الفتوى رقم 511 لسنة 1968 بتاريخ فتوى : 1968/05/19 و تاريخ جلسة : 1968/05/15 و رقم الملف : 93/1/12


موضوع الفتوى:

استيراد_ القانون رقم 9 لسنة 1959 فى شأن الاستيراد- نص المادة اسادسة من هذا القانون على عدم سريان احكامه على السلع التى تستوردها الحكومة مباشرة دون وسيط _ معنى عبارة الحكومة الواردة فى الاستنثاء المنصوص علية فى المادة السادسة من القانون رقم 9 لسنة 1959 _ شمولها الهيئات العامة دون المؤسسات العامة _ اساس ذلك التمييز الذى استحدثة المشرع بين المؤسسات العامة والهيئات العامة بالقانونين رقم 60 لسنة 1963 ورقم 61 لسنة 1961 والذى حل القانون رقم 32 لسنة 1966 محل أولهما ( أ )

 

نص الفتوى:

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

رقم التبليغ: 511

بتاريــخ: 19/5/1968

 

ملف رقم: 93/1/12

السيد/ وزير الاقتصاد

تحية طيبة، وبعد،

بالإحالة على كتاب السيد مدير عام الاستيراد رقم (393) المؤرخ 13/1/68 المرسل إلى السيد مستشار الدولة لإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الاقتصاد في شأن الإفادة عن مدى خضوع الهيئات والمؤسسات العامة للقواعد المتعلقة بحظر استيراد بعض السلع.

ننهى إلى سيادتكم أن هذا الموضوع عرض على اللجنة الثالثة للقسم الاستشاري التي ارتأت بجلستها المنعقدة في 8 أبريل 1968 إحالته إلى الجمعية العمومية وقد عرض عليها بجلستها المنعقدة في 15 مايو سنة 1968 فاستبان لها أن المادة السادسة من القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد تنص على أن لا تسري أحكام هذا القانون على السلع التي يتقرر إعفاؤها من أحكامه بمقتضى قوانين أو قرارات عامة من وزير الاقتصاد أو معاهدات أو اتفاقيات دولية تكون الجمهورية العربية المتحدة أحد الأطراف فيها وكذلك لا تسري على ما يأتي:

(أ‌) السلع التي تستوردها الحكومة مباشرة دون وسيط.

واستنادا إلى هذا القانون أصدر وزير الاقتصاد القرار الوزاري رقم 9 لسنة 1959 بيان السلع والبضائع التي يحظر استيرادها من الخارج والمعدل بالقرار الوزاري رقم 737 لسنة 1964.

ومن حيث أن الإدارة العامة للاستيراد تطلب بكتابها سالف الذكر ما إذا كانت عبارة الحكومة المشار إليها في القانون رقم 9 لسنة 1959 تشمل الهيئات العامة والمؤسسات العامة وأشارت إلى أن الجمعية العمومية للمجلس سبق أن أيدت بجلستها المنعقدة في 24 /1/1961 أن هذه العبارة تشمل الهيئات العامة والمؤسسات العامة.

ومن حيث أنه بعد فتوى الجمعية العمومية سالفة الذكر صدر القانون رقم 60 لسنة 1963 بإصدار قانون المؤسسات العامة ورقم 61 لسنة 1961 بإصدار قانون الهيئات العامة وقد ميز هذان القانونان بين المؤسسات العامة والهيئات العامة ووضعها لكل منهما ضوابط وأحكام مميزة وقد كشفت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 60 لسنة 1963 عن هذا التمييز فقد جاء فيها أن المؤسسات العامة في الغالب مرافق عامة اقتصادية أو زراعية أو صناعية أو مالية مما كان يدخل أصلا في النشاط الخاص ورأت الدولة أن تتولاها بنفسها عن طريق المؤسسات العامة، في حين أن الهيئات العامة في الأغلب الأعم مصالح عامة حكومية منحها المشرع الشخصية الاعتبارية. كذلك تمارس المؤسسة العامة نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا أو ماليا وتمارس هذا النشاط أساسا بواسطة ما تنشئه أو تساهم فيه من شركات مساهمة أو منشئات أو جمعيات تعاونية, أما الهيئة العامة فتقوم أصلا بخدمة عامة ولا تقوم بنشاط مالي أو تجاري أو زراعي أو صناعي فالأصل أن الخدمات العامة كانت تقوم بها الدولة إلا أنه رؤى في النظام الاشتراكي أن يعهد ببعضها إلى هيئة مستقلة لما يمتاز به هذا النظام من مرونة في الإدارة وتوضع على نمط ميزانية المشروعات التجارية وأرباح المؤسسة العامة بحسب الأصل تؤول إليها كما تواجه المؤسسة العجز أو الخسارة أصلا عن طريق ما تعقده من قروض, أما الهيئة العامة فإنها وإن كانت لها ميزانية خاصة إلا أنها تلحق بميزانية الدولة وتجري عليها أحكامها وتتحمل الدولة عجزها ويؤول لميزانية الدولة ما قد تحققه من أرباح, وبالإضافة إلى ما تقدم فإن رقابة الدولة على المؤسسات العامة تختلف عن رقابتها للهيئات العامة فهي أكثر اتساعا في الحالة الأخيرة, وهذا أمر يستوجبه طبيعة نشاط الهيئة واختلافه عن نشاط المؤسسة فالهيئة العامة إما أن تكون مصلحة حكومية رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئة عامة للخروج بالمرفق عن الروتين الحكومي, وأما أن تنشئها الدولة بداءة لإدارة مرفق من مرافق الخدمات العامة, وهي في الحالين وثيقة الصلة بالحكومة, أما قرارات المؤسسة العامة وإن كانت بدورها تخضع لاعتماد الجهة الإدارية المختصة, إلا أنه لما كانت المؤسسة لا تدير بنفسها بل عن طريق شركات وجمعيات تعاونية لكل منها شخصيتها وكيانها المستقل ولها حرية العمل تحت توجيه وإشراف المؤسسة, فإن النتيجة الحتمية لذلك هي أن رقابة الدولة على المرفق الذي تقوم عليه المؤسسة أقل من رقابتها على المرفق الذي تقوم عليه الهيئة.

ومن حيث أنه يترتب على هذه التفرقة التي أوجدها المشرع بين الهيئات العامة والمؤسسات العامة مغايرة في الأحكام التي تنطبق على كل منها فإن جاز أن تشمل عبارة الحكومة الواردة في الاستثناء المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم 9 لسنة 1959 الهيئات العامة فإن هذا الاستثناء لا يمتد ليشمل المؤسسات العامة.

ولا يغير من هذا النظر صدور القانون رقم 32 لسنة 1966 الذي حل محل القانون رقم 60 لسنة 1963.

من أجل ذلك

انتهى رأى الجمعية العمومية إلى أنه بعد التمييز الذي استحدثه المشرع بين المؤسسات العامة والهيئات العامة بالقوانين رقم 60 لسنة 1963, رقم 61 لسنة 1961 والذي حل القانون رقم 32 لسنة 1966 محل أولهما فإن الاستثناء الذي تضمنته المادة 6 من القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد بالنسبة للحكومة يشمل الهيئات العامة دون المؤسسات العامة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في: 16/5/1968

رئـيس

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشار/

محمود محمد إبراهيم

النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة