الفتوى رقم 500 لسنة 2017 بتاريخ فتوى : 2017/03/09 و تاريخ جلسة : 2017/02/22 و رقم الملف : 32/2/4221


موضوع الفتوى:

بشأن النزاع القائم بين – وزارة الدولة لشئون الاثار ( المجلس الاعلى للاثار ) – وزارة الاثار حاليا – مجلس الشورى – مجلس النواب حاليا بخصوص المبنى رقم (111 ) بكورنيش النيل المجاور للمتحف المصرى بالتحرير والذى كان يشغله الحزب الوطنى الديمقراطى فى ضوء القرار الجمهورى رقم (424 ) لسنة 1977 بأيولة ملكية هذا المبنى إلى الاتحاد الاشتراكى العربى بتاريخ 1977/7/21 و احكام القانون رقم (145 ) لسنة 1980 بأيلولة الأموال العقارية ، والمنقولة ، وملحقاتها التى كانت مملوكة للاتحاد الاشتراكى العربى ، وتنظيماته الى مجلس الشورى والمادة (245 ) من الدستور الصادر فى يناير 2014 بأيلولة أموال مجلس الشورى كاملة إلى مجلس النواب .

 

نص الفتوى:

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

رقم التبليغ:

بتاريــخ: / / 2017

 

ملف رقم: 32/2/4221

السيد الأستاذ الدكتور/ وزير الآثار

تحية طيبة وبعد…

فقد اطلعناعلى كتابكم رقم (2314) المؤرخ 7/3/2013 بشأن النزاع القائم بين – وزارة الدولة

لشئون الآثار (المجلس الأعلى للآثار) – وزارة الآثار حاليًا – مجلس الشورى – مجلس النواب حاليًا بخصوص المبنى رقم (111) بكورنيش النيل المجاور للمتحف المصري بالتحرير والذى كان يشغله الحزب الوطنى الديمقراطى فى ضوء القرار الجمهورى رقم (424) لسنة 1977 بأيلولة ملكية هذا المبنى إلى الاتحاد الاشتراكى العربي بتاريخ 21/7/1977 وأحكام القانون رقم (145) لسنة 1980 بأيلولة الأموال العقارية، والمنقولة، وملحقاتها التى كانت مملوكة للاتحاد الاشتراكى العربي، وتنظيماته إلى مجلس الشورى والمادة (245) من الدستور الصادر فى يناير 2014 بأيلولة أموال مجلس الشورى كاملة إلى مجلس النواب.

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة

فى 22 من فبراير عام 2017، الموافق 25 من جمادى الأولى عام 1438هـ؛ فاستعرضت ما استقر عليه إفتاؤها من أنه إذا عدلت الجهة الإدارية طالبة الرأي عن طلبها مبدية رغبتها فى عدم الاستمرار فى عرضه أضحى طلب الرأي غير ذي موضوع، وهو ما يتعين معه حفظه.

ولما كان الثابت من الأوراق أنه ورد إلى إدارة الفتوى لوزارة الثقافة والسياحة والإعلام كتاب وزارة الآثار رقم (6228) المؤرخ 25/5/2015الذي انتهت فيه إلى أن مجلس الوزراء صار هو الجهة صاحبة الولاية

على الأرض المقام عليها المبنى المشار إليه، وأنه لا يجوز اتخاذ أى إجراء دون الرجوع إليه، كما انتهت

إلى عدولها عن رغبتها في إبداء الرأي فى النزاع الماثل.

لـذلــــك

انـتـهت الجمـعية العمومية لقسمي الفـتوى والتـشريع، إلى حفظ الموضوع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في: / /2017

رئيس

الـمـكـتـب الـفـني رئـيس

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

المستشار/

مصطفى حسين السيد أبو حسين المستشار/

يحيى أحمد راغب دكروري

نـــائــــب رئــيـس مـجـلـس الـدولـــة النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

 

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ـ نزاع ـ عدول الجهة عن طلب عرض الموضوع بموجب طلب صريح منها ـ أثره: حفظ الموضوع.