الفتوى رقم 512 لسنة 1996 بتاريخ فتوى : 1996/07/13 و تاريخ جلسة : 1996/06/19 و رقم الملف : 78/2/37


موضوع الفتوى:
عقد مقاولة أعمال – فروق أسعار – قرارات سيادية – شركات قطاع أعمال عام .

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

مجلس الدولة رقم التبليغ : 512
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــخ : 13/7/1996
ملف رقم : 78 / 2 / 37
السيد/ وزير الإدارة المحلية
تحية طيبة وبعد،،،
أطلعنا علي كتابكم رقم 1268 بتاريخ 28/10/1995 في شأن مدي صحة ما قامت به مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الفيوم من صرف فروق أسعار الأسمنت لبعض المقاولين.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أن المديرية المذكورة قامت بصرف فروق أسعار أسمنت للمقاولين سيد محمد إبراهيم عن عملية استكمال العمارة السكنية نموذج (هـ) بمدينة سنورس وأنور فتحى بعزق عن عملية إنشاء 11 عمارة سكنية بمدينة الفيوم – بسند مما انتهي إليه رأي المستشار القانوني للمحافظة بتاريخ 23/8/1993 من أن الشعيرة الجبرية انتهي العمل بها بعد تحويل الشركات المنتجة للأسمنت إلي شركات قابضة ، وأن التسعيرة الودية تحل محلها ومن ثم فإنه يحق للمقاولين المعروضة حالتيهما صرف فروق أسعار مواد البناء إعمالاً لنظرية التوازن المالي للمتعاقدين في العقود الإدارية ، وأن المديرية استندت كذلك إلي كتاب وزير الدولة للتنمية الإدارية وشئون البيئة بتاريخ 21/2/1995 في شأن تعويض شركات المقاولات عن التغير الذي طرأ علي أسعار الأسمنت بالزيادة عما كان عليه وقت التعاقد ، وأن الجهاز المركزي للمحاسبات اعترض علي هذا الصرف علي أساس أنه بصدور القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال لم تعد مواد البناء التي تنتجها الشركات القابضة خاضعة للتسعيرة الجبرية ولا يصدر في شأنها قرارات سيادية، وأن المقاولين المعروضة حالتيهما لم يشترطا في عطائيهما صرف الزيادة في فروق أسعار مواد البناء ولم تتضمن عقودها نصا يقضي بتثبيت الأسعار خلال فترة التعاقد وأن الجهاز طلب عرض الموضوع علي الجمعية العمومية .
ونفيد أن الموضوع عرض علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة بتاريخ 19 من يونيو سنة 1996 فتبين لها أن المادة (4 مكرراً) من المرسوم بقانون
رقم 163 لسنة 50 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 1959 بتخويل وزير الصناعة المركزي سلطة تحديد أسعار المنتجات الصناعية المحلية تنص علي أنه استثناء من أحكام ووزير الصناعة المركزي بتحديد أقصى الأسعار لمنتجات الصناعة المحلية دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في تلك المواد ، وأن المادة (9) منه تنص علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد علي خمسمائة جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين :-1-من باع سلعة مسعرة أو معينة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد علي السعر أو الربح المعين أو امتنع عن بيعها.
واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك أن المشرع حرصاً منه علي تجنب رفع أسعار المنتجات الصناعية والمحلية رفعاً باهظاً لا يتناسب مع تكاليف الإنتاج ، وسد لوزير الصناعة الاختصاص بتحديد أقصى الأسعار للمنتجات الصناعية المحلية ومن بينها الأسمنت ، وأضفي المشرع علي قرار التحديد باعتباره يمثل إفصاحاً عن الإرادة الملزمة لوزير الصناعة بما له من سلطة بمقتضي المرسوم بالقانون المشار إليه بقصد إحداث أثر قانوني يعني ابتغاء تحقيق مصلحة عامة أضفى عليه صفة الإلزام علي نحو يجب معه أن يسود علي الكافة بما لا سبيل إلى الفكاك مما قرره و إلا تعرض المخالف للعقاب الجنائي ، ومن ثم نعت قرار التحديد أو التسعير بالسيادية .
والحال أن قرارات الشركات القابضة بزيادة أسعار الأسمنت ، لا تتوافر له ذات عناصر قرار التحديد أو التسعير الجبري المشار إليه ، سواء من حيث السلطة المختصة بإصداره ، أو سند هذا الإصدار وأسبابه وغاياته ، أو خاصية الإلزام ، وهو لا يعدو أن يكون تحديداً لسعر البيع تجريه الجهة البائعة في إطار أوضاع السوق ، وبالتالي لا يندرج في عداد ما يعرف بالقرارات السيادية التي يحق للمقاولين الاستناد إليها لاستئداء فروق الأسعار الناجمة عن تطبيقها ، ومن ثم فإنه لا ينهض للمقاولين المعروضة حالتيهما الحق في الزيادة الحادثة في أسعار الأسمنت في الحالة المعروضة .
وأنه لا ينال مما تقدم ما ورد في كتاب وزير الدولة للتنمية الإدارية سالف البيان إذ أنه لا حق في صدوره علي انتهاء العمليتين المسندتين إلي المقاولين المعروضة حالتيهما وعلي صرف الفروق إليهما، فضلاً عن أنه من قبيل التوجيهات الإدارية التي ليس من شأنها المساس بأحكام القانون التي سلف بيانها.
لــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية المقاولين في الحالة المعروضة في صرف فروق أسعار الأسمنت .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /1995

رئـيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السيد المستشار/ طارق عبد الفتاح سليم البشري
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة