الفتوى رقم 534 لسنة 2013 بتاريخ فتوى : 2013/08/27 و تاريخ جلسة : 2013/01/16 و رقم الملف : 32/2/4087
موضوع الفتوى:
فى شأن النزاع القائم بين محافظة بورسعيد و المجلس القومى للمرأة مطالبة بإلزام المجلس القومى للمرأة بسداد مبلغ (127833,35) جنيهاً (مائة و سبعة و عشرون ألف جنيه و ثمانمائة و ثلاثة و ثلاثون جنيهاً لا غير ) لمحافظة بورسعيد . السيد اللواء / محافظ بورسعيد
تحية طيبة وبعد،،،
فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ في 1/11/2011 فى شأن النزاع القائم بين محافظة بورسعيد و المجلس القومى للمرأة مطالبة بإلزام المجلس القومى للمرأة بسداد مبلغ (127833,35) جنيهاً (مائة و سبعة و عشرون ألف جنيه و ثمانمائة و ثلاثة و ثلاثون جنيهاً لا غير ) لمحافظة بورسعيد .
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أن محافظ بورسعيد طالب بموجب الخطاب رقم 478 المؤرخ 1/11/2011م و الوارد إلي السيد الأستاذ المستشار / النائب الأول لرئيس مجلس الدولة و رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع برقم 487 بتاريخ 2/11/2011م إبداء رأى ملزم في شأن النزاع سالف الذكر , و الذي ورد به أنه بتاريخ 1/7/2001م ابرم عقد إتفاق بتخصيص حجرتين بالدور السادس من مبنى حى الشرق بين محافظة بورسعيد و المجلس القومى للمرأة لإستغلاله كأول مقر لفرع المجلس ببورسعيد , و قد أشير في ديباجته إلى أن هذا العقد مؤقت لحين إستكمال إجراءات تخصيص قطعة أرض للمجلس بمنطقة الجبل , و بتاريخ 9/10/2005م تسلم المجلس قطعة أرض مساحتها 760 متر مربع بمنطقة الجبل ببورسعيد و التى سبق أن خصصتها المحافظة للمجلس لإقامة مقر دائم لها لفرع المجلس ببورسعيد , و بتاريخ 2/1/2008م تحرر عقد إيجار بالترخيص لشغل الدور الثامن بعمارة الفريبور بحى شرق لشغل الدور كمقر لفرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة بورسعيد بمساحة ( 2400م مربع) لمدة خمس سنوات بواقع (5000) جنيه شهرياً و توقع عليه من محافظ بور سعيد , و بذات التاريخ تم تحرير محضر إستلام للعين محل التعاقد , و ذلك بين ممثلى الجهتين و قد توضح فيه أوصاف ذلك الدور أنه بمساحة 2400م و هو عبارة عن هيكل خرسانى مفتوح بدون حوائط داخلية أو فواصل أو أي تجهيزات كهربائية أو مياة أو صرف صحى أو تشطيب و بدون محارة أو بلاط فقط شبابيك ألوميتال بعضها محطم , و تضمن المحضر أنه مع إعتبار محضر إستلام قطعة الأرض السابق تخصيصها بالشريحة ( 5 , 6 ) بمنطقة الجبل بمسطح 760 م مربع و المحرر بتاريخ 9/1/2005م كأن لم يكن حيث أن الدور الثامن قد تم تأجيره بديلاً عن القطعة المشار إليها , و الذى ذيل بإعتماد محافظ بورسعيد , و قد طالب المجلس من إدارة الأشغال العسكرية تقديم مقايسة تقديرية لقيمة عملية إعداد و تجهيز هذا الدور للإستغلال , و قد وردت المقايسة بقيمة تقديرية بمبلغ حوالى 2,5 مليون جنيه , و قد إستطلع المجلس رأى الجهاز المركزى للمحاسبات في حينه بهذا الشأن و الذى أفاد بأنه لا يجوز البناء و التجهيز بتلك القيمة في ملك الغير , و لا يجوز استمرار هذا التعاقد لإستئجار مكان لفرع المجلس في حين أن هناك مكان مستأجر آخر له بحى الشرق ببورسعيد , و بتاريخ 30/7/2008م خاطب المجلس محافظة بورسعيد بموجب الخطاب رقم 672 متضمناً أنه تبين عدم إمكانية قيام المجلس بإنشاءات في ذلك الدور دون تخصيص للمجلس كتوجيهات الجهاز المركزى للمحاسبات و بالتالى طلب المجلس في نهاية كتابه موافقة محافظ بورسعيد بالتوجيه لتخصيص ذلك الدور للمجلس ليصبح مقر الفرع مركز للنهوض بالمرأة في محافظة بورسعيد , و بتاريخ 20/8/2008م صدر قرار المجلس التنفيذى للمحافظة بتخصيص الدور الثامن بمبنى الفريبور بحى شرق للمجلس القومى للمرأة لإنشاء فرع المجلس القومى للمرأة ببورسعيد على أن تتحمل المحافظة المصاريف الإدارية (إستهلاك الكهرباء و المياة) شهرياً و على أن يقوم المجلس القومى بتجهيزه لإستغلاله فنياً و ذلك بديلاً عن قطعة الأرض السابق تخصيصها و تسليمها للمجلس بالشريحة ( 5 , 6 ) بمنطقة الجبل بمسطح (760 م مربع) و المسلمة بتاريخ 9/10/2005م , و بتاريخ 4/5/2009م صدر قرار المجلس التنفيذى للمحافظة بتخصيص الأرض الفضاء الكائنة غرب سور مصيف القوات المسلحة و المطلة على شارعى عاطف السادات و الشهيد / إبراهيم الصياد بمسطح ( 36 , 1223م مربع ) و ذلك بناءً على طلب المجلس القومى للمرأة بتخصيص موقع أخر , و بتاريخ 28/9/2009م عرضت إدارة الأملاك بمحافظة بورسعيد مذكرة على سكرتير عام المحافظة للإفادة عن إلغاء عقد الإيجار سالف الذكر نظراً لصدور قرار المجلس التنفيذى للمحافظة بتخصيص الأرض سالفة الذكر , و بتاريخ 30/9/2009م تأشر من السكرتير العام للمحافظة بالإحالة للشئون القانونية و المستشار القانوني للمحافظة , و بتاريخ 5/10/2009م ورد إلى المحافظة كتاب إدارة الأملاك و المتضمن طلب الإفادة بالرأى حيال إلغاء عقد الإيجار المحرر بتاريخ 2/1/2008م بتأجير الدور الثامن من عمارة الفريبور بحى شرق كمقر للمجلس القومى للمرأة حيث أنه غير مستغل و لم يتم تحصيل مقابل الإنتفاع الشهرى عن الإيجار منذ تاريخ تسليمه للمجلس في 2/1/2008م , و بتاريخ 12/11/2009م تصدق من محافظ بورسعيد على رأى المستشار القانوني للمحافظة في مذكرة الشئون القانونية بأنه لا مانع قانونى يحول دون إلغاء عقد الإيجار المشار إليه , و على إدارة الأملاك إعمال شئونها في تحصيل مقابل الإنتفاع عن الدور محل التعاقد من تاريخ تسليمه و حتى تاريخه , و بتاريخ 17/2/2010م قامت لجنة من الجهات المعنية بالمحافظة بإستلام الدور و تحرير محضر استلام بذلك , و بتاريخ 10/3/2010م صدر قرار محافظ بورسعيد رقم 117 لسنة 2010م بتخصيص قطعة الأرض البديلة الكائنة غرب سور مصيف القوات المسلحة و المطلة على شارعى عاطف السادات و الشهيد / إبراهيم الصياد بمساحة ( 36 , 1223م مربع ) , و بتاريخ 26/4/2010م تم تحرير محضر تسليم الأرض المخصصه للمجلس القومى للمرأه ببورسعيد بمسطح 1225م مربع تنفيذاً لقرار محافظ بورسعيد سالف الذكر , و بتاريخ 22/8/2011م خاطب مدير إدارة الأملاك بمحافظة بورسعيد مدير عام الشئون القانونية بإدارة القضايا مرفقاً به صورة كتاب المستشار القانوني للمحافظة رداً على كتاب إدارة الأملاك الذى إنتهى إلى مطالبة المجلس القومى للمرأة بمقابل الإنتفاع عن المدد المشار إليها بالتقرير و في حالة عدم قيام المجلس بالتنفيذ يمكن إحالة الموضوع في صورة منازعة إدارية تنظر أمام الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع لإصدار فتوى ملزمه للمجلس القومى للمرأة في هذا الشأن , و قد إعتمد الرأى من السيد / محافظ بورسعيد بتاريخ 26/7/2011م , و قامت المحافظة بمخاطبة المجلس القومى للمرأة بموجب عدة خطابات في شأن مطالبتها بسداد قيمة الإيجار المستحق للمحافظة عن المدة من 1/1/2008م و حتى 17/2/2010م تاريخ إستلام الموقع , و مقداره (127833,35) جنيهاً (مائة و سبعة و عشرون ألف جنيه و ثمانمائة و ثلاثة و ثلاثون جنيهاً لا غير ) , و آخر هذه الخطابات الخطاب رقم 1136 المؤرخ 4/8/2011م , إلا أن المجلس لم يف بإلتزاماته التعاقدية و المتمثل في سداد القيمة الإيجارية حتى تاريخه .
وقد تم استيفاء الموضوع بمعرفة إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية و رئاسة مجلس الوزراء و التخطيط و التنمية المحلية و الاستثمار ، حيث رد المجلس القومى للمرأة على النزاع الماثل بموجب كتابها رقم 379 المؤرخ فى 8/5/2012 ، الذي تضمن أنه لم يتم إنشاء مقر للمجلس على الأرض الكائنة بمنطقة الجبل بمحافظة بورسعيد و التى سبق تخصيصها للمجلس , و قد تتضمن المحضر المحرر بتاريخ 2/1/2008م سالف الذكر نصاً مفاده إلغاء و إنتهاء تخصيص الأرض الكائنة بمنطقة الجبل بمحافظة بورسعيد و التى سبق تخصيصها للمجلس , و قد أخطر المجلس محافظة بورسعيد بعدم إمكانية إستمرار عقد الإيجار موضوع النزاع و بعدم إمكانية الإنتفاع منه على هذه الحال و ذلك تنفيذاً لتوجيهات الجهاز المركزى للمحاسبات سالفة الذكر و يستفاد من ذلك أن البند الرابع من العقد لم يتحقق لعدم الإنتفاع بالدور , و بموجب صدور قرار المجلس التنفيذى لمحافظة بورسعيد المؤرخ 20/8/2008م يكون عقد الإيجار المحرر بتاريخ 2/1/2008م محل النزاع قد أنهته المحافظة , و ذلك لصدور قرار التخصيص سالف البيان بتخصيص الدور الثامن من المبنى سالف الإشارة إليه كمقر لفرع المجلس و تحول الموضوع من إيجار إلى تخصيص , كما لم تطالب المحافظة المجلس بسداد الإيجار من تاريخ إستلام الدور في 2/1/2008م و حتى تاريخ التخصيص بل و حتى بعد ذلك بعام و نصف عقب إعادة إستلام المحافظة للدور في 17/2/2010م , و أن قرار المحافظ بالتخصيص جاء معدلاً و منهياً لعقد الإيجار لأنه قرر و نص صراحة بتحمل المحافظة المصاريف الإدارية و ذلك عكس ما جاء بالبند التاسع من العقد و الذى كان يلزم المجلس قيمة إستهلاك المياة و الإنارة و الغاز و رسوم النظافة , و لم يشر قرار التخصيص لمدة التخصيص (أي أنه غير محدد المدة) كما أنه لم يشر لأى قيمة سواء رمزية أو غير ذلك مما يعد تأكيداً من المحافظة بأنه مجانى منذ تاريخ التخصيص , فمنذ تاريخ التخصيص للدور الثامن محل النزاع للمجلس في 20/8/2008م لا يوجد إلزام على المجلس بدفع أية قيمة إيجارية و أصبحت ذمته برأ من هذه المبالغ المطالب بها , و بالتالى فإن كان المجلس ملزماً بسداد بدل الإيجار فإنه سيكون للمدة من 2/1/2008م إلى 20/8/2008م تاريخ قرار التخصيص للدور أي أن المدة 7 أشهر و 17 يوم × 5000 = 378839 جنيهاً و ليس كما تطالب المحافظة .
ونفيد أن الموضوع عرض على هيئة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة فى 23 من يناير سنة 2013م ، وقد تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (الأولى) من قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2000م على أن ينشأ مجلس يسمى (المجلس القومى للمرأة) يتبع رئيس الجمهورية تكون له الشخصية الإعتبارية , و يكون مقره مدينة القاهرة , و تنص المادة (الثالثة) من القرار سالف الذكر على أن يختص المجلس القومى للمرأة باقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية فى مجال تنمية شئون المرأة وتمكينها من أداء دورها الاقتصادى والاجتماعى وإدماج جهودها فى برامج التنمية الشاملة , و وضع مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التى تواجهها ……….. , و تنص المادة (السابعة) من ذات القرار على أن أمين عام المجلس القومى للمرأة هو الذى يمثل المجلس فى صلاته بالغير و أمام القضاء , كما تنص المادة (87) من القانون المدني على أن تعتبر أموالاً عامة ، العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص , كما تنص المادة (147) من القانون سالف الذكر على أن العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين ، أو للأسباب التى يقررها القانون , ومع ذلك إذا طرأت حوادث إستثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى ، و إن لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضى تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ، ويقع باطلا كل إتفاق على خلاف ذلك , كذلك تنص المادة (148) من القانون المشار إليه على أن يجب تنفيذ العقد طبقا لما أشتمل عليه و بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية , ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، و لكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته ، وفقا للقانون و العرف و العدالة بحسب طبيعة الالتزام .
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ، أن المشرع أنشأ المجلس القومى للمرأة وناط به اقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية فى مجال تنمية شئون المرأة وتمكينها من أداء دورها الاقتصادى والاجتماعى وإدماج جهودها فى برامج التنمية الشاملة , و وضع مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التى تواجهها و غير ذلك من الإختصاصات .
