الفتوى رقم 44 لسنة بتاريخ فتوى : 1952/01/15


موضوع الفتوى:

صيدليات – مستحضرات – تراخيص بصنعها والتنازل عنه.

لا يجوز التنازل عن ترخيص بصنع مستحضرات طبية بدون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية

 

إن المستحضرات الخصوصية التي توجد بصيدلية تنازل ورثتها عن ملكيتها لأحدهم ووردت في قائمة جرد الشركة تعتبر ملكا للصيدلي المتنازل إليه إذ أنها تعتبر منقولات مادية وتدخل ضمن محتويات الأجزخانة التي يشملها التنازل.

أما التراخيص نفسها الخاصة بصنع هذه المستحضرات فلا تنتقل للصيدلي المتنازل إليه بتنازل الورثة عنها. على أنه يجوز للورثة – طبقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1941 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالمواد السامة – استغلال المستحضرات سالفة الذكر بالحصول على ترخيص من وزارة الصحة العمومية بذلك بشترط أن يعهدوا بتجهيزها لأحد الصيادلة. وليس هناك ما يمنع من أن يعهدوا بذلك للمتنازل إليه بصفته صيدليا