الفتوى رقم 432 لسنة بتاريخ فتوى : 1957/05/06
موضوع الفتوى:
ومن الاستيراد – المادة من القانون رقم 1955 فى شأنه – نصها على عدم سريان القانون عملى البضائع التى تم تحويلها بعدلة أجنبية أو بالقيد فى حسابات الاتفاقيات – المقصود باتمام الاستيراد أو التصدير وصول البضاعة فعلا إلى البلد المستورد .
إن المادة الاولى من القانون رقم 418 لسنة 1955 تنص على مايأتى ( يفرض رسم استيراد 7 % من القيمة الاجمالية للبضائع المستوردة