ومن حيث أن وضع المشرع أصلاً من أصول القانون يحكم العقود المدنية والإدارية على حد سواء و هو أن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاقهما أو للأسباب التى يقررها القانون , و يتعين تفنيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية , و يظل حسن النية سائداً فى العقود جميعاً سواء فيما يتعلق بتعيين مضمونها أو فيما يتعلق بكيفة تنفيذها , حيث ألقى المشرع بعبء الإثبات على عاتق الدائن وعلى المدين نفى هذا الإدعاء , و يلتزم كل طرف من طرفى التعاقد بتنفيذ ما اتفق عليه , و إذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها بحسبانها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات , و إذا ثبت لدى الجمعية العمومية أن النص محل النزاع صريح لا يدع مجالاً للتأويل فإنه يتعين إعمال مقتضى النص , أما إذا غم الأمر وكان هناك محل لتفسير نصوص العقد فإنه يتعين الوقوف على ما تلاقت عليه إرادة طرفى العقد الحقيقية دون التعويل فى ذلك على ظاهر النصوص , إذ يستهدف فى سبيل الوصول إلى هذه الإرادة بطبيعة التعامل محل العقد وما تقتضيه الأمانة والثقة بين طرفيه وفقاً لما تجرى به قواعد العرف الذى يجرى على أساسه التعامل محل العقد , كما أن التزامات كل طرف فى العقد لا تقف عند ما حوته نصوص العقد من التزامات ، بل تمتد إلى كل ما تستلزمه طبيعة موضوع العقد من التزامات سواء جرى بها نص أو قانون أو عرف معتبر به أو اقتضتها قواعد العدالة. فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 128 بتاريخ 17/2/2007م , في الملف رقم 32/2/3776 , بجلسة 7/2/2007م , و الفتوى رقم 162 بتاريخ 3/3/2007م , في الملف رقم 32/2/3672 , بجلسة 21/2/2007م , و الفتوى رقم 229 بتاريخ 31/3/2007م , في الملف رقم 78/2/78 , بجلسة 21/3/2007م , و الفتوى رقم 333 بتاريخ 19/5/2007م , في الملف رقم 54/1/436 , بجلسة 9/5/2007م , و الفتوى رقم 402 بتاريخ 7/6/2007م , في الملف رقم 78/2/82 , بجلسة 23/5/2007م.
ولما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن أنه بتاريخ 2/1/2008م تحرر عقد إيجار بين محافظة بورسعيد و المجلس القومى للمرأة بالترخيص لشغل الدور الثامن بعمارة الفريبور بحى شرق لشغل الدور كمقر لفرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة بورسعيد بمساحة ( 2400م مربع) لمدة خمس سنوات بواقع (5000) جنيه شهرياً , و قد طالب المجلس القومى للمرأة من إدارة الأشغال العسكرية تقديم مقايسة تقديرية لقيمة عملية إعداد و تجهيز هذا الدور للإستغلال , و قد وردت المقايسة بقيمة تقديرية بمبلغ حوالى 2,5 مليون جنيه , و قد إستطلع المجلس رأى الجهاز المركزى للمحاسبات في حينه بهذا الشأن و الذى أفاد بأنه لا يجوز البناء و التجهيز بتلك القيمة في ملك الغير , و لا يجوز استمرار هذا التعاقد لإستئجار مكان لفرع المجلس في حين أن هناك مكان مستأجر آخر له بحى الشرق ببورسعيد , و بتاريخ 30/7/2008م خاطب المجلس محافظة بورسعيد بموجب الخطاب رقم 672 متضمناً أنه تبين عدم إمكانية قيام المجلس بإنشاءات في ذلك الدور دون تخصيص للمجلس كتوجيهات الجهاز المركزى للمحاسبات و بالتالى طلب المجلس في نهاية كتابه موافقة محافظ بورسعيد بالتوجيه لتخصيص ذلك الدور للمجلس ليصبح مقر الفرع مركز للنهوض بالمرأة في محافظة بورسعيد , و بتاريخ 20/8/2008م صدر قرار المجلس التنفيذى للمحافظة بتخصيص الدور الثامن بمبنى الفريبور بحى شرق للمجلس القومى للمرأة لإنشاء فرع المجلس القومى للمرأة ببورسعيد على أن تتحمل المحافظة المصاريف الإدارية (إستهلاك الكهرباء و المياة) شهرياً و على أن يقوم المجلس القومى بتجهيزه لإستغلاله فنياً , و بتاريخ 17/2/2010م قامت لجنة من الجهات المعنية بالمحافظة بإستلام الدور و تحرير محضر استلام بذلك , و بتاريخ 10/3/2010م صدر قرار محافظ بورسعيد رقم 117 لسنة 2010م بتخصيص قطعة الأرض البديلة الكائنة غرب سور مصيف القوات المسلحة و المطلة على شارعى عاطف السادات و الشهيد / إبراهيم الصياد بمساحة ( 36 , 1223م مربع ) , و بتاريخ 26/4/2010م تم تحرير محضر تسليم الأرض المخصصه للمجلس القومى للمرأه ببورسعيد بمسطح 1225م مربع تنفيذاً لقرار محافظ بورسعيد سالف الذكر , و قامت المحافظة بمخاطبة المجلس القومى للمرأة بموجب عدة خطابات في شأن مطالبتها بسداد قيمة الإيجار المستحق للمحافظة عن المدة من 1/1/2008م و حتى 17/2/2010م تاريخ إستلام الموقع , و مقداره (127833,35) جنيهاً (مائة و سبعة و عشرون ألف جنيه و ثمانمائة و ثلاثة و ثلاثون جنيهاً لا غير ) إلا أن المجلس لم يف بإلتزاماته التعاقدية و المتمثل في سداد القيمة الإيجارية حتى تاريخه .
ولما كان ما تقدم ، وكان الثابت من مطالعة العقد موضوع النزاع الماثل أنه أنشأ علاقة إيجارية بين محافظة بورسعيد بصفتها مؤجراً و المجلس القومى للمرأة بصفته مستأجراً للعين موضوع العقد , و ذلك طبقاً لما إشتمل عليه هذا العقد من بنود , كما أنه بصدور قرار المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد بتاريخ 20/8/2008م بتخصيص الدور الثامن محل النزاع الماثل بمبنى الفريبور للمجلس القومى للمرأة لإنشاء فرع للمجلس بمحافظة بور سعيد على أن تتحمل المحافظة المصاريف الإدارية و أن يقوم المجلس بتجهيزه لإستغلاله فنياً , فإنه يكون بذلك قد أنهى العلاقة الإيجارية سالفة الذكر , و بالتالى تنشأ علاقة جديدة منذ هذا التاريخ متمثلة في علاقة التخصيص بدون مقابل , الأمر الذين يكون معه تاريخ صدور قرار التخصيص سالف الذكر منهياً لتلك العلاقة الإيجارية و يتعين إحتساب المبالغ المستحقة لمحافظة بورسعيد كقيمة إيجارية عن العين موضوع النزاع الماثل و التى يلتزم المجلس القومى للمرأة بسدادها عن الفترة من تاريخ التعاقد و حتى تاريخ صدور قرار التخصيص المذكور .
لــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى إلزام المجلس القومى للمرأة بأداء قيمة الإيجار فى النزاع المعروض إعتباراً من 2/1/2008م حتى تاريخ صدور قرار التخصيص فى 20/8/2008م, و ذلك على النحو المبين بالأسباب.
(أ) المجلس القومى للمرأة ـ المجلس القومى للمرأة أحد أشخاص القانون العام المنوط به
بعض الاختصاصات المتعلقة بالمرأة، واقتراح السياسة العامة للدولة فى مجال تنمية شئون المرأة ووضع خطة للنهوض بها وحل مشكلاتها.
(ب) أملاك الدولة العامة ـ تحقق صفة المال العام ـ العقارات والمنقولات المملوكة للدولة
أو للأشخاص الاعتبارية العامة والمُخصصة للمنفعة العامة سواءً بالفعل أو بمقتضى قانون،
أو مرسوم، أو قرار من الوزير المختص تندرج فى نطاق المال العام.
(ج) أملاك الدولة العامة ـ نقل الانتفاع بالمال العام ـ نقل الانتفاع بالمال العام بين أشخاص القانون العام يكون بنقل الإشراف الإدارى على هذه الأموال بدون مُقابل، ولا يعد ذلك من قبيل النزول عن أموال الدولة، أو التصرف فيها. واستثناءً من هذا الأصل يجوز أن يكون انتفاع الجهة العامة بالمال العام فى الغرض الذى خصِّص له بمقابل، شريطة أن يكون أداء هذا المقابل بموافقة الجهة المستفيدة، ولا يعد هذا الاتفاق تأجيراً بل هو عقد انتفاع بالمال العام تُطبَّق عليه القواعد العامة
فى العقود من ضرورة الالتزام بما انعقدت عليه إرادة الطرفين.
نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــــــخ : / / 2012
ملف رقم : 32 / 2 / 4087
السيد اللواء / محافظ بورسعيد
تحية طيبة وبعد،،،
فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ في 1/11/2011 فى شأن النزاع القائم بين محافظة بورسعيد و المجلس القومى للمرأة مطالبة بإلزام المجلس القومى للمرأة بسداد مبلغ (127833,35) جنيهاً (مائة و سبعة و عشرون ألف جنيه و ثمانمائة و ثلاثة و ثلاثون جنيهاً لا غير ) لمحافظة بورسعيد .
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أن محافظ بورسعيد طالب بموجب الخطاب رقم 478 المؤرخ 1/11/2011م و الوارد إلي السيد الأستاذ المستشار / النائب الأول لرئيس مجلس الدولة و رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع برقم 487 بتاريخ 2/11/2011م إبداء رأى ملزم في شأن النزاع سالف الذكر , و الذي ورد به أنه بتاريخ 1/7/2001م ابرم عقد إتفاق بتخصيص حجرتين بالدور السادس من مبنى حى الشرق بين محافظة بورسعيد و المجلس القومى للمرأة لإستغلاله كأول مقر لفرع المجلس ببورسعيد , و قد أشير في ديباجته إلى أن هذا العقد مؤقت لحين إستكمال إجراءات تخصيص قطعة أرض للمجلس بمنطقة الجبل , و بتاريخ 9/10/2005م تسلم المجلس قطعة أرض مساحتها 760 متر مربع بمنطقة الجبل ببورسعيد و التى سبق أن خصصتها المحافظة للمجلس لإقامة مقر دائم لها لفرع المجلس ببورسعيد , و بتاريخ 2/1/2008م تحرر عقد إيجار بالترخيص لشغل الدور الثامن بعمارة الفريبور بحى شرق لشغل الدور كمقر لفرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة بورسعيد بمساحة ( 2400م مربع) لمدة خمس سنوات بواقع (5000) جنيه شهرياً و توقع عليه من محافظ بور سعيد , و بذات التاريخ تم تحرير محضر إستلام للعين محل التعاقد , و ذلك بين ممثلى الجهتين و قد توضح فيه أوصاف ذلك الدور أنه بمساحة 2400م و هو عبارة عن هيكل خرسانى مفتوح بدون حوائط داخلية أو فواصل أو أي تجهيزات كهربائية أو مياة أو صرف صحى أو تشطيب و بدون محارة أو بلاط فقط شبابيك ألوميتال بعضها محطم , و تضمن المحضر أنه مع إعتبار محضر إستلام قطعة الأرض السابق تخصيصها بالشريحة ( 5 , 6 ) بمنطقة الجبل بمسطح 760 م مربع و المحرر بتاريخ 9/1/2005م كأن لم يكن حيث أن الدور الثامن قد تم تأجيره بديلاً عن القطعة المشار إليها , و الذى ذيل بإعتماد محافظ بورسعيد , و قد طالب المجلس من إدارة الأشغال العسكرية تقديم مقايسة تقديرية لقيمة عملية إعداد و تجهيز هذا الدور للإستغلال , و قد وردت المقايسة بقيمة تقديرية بمبلغ حوالى 2,5 مليون جنيه , و قد إستطلع المجلس رأى الجهاز المركزى للمحاسبات في حينه بهذا الشأن و الذى أفاد بأنه لا يجوز البناء و التجهيز بتلك القيمة في ملك الغير , و لا يجوز استمرار هذا التعاقد لإستئجار مكان لفرع المجلس في حين أن هناك مكان مستأجر آخر له بحى الشرق ببورسعيد , و بتاريخ 30/7/2008م خاطب المجلس محافظة بورسعيد بموجب الخطاب رقم 672 متضمناً أنه تبين عدم إمكانية قيام المجلس بإنشاءات في ذلك الدور دون تخصيص للمجلس كتوجيهات الجهاز المركزى للمحاسبات و بالتالى طلب المجلس في نهاية كتابه موافقة محافظ بورسعيد بالتوجيه لتخصيص ذلك الدور للمجلس ليصبح مقر الفرع مركز للنهوض بالمرأة في محافظة بورسعيد , و بتاريخ 20/8/2008م صدر قرار المجلس التنفيذى للمحافظة بتخصيص الدور الثامن بمبنى الفريبور بحى شرق للمجلس القومى للمرأة لإنشاء فرع المجلس القومى للمرأة ببورسعيد على أن تتحمل المحافظة المصاريف الإدارية (إستهلاك الكهرباء و المياة) شهرياً و على أن يقوم المجلس القومى بتجهيزه لإستغلاله فنياً و ذلك بديلاً عن قطعة الأرض السابق تخصيصها