الفتوى رقم 435 لسنة 1985 بتاريخ فتوى : 1985/04/10 و تاريخ جلسة : 1985/04/03 و رقم الملف : 88/1/34


موضوع الفتوى:

صيدليات – الرقابة علي الصيدليات – (الجهة المختصة بضبط المخالفة) (تسعير جبري) (ضبط قضائي).

القانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبري – صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام القانون رقم 163 لسنة 1950 لا تقتصر علي الموظفين الذين ينتدبهم وزير التموين والتجارة ولكن تمتد إلى مأموري الضبط القضائي المبين في قانون الإجراءات الجنائية كل في نطاق اختصاصه – المشرع في المادة 85 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مهنة الصيادلة أعتبر من مأموري الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون، ومن بينها جريمتي عدم الإعلان عن أسعار الدواء والامتناع عن بيعه للجمهور. الصيادلة الرؤساء ومساعديهم من مفتشي الصيدليات بوزارة الصحة العمومية والذين ينحصر اختصاصهم في تنفيذ أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 – القانون رقم 113 لسنة 1962 بإعادة تنظيم استيراد وتصنيع وتجارة الأدوية والمستلزمات الكيماوية – ضبط الوقائع المخالفة لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1950 ومنهم مفتشي التموين – الاختصاص في ضبط مخالفات القانون رقم 163 لسنة 1950 ورقم 113 لسنة 1962 فيما يتعلق بالصيدليات ينعقد لمفتشي التموين – اختصاص الصيادلة الرؤساء ومساعديهم من مفتشي الصيدليات ينحصر في نطاق تنفيذ أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 المادة 8 من القانون رقم 113 لسنة 1962 – تطبيق

إن المادة 2 من المرسوم بالقانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليه تناولت بالتحديد الجهة المختصة بتعيين أقصى الأسعار للأصناف الغذائية والمواد المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون والذي تضمن الأدوية والعقاقير المستوردة واستظهرت الجمعية من المادة 17 من المرسوم سالف الذكر أن المشرع منح الموظفين الذين ينتدبهم وزير التجارة والصناعة بقرار يصدر منه صفة الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لهذا المرسوم والقرارات المنفذة له ـ ومن ضمنها جرائم عدم الإعلان من أسعار السلع والامتناع عن بيعها وبيعها بأزيد من السعر المقرر لها – ويكون لهم ورجال الضبط القضائي في جميع الأحوال الحق في دخول المصانع والمحال وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد المشار إليها في هذا المرسوم بالقانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له. ومفاد ذلك أن صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون لا تقتصر على الموظفين الذين ينتدبهم وزير التموين والتجارة بقرار يصدر منه ولكن تمتد إلي مأموري الضبط القضائي المبين في قانون الإجراءات الجنائية كل في نطاق اختصاصه. وبينت المادة 85 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مهنة الصيادلة أن المشرع اعتبر من مأموري الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون ـ ومن بينها جريمتا عدم الإعلان عن أسعار الدواء والامتناع عن بيعه للجمهور ـ الصيادلة الرؤساء ومساعديهم من مفتشي الصيدليات بوزارة الصحة العمومية والذين ينحصر اختصاصاهم في نطاق تنفيذ أحكام هذا القانون، ولا يقتصر عليهم حسبما يستفاد من عبارة يعتبر من مأموري الضبط القضائي بل يمتد ليشمل مأموري الضبط القضائي في نطاق تطبيق أحكام المرسوم بالقانون 163 لسنة 1950 وكذلك في نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية كل في مجاله.

وحيث أنه يصدر القانون رقم 113 لسنة 1962 بإعادة تنظيم استيراد وتصنيع وتجارة الأدوية والمستلزمات والكيماويات فقد تضمنت المادة 10/322 بتحريم بعض الأفعال في تطبيق أحكام هذا القانون والمتعلقة ببيع الأدوية والمستلزمات والكيماويات أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المقرر أو الامتناع عن بيعها أو أن يفرض على المشتري شراء سلعة أخرى منها أو أن يعلق البيع على شرط مخالف للعرف التجاري، وفي مجال تحديد العقوبة أحال المشرع بشأنها إلي قانون التسعير الجبري. رقم 163 لسنة 1950 ثم جعل ضبط الوقائع المخالفة لأحكام هذه المادة من اختصاص مأموري الضبط القضائي المبين بالقانون رقم 163/1950 المشار إليه، وبذلك فإن مفتشي التموين يعتبرون من مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام القانون رقم 113 لسنة 1962 المشار إليه. وفي نفس الوقت فإنه طبقاً للمادة 85 من القانون رقم 127 لسنة 1955 فإن الصيادلة الرؤساء ومساعديهم من مفتشي الصيدليات بوزارة الصحة وكذلك من ينتدبه وزير الصحة لهذا الغرض يعتبر من مأموري الضبط القضائي في مجال تنفيذ أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في مجال التفتيش على مخازن مكاتب الأعلام المبينة في المادة 8 من القانون رقم 113 لسنة 1962.

