الفتوى رقم 521 لسنة 1966 بتاريخ فتوى : 1966/05/23 و تاريخ جلسة : 1966/05/18 و رقم الملف : 62-2-10
موضوع الفتوى:
مندوب مفوض – شركات – القرار الجمهورى رقم 1706 لسنة 1962 فى شأن المعاملة المالية للمندوبين المفوضين – قصر سريانه على المندوبين المفوضين فى إدارة الشركات المؤممة بمقتضى قوانين معينة مشار إليها فى هذا القرار – عدم إستفادة أعضاء مجلس الإدارة المؤقت للشركة المصرية لتعبئة الزجاجات من هذا القرار – أساس ذلك أنه لم يتم تأميمها بأحد القوانين المشار إليها – وجوب تحمل المؤسسة التى تتبعها الشركات بمكافآت هؤلاء الأعضاء – أساس ذلك أنهم يقومون بإدارة الشركة لمصلحتها ولحسابها ونيابة عنها – إستحقاقهم أجرا ً إضافيا ً عن عملهم هذا طبقا ً للقانون رقم 67 لسنة 1957 أو القرار الجمهورى رقم 2546 لسنة 1962 حسب الأحوال 0
نص الفتوى:
مجلس الدولة
رقم التبليغ: 521
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــخ: 23/5/1966
ملف رقم: 62/2/10
السيد/ رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة
للصناعات الغذائية
تحية طيبة وبعد…
بالإشارة إلى كتاب سيادتكم رقم ص 15/2/47 (الإدارة العامة للشئون القانونية) المؤرخ 25 من فبراير سنة 1965 في شأن مدى تطبيق أحكام القرار الجمهوري رقم (1706) 1962 في شأن المعاملة المالية للمندوبين المفوضين في إدارة الشركات على أعضاء مجلس الإدارة المؤقت للشركة المصرية لتعبئة الزجاجات- وإلى كتابكم المؤرخ 16 من مارس سنة 1962 المتضمن بيانا بحالة كل من أعضاء مجلس الإدارة المشار إليه والذي ورد به انهم يقومون بأداء عملهم بهذا المجلس بالإضافة إلى أعمال وظائفم الأصلية أي أنهم جميعا غير المتفرغين لأعمال مجلس إدارة الشركة المذكورة.
ننهي إلي سيادتكم أن هذا الموضوع عرض على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 18 من مايو سنة 1966، فاستبان لها أنه استنادا إلى القانون رقم 120 لسنة 1964 باخضاع بعض الشركات والمنشآت للقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت 0 أصدر السيد وزير الصناعات الخفيفة في 15 من يولية سنة 1964 القرار رقم 3 لسنة 1964 الذي قضى بإدماج شركة الإسكندرية الوطنية لتعبئة الزجاجات والشركة المصرية الوطنية لتعبئة الزجاجات في شركة جديدة سميت بالشركة المصرية الوطنية لتعبئة الزجاجات وبتشكيل مجلس إدارة مؤقت لإدراتها من المادة:
1- السيد المهندس على زين العادبين على رئيسا
2- السيد مصطفى عمار عضوا
3- السيد إبراهيم خير الله عضوا
ورأت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1706 لسنة 1963 في شأن المعاملة المالية وبين الموظفين ونوابهم …. تنص على أن يعامل المندوبين المفوضين ونوابهم …. الذين كلفتهم الجهات الإدارية الخاصة بالعمل في الشركات والمنشآت الاي تضمنتها القوانين أرقام 71، 117، 118، 119 لسنة 1961 ورقم 38 لسنة 1963 المشار إليها من الناحية المالية وفقا للقواعد المرافقة لهذا القرار.
وأنه في ذات تاريخ صدور قرار الجمهوري المشار إليه صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1683 لسنة 1963 بسريان أحكام القرار رقم 1486 لسنة 1962 على المعاملة المالية لبعض الأفراد ونص في المادة الأولى منه على أن تسري أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1486 لسنة 1962 المشار إليه على المعاملة المالية للمندوبين والموفوضين والمشرفين… الذين كلفتهم الجهة الإدارية المختصة عن أعمالهم في الشركات والمنشآت التابعة للمؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز.
وخلصت مما تقدم أن المشرع لم يقصد أن تسري أحكام القرار الجمهوري رقم 1706 لسنة 1963 السالف الذكر على جميع المندوبين المفوضين في إدارة الشركات والمنشآت المؤسسة بصفة عامة وأنه يتعين قصر تطبيق أحكام هذا القرار على المندوبين المفوضين في إدارة الشركات المؤسسة بمقتضى القوانين المشار إليها بهذا القرار.
وأنه لما كانت الشركتان تكونت منهما الشركة المشار إلأيها لم يتم تأميمها بمقتضى أي من القوانين المشار إليها بالقرار الجمهوري رقم 1706 لسنة 1962 فإنه لا يجوز معاملة أعضاء مجلس الإدارة المؤقت للشركة المذكورة طبقا لأحكام هذا القرار.
ولما كانت مهمة مجلس الإدارة المؤقت للشركة المذكورة هي إدارة الشركة حساب ولمصلحة المؤسسة العامة التي تتبعها والتي لها سلطات الجمعية العمومية للمساهمين بمقتضى أحكام المادة 20 من القانون رقم 60 لسنة 1963 بإصدار قانون المؤسسات العامة فإنه يتعين أن تتجمل المؤسسة المصرية للصناعات الغذائية التي تتبعها هذه الشركة بمرتبات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة المؤقت لهذه الشركة بوصف أنهم يقومون بإدارة هذه الشركة لمصلحتها ولحسابها ونيابة عنها وللمؤسسة المذكورة الحق في تقدير مرتبات ومكافآت أعضاء هذا المجلس المؤقت في ضوء المركز القانوني لكل منهم ومع مراعاة القواعد العامة.
ولماكان السيدان رئيس مجلس الإدارة المؤقت والعضو الأول يقومون بإدارة الشركة المشار إليها إلى جانب قيامها بعمل وظائفهما الأصلية فإنهما يستحقان أجرا إضافيا عن عملها بهذه الشركة وللمؤسسة سلطة تقدريه مع مراعاه أحكام القانون رقم 67 لسنة 1957 في شأن الأجور الإضافية والمرتبات التي يتقاضاها الموظفون العموميين علاوة على مرتباتهم الأصلية – بوصف أن هذا العامل لا يعتبر امتداد لعملهما الأصلي في الجهة التي يحملان بها بصفة أصلية إذ أن الشركة المذكورة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية المؤسسة السالف بيانها.
ولما كان العضو الثاني لمجلس الإدارة المؤقت للشركة المذكورة يعمل بها فإن ندبه ليكون عضوا بمجلس إدارتها المؤقت لا يغير كثيرا من مركزه القانوني ومن ثم يتعين أن يتقاضى ذات المرتب المقرر له نظير عمله في الشركة وفي حالة عمله في غير أوقات العمل الرسمية فإنه يستحق على ذلك أجرا إضافيا يرجح في تقديره إلى أحكام القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بنظام العاملين بالشركات وإلى القواعد العامة- على أن يتقاضى الأجر الإضافي من المؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية إذا كان عمله في غير أوقات العمل الرسمية لأمر يتعلق بأعمال إدارة الشركات وعضويته لمجلس إدراتها المؤقت.
لـهــــذا
انتهى رأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري إلى أنه لا يجوز معاملة أعضاء مجلس الإدارة المؤقت للشركة المصرية لتعبئة الزجاجات طبقا لأحكام القرار الجمهوري رقم 1706 لسنة 1963.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في:21/5/1966م
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولـــة