الفتوى رقم 476 لسنة 2010 بتاريخ فتوى : 2010/08/10 و تاريخ جلسة : 2010/05/12 و رقم الملف : 16/2/118


موضوع الفتوى:
فى شأن جواز جمع السيد / هشام احمد حسن بين رئاسة مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات ورئاسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبعض الشركات التى يساهم فيها هذا البنك ، ومدى التزامه برد المبالغ التى صرفت له من هذه الشركات .

نص الفتوى:
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريـــــخ : / / 2010
ملف رقم : 16 / 2 / 118
السيــد المهندس / وزير التجارة والصناعة
تحيـــة طيبــة وبعــد ،،،
اطلعنا على كتابكم رقم 13528 المؤرخ 15/11/2009 فى شأن جواز جمع السيد / هشام احمد حسن بين رئاسة مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات ورئاسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبعض الشركات التى يساهم فيها هذا البنك ، ومدى التزامه برد المبالغ التى صرفت له من هذه الشركات .
وحاصل وقائع هذا الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – أنه لدى قيام إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق بالجهاز المركزى للمحاسبات بمباشرة عملها الرقابى تبين لها قيام السيد / هشام احمد حسن يوسف، بالجمع بين رئاسة مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات وتولى الوظائف الآتية فى بعض الشركات التى يساهم فيها البنك :-
1- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للسياحة والخدمات بصفته ممثلاً للبنك .
2- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية السياحة المصرية بصفته ممثلاً للبنك الذى بلغت نسبة مساهمته فيها 98.71 % .
3- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الاستثمارات السياحية (سهل حشيش) ممثلاً لشركة تنمية السياحة المصرية.
وانتهت الإدارة المذكورة إلى مخالفة ذلك لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة ولائحته التنفيذية وأحكام القانون رقم 95 لسنة 1985 بشأن إنشاء البنك المصرى لتنمية الصادرات التى لا تجيز له الجمع بين عمله كرئيس لمجلس إدارة البنك وعضويته لأكثر من مجلس إدارة شركة واحدة من الشركات التى يساهم فيها البنك، وأضافت الإدارة أن جملة ما أمكن حصره من المبالغ التى حصل عليها المعروضة حالته خلال الفترة من يونيو2006 وحتى ديسمبر2007 نتيجة شغله الوظائف المشار إليها هو مبلغ 695592 جنيهاً وطالبت البنك باسترداد هذه المبالغ منه . وإذ لم يستجب البنك لطلب الجهاز ، فقد عرض الأمر على إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية التى انتهت بفتواها المؤرخة 10/11/2008 إلى عدم جواز جمع المعروضة حالته بين رئاسة مجلس إدارة البنك ، ورئاسة شركتى تنمية السياحة المصرية والمصرية للسياحة والخدمات وإلزامه برد ما تقاضاه من مبالغ صرفت له بهذا الوصف من الشركة الأخيرة وفقاً لحداثة تعيينه فيها طبقاَ لنص المادة الأولى من القانون رقم 85 لسنة 1983، والذى لا يسرى حكمه على رئاسته لمجلس إدارة شركة الاستثمارات السياحية (سهل حشيش) ممثلاً لشركة تنمية السياحة المصرية. وبعرض الموضوع على الإدارة العامة للشئون القانونية بالبنك انتهت فى 9/8/2009 إلى قانونية ما تم صرفه لرئيس مجلس إدارة البنك من مرتبات ومكافآت خلال عمله كرئيس للبنك وبعض الشركات المساهمة فيه ، كما وافقت الجمعية العامة العادية للبنك بالإجماع فى 29/9/2009 على الترخيص لرئيس مجلس إدارة البنك بشغل وظيفة العضو المنتدب لشركات السياحة وغيرها من الشركات التابعة للبنك مع سريان هذا القرار من الوقت الذى أصبحت فيه هذه الشركات أو غيرها تابعة للبنك إلى الوقت الذى يتم فيه إعادة تنظيمها والتصرف فيها ، وصدرت قرارات من الجمعيات العامة العادية للشركات الثلاث المشار إليها بالترخيص لعضو مجلس الإدارة المنتدب بشغل وظيفة العضو المنتدب فى شركة أخرى وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 217 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة . وإزاء هذا الخلاف فى الرأى بين الجهاز المركزى للمحاسبات ، والبنك المشار إليه طلبتم الرأى بكتابكم المشار إليه باعتبار أن البنك إحدى الجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 450 لسنة 2005 .
كما ورد للجمعية العمومية كتاب السيد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 6/356 المؤرخ 18/12/2009 بشأن ذات الموضوع ، والذى أضاف إلى ما سبق ذكره آنفاً أن المعروضة حالته يشغل أيضاً وظيفتى رئيس مجلس إدارة شركة فيله للفنادق العائمة ، وعضو مجلس إدارة شركة القرية الذكية للاستثمار العقارى بصفته ممثلاً للبنك المصرى لتنمية الصادرات بالإضافة إلى الشركات الثلاث السابق ذكرها.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقـدة فى 12 من مايو 2010 م ، الموافق 28 من جمادى الأولى سنة 1431هـ ، فاستعرضت قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981الذى ينص فى المادة (79) منه على أن لمجلس الإدارة أن يوزع العمل بين جميع أعضائه وفقاً لطبيعة أعمال الشركة كما يكون للمجلس ما يـــأتى :- أ – ………. ب- أن يندب عضواً أو أكثر لأعمال الإدارة الفعلية. ويحدد المجلس اختصاص العضو المنتدب. ويشترط فى العضو المنتدب أن يكون متفرغـاً للإدارة وفى المـادة (82) على أن …. يباشر المدير العام أعماله تحت إشراف العضو المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة إذا كان يقوم بأعمال الإدارة الفعلية ويكون مسئولاً أمامه وفى المادة (85) على أن يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً…… ويجوز للمجلس أن يعهد إلى الرئيس بأعمال العضو المنتدب ………، والمادة (217) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولى رقم 96 لسنة 1982 التى تنص على أن مع مراعاة أحكام المادة السابقة ،وما تقضى به نصوص النظام ، تختص الجمعيـة العامـة العاديـة بالنظر فى المسائل الآتيـة ……………. ثانياً : المسائل المتعلقة بمجلس إدارة الشركة ……… 4- الترخيص لعضو مجلس الإدارة المنتدب لشغل وظيفة العضو المنتدب فى شركة أخرى …………..
كما استعرضت الجمعية العمومية قانون البنك المصرى لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983 الذى ينص فى المادة (1) منه على أن ينشأ بنك يسمى البنك المصرى لتنمية الصادرات ويتخذ شكل شركة مساهمة مصرية ، وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وفى المادة (11) على أن يتولى إدارة البنك مجلس إدارة مكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عددهم عن تسعة ولا يزيد على ثلاثة عشر ، ويشكل على الوجه الآتي : 1- رئيس مجلس الإدارة ونائبه ويعينان بقرار من رئيس مجلس الوزراء ……………. وفى المادة (12) على أن مجلس إدارة البنك هو السلطة المختصة بتصريف شئونه وإصدار القرارات التى يراها كفيلة بتحقيق أغراضه ومتابعة تنفيذها …….. وفى المادة (14) على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة البنك فى علاقاته مع الغير وأمام القضاء ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق اغراض البنك ، وكذلك تنفيذ قرارات مجلس الإدارة واقتراح لوائح البنك وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها …… وفى المادة (19) على أنه استثناء من حكم المادة 94 من القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك تمثيله فى عضوية مجالس البنوك المشتركة المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقـم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة على ألا يجمع إلى عضويته الأصلية أكثر من عضوية واحدة لمجلس إدارة بنك مشترك أو شركة مساهمة وفى المادة (24) على أن …. بالنسبة للأحكام المنظمة للبنك كشركة مساهمة مصرية يخضع البنك لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى ، والقانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 أجاز لمجلس إدارة الشركة المساهمة أن يندب عضواً أو أكثر من أعضائه لأعمال الإدارة الفعلية للشركة ،أوأن يعهد إلى رئيس مجلس الإدارة بأعمال العضو المنتدب ، وفى جميع الأحوال اشترط المشرع فى المادة 79 من القانون المذكور فى العضو المنتدب أن يكون متفرغاً للإدارة بحيث لا يشغله عن إدارة شئون الشركة أى شاغل آخر، فيكون وقته كله مخصصاً لهذه الشركة دون غيرها، وبالتالى لا يجوز له أن يمثل هذه الشركة فى عضوية مجلس إدارة شركة أخرى لتعارض ذلك مع مقتضيات التفرغ الذى اشترطه المشرع . ومن ناحية أخرى فإنه، ولذات العلة المشار إليها، لا يجوز لمن يشغل أى عمل آخر أياً كان مسماه أن يعين عضواً منتدباً فى شركة مساهمة مع استمراره أيضاً فى أداء هذا العمل لتعارض ذلك مع مقتضيات التفرغ المشار إليه.
ولاحظت الجمعية العمومية أن ما ورد فى المادة (217) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة بالترخيص لعضو مجلس الإدارة المنتدب بشغل وظيفة العضو المنتدب فى شركة أخرى، يتعارض مع حكم المادة (79) من قانون الشركات المساهمة المشار إليها الذى اشترط فى العضو المنتدب للشركة المساهمة أن يكون متفرغاً لأداء مهام عمله، وبالتالى لا يجوز له أن يجمع بينها وبين وظيفة العضو المنتدب فى شركة أخرى، وهو ما يكشف عن عدم مشروعية المادة (217) المشار إليها، لأنه لا يجوز أن يرد فى اللائحة حكم يخالف ما ورد فى القانون إعمالاً لقواعد التدرج التشريعى.
كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم كذلك أنه ولئن كان قانون البنك المصرى لتنمية الصادرات قد أسند إلى مجلس إدارة البنك الاختصاص بتصريف شئون البنك ، واتخاذ القرارات التى يراها كفيلة بتحقيق أغراضه ومتابعة تنفيذها ، إلا أنه اسند مهمة الإدارة الفعلية لشئون البنك إلى رئيس مجلس إدارته الذى يتولى مسئولية تنفيذ السياسة العامة للبنك، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، واقتراح لوائح البنك وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها، فضلاً عن أنه يمثل البنك فى علاقاته مع الغير وأمام القضاء، وحظر هذا القانون فى المادة (19) منه على رئيس مجلس إدارة البنك أن يجمع بين وظيفته هذه وعضوية أكثر من مجلس إدارة بنك مشترك أو شركة مساهمة واحدة، وبالتالى فإن القانون رقم 95 لسنة 1983 المشار إليه حين أجاز لرئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات والقائم بالإدارة الفعلية لشئونه أن يتولى إلى جانب وظيفته هذه عضوية واحدة فقط لمجلس إدارة بنك مشترك أو شركة مساهمة، فإن ذلك يعد اسثناء من الأصل العام المشار إليه . لايجوز التوسع فى تفسيره ، وهو ما مفاده عدم جواز إسناد وظيفة العضو المنتدب فى هذا البنك المشترك أو تلك الشركة إليه، والاقتصار فقط على عضوية عادية واحدة لمجلس الإدارة فى تلك الحالة.
وخلصت الجمعية العمومية مما تقدم جميعه أنه ولئن كان السيد/ هشام أحمد حسن يوسف بصفته رئيساً لمجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات يجوز له الجمع بين صفته هذه وعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة واحدة ، إلا أنه يشترط ألا يكون عضواً منتدباً فى هذه الشركة أو رئيساً لمجلس إدارتها قائماً بالإدارة الفعلية فيها لتعارض ذلك مع مناط وجوب التفرغ لأداء العمل المنوط به كعضو منتدب حسبما اشترط قانون الشركات المساهمة المشار إليها ، وبناء على ذلك يكون جمع المعروضة حالته بين وظيفة رئيس مجلس إدارة البنك المشار إليه ووظائف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للسياحة والخدمات ، وشركة تنمية السياحة المصرية، وشركة الاستثمارات السياحية (سهل حشيش) وشركة فيله للفنادق العائمة مشوباً بعدم المشروعية،
وذلك لمخالفته الحظر الوارد فى المادة (19) من قانون البنك المصرى لتنمية الصادرات ، والمادة (79) من قانون شركات المساهمة المشار إليهما، ودون أن ينال ذلك من صحة جمع المعروضة حالته بين رئاسته للبنك المشار إليه وعضوية مجلس إدارة شركة القرية الذكية للاستثمار العقارى ، باعتباره ليس عضواً منتدباً بها ، وبالتالى لا تدخل عضويته هذه فى نطاق الحظر المشار إليه .
وحيث أنه عن المبالغ التى تقاضاها المعروضة حالته من الشركات التى ثبت عدم مشروعية شغله لوظائف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بها فإن ذلك ينطبق عليه نص المادة 181/1 من القانون المدنى من أن كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده ، وذلك لكون أساس التزام تلك الشركات بدفع أية مبالغ للمعروضة حالته بصفته رئيساً لمجلس إدارتها أو عضواً منتدباً بها باطلاً ، وفاقداً لأساسه القانونى الصحيح على النحو السالف بيانه ، ومن ثم يتعين إلزامه برد كل ماتقضاه من مبالغ مالية نتيجة لهذا التعيين غير المشروع ، دون محاجة فى ذلك بما قد يثار من عدم علم المعروضة حالته بعدم أحقيته فى تقاضى هذه المبالغ أو حسن نيته فى هذا الشأن ، إذ أنه بحكم واجباته ومسئولياته الوظيفية كرئيس لمجلس إدارة البنك وقائم بأعمال الإدارة الفعلية لشئونه ، يتعين عليه أن يكون عالماً بما يحظره عليه منصبه من القيام بأية أعمال أخرى ورد النص عليها صراحة فى قانون إنشاء البنك ولوائح نظام العمل به .
لـــــــــــــذلــــــــــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلي :-
1- عدم صحة قيام المعروضة حالته بالجمع بين رئاسة مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات والقيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب للشركات المشار إليها فى الحالة المعروضة مع إلزامه برد ما تقاضاه من هذه الشركات نتيجة لذلك .
2- صحة عضوية المعروضة حالته فى مجلس إدارة شركة القرية الذكية للاستثمار العقارى، وذلك على النحو المبين بالأسباب .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
تحريراً في : / /2010

رئيس المكتب الفني
المستشار /
أحمد عبد التواب موسى
نائب رئيس مجلس الدولـة رئـــيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع

المستشــار/
محمد عبـد الغـنى حسن
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

بنوك ـ البنك المصرى لتنمية الصادرات ـ المشرع فى المادة(79) من قانون شركات المساهمة
اشترط فى العضو المنتدب أن يكون متفرغاً للإدارة ـ لا يجوز له أن يمثل الشركة فى عضوية
مجلس إدارة شركة أخرى لتعارض ذلك مع مقتضيات التفرغ الذى اشترطه المشرع ـ
لا يجوز للعلة ذاتها لمن يشغل أى عمل آخر أياً كان مسماه أن يعين عضواً منتدباً
فى شركة مساهمة مع استمراره أيضاً فى أداء هذا العمل ـ القانون رقم (95) لسنة 1983 أجاز لرئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات والقائم بالإدارة الفعلية لشئونه
أن يتولى إلى جانب وظيفته هذه عضوية واحدة فقط لمجلس إدارة بنك مشترك أو شركة مساهمة ـ يعد ذلك اسثناء من الأصل العام المشار إليه، لا يجوز التوسع فى تفسيره ـ
عدم جواز إسناد وظيفة العضو المنتدب فى هذا البنك المشترك أو تلك الشركة إليه، والاقتصار فقط على عضوية عادية واحدة لمجلس الإدارة فى تلك الحالة ـ ما ورد
فى المادة (217) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة من اختصاص
الجمعية العامة العادية للشركة بالترخيص لعضومجلس الإدارة المنتدب بشغل وظيفة العضو المنتدب فى شركة أخرى، يتعارض مع حكم المادة (79) من قانون الشركات المساهمة
المشار إليها بما يكشف عن عدم مشروعية المادة (217) المذكورة سالفاً ـ تطبيق ـ
عدم صحة قيام رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات بالجمع بين صفته هذه، والقيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبعض الشركات مع إلزامه
برد ما تقاضاه من هذه الشركات نتيجة لذلك.