وبذلك فإن الاختصاص في ضبط مخالفات القانون رقم 163 لسنة 1950 ورقم 113 لسنة 1962 فيما يتعلق بصيدليات ينعقد كذلك لمفتشي التموين بالنسبة للأفعال المبينة في القانون الأول وفي المادة 10 من القانون الثاني، وينعقد الاختصاص لمفتشي الصيدليات في الوقائع الواردة بالقانون رقم 127 لسنة 1955 والمادة 8 من القانون رقم 113 لسنة 1962 ولا مانع من أن تصبح وزارة التموين بالاتفاق مع وزارة الصحة النظام الكفيل بتطبيق أحكام القوانين وفي نفس الوقت بتلافي أوجه النزاع الماثلة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلي اختصاص مأموري الضبط القضائي المبينة بالقانون رقم 163 لسنة 1950 والمادة 10 من القانون رقم 113 لسنة 1962 بضبط الأفعال المنصوص عليها فقهياً، واختصاص مأموري الضبط القضائي المبينة في المادة 85 من القانون رقم 127/1955 بضبط الوقائع المبينة في هذا القانون وفي المادة 8 من القانون رقم 113 لسنة 1962، ولوزارتي التموين والصحة وضع النظام الكفيل بتلافي أوجه الخلاف مع سلامة تطبيق أحكام القوانين

 

نص الفتوى:

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

مجلس الدولة

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

رقم التبليغ:

بتاريــخ:

 

ملف رقم: 88/1/34

السيد الدكتور وزير التموين

تحية طيبة وبعد…

اطلعنا على كتابكم رقم 82/3/8 المؤرخ 4/7/1984 بشأن تضرر النقابة العامة للصيادلة من الحملات الرقابية المكثفة من مفتشى مباحث التموين علي الصيدليات.

وتخلص وقائع الموضوع حسبما يبين من الأوراق أن النقابة العامة للصيادلة تلقت من أصحاب ومديري الصيدليات العامة شكاوى يتضررون فيها من قيام مفتشى من مباحث التموين بإجراء حملات تفتيشيه على الصيدليات، وتسرى النقابة أن المقصود بمأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مهنة الصيادلة هم الصيادلة الرؤساء ومساعدوهم من مفتشى الصيدليات بوزارة الصحة دون غيرهم وخاصة من مفتشى مباحث التموين، وذلك لما للدواء والمستلزمات الطبية من طبيعة خاصة تخرجها من نطاق المواد الغذائية والتموينية التي يتم تداولها بالمجال التجارية أو بمعرفة الباعة الجائلين الذين يخضون لرقابة مفتشى مباحث التموين إعمالا للمرسوم بالقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح، بينما ترى وزارة التموين أن صفة الضبط القضائى المقرر لمفتشي مباحث التموين فتشمل الصيدليات تطبيقا للقانون 163 لسنة 1950 المشار إليه، وقد أصدرت الوزارة مراعاة منها للطبيعة الخاصة للصيدليات المنشور الدوري رقم 10 لسنة 1973 بالتنبيه على السادة مأموري الضبط القضائي أثناء قيامهم بالتفتيش على الصيدليات وما في حكمها لتفقد الأسعار أو لتحقيق شكوى ضد صيدلية ما بأن يرافقهم أحد الصيادلة من مصلحة الصيادلة بوزارة الصحة، أما إذا كان التفتيش يتعلق بالسلع العادية الموجودة بالصيدليات والتي تباع مثيلاتها لدى البقالين كالمبيدات الحشرية وأمواس الحلاقة وما شابه ذلك فإنه يكون لمأموري الضبط القضائي القيام بالتفتيش منفردين، وحسما لهذا الخلاف في الرأي طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.

