الفتوى رقم 473 لسنة 2016 بتاريخ فتوى : 2016/06/23 و تاريخ جلسة : 2016/01/20 و رقم الملف : 54/1/562


موضوع الفتوى:

بشأن إقامة مبانٍ لمشروع سياحى وخدمات على أرض بور صحراوية مُستصلحة وقابلة للزراعة بالقطعة رقم (6) زمام المحطة (107) قرية النبوى المهندس بمنطقة غرب النوبارية – محافظة البحيرة .

 

 

أملاك الدولة الخاصة ـ الأراضى الصحراوية ـ تغيير الغرض المُخصصة من أجله الأرض

من الاستصلاح والاستزراع إلى أغراض أخرى.

أناط المشرع فى قانون الأراضى الصحراوية رقم (143) لسنة 1981، بالوزير المختص باستصلاح الأراضى سلطة إصدار قرار بتحديد المناطق التى تشملها خطة ومشروعات الاستصلاح، وحظر استخدام هذه الأراضى فى غير الغرض المُخصصة من أجله إلا بموافقة الوزير المُختص بالاستصلاح وبالشروط التى يُحددها ـ أعاد المشرع بالقانون رقم (7) لسنة 1991 تنظيم الموضوع ذاته بأحكام مُغايرة لما سبق أن قرره، سلب بموجبه سلطة الوزير المُختص باستصلاح الأراضى فى الموافقة على تغيير الغرض الذى خُصصت من أجله تلك الأرض، وعهد بها إلى رئيس الجمهورية بقرار يصدر بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المُختص ـ تطبيق.

 

نص الفتوى:

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

مجلس الدولة رقم التبليغ:

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــخ : / / 2016

ملف رقم : 54 / 1 / 562

السيد الدكتور / وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

تحية طيبة وبعد…

اطلعنا على كتاب السيد المهندس/ رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي رقم (1176) المؤرخ فى 12/10/2014 بشأن إقامة مبانٍ لمشروع سياحى وخدمات على أرض بور صحراوية مُستصلحة وقابلة للزراعة بالقطعة رقم (6) زمام المحطة (107) قرية النبوى المهندس بمنطقة غرب النوبارية – محافظة البحيرة .

وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أن شركة كوم أمبو لاستصلاح الأراضى (شركة مساهمة مصرية) باعت للسيد/ محمد عبد العزيز حجى، ولزوجته السيدة / إلهام محمد الغزالى، قطعة أرض بور صحراوية مُستصلحة وقابلة للزراعة مساحتها (23س 22ط 8ف) ، وهذه القطعة كائنة بالكيلو (82) شرق طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوى – القطعة رقم (6) زمام المحطة (107) قرية النبوى المهندس بمنطقة غرب النوبارية, حيث تم تسجيل عقد البيع النهائى فى مصلحة الشهر العقارى تحت رقم (1145) بتاريخ 14/10/2002، وقد سبق أن تقدم المذكوران بطلب إلى السيد / نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، للموافقة على تغيير النشاط الذى بيعت من أجله قطعة الأرض( الزراعة والاستصلاح)، وذلك لإقامة مشروع سياحى، فأمر السيد / وزير الزراعة بإعادة تقدير ثمن الأرض من قِبل اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة، والتى قدّرت ثمن المتر بواقع (25) جنيهاً، فتقدما بطلب آخر لوزير الزراعة لإعادة التقدير، فأشر على الطلب بإعادة التقدير بمعرفة اللجنة الاستئنافية والتى قدرت سعر المتر بواقع (20) جنيهًا ، كما تقدم المذكوران بطلب إلى شركة كوم أمبو لاستصلاح الأراضى، للموافقة على تغيير النشاط الذى بيعت من أجله قطعة الأرض من الزراعة والاستصلاح إلى إقامة مبانى مشروع سياحى، فأفادت الشركة بأنه لا مانع لديها من تغيير النشاط، كما حصلا على موافقات مديرية الزراعة بالنوبارية، ومحافظ البحيرة، وموافقة جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة, على إقامة تلك المبانى، ونظرًا لإنشاء كوبرى علوى على الطريق الصحراوى القاهرة – الإسكندرية عند الكيلو (148) أمام مدينة النوبارية، فقد تم استقطاع مساحة مقدارها (6س 7ط 3ف) من المساحة محل طلب الرأى؛ فتقدم المذكوران بطلب للموافقة على إقامة مبانٍ لمشروع سياحى وخدمات على المساحة المُتبقية ومقدارها (17س 15ط 5ف) بالقطعة المُشار إليها ؛ فطلبتم استطلاع رأى إدارة الفتوى المُختصة بشأن ذلك الطلب، حيث عُرض الموضوع على هيئة اللجنة الثالثة لقسم الفتوى، والتى أحالته إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لما آنسته فيه من أهمية وعمومية .

ونُفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية بجلستها المُنعقِدة فى 20 من يناير عام 2016م الموافق 10 من شهرربيع الآخر عام 1437 هـ ؛ فتبين لها أن قانون الأراضى الصحراوية رقم (143) لسنة 1981 ينص فى المادة (1) منه على أن: فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأراضى الصحراوية، الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين…، وينص فى المادة (2) منه على أن:تكون إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للأوضاع والإجراءات المبينة فيما يلى:(أ) يصدر وزير الدفاع قرارا بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها … (ب) وفيما عدا الأراضى المنصوص عليها فى البند (أ) يصدر الوزير المختص باستصلاح الأراضى قراراً بتحديد المناطق التى تشملها خطة ومشروعات استصلاح الأراضى، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير إدارة هذه الأراضى … ويحظر استخدام هذه الأراضى فى غير الغرض المخصصة من أجله إلا بموافقة الوزير المختص بالاستصلاح وبالشروط التى يحددها، وبعد أخذ رأى وزارة الدفاع…. ، وينص فى المادة (16) منه على أن: يلتزم المتصرف إليه باستصلاح الأرض المبيعة وباستزراعها خلال المواعيد وطبقاً للبرامج والشروط والأوضاع التى يحددها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة فى هذا الشأن. ويحظر استخدام الأراضى المبيعة فى غير الغرض المخصصة من أجله، كما يحظر التصرف فى هذه الأراضى أو جزء منها أو تقرير أى حق عينى أصلى أو تبعى عليها أو تمكين الغير منها، إلا بعد استصلاحها واستزراعها أو موافقة مجلس إدارة الهيئة على التصرف قبل الاستصلاح والاستزراع …., وأن القانون رقم (7) لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ينص فى المادة (الثانية) منه على أن: تكون إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام القانون رقم (143) لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وفقاً للأوضاع والإجراءات الآتية:(أ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الدفاع قراراً بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية التي لا يجوز تملكها…(ب) وفيما عدا الأراضي المنصوص عليها في البند (أ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، حسب الأحوال، قراراً بتحديد المناطق التي تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضي، أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو المناطق السياحية.وتنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتنمية السياحية يصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية، وتتولى إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض إقامة المناطق السياحية. وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التي تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع…. ، وينص فى المادة (الخامسة) منه على أن: يُحظر استخدام الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون فى غير الأغراض المخصصة من أجلها، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص – حسب الأحوال – إعادة تخصيصها لأية جهة أخرى أو لأى غرض آخر ….، وينص فى المادة (الثامنة) منه على أن: يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون 0

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم وحسبما جرى عليه إفتاؤها، أن المشرع إيمانًا منه بقيمة الأراضي الصحراوية، وأهمية استغلالها على نحو يُعظم الاستفادة منها، وتحقيق التنمية الشاملة لجميع قطاعات الدولة، فقد أصدر القانون رقم (143) لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية بين فيه المقصود بتلك الأراضى وحدودها وطبيعتها القانونية، كما بين الأوضاع والإجراءات التى يتعين اتباعها لإدارتها واستغلالها والتصرف فيها، وأناط بالوزير المختص باستصلاح الأراضى سلطة إصدار قرار بتحديد المناطق التى تشملها خطة ومشروعات الاستصلاح، على أن تكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هى جهاز الدولة المسئول عن إدارة واستغلال والتصرف فى هذه الأراضى, وحظر استخدام هذه الأراضى فى غير الغرض المُخصصة من أجله إلا بموافقة الوزير المُختص بالاستصلاح وبالشروط التى يُحددها، بيد أنه للأهداف ذاتها أعاد من جديد بالقانون رقم (7) لسنة 1991 تنظيم الموضوع ذاته بأحكام مُغايرة لما سبق أن قرره – فى هذا الشأن – بالقانون رقم (143) لسنة 1981، سلب بموجبه سلطة الوزير المُختص باستصلاح الأراضى فى تحديد المناطق التى تشملها خطة ومشروعات الاستصلاح، وكذا سلطته فى الموافقة على تغيير الغرض الذى خُصصت من أجله تلك الأرض، وعهد بها إلى رئيس الجمهورية بقرار يصدر بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المُختص، ومن ثم فإنه وبدءًا من تاريخ العمل بالقانون رقم (7) لسنة 1991 لا يكون للوزير المختص بالاستصلاح سلطة فى هذا الشأن وذلك إعمالاً للأثر الفوري له، ومن ثم فإن موافقته لا تكفى بذاتها لتغيير الغرض وإنما يتعين عرضها على مجلس الوزراء فإن وافق عليها

ترفع الموافقة إلى رئيس الجمهورية ؛ليصدر القرار اللازم لذلك طبقًا للحدود والضوابط القانونية المقررة.

وحيث إنه هديًا بما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الأرض محل طلب الرأى الماثل تخضع لأحكام قانون الأراضى الصحراوية رقم (143) لسنة 1981، والقانون رقم (7) لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة باعتبارها من الأراضى البور الصحراوية، وكانت هذه الأرض مُخصصة لغرض الاستصلاح والاستزراع، الأمر الذى يتعين معه لإقامة مبانى مشروع سياحى وخدمات على الأرض محل طلب الرأى الماثل، أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص هذه الأرض لغرض إقامة المناطق السياحية بدلاً من غرض الاستزراع والاستصلاح، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المُختص.

لـــــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ،إلى أن تغيير الغرض المُخصصة من أجله الأرض موضوع طلب الرأي من الاستصلاح والاستزراع إلى أغراض أخرى لا يتم إلا بموجب قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء طبقًا لحكم المادة الخامسة من القانون رقم (7) لسنة 1991، وذلك على النحو المُبين بالأسباب .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في: / /2016

رئيس رئـيس

المكتب الفني الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع

المستشار/

شــريف الشـــــــــاذلي المستشار/

محـــمــــد إبراهيــــم قـــشطــــة

نائب رئيس مجلس الدولة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة