الفتوى رقم 518 لسنة 2002 بتاريخ فتوى : 2002/06/09 و تاريخ جلسة : 2002/04/03 و رقم الملف : 47/1/220


موضوع الفتوى:

عقد إدارى – التأخير فى تنفيذ الأعمال محل العقد عن الموعد المقرر – وجوب توقيع غرامة تأخير لا يغير من ذلك الاستناد فى التأخير إلى اسباب كان يمكن توقعها عند ابرام العقد.

نص الفتوى:

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة رقم التبليغ :

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريـــــــــخ : / / 2002

ملف رقم : 47 / 1 / 220

السيد اللواء / وزير الدولة للتنمية المحلية

تحية طيبة وبعد

فقد اطلعنا على كتابكم رقم 2521 المؤرخ 15/10/2001 فى شأن تظلم شركة النوبارية للهندسة الزراعية والميكنة من خصم غرامة التأخير من مستحقاتها عن عملية توريد وتركيب مواسير قطر 50 مم من شارع سعد زغلول حتى كلية التربية بناحية دار الرماد بندر الفيوم.

وتخلص الوقائع ــ حسبما يبين من الأوراق ــ أن الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الفيوم اسندت عملية توريد وتركيب خط مياه شرب قطر 50 مم مواسير زهر على شركة النوبارية للهندسة الزراعية بمبلغ إجمالى قدره 950930 جنيه خلال مدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ استلام الموقع خالى من العوائق الظاهرية فى 18/3/1998 إلا ان الشركة تأخرت فى إنهاء الأعمال المشار إليها حيث سلمتها ابتدائياً بتاريخ 24/3/1999 وقد تم خصم غرامة تأخير قدرها 5ر142639 جنيه من مستحقاتها، وتقدمت الشركة بتظلم تطلب مد مدة العملية ليكون تاريخ أنهاؤها فى 31/3/1999 حتىتتمكن من استرداد غرامة التأخير، وقد أعد المستشار القضائى لمحافظة الفيوم مذكرة بالرأى القانونى أنتهى فيها إلى منح الشركة المذكورة مدة إضافية تضاف لمدة العملية تنتهى فى 31/3/1999 دون أى أعباء مالية مع التزام الشركة برد الشىء لإصله لصالح مجلس مدينة الفيوم ومؤشر عليها بالموافقة بتاريخ 14/7/1999، وقد تم احالة المستندات إلى إدارة الحسابات بتاريخ 1/8/1999 لصرف مستحقات الشركة وكذا غرامة التأخير التى تم خصمها من مستحقاتها إلا أن ادارة الحسابات اعترضت على الصرف وقامت بإحالة الموضوع لوزارة المالية ــ الهيئة العامة للخدمات الحكوميـة ــ بتاريخ 16/8/1999 لإبداء الرأى حول مدى أحقية الشركة المشار إليها فى المدة التى تطلب منحها لها وكذلك رد غرامة التأخير التى تم خصمها من مستحقاتها، وبتاريخ 26/12/1999 أفادت المديرية المالية بالفيوم أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية ترى عرض الموضوع على إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.

وبناء على ذلك فقد طلب السيد/ وزير التنمية المحلية رأى الجمعية العمومية فى الموضوع.

ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 3 من ابريل سنة 2002م الموافق 20 من محرَّم سنة 1423هـ ، فتبين لها أن القانون المدنى ينص فى المادة{147} على أن 1 ــ العقد شريعة المتعاقدين فلايجوز نقضه ولاتعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقدرها القانون . وأن المادة {148} تنص على أن يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية . وأن المادة{26} من قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 تنص على أن إذا تأخر المتعاقد فى تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له جاز للسلطة المختصة إذا أقتضت المصلحة العامة أعطاء المتعاقد مهلة اضافية لإتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير بالنسب وطبقاً للأسس التى تبينها اللائحة التنفيذية وينص عليها فى العقد بحيث لايجاوز مجموع الغرامة 15% بالنسبة لعقود المقاولات و4% بالنسبة لعقود التوريد وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو انذار أو اتخاذ أى اجراءات إدارية أو قضائية أخرى ولايخل توقيع الغرامة بحق الإدارة فى مطالبة المتعاقد بتعويض كامل عما أصابها من اضرار نتجت عن تأخيره فى الوفاء بالتزاماته .