ونفيد بأن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة بتاريخ 3/4/1985 فتبينت إن المادة 2 من المرسوم بالقانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليه تناولت بالتحديد الجهة المختصة بتعيين أقصى الأسعار للأصناف الغذائية والمواد المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون والذي تضمن الأدوية والعقاقير المستوردة واستظهرت الجمعية من المادة 17 من المرسوم سالف الذكر أن المشرع منح الموظفين الذين ينتدبهم وزير التجارة والصناعة بقرار يصدر منه صفة الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لهذا المرسوم والقرارات المنفذة له ـ ومن ضمنها جرائم عدم الإعلان من أسعار السلع والامتناع عن بيعها وبيعها بأزيد من السعر المقرر لها – ويكون لهم ورجال الضبط القضائي في جميع الأحوال الحق في دخول المصانع والمحال وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد المشار إليها في هذا المرسوم بالقانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له. ومفاد ذلك أن صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون لا تقتصر على الموظفين الذين ينتدبهم وزير التموين والتجارة بقرار يصدر منه ولكن تمتد إلي مأموري الضبط القضائي المبين في قانون الإجراءات الجنائية كل في نطاق اختصاصه. وبينت المادة 85 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مهنة الصيادلة أن المشرع اعتبر من مأموري الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون ـ ومن بينها جريمتي عدم الإعلان عن أسعار الدواء والامتناع عن بيعه للجمهور ـ الصيادلة الرؤساء ومساعديهم من مفتشي الصيدليات بوزارة الصحة العمومية والذين ينحصر اختصاصاهم في نطاق تنفيذ أحكام هذا القانون، ولا يقتصر عليهم حسبما يستفاد من عبارة يعتبر من مأموري الضبط القضائي بل يمتد ليشمل مأموري الضبط القضائي في نطاق تطبيق أحكام المرسوم بالقانون 163 لسنة 1950 وكذلك في نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية كل في مجاله.

وحيث أنه يصدر القانون رقم 113 لسنة 1962 بإعادة تنظيم استيراد وتصنيع وتجارة الأدوية والمستلزمات والكيماويات فقد تضمنت المادة 10/322 بتحريم بعض الأفعال في تطبيق أحكام هذا القانون والمتعلقة ببيع الأدوية والمستلزمات والكيماويات أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المقرر أو الامتناع عن بيعها أو أن يفرض على المشتري شراء سلعة أخرى منها أو أن يعلق البيع على شرط مخالف للعرف التجاري، وفي مجال تحديد العقوبة أحال المشرع بشأنها إلي قانون التسعير الجبري. رقم 163 لسنة 1950 ثم جعل ضبط الوقائع المخالفة لأحكام هذه المادة من اختصاص مأموري الضبط القضائي المبين بالقانون رقم 163/1950 المشار إليه، وبذلك فإن مفتشي التموين يعتبرون من مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام القانون رقم 113 لسنة 1962 المشار إليه. وفي نفس الوقت فإنه طبقاً للمادة 85 من القانون رقم 127 لسنة 1955 فإن الصيادلة الرؤساء ومساعديهم من مفتشي الصيدليات بوزارة الصحة وكذلك من ينتدبه وزير الصحة لهذا الغرض يعتبر من مأموري الضبط القضائي في مجال تنفيذ أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في مجال التفتيش على مخازن مكاتب الأعلام المبينة في المادة 8 من القانون رقم 113 لسنة 1962.

وبذلك فإن الاختصاص في ضبط مخالفات القانون رقم 163 لسنة 1950 ورقم 113 لسنة 1962 فيما يتعلق بصيدليات ينعقد كذلك لمفتشي التموين بالنسبة للأفعال المبينة في القانون الأول وفي المادة 10 من القانون الثاني، وينعقد الاختصاص لمفتشي الصيدليات في الوقائع الواردة بالقانون رقم 127 لسنة 1955 والمادة 8 من القانون رقم 113 لسنة 1962 ولا مانع من أن تصبح وزارة التموين بالاتفاق مع وزارة الصحة النظام الكفيل بتطبيق أحكام القوانين وفي نفس الوقت بتلافي أوجه النزاع الماثلة.

لـذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلي اختصاص مأموري الضبط القضائي المبينة بالقانون رقم 163 لسنة 1950 والمادة 10 من القانون رقم 113 لسنة 1962 بضبط الأفعال المنصوص عليها فقهياً، واختصاص مأموري الضبط القضائي المبينة في المادة 85 من القانون رقم 127/1955 بضبط الوقائع المبينة في هذا القانون وفي المادة 8 من القانون رقم 113 لسنة 1962، ولوزارتي التموين والصحة وضع النظام الكفيل بتلافي أوجه الخلاف مع سلامة تطبيق أحكام القوانين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:28/4/1985

 

رئـيس

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشار الدكتور /

أحمد يسري

نائب رئيس مـجـلـس الـدولــة