الفتوى رقم 528 لسنة 2022 بتاريخ فتوى : 2022/04/23 و تاريخ جلسة : 2022/03/30 و رقم الملف : 86/4/2182


موضوع الفتوى:
بطلب الرأي القانوني بشأن كيفية حساب المستحقات المالية لكل من السيدين/ أحمد محمد عباس ومحمد أحمد معوض، الموظفين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2022

الملف رقم: 86/4/2182

السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (2442) المؤرخ 26/1/2022، بطلب الرأي القانوني بشأن كيفية حساب المستحقات المالية لكل من السيدين/ أحمد محمد عباس ومحمد أحمد معوض، الموظفين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أنه عقب صدور القانون رقم (26) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982، أثير خُلف في الرأي بين المختصين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص كيفية تطبيق أحكام هذا القانون فيما يخص تحديد المستحقات المالية الواجب صرفها لموظفي الوزارة الذين أُلحقوا للعمل بالمكاتب الثقافية بالخارج بدءًا
من 30/6/2015، حيث ذهب رأي إلى وجوب تطبيق أحكام المادة (44 مكررًا) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي المضافة بالمادة الثانية من القانون رقم (26) لسنة 2018 بدءًا من هذا التاريخ، ومن ثم صرف الفروق المالية المستحقة لهم إعمالا لهذه الأحكام، ومن بينهم: السيد/ أحمد محمد عباس، الذي أُلحق للعمل بالمكتب الثقافي بكندا في الفترة من 27/11/2014 حتى 28/2/2017، والسيد/ محمد أحمد معوض،
الذي أُلحق للعمل بالمكتب الثقافي بالرياض بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 20/4/2016
حتى 16/1/2020، في حين ذهب رأي ثانٍ إلى وجوب تطبيق أحكام المادة (44 مكررًا) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي المشار إليها بدءًا من 24/4/2018 اليوم التالي لتاريخ نشر القانون رقم (26)
لسنة 2018 في الجريدة الرسمية، ومن ثم عدم أحقية من أُلحقوا للعمل بالخارج في الفترة من 30/6/2015 حتى 23/4/2018 في صرف الفروق المالية المترتبة على تطبيق تلك الأحكام، بحسبان أن الأثر الرجعي لهذه المادة يقتصر على ضم العلاوات السابقة على صدور القانون رقم (26) لسنة 2018 لمن استمر بالعمل في الخارج بعد تاريخ صدوره، إذ إنه يجب عدم التوسع في تفسير النصوص التشريعية التي تُحمِل الخزانة العامة أعباء مالية، تجنبًا لتحميلها أعباء قد تعجز عن الوفاء بها، كما أثير خُلف في الرأي بشأن كيفية حساب البدلات والمستحقات المالية الأخرى المقررة قانونًا لهما، حيث تضمن عجُز المادة (44 مكررًا) المشار إليها حساب هذه البدلات والمستحقات من بداية ربط الدرجة الوظيفية الواردة بالجدولين رقمي (3) و(4) المرافقين لهذا القانون، في حين أن هذين الجدولين أُضيفا إلى قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي المشار إليه بموجب المادة الثالثة من القانون رقم (26) لسنة 2018، والتي بدأ العمل بأحكامها اعتبارًا من 24/4/2018 إعمالا لأحكام المادة الرابعة من القانون ذاته، وإزاء ذلك طلبتم رأي الجمعية العمومية في الموضوع.
ونُفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 30 من مارس عام 2022م، الموافق 27 من شعبان عام 1443هـ، فتبين لها أن المادة (225) من الدستور تنص على أن: تُنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إصدارها، ويُعمل بها بعد ثلاثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعادًا آخر. ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية والضريبية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب. وأن المادة (273) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون
رقم (1) لسنة 2016 تنص على أنه: في غير المواد الجنائية والضريبية، تكون الموافقة على مشروعات القوانين التي تتضمن أثرًا رجعيًّا بثلثي عدد أعضاء المجلس، ويكون التصويت عليها نداءً بالاسم.
وتبين لها أن المادة الأولى من القانون رقم (45) لسنة 1982 بإصدار قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي تنص على أن: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي، وتسري فيما
لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين في الدولة، وأن المادة الثانية منه تنص على أن: تسري أحكام القانون المرافق على أعضاء سلك التمثيل التجاري…، وأن المادة (44 مكررًا) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي المشار إليه، المضافة بالقانون رقم (26) لسنة 2018، تنص على أنه: استثناءً من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تتحدد المستحقات المالية لموظفي وزارة الخارجية وغيرهم من موظفي الوزارات والجهات الأخرى الذين يلحقون بالعمل في بعثات الدولة في الخارج، وطوال مدة عملهم في هذه البعثات، على أساس المرتب الأساسي المستحق لكل منهم في 30/6/2015 مضافًا إليه ما سيُضم مستقبلا من علاوات، أو المحسوب اعتبارًا من تاريخ التعيين لمن يُعيّن بعد هذا التاريخ، وتحسب البدلات والمستحقات المالية الأخرى المقررة قانونًا من بداية ربط الدرجة الوظيفية الواردة بالجدولين رقمي (3) و(4) المرافقين لهذا القانون. وأن المادة الثانية
من القانون رقم (26) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي المشار إليه، تنص على أن: تُضاف إلى قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي المشار إليه مادة جديدة برقم (44 مكررًا)، نصها الآتي:… ، وأن المادة الثالثة منه تنص على أن: يُستبدل الجدولان المرفقان بالجدولين رقمي (1) و(2) المرافقين لقانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي المشار إليه، ويُضاف إلى القانون جدولان جديدان برقمي (3) و(4) بالصيغة المرفقة، وأن المادة الرابعة من القانون ذاته تنص على أن: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا المادة الثانية فيُعمل بها من 30/6/2015، وقد نُشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، العدد 16 مكررًا (ب)، في 23/4/2018.
كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (2) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 – المعمول به خلال الفترة من 13/3/2015 إلى20/1/2016- تنص على أن: يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 1-… 6-الأجر الوظيفي: الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بهذا القانون مضمومًا إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون. 7-الأجر المُكمل: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفي. 9-…. وتبين للجمعية العمومية كذلك أنه نُشر استدراك الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بعدد الجريدة الرسمية رقم (27 مكررًا) في 6/7/2015 بتصحيح بعض الأخطاء المادية التي وردت في نسخة قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية، حيث تضمن البند (ثانيًا) من الاستدراك ما نصه:
إضافة الفقرة التالية بعد جداول الأجور المرفقة بالقرار بقانون المشار إليه، وهي: ملاحظة: يتكون الأجر الوظيفي للموظف المعين قبل 1/7/2015 من: -الأجر الأساسي المستحق له في 30/6/2015.
-العلاوات الخاصة التي لم تُضم للأجر الأساسي حتى 1/7/2015. -… -ما يُعادل نسبة (100%) من الأجر الأساسي في 30/6/2015. وإذا قلّ الأجر الوظيفي للموظف المُعين قبل 1/7/2015 عن الأجر الوظيفي المقرر لمستوى وظيفته في الجداول المشار إليها، يُصرف له الأجر الوظيفي المقرر في هذه الجداول. وأن المادة الأولى من القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية تنص على أن:
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية، وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على
ما يخالف ذلك، وأن المادة الثانية منه تنص على أن: يُلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن الدستور أوجب نشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إصدارها، وأوجب العمل بأحكامها، كأصل عام، بعد ثلاثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ نشرها، وذلك ما لم يحدد القانون ميعادًا آخر للعمل به، وقد وضع الدستور أصلا عامًّا مُؤدّاه عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، واستثناءً من هذا الأصل أجاز الدستور أن يتضمن القانون النص على سريان أحكامه على ما يقع قبل تاريخ العمل به، وذلك في غير المواد الجنائية والضريبية،
وشريطة موافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، وفي إطار هذه الأحكام أوجب المشرع في اللائحة الداخلية لمجلس النواب أن تكون الموافقة على مشروعات القوانين التي تتضمن أثرًا رجعيًّا بثلثي عدد أعضاء المجلس، وأن يكون التصويت عليها نداءً بالاسم، وذلك كله في غير المواد الجنائية والضريبية.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أنه بموجب قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 استحدث المشرع نظامًا جديدًا لأجور الموظفين المخاطبين بأحكامه، يغاير نظام الأجور الذى وضعه المشرع بموجب قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، بحيث يحصل الموظف طبقًا للنظام المذكور أولا نظير عمله على أجر وظيفي، يتمثل في الأجر المنصوص عليه في الجداول الملحقة بالقانون المذكور أولا مضمومًا إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضاه، حيث يتكون الأجر الوظيفي للموظف المُعين قبل 1/7/2015، طبقًا للاستدراك المشار إليه، من الأجر الأساسي المستحق له في 30/6/2015،
وما يُعادل نسبة (100%) منه، والعلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي حتى 1/7/2015، وبعض المستحقات الأخرى، كما يحصل الموظف نظير عمله على أجر مُكمل يشمل كل ما يتقاضاه بخلاف الأجر الوظيفي، وهو نظام الأجور ذاته الذى ردّد أحكامَه قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، مع عدم التطرق إلى طريقة حساب الأجر الوظيفي أو الأجر المكمل المستحق للموظفين المخاطبين بأحكامه، اكتفاءً بما سبق إقراره طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية (المُلغى)، حيث قرر المشرع بموجب المادة الرابعة
من القانون رقم (81) لسنة 2016 نقل الموظفين المعينين الموجودين بالخدمة قبل العمل بأحكامه
إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول أرقام (1) و(2) و(3) الملحقة بالقانون المرفق به بما فيها المستوى الوظيفي الأول (أ)، على أن يحتفظ كل منهم بالأجر المقرر له قانونًا والذى كان يتقاضاه إذا زاد على الأجر الوظيفي المقرر لمستوى وظيفته في تلك الجداول، أما إذا قلّ الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفي المقرر لمستوى وظيفته يُصرف له الأجر الوظيفي المقرر في الجداول المشار إليها، وهو ما يُعد إقرارًا صريحًا من المشرع بالأجور المقررة للموظفين المخاطبين بأحكامه قبل تاريخ بدء العمل بها.
كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أنه بموجب المادة (44 مكررًا) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي المشار إليه، المضافة بموجب القانون رقم (26) لسنة 2018، عَمَد المشرع إلى استثناء موظفي وزارة الخارجية وغيرهم من موظفي الوزارات والجهات الأخرى الذين يُلحقون بالعمل في بعثات الدولة في الخارج من تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، فلا تسري عليهم الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون الخاصة بتحديد المستحقات المالية، وذلك طوال مدة عملهم في هذه البعثات، بحيث تتحدد مستحقاتهم المالية خلال مدة العمل ببعثات الدولة في الخارج على أساس المرتب الأساسي المستحق لكل منهم في 30/6/2015 لمن كان مُعينًا قبل هذا التاريخ، مضافًا إليه ما يُضم مستقبلا من علاوات، أو على أساس المرتب الأساسي المحسوب بدءًا من تاريخ التعيين لمن يُعيّن منهم بعد هذا التاريخ، كما أوجب المشرع أن تحسب البدلات والمستحقات المالية الأخرى المقررة قانونًا لهؤلاء الموظفين خلال تلك المدة من بداية ربط الدرجة الوظيفية الواردة بالجدولين رقمي (3) و(4) المرافقين للقانون رقم (26) لسنة 2018، وأنه طبقًا لصراحة نص المادة الرابعة منه فإن أحكام المادة (44 مكررًا) المشار إليها تسري بأثر رجعي، حيث يبدأ العمل بهذه الأحكام من 30/6/2015، بما في ذلك الجدولان رقما: (3) و(4) المشار إليهما، إذ لا يستقيم قانونًا تطبيق أحكام المادة (44 مكررًا) دون إعمال هذين الجدولين بدءًا من 30/6/2015.
يؤكد ما تقدم ويعضده، استعراض مضبطة الجلسة السابعة والأربعين من جلسات مجلس النواب بالفصل التشريعي الأول، دور الانعقاد العادي الثالث، المنشورة بالجريدة الرسمية- العدد (47)- بتاريخ 3/9/2018، والتي تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم (26) لسنة 2018، حيث ورد بها ما نصه: نظرًا إلى صدور قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 وسريانه بشكل مباشر على موظفي وزارة الخارجية دون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بما ترتب على ذلك من اختلاف كبير بين الأجر الأساسي الذي يُصرف لأعضاء السلك والأجر الوظيفي الذي يُصرف لموظفي الوزارة…؛ كما يؤكد ذلك أيضًا، استعراض مضبطة الجلسة الثامنة والأربعين من جلسات مجلس النواب بالفصل التشريعي الأول، دور الانعقاد العادي الثالث، المنشورة بالجريدة الرسمية- العدد (48)- بتاريخ 3/9/2018، والتي نوقِش فيها مشروع القانون رقم (26) لسنة 2018، حيث ورد بهذه المضبطة ما نصه: رئيس المجلس:… وحيث إن لمشروع القانون أثرًا رجعيًّا فإن أخذ الرأي النهائي عليه يكون نداءً بالاسم وبموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس عملا بحكم المادة (273) من اللائحة الداخلية للمجلس…، كما ورد بها ما نصه: رئيس المجلس:… وقد أسفرت النتيجة عن الآتي: موافقة (466) عضوًا، ورفض خمسة عشر عضوًا… ومن ثم فقد توافرت الأغلبية اللازمة للموافقة على مشروع القانون بالأثر الرجعي، وهي ثلثا عدد أعضاء المجلس….
وترتيبًا على ما تقدم، فإن موظفي وزارة الخارجية وغيرهم من موظفي الوزارات والجهات الأخرى الذين يُلحقون بالعمل في بعثات الدولة في الخارج، لا تسري بشأنهم أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 بخصوص تحديد مستحقاتهم المالية، وذلك طوال مدة عملهم في هذه البعثات،
وتتحدد مستحقاتهم المالية خلال هذه المدة على أساس المرتب الأساسي المستحق لكل منهم في 30/6/2015 لمن كان مُعينًا قبل هذا التاريخ، مضافًا إليه ما يُضم مستقبلا من علاوات، أو على أساس المرتب الأساسي المحسوب بدءًا من تاريخ التعيين لمن عُيّن منهم بعد هذا التاريخ، كما تحسب البدلات والمستحقات المالية الأخرى المقررة قانونًا لهم خلال تلك المدة من بداية ربط الدرجة الوظيفية الواردة بالجدولين رقمي: (3) و(4) المرافقين للقانون رقم (26) لسنة 2018، وذلك كله بدءًا من 30/6/2015، إعمالا للأثر الرجعي الذى نص عليه هذا القانون، فمن كان منهم مُلحقًا بالعمل في تلك البعثات بدءًا من هذا التاريخ حُقّ له صرف مستحقاته المالية على أساس أحكام المادة (44 مكررًا) المشار إليها، وذلك عن فترة عمله بالبعثة اللاحقة للتاريخ المذكور، وبانتهاء مدة إلحاقه بالبعثة وعودته إلى العمل داخل البلاد تسري بشأنه أحكام قانون الخدمة المدنية الخاصة بتحديد مستحقاته المالية.
ولما كان ذلك، وكان السيد/ أحمد محمد عباس محمد، يشغل وظيفة أخصائي شئون إدارية ثانٍ بالإدارة العامة للهيئات والمنظمات الدولية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكان قد نُدِب للعمل ملحقًا إداريًا بالمكتب الثقافي المصري بكندا في الفترة من 27/11/2014 إلى 28/2/2017، ومن ثم فإنه بدءًا
من 30/6/2015 إلى 28/2/2017 لا تسري بشأنه الأحكام المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 الخاصة بتحديد المستحقات المالية، وتُحدد مستحقاته المالية خلال المدة من 30/6/2015 إلى 28/2/2017 على أساس المرتب الأساسي المستحق له في 30/6/2015، مضافًا إليه ما يُضم مستقبلا من علاوات، وتُحسب البدلات والمستحقات المالية الأخرى المقررة له قانونًا خلال المدة من 30/6/2015 إلى 28/2/2017 من بداية ربط الدرجة الوظيفية الواردة بالجدول رقم (3) المرافق للقانون رقم (26) لسنة 2018، وذلك كله بدءًا من 30/6/2015؛ إعمالا للأثر الرجعي لهذا القانون.
وفيما يخص السيد/ محمد أحمد معوض محمد، الذي يشغل وظيفة أخصائي شئون قانونية أول بمكتب رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي سبق ندبه للعمل ملحقًا إداريًّا بالمكتب الثقافي المصري بالرياض بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 20/4/2016 إلى 19/1/2020، ومن ثم لا تسري بشأنه خلال هذه الفترة الأحكام المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 الخاصة بتحديد المستحقات المالية، وتُحدد مستحقاته المالية خلالها على أساس المرتب الأساسي المستحق
له في 30/6/2015، مضافًا إليه ما يُضم مستقبلا من علاوات، وتُحسب البدلات والمستحقات المالية الأخرى المقررة له قانونًا خلال هذه الفترة من بداية ربط الدرجة الوظيفية الواردة بالجدول رقم (3) المرافق للقانون رقم (26) لسنة 2018، إعمالا للأثر الرجعي لهذا القانون.
لـذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: وجوب حساب المستحقات المالية لكل من المعروضة حالتاهما: السيد/ أحمد محمد عباس محمد، في الفترة من 30/6/2015 إلى 28/2/2017، والسيد/ محمد أحمد معوض محمد، في الفترة من 20/4/2016 إلى 19/1/2020، على أساس المرتب الأساسي المستحق لكل منهما في 30/6/2015، مضافًا إليه ما يُضم مستقبلا من علاوات، وحساب البدلات والمستحقات المالية الأخرى المقررة قانونًا لكل منهما خلال الفترة ذاتها من بداية ربط الدرجة الوظيفية الواردة بالجدول رقم (3) المرافق للقانون رقم (26) لسنة 2018، وذلك على الوجه المُبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2022
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
أسامة محمود عبد العزيز محرم
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة