الفتوى رقم 429 لسنة 1985 بتاريخ فتوى : 1985/04/09 و تاريخ جلسة : 1985/04/03 و رقم الملف : 37/2/280
موضوع الفتوى:
ضرائب _ الضريبة على التصرفات العقارية _ محل الضريبة ( هبة ) .
المشرع فى ظل العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1939 معدلاً بالقانونين رقمى 78 لسنة 1973 و 46 لسنة 1978 جعل محل الضريبة هو الربح الناتج عن التصريف فى العقارات المبنية أو المعدة للبناء داخل كردون المدينة _ إذا انتفى الربح كما فى الهبة بغير عوض ينتفى وعاء الضريبة ولا ينشأ استحقاقها قانوناً وتصبح لا محل لها _ المشرع فى القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل جعل محل الضريبة هو التصرف ذاته سواء حقق ربحا أو لم يحقق ولم يحقق ولم يستثن من ذلك سوى التصرف بالهبة إلى الفروع _ تطبيق .
نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /
ملف رقم: 37/2/280
السيد / رئيس مصلحة الضرائب
تحية طيبة وبعد…
اطلعنا على كتاب رئيس الادارة المرككزية للبحوث والقضايا الضريبية بمصلحة الضرائب 323 بتاريخ 19/5/1983 الى إدارة الفتوى لوزارة المالية فى شأن خضوع الهيئة للضريبة على التصرفات المقاربة.
وتتلخص وقائع الموضوع ـ حسبما يبين من الاوراق ـ فى أن السيدة/ خيرية أحمد عبد الخالق تصرفت بدون عوض الى حفيدها القاصر على حاتم جبر فى نصيبها فى العقار رقم 32 شارع أبن زنكى بالقاهرة بموجب عقد الهبة المشهر برقم 3180 فى 2/10/1980 جنوب القاهرة ورأت مصلحة الضرائب خضوع عقد الهبة المذكور للضريبة على التصرفات المقاربة وتقدم الدكتور حاتم على لبيب جبر بصفته وكيلاً عن والدته المتصرفة وولياً طبيعياً على أبنه القاصر المتصرف اليه بمذكرة رأى فيها أن هذه الهبى لا تخضع للضريبة . فقامت المصلحة بكتابها المشاراليه بإستطلاع رأى إدارة الفتوى لوزراة المالية اتى عرضت الموضوع على اللجنة الثالثة لقسم الفتوى فاررتأت بجلستها المعقودة بتاريخ 20/2/1984 احالته الى الجمعية العمومية لقسمى الفنوى والتشريع لأهميته.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة بتاريخ 3/4/1985 استبانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن القانون رقم 14 لسنة 1939 يفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل نص في المادة 32 منه معدلة بالقانونين رقمي 78 لسنة 1973 و46 لسنة 1978 جعل محل الضريبة هو الربح الناتج عن التصرف في العقارات المبنية أو المعدة للبناء داخل كردون المدينة في حين نص قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 في المادة 19 منه على فرض ضريبة على إجمالي التصرف في العقارات واعتبر الهبة لغير الفروع تصرفاً خاضعاً لهذه الضريبة.
يستفاد من ذلك أن المشرع في ظل العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1934 معدلاً بالقوانين رقمي 78 لسنة 1973 و 46 لسنة 1978 جعل محل الضريبة هو الربح الناتج على التصرف في العقارات المبنية والمعدة للبناء داخل كردون المدينة، فإذا انتفى الربح كما في الهبة بوصفها تصرفاً بغير عوض لا يكون ثمة ربح محقق، فينتفي وعاء هذه الضريبة ومن ثم ينشأ استحقاقها قانوناً وتصبح ولا محل لها أما القانون رقم 157 لسنة 1981 فجعل محل الضريبة هو التصرف ذاته سواء حقق ربحاً أم لم يحقق، ولم يستثن من ذلك سوى التصرف بالهبة إلي الفروع خلافاً لما كان عليه العمل طبقاً للمادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلاً بالقانونين رقمي 78 لسنة 1973 و46 لسنة 1978 ولما كان التصرف في الحالة المفروضة تصرفاً بالهبة لا ينتج ربحاً بطبيعته باعتباره تصرفاً بغير عوض، وقد تم هذا التصرف في ظل العمل بأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلاً بالقانونين رقمي 78 لسنة 1973 و46 لسنة 1978 الذي جعل محل الضريبة هو الربح الناتج عن التصرف وليس التصرف نفسه، فمن ثم يخضع التصرف المذكور للضريبة المقررة في المادة 32 من القانون المذكور.
لـذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم خضوع الهبة للضريبة المقررة في المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلاً بالقانونين رقمي 78 لسنة 1973 و46 لسنة 1978 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /1985
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
احمد يسرى
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة