء الضريبة بحسبان أن المساجد في الحالة المعروضة تكون في حكم المشتري للسجاد المنتج من المصنع المشار إليه وهي من قبيل الأوقاف المملوكة لله تعالى وليست شخصيًا طبيعيًا أو اعتباريًا يمكن تحميله بعبء الضريبة المذكورة.
لذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم خضوع عمليات شراء السجاد من مصنع سجاد دمنهور لفرش المساجد للضريبة العامة على المبيعات ، وذلك على النحو المبين بالأسباب .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
تحريراً في: / /2010
رئيس المكتب الفني
المستشار /
أحمد عبد التواب موسى
نائب رئيس مجلس الدولة رئـــيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
محمد عبد الغني حسن
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
المواد المرتبطة :
قانون رقم 11 لسنة 1991 الصادر بتاريخ 28 / 4 / 1991 نشر بتاريخ 2 / 5 / 1991 في الجريدة الرسمية بشأن إصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات. الغى بنص قانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.
المادة 1
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منـها الوزيــــر وزير المالية رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات المصلحـــة: مصلحة الضــرائب على المبيـعات الضريبـــة: الضريبة العــامة على المبيــعات المكلـــف :الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا صناعيا أو تاجرا أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون ، وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته السلـعــة: كل منتج صناعي سواء كان محليا أو مستوردا ويسترشد في تحديد مسمى السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة الجمركية الخدمــــة: كل خدمة واردة بالجدول رقم 2 المرافق الـبـيــع: هـو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستوردا إلى المشترى ويعد بيعا في حكم هذا القانون ما يلي أيها أسبق إصـدار الفاتـورة تسليم السلعة أو تأدية الخدمة أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه ، أو دفعة تحت الحساب أو تصفية حـساب ، أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة التــصــنيـــع: هو تحويل المادة ، عضوية أو غير عضوية بوسائل يدوية أو آلية أو بغيرها من الوسائل ، إلى منتج جديد أو تغيير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها ويعد تصنيعا تركيب أجزاء الأجهزة والتغليف و إعادة التغليف والحفظ في الصناديق و الطرود والزجاجات أو أية أوعية أخرى ويستثنى من ذلك عمليات تعبئة المنتجات الزراعية بحالتها وعمليات التعبئة التي تقوم بها محلات البيع بالقطاعي أو التجزئة عند البيع للمستهلك مباشرة ، وكذلك أعمال تركيب الآلات والمعدات لأغراض التشييـد و البناء المنتج الصناعي: كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس بصورة اعتيادية أو عرضية وبصفة رئيسية أو تبعية أية عملية تصنيع مــورد الـخدمـة: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة المســـتـــــورد: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار المسجــــــــل: هو المكلف الذي تم تسجيله لدى المصلحة وفقا لأحكام هذا القانون الفاتورة الضريبية: هي الفاتورة التي تعد وفقا للنموذج الذي يصدر به قرار من رئيس المصلحة الشهــــــــــر: الشهر الميلادي الســنــة الماليــة: أثنى عشر شهرا تبدأ مع بداية السنة المالية للمكلف وتنتهي بانتهائها تاجــر الجمـلــــة: كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع سلعا خاضعة للضريبة لآخرين يبيعون أو يصنعون ما اشتروه منه تاجــر التجزئــــة: كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع ما اشتراه من سلع خاضعة للضريبة على حالتها للمستهلك النهائي الضريبة الإضافية: ضريبة مبيعات إضافية بواقع نصف فى المائة من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد الضريبة على المـدخلات: هي الضريبة السابق تحميلها على السلع الوسيطة الداخلة في إنتاج سلع خاضعة للضريبة السـلع المـعـفـاة: هي السلع التي تتضمنها قوائم الإعفاءات مــراحل تطبيق الضريبة: المرحــــلة الأولى: ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة المرحــــلة الثانية: ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة المرحــــلة الثالثة: ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة وتاجر الجملة وكذلك تاجر التجزئة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة
قانون رقم 11 لسنة 1991 الصادر بتاريخ 28 / 4 / 1991 نشر بتاريخ 2 / 5 / 1991 في الجريدة الرسمية بشأن إصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات. الغى بنص قانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.
المادة 2
تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون ويكون فرض الضريبة بسعر صفر على السلع والخدمات التي يتم تصديرها للخارج طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
قانون رقم 11 لسنة 1991 الصادر بتاريخ 28 / 4 / 1991 نشر بتاريخ 2 / 5 / 1991 في الجريدة الرسمية بشأن إصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات. الغى بنص قانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.
المادة 6
تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لأحكام هذا القانون ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقا للإجراءات المقررة في شأنها وتطبق في شأن هذه السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة المنصوص عليها في قانون الجمارك وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون