الفتوى رقم 527 لسنة 1972 بتاريخ فتوى : 1972/06/19 و تاريخ جلسة : 1972/06/14 و رقم الملف : 88/6/16
موضوع الفتوى:
في شأن قيد أعضاء الشئون القانونية باكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بجدول نقابة المحامين .
نص الفتوى:
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
رقم التبليغ: 527
بتاريــخ: / /1972
ملف رقم: 88/6/16
السيد رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
تحية طيبة وبعد…
بالاحالة إلي الكتاب رقم 765 المؤرخ في 35/4/1972 في شأن قيد أعضاء الشئون القانونية باكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بجدول نقابة المحامين .
ننهي إلي سيادتكم أن هذا الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بجلستها المنعقدة في 14 يونيه سنة 1972 فاستبان لها أن القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة معدلاً بالقانون رقم 65 لسنة 1975 قد استحدث نظاماً مؤداه انضمام القائمين بالأعمال القانونية إلي الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها إلي نقابة المحامين على أن تتحمل هذه الجهات رسوم القيود مقابل المحاماه وااشتراكات الخاصة بالمعلمين العاملين بها . وقد نعت موافقة السيد رئيس اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على قيد الأعضاء القانونية بالاكاديمية بجدول المحامين المشتغلين مع تجمل الأكاديمية برسوم قيدهم والاشتراكات المقررة في هذا الشأن إلأ أن وزارة الخزانة اعترضت على تحمل موزانة الاكاديمية بهذه الرسوم والاشتراكات وابدت عدم موافقتها على ذلك بكتابها المرئي 27/12/1971 . لذلك طلبتم عرض هذا الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لإبداء الرأي في شأن مدى تحمل موازنة الاكاديمية لرسوم القيد في جدول المحامين المشتغلين والاشتراكات الواجبة الأداء في هذه الحالة بالنسبة إلي الأعضاء القانونين بإدارة الشئون القانونية بالاكاديمية .
ومن حيث أن المادة 172 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 واخيراً تنص على أن تتحمل المؤسسات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت قيمة رسوم القيد دمغات المحاماة والاشتراكات الخاصة بالمحامين العاملين بها . كما تنص المادة الرابعة من القانون رقم 65 لسنة 1970 وتعديل بعض أحكام قانون المحاماة على أن يتساوى المحامون بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية والجمعيات في الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون رقم 61 لسنة 1968 .
ومن حيث أن قانون المحاماة قد عبر عن الهيئات العامة بتدبيرات مختلفة إلا أنه لاشك بتعمد الهيئات العامة بالمفهوم القانوني لهذا التعبير، وهو شخص إداري عام يدير مرفقاً يقوم على مصلحة وخدمة عامة ويكون لها الشخصية الاعتبارية ولها موازنة خاصة بهما تمد على ….. ؟ موازنة دولية …..؟ الجهة الإدارية التابعة لها .
ومن حيث أنه لمعرفة ما إذا كانت احكام قانون المحاماة المشار إليها تسري على أعضاء الشئون القانونية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من عدمه ، فإنه يتعين تحديد الطبيعة القانونية لهذه الأكاديمية ، وهي تدخل ضمن الجهات التي ينطبق عليها نص المادة 172 من قانون المحاماة واحكام القانون رقم 65 لسنة 1975 بتعديل قانون المحاماة أن لا تدخل .
ومن حيث انه باستقراء التطور التشريعي لمرفق البحث العلمي في عنصريين أنه في أول الأمر صدر القانون رقم 5 لسنة 1956 بإنشاء المجلس الأعلي للعلوم ونص في مادته الأولي على أن ينشأ مجلس يخص المجلس الأعلي للعلوم ويكون هيئة مستقلة تلحق برئاسة مجلس الوزراء ونصت المادة الثانية منه على أن يعمل المجلس على النهوض بدراسة العلوم وتشجيع البحوث العلمية ونشرها واقتراح السياسة المثلي لتنشيط هذه البحوث والدراسات وتنسيقها وتوجيهها …….؟ النهضة العلمية والفكرية …
ونصت المادة السابعة منه على أنيكون للمجلس موازنة خاصة به ويكون جزء من ميزانية الدولة ويكون التصرف فيها وفقاً للائحة مالية وإدارية خاصة يصدر بها قرار من مجلس الوزراء .
ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1962 بتنظيم وزارة البحث العلمي ونقل إليها اختصاصات المجلس الأعلي للعلوم وزادها تفصيلاً ونص في المادة الخامسة منه على إلغاء القانون رقم 5 لسنة 1956المشار إليها ، ثم أعيد تنظيم وزارة البحث العلمي مرتين أولاً بقرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 1964 وثانية بقرار رئيس الجمهورية رقم 2269 لسنة 1964 .
كما انشيء مجلس أعلي لدعم البحوث بمقتضي القرار الجمهوري رقم 3270 لسنة 1964 الذي نص في مادته الأولي على اعتباره هيئة عامة تلحق بوزارة البحث العلمي ويكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وحدد لها اختصاصات في مجال البحث العلمي لا تخرج عن تلك المحددة للوزارة ذاتها .
وفى عام 1965 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 3730 لسنة 1965 بإنشاء المجلس الأعلي لليحث العلمي ، ونص في المادة الأولي منه على ان ينشأ مجلس أعلي للبحث العلمي يعتبر هيئة عامة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 61 لسن 1962 ويتبع رئيس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة وتسري على العاملين به الأحكام الخاصة بالعاملين بالمؤسسات العامة التي تمارس نشاطاً علمياً ، وتناولت المادة الثانية منه ذات الاختصاصات التي كانت موكوله من قبل وزراء البحث العلمي المنظمة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2269 لسنة 1964 والمجلس الأعلي لدعم البحوث المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 2275 لسنة 1964م ونص في المادة (9) منه على إلغاء هذين القرارين الأخيرين ، كما أنه تنفيذاً لاحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 3730 لسنة 1965 المشار إليه أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 545 لسنة 1966 بنقل جميع العاملين بوزارة البحث العلمي والمجلس الأعلي لدعم البحوث بدرجاتهم إلي المجلس الأعلي للبحث العلمي ، كما أصدر القرار رقم 714 لسنة 1962 بتنظيم العمل بهذا المجلس ونص في مادته الثالثة على سريان اللائحة الإدارية والمالية للمركز القومي للبحوث الثادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1459 لسنة 1961 على المجلس المذكور والأجهزة الملحقة به ، والمركز القومي للبحوث هيئة عامة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1963 في شأن الهيئات العامة .
وفي عام 1968 اعيد تنظيم قطاع البحث العلمي فصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 498 لسنة 1968 بتنظيم وزارة البحث العلمي واحلها محل المجلس الأعلي للبحث العلمي حيث اعطاها ذات الاختصاصات المخوله لهذا المجلس والغي صراحة قرار رئيس الجمهورية رقم 3730 لسنة 1965 بإنشاء المجلس الأعلي للبحث العلمي . ونص في المادة العاشرة على نقل العاملين بالمجلس المذكور بدرجاتهم إلي وزارة البحث العلمي . واستمر الأمر على هذا النحو إلي أن صدر أخيراً قرار رئيس الجمهورية رقم 2455 لسنة 1971 بإنشاء أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا حيث تص في المادة الأولي منه على أن تنشأ اكاديمية للبحث العلمي والتكنولوجيا تتبع رئيس مجلس الوزراء ونص في المادة الثانية من هذا القرار على أن يصدر بتحديد اختصاصات الاكاديمية وتشكيلها ونظام العمل فيها قرار من رئيس الجمهورية .
وتنفيذاً لذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2617 لسنة 1971 في شأن تنظيم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ونص في المادة الأولي منه على أن تكون لاكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا شخصية اعتبارية مستقلة وتتبع رئيس مجلس الوزراء ومقرها مدينة القاهرة .
ويبين من هذا النص التشريعي ، بان المشرع نهج سبيلين في إدارة مرفق البحث العلمي في مصر بدأهما بنظام الهيئات العامة في الفترة من عام 1956 وحتى 1963، ثم عدل عم ذلك واتبع اسلوب الإدارة المباشرة عندما أنشأ وزارة البحث العلمي عام 1963، ثم عاد في 1965 إلي أسلوب الهيئات العامة فأنشأ المجلس الأعلي للبحث العلمي ،واستمر على هذا المنوال إلي أن عاد في عام 1968 إلي أسلوب الوزارة حيث أنشأ وزارة للبحث العلمي بمقتضي قرار رئيس الجمهورية رقم 980 لسنة 1968 ، واخيراً وفي عام 1971 الغيت هذه الوزارة وحلت محلها أكاديمية البحث العلمي للتكنولوجيا ، غير أن في هذه المرة الأخيرة لم يحدد الطبيعة القانونية لهذه الاكاديمية بنص صريح كما فعل عندما أنشأ المجلس الأعلي للعلوم والمجلس الأعلي لدعم البحوث ، والمجلس الأعلي للبحث العلمي حيث قرر بالتسمية إليها جميعاً أنها هيئات عامة ونص على ذلك صراحة.
وإزاء ذلك فإنه لا مناص من الرجوع إلي أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2617 لسنة 1971 المشار إليه لتحديد الطبيعة القانونية لهذه الأكاديمية ومعرفة ما إذا كانت من الهيئات العامة من عدمه .
ومن حيث أن المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 2617 لسنة 1971 بإنشاء الاكاديمية تنث على أن تكون لاكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا شخصية اعتبارية مستقلة وتتبع رئيس مجلس الوزارء / ومقرها مدينة القاهرة وتنص المادة الثالثة على يصدر بتعيين رئيس الأكاديمية وتحديد قرار من رئيس الجمهورية ، وتولي إدارة الاكاديمية وتصريف لشئونها ويمثلها في صلاتها مع الغير وأمام القضاء ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراضها وتكون لها سلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح بالنسبة للاجهزة التابعة له والهيئات الملحقة برئيس الاكاديمية … وتنص المادة الرابعة على أن يكون للاكاديمية مجلس يسمي مجلس الاكاديمية ويشكل على النحو التالي …. وتنص المادة 12 على أن يكون للاكاديمية موازنة خاصة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة وتبدأ السنة المالية للاكاديمية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بإنتهائها ، وتنص المادة 18 بأن ينقل العاملون بوزارة البحث العلمي بدرجاتهم وبذات اقدمياتهم إلي الأكاديمية لتوالي غيرها من الهيئات … ويؤول إلي الأكاديمية الاعتمادات المالية التي يتم الاتفاق بين وزير الخزانة ورئيس الاكاديمية على نقلها من موازنة البحث العلمي للسنة المالية 71/1972 …
ومن حيث أنه يبين من هذه النصوص أن اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لا تعدو أن تكون هيئة عامة في مفهوم احكام قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، وذلك أن مقومات الهيئة العامة متوافرة فيها فهي شخص إداري عام يدبر مرفقاً يقوم على مصلحة عامة، كما أن لها شخصية اعتبارية مستقلة وميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانية الدولة ، وبالإضافة إلي ما تقدم أن المشرع كان يتبع اسلوب الهيئات العام في إدارة مرفق البحث العلمي قبل ذلك ، وإنما لغي وزارة البحث العلمي لتحل محلها الأكاديمية المذكور ، فإت ذلك يدل على انه ……؟ صلاحية اسلوب الهيئات العامة في إدارة هذا المرفق بدلاً من أسلوب الوزارة .
ولا يغير من هذا …… أنه لم يرد نص صريح باعتبار الاكاديمية هيئة عامة كما هو الحال بالنسبة إلي المجلس الأعلي للعلوم والمجلس الأعلي لدعم البحوث والمجلس الأعلي للبحث العلمي، وهي الهيئات التي كانت تقوم على إدارة هذا المرفق قبل ذلك ، لا يغير ذلك من النتيجة ذكرها لأن تحديد طبيعة الشخص القانونية تتوقف على مدى توافر مقومات وجودة ، فإن توافرت فلا يلزم أن يعبر عن هذه الطبيعة بنص صريح ، كما لا يغير من ذلك أن اسم الأكاديمية المذكورة لم يكون بعبارة الهيئة العامة كما هو متبع غالباً ذلك أن المجلس الأعلي للبحث العلمي والمجلس الأعلي لدعم البحوث، والمجلس الأعلي للعلوم كانت هيئات عامة بتصريح النص دون أن يكون اسمها بالعبارة المشار إليها .
من أجل ذلك
انتهي رأي الجمعية العمومية إلي أن أعضاء الشئون القانونية بأكاديميتا البحث والتكنولوجيا يفيدون من الحكم الوارد في القانون رقم 61 لسنة 1968 في شأن قانون المحاماة معدلاً بالقانون رقم 65 لسنة 1975 فتلتزم الأكاديمية بقيدهم بجدول المحامين المشتغلون وبأداء الرسوم والاشتراكات المستحقة عن هذا القيد .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،،
تحريرًا في:17/6/1972
نائب رئـيس مجلس الدولة
ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع