الفتوى رقم 455 لسنة بتاريخ فتوى : 1962/06/27


موضوع الفتوى:

( أ ) تصدير – أقطان – أحكام القانون رقم 71 لسنة 1961 بتنظيم منشئات تصدير القطن المعدل بالقانون رقم 120 لسنة 1961 – وجوب إتخاذ منشئات تصدير القطن شكل شركات المساهمة لا يقل رأسمالها عن مائتى ألف جنية زوأن تكون إحدى المؤسسات العامة ذات الطابع الإقتصادى مساهمة بنصف رأس المال على الأقل فى كل منشأة مقيدة بإتحاد مصدرى الأقطان فى تاريخ صدور القانون رقم 71 لسنة 1961 .

( ب ) أقطان – أحكام القانون رقم 71 لسنة 1961 المشار إليه – كيفية تحديد حصة مساهمة الحكومة فى رؤوس أموال هذه المنشئات – يكون عن طريق لجان للتقييم تشكل على النحو المبين فى المادة 3 من هذا القانون – شمول هذا الحكم لجميع المنشئات المقيدة بغتحاد مصدرى الأقطان فى تاريخ صدور القانون رقم 71 لسنة 1961 – كيفية أداء قيمة حصة مساهمة الحكومة فى رؤوس أموال المنشئات المذكورة – يكون السندات على الدولة طبقا ً لأحكام المبنية فى المادة 3 مكررة من هذا القانون .

( ج ) أقطان – أحكام القانون رقم 71 لسنة 1961 – توفيق أوضاع هذه المنشئات التى تبعت للمؤسسة المصرية العامة لتجارة الأقطان مع أحكام القرار الجمهورى رقم 1899 لسنة 1961 حتى 21 من ديسمبر سنة 1962 – سلطات هذه المؤسسة فى إجراء التوفيق – لها سلطة تعديل النظام ومنه تعديل رأس المال وإدماج بعض تلك المنشئات أو تحويلها لشركات مساهمة وذلك وفقا ً لأحكام القانون رقم 36 لسنة 1962 .