الفتوى رقم 526 لسنة 1961 بتاريخ فتوى : 1961/07/19 و تاريخ جلسة : 1961/07/04 و رقم الملف :
موضوع الفتوى:
وقف الأراضي الموقوفة المخصصة للدفن – استيلاء وزارة التربية والتعليم عليها لاستعمالها حقلا للزراعة العملية – إجراء مخالف للقانون ما لم تستوف الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 858 لسنة 1946 الخاص بإنشاء المقابر وإلغائها وشروط الدفن فيها
تنص المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 858 لسنة 1946 في إنشاء المقابر وإلغائها وشروط الدفن فيها على أنه : إذا عدت إحدى المقابر في حالة غير صالحة للدفن لأسباب صحية أو غيرها , يمنع الدفن فيها بقرار من المحافظ بناء على اقتراح السلطة الصحية وبعد تأمين محل آخر للدفن , ولا يجوز استعمال أرض المقابر التي يمنع الدفن فيها لأي غاية إلا بقرار من المحافظ بناء على موافقة السلطة الصحية , ولا يجوز إعطاء هذا القرار قبل مضي خمس سنوات على الأقل من تاريخ آخر دفن وقع فيها .
ومفاد هذا النص أن الدفن في المقابر لا ينتهي إلا بقرار من المحافظ وكذلك استعمالها بعد انتهاء الدفن لا يجوز إلا بقرار منه ويشترط انقضاء خمس سنوات من تاريخ أخر دفن وقع فيها .
وعلى مقتضى ذلك يكون استعمال المقبرة دون استيفاء هذه الإجراءات مخالفا للقانون.
ولا وجه للاستناد إلى المادة 15 من القانون رقم 150 لسنة 1958 بشأن إنشاء مؤسسة مستقلة لأبنية التعليم في الإقليم السوري التي تنص على أنه : إذا كان بين الأراضي العائدة للدولة أو البلدية أو القرية التي ستحدث فيها المؤسسة أو الأوقاف ما يصلح لأبنية التعليم فيخصص لهذه الغاية دون مقابل …..
لا وجه لذلك لأن أعمال هذا النص لا يعتبر إغفال الإجراءات التي أوجب المشرع في المادة الثامنة من المرسوم التشريعي رقم 858 لسنة 1946 إتباعها رعاية للصحة العامة ومصلحة الجمهور . لهذا انتهي الرأي إلى أن استيلاء وزارة التربية والتعليم على الأرض الموقوفة التي كانت مخصصة للدفن من منطقة بزاعة لاستعمالها حقلا للزراعة العملية بالمدرسة الريفية دون استيفاء الإجراءات القانونية المشار إليها إجراء مخالف لأحكام القانون