الفتوى رقم 531 لسنة 2013 بتاريخ فتوى : 2013/08/27 و تاريخ جلسة : 2013/01/23 و رقم الملف : 32/2/3810


موضوع الفتوى:
بطلب إلزام الهيئة المصرية العامة للمساحة
بأداء مبلغ (1481,398) جنيهاً قيمة التعويض المستحق عن الأرض التى كانت مملوكة
للسيدة المتوفاة/ ادمانديا ارهود يدودى لازانوارلابنس والمستولى عليها من جانب الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــخ : / / 2013
ملف رقم : 32 / 2 / 3810
السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي

تحية طيبة وبعد …
اطلعنا على كتابكم المؤرخ 24/1/2007 بطلب إلزام الهيئة المصرية العامة للمساحة
بأداء مبلغ (1481,398) جنيهاً قيمة التعويض المستحق عن الأرض التى كانت مملوكة
للسيدة المتوفاة/ ادمانديا ارهود يدودى لازانوارلابنس والمستولى عليها من جانب الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أن السيدة المذكورة (بريطانية الجنسية)
توفيت بتاريخ 28/2/1968 دون وارث، وتبين لبنك ناصر الاجتماعي – باعتباره وارثا لمن لا وارث له – عند فحص متعلقاتها وجود عقد بيع ابتدائي مؤرخ 23/8/1939، بمقتضاه اشترت هذه السيدة
من شركة (ماريو بوليس لاند شابمان وروسي) قطعة أرض ناحية مركز أبوالمطامير محافظة البحيرة بثمن إجمالي جزافي مقداره سبعون جنيهاً يسدد على ثلاثة عشر قسطاً، وفى حالة عدم السداد
يكون للشركة إما طلب تنفيذ العقد، أو اعتباره ملغياً، وباستعلام البنك من جهاز تصفية الحراسات
عن هذه الأرض، تبين استيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على أراضي الشركة المذكورة
للمنفعة العامة لصالح مشروع (17) إصلاح، ومن بين الأراضي المستولى عليها الأرض المباعة
للسيدة المذكورة، وبمخاطبة البنك للهيئة المصرية العامة للمساحة (قسم الإصلاح الزراعى)
تبين أن مشروع (17) إصلاح تمت إجراءاته طبقاً لأحكام القانون (577) لسنة 1954
بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة، وأن الكشوف والخرائط الشاملة للبيانات عُرضت خلال المدة
من 19/6/1967 إلى 18/7/1967، وأنه لزم للمشروع نزع ملكية مسطح 20 س/ – ط / 37 ف، وأنه بالبحث في سجلات المشروع لم يستدل على اسم السيدة المذكورة، وأن المتداخل بالمشروع
وضع يد الحارس العام علي أموال وممتلكات الشركة سالفة الذكر، وأن الذى عٌرض عليه تعويض
عن الأرض الخاصة بالشركة هو الحارس العام، وأن هذا التعويض مقداره (1481,389) جنيهاً، فطالب البنك الهيئة المصرية العامة للمساحة بأداء هذا المبلغ على سند من ملكية السيدة المذكور
لقطعة أرض محرر عنها عقد بيع من الشركة، والتى تندرج ضمن المساحة المنزوعة ملكيتها،
وإزاء امتناع الهيئة طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد: بأن النزاع عٌرض على الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة في 23 من يناير عام 2013م الموافق 11 من صفر عام 1434هـ؛ فتبين لها أن المادة (1) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية تنص على أن : على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – وعلي ما جرى عليه إفتاؤها – أن الأصل في إثبات الالتزام أنه يقع على عاتق الدائن وأن على المدين إثبات التخلص منه، تطبيقاً لأصل جوهري
هو أن مدعي الحق عليه إثبات وجوده لصالحه ِقبل من يبدي التزامه بمقتضاه ، فإذا ما أثبت ذلك كان على المدعى عليه (المدين) أن يثبت تخلصه منه إما بإثبات عدم تقرير الحق أصلاً ، أو عدم ثبوته للمدعي (الدائن)، أو انقضاءه وذلك كله على الوجه المطابق للقانون، فالمدعى هو الذي يتحمل عبء إثبات ما يدعيه فإذا ما أقام الدليل الكافي على ذلك كان على المدعى عليه أن يقيم الدليل النافي لادعائه.
وهدياً بما تقدم، وحيث إن البنك لم يثبت ابتداء ما إذا كانت السيدة المتوفاة قامت بسداد جميع الأقساط المستحقة على قطعة الأرض المدعى ملكيتها لها حتى يمكن إلزام الهيئة المصرية العامة للمساحة أداء المبلغ المطالب به، حيث إن وجود العقد ضمن متعلقات السيدة المتوفاة لا يثبت لها الملكية، لاسيما وأنه عقد بيع ابتدائي، وأن هذا العقد تضمن أن الثمن يسدد على ثلاثة عشر قسطا، وأن من بين مكنات الشركة البائعة في حالة عدم سداد الأقساط إلغاء العقد، ومما يعضد عدم ملكية هذه السيدة لقطعة الأرض التي يطالب البنك الهيئة المذكورة بصرف التعويض عن الاستيلاء عليها؛ أن هذه الأرض أدرجت ضمن مشروع (17) إصلاح الذى تمت إجراءاته طبقاً لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم (577) لسنة 1954، وعرضت الكشوف والخرائط الشاملة للبيانات خلال المدة
من 19/6/1967 حتى 18/7/1967 وكانت السيدة المذكورة على قيد الحياة، حيث توفيت
في 28/2/1968، ولم يثبت البنك أنها تقدمت للجهات المختصة بما يفيد ملكيتها لقطعة الأرض
لتحصل على التعويض، وعلى العكس من ذلك فقد ثبت من الأوراق أن الهيئة المصرية العامة للمساحة خلت سجلاتها من اسم السيدة المذكورة كأحد ملاك قطعة الأرض التى تم نزع ملكيتها للمنفعة العامة على نحو ما تقدم؛ الأمر الذي يكون معه البنك أخفق في تقديم سند مطالبته بإلزام الهيئة المصرية العامة للمساحة سداد المبلغ محل النزاع، ومن ثم تغدو مطالبته والحال كذلك غير قائمة على سند صحيح
من القانون خليقة بالرفض.
لــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى رفض طلب الهيئة العامة
لبنك ناصر الاجتماعي إلزام الهيئة المصرية العامة للمساحة بأداء مبلغ (1481,398) جنيهاً،
وذلك على النحو المُبيَّن بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2013
رئيس رئـيس
المكـــتب الفنى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
شــريف الشـــــــــاذلي المستشار الدكتور/
حــمـــــــــــدي الوكيـل
نائب رئيس مجلس الدولة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

إثـبـات ـ المدعى يتحمل عبء إثبات ما يدعيه فإذا ما أقام الدليل الكافي على ذلك كان على المدعى عليه أن يقيم الدليل النافي لادعائه.