الفتوى رقم 494 لسنة 2008 بتاريخ فتوى : 2008/10/20 و تاريخ جلسة : 2008/09/10 و رقم الملف : 58/1/179


موضوع الفتوى:
عدم مشروعية إجبار العامل على التقدم بطلب إجازات اعتيادية من رصيد متجمد إجازاته بما يجاوز المدة المقررة وعدم مشروعية إجبار جهة الإدارة على الاستجابة لهذا الطلب وعدم مشروعية اسقاط المدة التي لم يتقدم العامل بطلب إجازة عنها من متجمد رصيد إجازاته المقرر قانوناً وفقاً للكتاب رقم 4/17 لسنة 2006.

نص الفتوى:
بسم ا لله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــخ : / / 2008
ملف رقم : 58 / 1 / 179
السيد المهندس / وزير الكهرباء و الطاقة
تحية طيبة وبعد ،،،
فقـد اطلعنا على كتاب السيد المهندس الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية و استخدام الطاقة الجديدة و المتجددة رقم (790) المؤرخ10/ 7 /2007 الموجـه إلى إدارة الفتوى لوزارات التجارة و الصناعة و البترول و الكهرباء بشأن مدى قانونية تطبيق كل من الكتاب الدوري رقم (4) لسنة 2006 الصادر من وزير الدولة للتنمية الإدارية بشأن تيسير و تنظيم وحصول العاملين بوحدات الجهاز الادارى للدولة على الاجازات المقررة قانوناً و الكتاب الدورى رقم (17) لسنة 2006 الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة فى شأن النظام الواجب اتباعه عند حصول العاملين للدولة على الاجازات المقررة قانوناً على حالة السيد المهندس / رمضان عبد الرحمن محمد باشا نائب الرئيس التنفيذى للمشروعات و التشغيل ومدى أحقيته فى تظلمه .
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أنه ورد للهيئة الكتابين الدوريين سالف الذكر واللذين تناولا بالتنظيم موضوع حصول العامل على أجازته السنوية بناء على ما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 19/5/2000 بخصوص المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .
حيث تضمن الكتاب الأول فى البند (5) منه النص على أن وفى جميع الاحوال يمنح العامل الذى بلغ السنة السابقة على السن المقرر قانوناً للتقاعد أجازته السنوية كاملة إضافة إلى ستين يوماً من رصيد الإجازات المتراكم أن كان له محل ، و لا يجوز التزرع بحاجة العمل لحجب هذه الاجازة عن العامل إذ من المتعين على كل جهة ادارية اعداد كوادر صف ثان وصفوف تالية لتحمل عبء العمل ومسئولياته ، وفى حالة رغبته العامل فى عدم الحصول على الاجازة تسقط من إجمالى رصيد اجازاته الاعتيادية ( فيما يزيد عن اربعة شهور ) وتضمن الكتاب الثانى النص على أنه ……….يتعين حصول العامل عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ بلوغه سن الاحالة إلى المعاش أو بلوغه هذه السن ايهما اقرب على ستين يوماً من رصيد اجازاته عن كل سنه على حدا بالاضافة إلى اجازاته الاعتيادية عن هذه السنة وذلك بشرط طلب العامل وموافقة السلطة المختصة على ذلك ، وفى حالة عدم طلب العامل باستخدام هذا الحق يسقط حقه فى هذه المدة ضمن رصيد أجازاته عن السنة التى لم يطلب فيها الحصول على هذا القدر من رصيد اجازاته الاعتيادية وذلك فيما يزيد عن أربعة أشهر .
وإذ تقدم السيد المهندس / رمضان عبد الرحمن محمد باشا نائب الرئيس التنفيذى للمشروعات والتشغيل بالهيئة بتظلم يتضرر فيه من تطبيق الكتابين الدوريين المشار إليهما على حالته على أساس أن ظروف العمل بالهيئة تحتم عليه الإستمرار فى العمل عدة ساعات يومياً بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية و أحياناً العمل أيام الأجازات الإسبوعية مما أدى إلى وجود رصيد أجازات متراكم له عن سنوات سابقة مقداره (729) يوماً فقد عرض الموضوع على أدارة الفتوى المختصة للأبداء الرأى فى شأنه حيث أعدت تقريراً بالرأى القانونى فى الموضوع عُرض على هيئة اللجنة الثالثة لقسم الفتوى فقررت بجلستها المنعقدة فى 23/1/2008 إحالة الموضوع للجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع للأهمية و العمومية .
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بجلستها المنعقدة فى 10 سبتمبر سنة 2008 م الموافق 10 من رمضان 1429 هـ فتبين لها أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلا بالقانونين رقمى 115 لسنة 1983 و219 لسنة 1992 ينص فى المادة (62) على أن تحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع و مواقيته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ………..
ولا يجوز للعـامل أن ينقطع عن عمله إلا لأجـازة يستحقها فى حدود الاجازات المقررة بالمواد التالية ووفقاً للضوابط و الاجراءات التى تضعها السلطة المختصة . وفى المادة (65) منه على أن يستحق العامل اجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل فى حسابها أيام عطـلات الاعياد والمناسبـات الرسمية فيما عدا العطـلات الاسبوعية وذلك على الوجـه التـالى : 1- ………… 2- ……………3-………….4-………………..
و لايجوز تقصير أو تأجيل الأجازة الاعتيادية أو أنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل ويجب فى جميع الأحوال التصريح باجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة ،
ويحتفظ العامل برصيد اجازاته الاعتيادية على أنه لا يجـوز أن يحصل على أجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوماً فى السنة بالإضافة إلى الاجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة .
فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الاجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد اجرة الاساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم .
وأنه صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 2 لسنة 21 دستورية بجلسة 6/5/2000 بعدم دستورية ما تضمنه النص المذكور من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد اجازاته الاعتيادية فيما يجاوز الأربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل ، وأنه بناء على هذا الحكم صدر كتاب وزير الدولة للتنمية الادارية الدورى رقم (4) لسنة 2006 بشأن تيسير وتنظيم حصول العاملين بوحدات الجهاز الادارى للدولـة على الاجـازات المقررة قـانوناً و الذى تضمن فى المادة (5) منـه النص على أن ….. وفى جميع الاحوال يمنح العامل الذى بلغ السنة السابقة على السن المقرر قانوناً للتقاعد اجازته السنوية كاملة اضافة إلى ستين يوماً من رصيد الاجازات المتراكم إن كان لهم محل و لا يجوز التذرع بحاجة العمل لحجب هذه الاجازة عن العامل إذ من المتعين على كل جهة إدارية إعداد كوادر صف ثـان وصفوف تالية لتحمل عبء العمل ومسئولياته ، وفى حالة رغبة العامل فى عدم الحصول على الاجازة تسقط من اجمالى رصيد اجازاته الاعتيادية فيما يزيد عن أربعة أشهر ثم صدر كتاب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة الدورى رقم (17) لسنة 2006 فى شأن النظام الواجب اتباعه عند حصول العـاملين بوحدات الجهاز الادارى للدولة على الاجازات المقررة قانوناً و الذى نص على أن يتعين حصول العامل عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ بلوغه سن الاحالة إلى المعاش أو بلوغه هذا السن ايهما اقرب على ستين يوماً من رصيد اجازاته عن كل سنة على حدة بالإضافة إلى اجازاته الاعتياديـة عن هـذه السنـة وذلك بشرط طلب العامـل و موافقـة السلطـة المختصـة
على ذلك ، وفى حالة عدم طلب العامل لاستخدام هذا الحق يسقط حقه فى حساب هذه المدة ضمن رصيد اجازاته عن السنة التى لم يطلب فيها الحصول على هذا القدر من رصيد اجازاته الاعتيادية وذلك فيما يزيد عن أربعة أشهر وفى جميع الأحوال يتعين على الجهة الإدارية استجابة العامل إلى طلبه باعتبار أن هذا الطلب حق للعامل مستمد من القانون ……..
واستظهرت الجمعية العمومية – مما تقدم – أن الأصل المقرر قانوناً هو انتظام العامل فى عمله وانه لا يجوز له الانقطاع عن العمل إلا لأجازة يستحقها ، وأن الأجازة الاعتيادية المدفوعة الأجر تعتبر طبقاً لاحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة حقاً للعامل وأمراً ضرورياً لاستعادة نشاطه ، ولا يجوز حرمانه منها، وأن المشرع نظم بالقانون المشار إليه أوضاع وشروط الحصول على هذه الاجازة بما يضمن حق العامل فى الحصول عليها و لا يخل فى ذات الوقت بحسن سير وانتظام العمل، حيث حدد مدة الاجازة الاعتيادية التى يتعين على جهة الإدارة التصريح بها بمدة ستة أيام فى السنة ودون أن يكون للسلطة المختصة أية سلطة تقديرية فى عدم الاستجابة لطلب العامل المقدم فى هذا الشأن .
كما حدد المشرع مدة الاجازة التى يجوز للموظف الحصول عليها والتى تختلف باختلاف مدة خدمته ، ومنح السلطة المختصة حق تحديد الوقت الذى يجوز فيه التصريح للعامل بالقيام باجازاته الاعتيادية وذلك بما يتفق وطبيعة وظروف العمل بكل جهة ، وقرر المشرع حق العامل فى الاحتفاظ برصيد أجازاته الاعتيادية ، ولم يجز المشرع للعامل الحصول على أجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوما فى السنة مضافاً إليها الاجازة الاعتيادية المستحقة له عن هذه السنة ، كما حدد الآثار المترتبة على عدم استنفاذ هذا الرصيد قبل انتهاء خدمته و التى تخلص فى تعويضه عن متجمد رصيده من الاجازات الاعتيادية بما يعـادل الأجر الاساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء الخدمة وذلك عن كامل الرصيد الذى لم يتم استنفاده متى كان عدم الحصـول عليه راجعـاً لأسباب اقتضتها مصلحة العمل سواء عمت هذه الاسباب كامل المرفـق نظراً لطبيعـة العمل فيه دوماً أو مؤقتاً، أوخصت وظائف معينة طوعاً لمقتضياتـها أو اقتصرت على موظف أو أكثر بعينهم تبعـاً لحاجـة العمـل إليهم .
و لا حظت الجمعية العمومية أن الكتابين الدوريين المشار إليهما قد أوجبا على العامل التقدم بطلب للجهة الإدارية فى كل سنة للحصول على إجازته السنوية بالإضافة إلى ستين يوماً من رصيد إجازاته المتراكم وذلك بالنسبة للعامل الذى بلغ السنة السابقة لإحالته إلى المعاش أو بالنسبة للعاملين الآخرين عن الخمس سنوات السابقة على الإحالة إلى المعاش ، أو بلوغه سن الإحالة إلى المعاش أيهما اقرب . كما أوجبا على الجهة الإدارية الموافقة على هذا الطلب و أنه فى حالة عدم تقدم العامل بهذا الطلب يسقط حقة فى حساب مدة الستين يوماً المشار إليها ضمن رصيد أجازاته عن السنة التى لم يطلب فيها الحصول على هذا القدر من رصيد أجازاته الاعتيادية وذلك فيما يزيد عن أربعة اشهر .
وحيث إن الكتابين الدوريين المشار إليهما تضمنا إجبار العامل الموجود بالخدمة على التقدم بطلب للجهة الإدارية فى كل سنة للحصول على الأجازة السنوية بالإضافة إلى ستين يوماً من رصيد أجازاته المتراكم عن سنوات خدمته السابقة وإجبار للجهة الإدارية على الاستجابة لهذا الطلب وبما يكشف عن الرغبة فى استنفاد رصيد الإجازات كله أو اكبر قدر منه قبل بلوغ السن المقررة لترك الخدمة ، فضلا عن مصادرة حق الموظف فى الاحتفاظ بباقى رصيد أجازاته عن السنة التى لم يطلب فيها الحصول على هذا القدر ( فيما يجاوز أربعة اشهر ) وهو الأمر المخالف للقانون إذ لـم يتضمن نص المادة (65) سالف البيان إجبار العامل على القيام بالأجازة الاعتيادية أو اجبار السلطة المختصة على الاستجابة لطلب الأجازة فيما يجاوز الستة أيام عن السنة ، فضلاً عن ذلك الواحدة وهو ما يعتبر تعديلاً لأحكام القانون بأداة أدنى من القانون وهو الأمر غير الجائز قانوناً .
سيما وأن الهدف من هذين الكتابين حسبما اقصمت عنه صريح عباراتهما هو المباعدة بين الموظف وبين آدائه للوظيفة بغير إرادته أو إرادة الجهة الإدارية لتحقيق غرض مالى بحت وهو إبراء ذمة الجهة الإدارية مما قد يتجمع للموظف ويستحقه من مقابل نقدى لرصيد اجازاته فى نهاية خدمته طبقاً لنصوص القانون .
بالإضافة إلى أن ذلك يعتبر مصادرة لحق العامل فى التعويض عن رصيد ستين يوما من متجمد أجازاته الاعتيادية وما يستحقه عنها من بدل نقدى فى نهاية مدة خدمته وذلك عن كل عام لم يتقدم فيه بطلب للحصول على هذه المدة كاجازة اعمالا لما ورد فى الكتابين المشار إليهما .

وخلصت الجمعية العمومية مما تقدم إلى أنه وقد شاب الكتابين الدوريين المشار إليهما عيب مخالفة القانون فانهما يعدان موصومين بعيب عدم المشروعية وبما لا يجوز معه تطبيق أحكامهما على العاملين المدنيين بالدولة ومن بينهم المعروضة حالته .
لـــــــــــــذلــــــــــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم مشروعية كلاً من ……. الكتاب الدورى رقم (4) لسنة 2006 الصادر من وزير الدولة للتنمية الإدارية ، والكتاب الدورى رقم (17) لسنة 2006 الصادر من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فيما تضميناه 1- من إجبار العامل على التقدم بطلب اجازات اعتيادية من رصيد متجمد اجازاته – يجاوز المدة المقررة قانوناً . 2- اجبار جهة الإدارة على الاستجابة لهذا الطلب .3- اسقاط المدة التى لم يتقدم العامل بطلب اجازة عنها من متجمد رصيد اجازاته المقررة قانوناً حسبما وردت الكتابين المشار إليهما وذلك على النحو الموضح تفضيلاً بالأسباب .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،