كما تبين للجمعية العمومية أن المادة{81} من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 تنص على أن يلتزم المقاول بانهاء الأعمال موضوع التعاقد بحيـــــــــث تكون صالحة تماماً للتسليم المؤقت فى المواعيد المحددة فإذا تأخر جاز للسلطة المختصة بالاعتماد إذا أقتضت المصلحة العامة اعطائه مهلة اضافية لإتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامه عن المدة التى يتأخر فيها انهاء العمل بعد الميعاد المحددإلى أن يتم التسليم المؤقت ــ ولايدخل فى حساب مدة التأخير مدد التوقف التى يثبت لجهة الإدارة نشوءها عن أسباب قهرية ويكون توقيع الغرامة بالنسب والأوضاع التالية:

1% عن الأسبوع الأول او اى جزء منه. 2% عن الأسبوع الثالث اواى جزء منه.

5ر1% عن الأسبوع الثانى او اى جزء منه. 5ر2% عن الأسبوع الرابع اواى جزء منه.

4% عن كل شهر أو جزء منه بعد ذلك بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة 15%.

وتحسب الغرامة من قيمة ختامى العملية جميعها اذا رأت جهة الادارة أن الجزء المتأخر يمنع الانتفاع بما تم من العمل بطريق مباشر أو غير مباشر على الوجه الاكمل فى المواعيد المحددة أما اذا رأت جهة الادارة أن الجزء المتأخر لا يسبب شيئا من ذلك فيكون حساب الغرامة بالنسب والاوضاع السابقة من قيمة الاعمال المتأخرة فقط. وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير ولو لم يترتب عليه أى ضرر دون حاجة الى أى تنبيه أو انذار. ويجب على جهة الادارة أن تراعى الدقة فى ضرورة وجوب خصم غرامات التأخير قبل الاذن بصرف مستحقات المقاول.

واستظهرت الجمعية العمومية ما تقدم ــ وعلى نحو ما استقر عليه الافتاء السابق لها ـ أنه من المبادئ المسلمة فى العقود عامة ومنها العقود الادارية أنه بانعقاد العقد يصير كل من أطرافه ملتزما بتنفيذ ما أتفق عليه ولا يكون لاى منهم التحلل من التزاماته بارادته المنفردة أو تعديل ما أتفق عليه ما لم يكن هناك نص قانونى يقضى بذلك التعديل، وأنه يجب تنفيذ العقد بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.

وتبين للجمعية العمومية أن مقتضى المادة {26} من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمادة {81} من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور أن المشرع أوجب على المقاول تنفيذ الاعمال موضوع التعاقد فى الميعاد المتفق عليه وأجاز لجهة الادارة اذا تراخى المقاول فى التنفيذ اعطائه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ متى اقتضت المصلحة العامة ذلك على أن توقع عليه غرامة تأخير بالنسب الواردة بالمادة {81} تفصيلا شريطة ألا يتجاوز مجموع هذه الغرامة 15% فــــى عقود المقاولات، وتوقيع هذه الغرامة واجب على جهة الادارة بمجرد حدوث التأخير دونما استلزام تحقق ضرر من جراء هذا التأخير.

ولاحظت الجمعية العمومية فى ضوء وقائع الموضوع الماثل انه تمت ترسية عملية توريد وتركيب خط مياه شرب قطر 50 مم مواسير زهر على شركة النوبارية للهندسة الزراعية والميكنة بمبلغ اجمالى قدره 950930 جنيه خلال مدة ثلاث أشهر تبدأ من تاريخ استلام الموقع خالى من العوائق الظاهرية فى 18/3/1998 إلا أن الشركة تأخرت فى انهاء الاعمال المشار إليها حيث سلمتها ابتدائياً بتاريخ 24/3/1999، وإذ قامت جهة الإدارة بتوقيع غرامة تأخير مقدارها 5ر142639 جنيه على الشركة المشار إليها تم خصمها من مستحقاتها فإن مسلكها فى هذا الخصوص يتفق وصحيح حكم القانون.

ولايغير من ذلك ما أبدته الشركة من أسباب أستندت إليها فى تبرير تأخرها فى إنهاء الاعمال محل العقد فى الموعد المقرر حيث أنها لاتصلح سندا كافياً للإعفاء من غرامة التأخير بحسبان أنها كان يمكن للشركة توقعها وبالتالى تلافيها واتمام التنفيذ فى المواعيد المتفق عليها، الأمر الذى لاتستحق معه الشركة والحال كذلك الاعفاء من غرامة التأخير الموقعة عليها فى الحالة المعروضة ومن ثم يكون تظلمها فى هذا الشأن قائم على غير أساس صحيح من القانون.

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية شركة النوبارية للهندسة الزراعية والميكنة فى الاعفاء من غرامة التأخير الموقعة عليها فى الحالة المعروضة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته