الفتوى رقم 481 لسنة 2010 بتاريخ فتوى : 2010/08/16 و تاريخ جلسة : 2010/06/09 و رقم الملف : 86/4/1661


موضوع الفتوى:

في شأن مدى جواز اعتبار السيد / محمود أحمد محمود، المعين بأجر يومي بالمجلس الأعلى للآثار من عداد العاملين بمكافأة شاملة في تطبيق حكم المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.

 

موظف ـ الاحتفاظ بالأجر ـ المحكمة الدستورية العليا ـ أثر الحكم بعدم دستورية نص ـ

المحكمة الدستورية العليا حين قضت بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون

نظام العاملين المدنيين بالدولة المتعلقة بقاعدة الاحتفاظ بالأجر السابق للعاملين المعينين بمكافأة شاملة عند تعيينهم بوظائف دائمة حددت اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره ـ أساس ذلك: أن إعمال الأثر الرجعى للحكم سيؤدى إلى زعزعة الكثير

من المراكز القانونية التى استقرت للعاملين الذين أفادوا من حكمه ـ مقتضى ذلك أن ما ورد فى الحكم المشار إليه لا يؤثر فى المراكز القانونية المستقرة قبل نشره ـ يمتنع إعادة بحث مدى صحة تطبيق الفقرة المقضى بعدم دستوريتها على كل من استقر مركزه القانونى بصورة نهائية قبل اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 28/1/2007 ـ

إذا كان العامل قد استفاد من حكم تلك الفقرة المقضى بعدم دستوريتها قبل هذا التاريخ سواء أكان التطبيق صحيحاً أم خاطئاً فإنه يمتنع إعادة النظر فى مركزه القانونى المستقر بصورة نهائية

نص الفتوى:

بســـم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

مجلس الدولة رقم التبليغ :

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بتاريــــــخ : / / 2010

ملف رقم : 86 / 4 / 1661

السيد / وزيــــــر الثقافة

 

تحية طيبة… وبعد،،

اطلعنا على كتاب أمين عام المجلس الأعلى للآثار رقم 417المؤرخ 6/8/2008 الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارات الثقافة والإعلام والسياحة والقوى العاملة في شأن مدى جواز اعتبار السيد / محمود أحمد محمود، المعين بأجر يومي بالمجلس الأعلى للآثار من عداد العاملين بمكافأة شاملة في تطبيق حكم المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.

وحاصل الوقائع-حسبما يبين من الأوراق – أنه بتاريخ 19/1/1997 التحق المعروضة حالته بالعمل بالمجلس الأعلى للآثار بموجب عقد عمل للقيام بأعمال مؤقتة عامل عادي بإدارة المخازن بأجر يومي مقداره 8.22 جنيهاً، وبتاريخ 29/1/2002 عين على درجة دائمة بوظيفة عامل نظافة من الدرجة السادسة بالمجموعة النوعية للخدمات المعاونة، وصدر القرار رقم 3047 بتاريخ 18/11/2002 بإعادة تسوية حالته عملاً بحكم المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة واحتفظ بالأجر الذي كان يتقاضاه قبل التعيين، ثم أحيل إلى المعاش لبلوغه السن القانونية بتاريخ 22/6/2007، وأنه لدى صرف معاشه رفض مكتب المعاشات المختص صرف المعاش على سند من أن المعروضة حالته وهو من العاملين بأجر يومي لا يستفيد من حكم المادة (25) المشار إليها لأنه لا يندرج في عداد العاملين بمكافأة شاملة، وهو الأمر الذي حدا بكم إلى طلب إبداء الرأي القانوني في هذا الخلاف، وبعرض الموضوع على اللجنة الثانية لقسم الفتوى بجلستها المنعقدة بتاريخ 3/6/2009 ارتأت إحالته إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لما آنسته فيه من أهمية وعمومية.

ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة بتاريخ 9 من يونيه 2010م الموافق 26 من جمادي الآخرة سنة 1431هـ، فتبين لها أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ينص في المادة (25) على أن يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقاً لجدول الأجور رقم (1) المرافق لهذا القانون. ويستحق أجره إعتباراً من تاريخ تسلمه العمل، ما لم يكن مستبقي في القوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه. واستثناء من ذلك إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى احتفظ له بالأجر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته وأن تكون مدة خدمته متصلة. ويسري هذا الحكم على العاملين السابقين بالوحدات الاقتصادية والمعاملين بنظم خاصة الذين يعاد تعيينهم في الوحدات التي تسري عليها أحكام هذا القانون. كما يسري هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافأة شاملة عند تعيينهم في وظائف دائمة.

وتبين للجمعية العمومية كذلك أن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 14من يناير سنة 2007 في الدعوى رقم 175 لسنة 26 قضائية دستورية: أولا: بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما نصت عليه من أن كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافأة شاملة عند تعيينهم في وظائف دائمة.

ثانيا: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخا لإعمال أثره.

واستظهرت الجمعية العمومية- مما تقدم- أن المشرع وضع أصلا عاما بموجب المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة مؤداه استحقاق العامل عند التعيين في الوظيفة بداية الأجر المقرر لدرجتها، واستثناء من هذا الأصل فإنه عند إعادة تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجه أخرى يتم الاحتفاظ للعامل بالأجر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها وذلك بشرط اتصال المدة بين الخدمة السابقة واللاحقة وبشرط عدم تجاوز أجر العامل نهاية مربوط الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها. وأن هذا الاستثناء يشمل العاملين السابقين بالوحدات الخاضعة لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه والعاملين المعينين بمكافأة شاملة عند تعيينهم في وظائف دائمة.

واستعرضت الجمعية العمومية إفتاءها الصادر بجلسة 5/11/2008، والتي ارتأت فيه أن المحكمة الدستورية العليا حين قضت بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (25) المشار إليها – والمتعلقة بقاعدة الاحتفاظ بالأجر السابق للعاملين المعينين بمكافأة شاملة عند تعيينهم بوظائف دائمة- حددت اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخا لإعمال أثره على أساس أنه لما كان إعمال الأثر الرجعى للحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (25) المشار إليها سيؤدى إلى زعزعة الكثير من المراكز القانونية التي استقرت للعاملين الذين أفادوا من حكمه فإن المحكمة حفاظا منها على ما استقر من هذه المراكز القانونية رأت إعمال الرخصة المخولة لها بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانونها وتحديد تاريخ آخر لسريان حكمها وهو اليوم التالي لنشره.

وحيث إن مقتضى ذلك أن ما ورد في الحكم المشار إليه لا يؤثر في المراكز القانونية المستقرة قبل نشره، بحيث يمتنع إعادة بحث مدى صحة تطبيق الفقرة المقضي بعدم دستوريتها على كل من استقر مركزه القانوني بصورة نهائية قبل اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 28/1/2007، فإذا كان العامل قد استفاد من حكم تلك الفقرة المقضي بعدم دستوريتها قبل هذا التاريخ – سواء أكان التطبيق صحيحًا أم خاطئاً – فإنه يمتنع إعادة النظر في مركزه القانوني المستقر بصورة نهائية، إذ أن تطبيق حكم الفقرة المشار إليها في تاريخ لاحق للعمل بمقتضى هذا الحكم يعني إعادة النص إلى الوجود بعد أن تم إلغائه بحكم الدستورية المشار إليه، وهو ما يصطدم مع القاعدة الأصولية التي تقضي بأن الساقط لا يعود.

وترتيباً على ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن المعروضة حالته عين على وظيفة دائمة من الدرجة السادسة بتاريخ 29/1/2002 واحتفظ له بالأجر الذي كان يتقاضاه بالعقد المؤقت قبل تعيينه بتاريخ 18/11/2002 وظل على هذا الحال حتى تاريخ العمل بحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، فمن ثم فقد استقر مركزه القانوني قبل الحكم بعدم الدستورية على نحو يمتنع معه بحث مدى صحة تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة (25) المشار إليها المقضي بعدم دستوريتها على حالته بعد الحكم بعدم الدستورية وأن مقتضى ذلك أن المعروضة حالته يظل معاملاً بما استقر عليه مركزه القانوني، ومن ثم فإنه يندرج في عداد العاملين بمكافأة شاملة.

لذلـــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن المعروضة حالته يندرج في عداد العاملين المعينين بمكافأة شاملة، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تحريرًا في: / /2010

 

رئيس المكتب الفني

المستشار /

أحمد عبد التواب موسى

نائب رئيس مجلس الدولة رئـــيس

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع

المستشار/

محمد عبد الغني حسن

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة