الفتوى رقم 523 لسنة 1968 بتاريخ فتوى : 1968/05/30 و تاريخ جلسة : 1968/05/15 و رقم الملف : 37/2/154


موضوع الفتوى:

أحوال مدنية – القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 – ثم تنظيم أحكام هذا القانون او لائحته التنفيذية الإجراءات الواجبة الإتباع بالنسبة لطلبات صور أو مستخرجات من القيود الواردة فى دفاتر قيد المواليد والوفيات التى تمت قبل العمل بأحكامه وكذلك لم تعدل الرسوم المستحقة على هذه الطلبات – الطلبات التى تقدم بعد العمل بأحكام القانون رقم 260 لسنة 1960 للحصول على صور أو مستخرجات من القيد فى دفاتر المواليد والوفيات السابقة عليه – تسرى عليها الإجراءات والرسوم المبينة فى القانون رقم 130 لسنة 1946 الخاص بالمواليد والوفيات وقرارات وزير الصحة المنفذة له – أساس ذلك أن المشرع وقد إستبقى من أحكام القانون رقم 130 لسنة 1946 المشار إليه ما لا يتعارض مع احكام القانون الجديد فإن أحكام القانون رقم 120 لسنة 1946 تظل سارية منتجة لآثارها فيما يتعلق بالمسائل التى لم ينظمها القانون رقم 260 لسنة 1960

 

نص الفتوى:

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

رقم التبليغ: 523

بتاريــخ: 20/5/1968

 

ملف رقم: 37/2/154

السيد/ وزير الخزانة

تحية طيبة، وبعد،

بالإحالة إلى كتاب مصلحة الأموال المقررة رقم (1 – 25/71م23) المؤرخ 21 من أكتوبر

سنة 1967 المرسل لإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الخزانة في شأن مدى سريان أحكام القانون رقم (260) لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (120)

لسنة 1965 على صور قيود الواقعات المسجلة في دفاتر قيد المواليد والوفيات في ظل القانون

رقم (130) لسنة 1946 الخاص بالمواليد والوفيات.

ننهى إلى سيادتكم أن هذا الموضوع عرض على اللجنة الثالثة للقسم الاستشاري فرأت بجلستها المنعقدة في 26 فبراير سنة 1968 عرضه على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 15 مايو سنة 1968 فاستبان لها أن المادة (2) من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم (260) لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم (11)

لسنة 1965 تنص على أن تختص مكاتب السجل المدنى بتسجيل واقعات – الأحوال المدنية لمواطنى الجمهورية العربية المتحدة من ولاده وزواج وطلاق ووفاة وبإصدار البطاقات الشخصية والعائلية وفق أحكام هذا القانون.

وتنص المادة (4) من هذا القانون على أن يعد في كل مكتب:

أ‌- سجل لأثبات الحالة المدنية (السجل المدنى).

ب-سجل لقيد كل واقعة من واقعات الأحوال المدنية المبينة في المادة 2.

ج- سجل لقيد البطاقات الشخصية وآخر للبطاقات العائلية.

وتحدد اللائحة التنفيذية نماذج هذه السجلات وطريقة القيد فيها.

ولوزير الداخلية بقرار يصدره أن ينشئ سجلات أخرى ويبين في هذا القرار نماذج هذه السجلات والبيانات التي تدون فيها.

وتنص المادة (10) من هذا القانون على أن لكل شخص بأن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من القيود والوثائق المتعلقة به أو بأصلوله أو بفروعه أو بأزواجه…. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات طلب استخراج الصور والرسوم المستحقة عليها.

وتنص المادة (64) من القانون المذكور على أن يلغى القانون رقم (181) لسنة 1955 و376 لسنة 1957 المشار إليهما كما يلغى ما يخالف أحكام هذا القانون من القانون رقم (130) لسنة 1946 الخاص بالمواليد والوفيات وكل نص يخالف أحكام هذا القانون..

وقد نظم قرار وزير الداخلية رقم (120) لسنة 1965 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (260) لسنة 1960 في الفصل الرابع منه استخراج صور القيود والوثائق فنص في الفقرة الأولى من المادة (23) منه على أن يقدم طلب استخرج صورة قيد ميلاد أو وفاة أو أية صورة من القيود الأخرى أو صورة من وثيقة أو مستند يكون محفوظا لدى مصلحة الأحوال المدنية أو مكاتبها إلى الجهة التي بها القيد أو الوثيقة أو المستند مرفقا به النموذج المعد للصورة المطلوبة.

كما نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة (25) منه على أنه بالنسبة لواقعات الولادة والزواج والطلاق والوفاة التي تمت قبل تنفيذ هذا القانون تظل الجهات الحالية هي المختصة بتسليم الصور المطلوبة منها.

ويبين مما تقدم أن المشرع وقد استبقى من أحكام القانون رقم (130) لسنة 1946 المشار إليه ما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد فأن أحكام القانون رقم (130) لسنة 1946 تظل سارية متتبعة لاثارها فيما يتعلق بالمسائل التي ينظمها القانون رقم (260) لسنة 1960.

ومن حيث أن أحكام القانون رقم (260) لسنة 1960 سالف الذكر ولائحته التنفيذية قد نظمتا تسجيل واقعات الولادة والزواج والطلاق والوفاة التي تمت في طل إجراءات استخراج صور القيد والوثائق في السجلات المحفوظة لدى مصلحة الأحوال المدنية والرسوم المستحقة عليها ولم تنظم أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية الإجراءات الواجبة الاتباع بالنسبة لطلبات صور أو مستخرجات من القيود الواردة في دفاتر قيد المواليد والوفيات التي تمت قبل العمل بأحكامه وكذلك لم تعدل الرسوم المستحقة على هذه الطلبات. لذلك فأن الطلبات التي تقدم بعد العمل بأحكام القانون رقم (260) لسنة 1960 للحصول على صور أو مستخرجات من القيد في دفاتر المواليد والوفيات السابقة عليه يطبق عليها الإجراءات والرسوم المبينة في القانون (130) لسنة 1946 والقرارات المنفذ له.

 

من أجل ذلك

انتهى رأى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع إلى أن الطلبات التي تقدم بعد العمل بأحكام القانون رقم (260) لسنة 1960 للحصول على صور أو مستخرجات من القيد في دفاتر المواليد والوفيات السابقة عليه يسرى عليها الإجراءات والرسوم المبينة في القانون رقم (130) لسنة 1946 وقرارات وزير الصحة المنفذ له.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في: 20/5/1968

 

رئـيس

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشار/

محمود محمد إبراهيم

النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة