الفتوى رقم 469 لسنة بتاريخ فتوى : 1949/01/22
موضوع الفتوى:
جبانات – تربية – رسم تجديد الرخصة.
عدم قيام التربي بدفع ارسم السنوي لتجديد رخصته لا يترتب عليه اعتبار الرخصة ملغاه أو اعتباره مفصولا إذ له بعد وقوع التأخير أن يقوم بدفع رسم التجديد طالما أن الرخصة لم تسحب منه ولكن هذا لا يمنع من اعتباره مخالفا تطبق عليه حكم المادة 24 من لائحة الحانوتية والتربية ومن إ قامة ا لدعوى العمومية ضده تطبيقا لنص المادة 395 من قانون العقوبات.