و تسليمها للمجلس بالشريحة ( 5 , 6 ) بمنطقة الجبل بمسطح (760 م مربع) و المسلمة بتاريخ 9/10/2005م , و بتاريخ 4/5/2009م صدر قرار المجلس التنفيذى للمحافظة بتخصيص الأرض الفضاء الكائنة غرب سور مصيف القوات المسلحة و المطلة على شارعى عاطف السادات و الشهيد / إبراهيم الصياد بمسطح ( 36 , 1223م مربع ) و ذلك بناءً على طلب المجلس القومى للمرأة بتخصيص موقع أخر , و بتاريخ 28/9/2009م عرضت إدارة الأملاك بمحافظة بورسعيد مذكرة على سكرتير عام المحافظة للإفادة عن إلغاء عقد الإيجار سالف الذكر نظراً لصدور قرار المجلس التنفيذى للمحافظة بتخصيص الأرض سالفة الذكر , و بتاريخ 30/9/2009م تأشر من السكرتير العام للمحافظة بالإحالة للشئون القانونية و المستشار القانوني للمحافظة , و بتاريخ 5/10/2009م ورد إلى المحافظة كتاب إدارة الأملاك و المتضمن طلب الإفادة بالرأى حيال إلغاء عقد الإيجار المحرر بتاريخ 2/1/2008م بتأجير الدور الثامن من عمارة الفريبور بحى شرق كمقر للمجلس القومى للمرأة حيث أنه غير مستغل و لم يتم تحصيل مقابل الإنتفاع الشهرى عن الإيجار منذ تاريخ تسليمه للمجلس في 2/1/2008م , و بتاريخ 12/11/2009م تصدق من محافظ بورسعيد على رأى المستشار القانوني للمحافظة في مذكرة الشئون القانونية بأنه لا مانع قانونى يحول دون إلغاء عقد الإيجار المشار إليه , و على إدارة الأملاك إعمال شئونها في تحصيل مقابل الإنتفاع عن الدور محل التعاقد من تاريخ تسليمه و حتى تاريخه , و بتاريخ 17/2/2010م قامت لجنة من الجهات المعنية بالمحافظة بإستلام الدور و تحرير محضر استلام بذلك , و بتاريخ 10/3/2010م صدر قرار محافظ بورسعيد رقم 117 لسنة 2010م بتخصيص قطعة الأرض البديلة الكائنة غرب سور مصيف القوات المسلحة و المطلة على شارعى عاطف السادات و الشهيد / إبراهيم الصياد بمساحة ( 36 , 1223م مربع ) , و بتاريخ 26/4/2010م تم تحرير محضر تسليم الأرض المخصصه للمجلس القومى للمرأه ببورسعيد بمسطح 1225م مربع تنفيذاً لقرار محافظ بورسعيد سالف الذكر , و بتاريخ 22/8/2011م خاطب مدير إدارة الأملاك بمحافظة بورسعيد مدير عام الشئون القانونية بإدارة القضايا مرفقاً به صورة كتاب المستشار القانوني للمحافظة رداً على كتاب إدارة الأملاك الذى إنتهى إلى مطالبة المجلس القومى للمرأة بمقابل الإنتفاع عن المدد المشار إليها بالتقرير و في حالة عدم قيام المجلس بالتنفيذ يمكن إحالة الموضوع في صورة منازعة إدارية تنظر أمام الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع لإصدار فتوى ملزمه للمجلس القومى للمرأة في هذا الشأن , و قد إعتمد الرأى من السيد / محافظ بورسعيد بتاريخ 26/7/2011م , و قامت المحافظة بمخاطبة المجلس القومى للمرأة بموجب عدة خطابات في شأن مطالبتها بسداد قيمة الإيجار المستحق للمحافظة عن المدة من 1/1/2008م و حتى 17/2/2010م تاريخ إستلام الموقع , و مقداره (127833,35) جنيهاً (مائة و سبعة و عشرون ألف جنيه و ثمانمائة و ثلاثة و ثلاثون جنيهاً لا غير ) , و آخر هذه الخطابات الخطاب رقم 1136 المؤرخ 4/8/2011م , إلا أن المجلس لم يف بإلتزاماته التعاقدية و المتمثل في سداد القيمة الإيجارية حتى تاريخه .
وقد تم استيفاء الموضوع بمعرفة إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية و رئاسة مجلس الوزراء و التخطيط و التنمية المحلية و الاستثمار ، حيث رد المجلس القومى للمرأة على النزاع الماثل بموجب كتابها رقم 379 المؤرخ فى 8/5/2012 ، الذي تضمن أنه لم يتم إنشاء مقر للمجلس على الأرض الكائنة بمنطقة الجبل بمحافظة بورسعيد و التى سبق تخصيصها للمجلس , و قد تتضمن المحضر المحرر بتاريخ 2/1/2008م سالف الذكر نصاً مفاده إلغاء و إنتهاء تخصيص الأرض الكائنة بمنطقة الجبل بمحافظة بورسعيد و التى سبق تخصيصها للمجلس , و قد أخطر المجلس محافظة بورسعيد بعدم إمكانية إستمرار عقد الإيجار موضوع النزاع و بعدم إمكانية الإنتفاع منه على هذه الحال و ذلك تنفيذاً لتوجيهات الجهاز المركزى للمحاسبات سالفة الذكر و يستفاد من ذلك أن البند الرابع من العقد لم يتحقق لعدم الإنتفاع بالدور , و بموجب صدور قرار المجلس التنفيذى لمحافظة بورسعيد المؤرخ 20/8/2008م يكون عقد الإيجار المحرر بتاريخ 2/1/2008م محل النزاع قد أنهته المحافظة , و ذلك لصدور قرار التخصيص سالف البيان بتخصيص الدور الثامن من المبنى سالف الإشارة إليه كمقر لفرع المجلس و تحول الموضوع من إيجار إلى تخصيص , كما لم تطالب المحافظة المجلس بسداد الإيجار من تاريخ إستلام الدور في 2/1/2008م و حتى تاريخ التخصيص بل و حتى بعد ذلك بعام و نصف عقب إعادة إستلام المحافظة للدور في 17/2/2010م , و أن قرار المحافظ بالتخصيص جاء معدلاً و منهياً لعقد الإيجار لأنه قرر و نص صراحة بتحمل المحافظة المصاريف الإدارية و ذلك عكس ما جاء بالبند التاسع من العقد و الذى كان يلزم المجلس قيمة إستهلاك المياة و الإنارة و الغاز و رسوم النظافة , و لم يشر قرار التخصيص لمدة التخصيص (أي أنه غير محدد المدة) كما أنه لم يشر لأى قيمة سواء رمزية أو غير ذلك مما يعد تأكيداً من المحافظة بأنه مجانى منذ تاريخ التخصيص , فمنذ تاريخ التخصيص للدور الثامن محل النزاع للمجلس في 20/8/2008م لا يوجد إلزام على المجلس بدفع أية قيمة إيجارية و أصبحت ذمته برأ من هذه المبالغ المطالب بها , و بالتالى فإن كان المجلس ملزماً بسداد بدل الإيجار فإنه سيكون للمدة من 2/1/2008م إلى 20/8/2008م تاريخ قرار التخصيص للدور أي أن المدة 7 أشهر و 17 يوم × 5000 = 378839 جنيهاً و ليس كما تطالب المحافظة .
ونفيد أن الموضوع عرض على هيئة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة فى 23 من يناير سنة 2013م ، وقد تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (الأولى) من قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2000م على أن ينشأ مجلس يسمى (المجلس القومى للمرأة) يتبع رئيس الجمهورية تكون له الشخصية الإعتبارية , و يكون مقره مدينة القاهرة , و تنص المادة (الثالثة) من القرار سالف الذكر على أن يختص المجلس القومى للمرأة باقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية فى مجال تنمية شئون المرأة وتمكينها من أداء دورها الاقتصادى والاجتماعى وإدماج جهودها فى برامج التنمية الشاملة , و وضع مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التى تواجهها ……….. , و تنص المادة (السابعة) من ذات القرار على أن أمين عام المجلس القومى للمرأة هو الذى يمثل المجلس فى صلاته بالغير و أمام القضاء , كما تنص المادة (87) من القانون المدني على أن تعتبر أموالاً عامة ، العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص , كما تنص المادة (147) من القانون سالف الذكر على أن العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين ، أو للأسباب التى يقررها القانون , ومع ذلك إذا طرأت حوادث إستثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى ، و إن لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضى تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ، ويقع باطلا كل إتفاق على خلاف ذلك , كذلك تنص المادة (148) من القانون المشار إليه على أن يجب تنفيذ العقد طبقا لما أشتمل عليه و بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية , ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، و لكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته ، وفقا للقانون و العرف و العدالة بحسب طبيعة الالتزام .
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ، أن المشرع أنشأ المجلس القومى للمرأة وناط به اقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية فى مجال تنمية شئون المرأة وتمكينها من أداء دورها الاقتصادى والاجتماعى وإدماج جهودها فى برامج التنمية الشاملة , و وضع مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التى تواجهها و غير ذلك من الإختصاصات .
ومن حيث أن وضع المشرع أصلاً من أصول القانون يحكم العقود المدنية والإدارية على حد سواء و هو أن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاقهما أو للأسباب التى يقررها القانون , و يتعين تفنيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية , و يظل حسن النية سائداً فى العقود جميعاً سواء فيما يتعلق بتعيين مضمونها أو فيما يتعلق بكيفة تنفيذها , حيث ألقى المشرع بعبء الإثبات على عاتق الدائن وعلى المدين نفى هذا الإدعاء , و يلتزم كل طرف من طرفى التعاقد بتنفيذ ما اتفق عليه , و إذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها بحسبانها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات , و إذا ثبت لدى الجمعية العمومية أن النص محل النزاع صريح لا يدع مجالاً للتأويل فإنه يتعين إعمال مقتضى النص , أما إذا غم الأمر وكان هناك محل لتفسير نصوص العقد فإنه يتعين الوقوف على ما تلاقت عليه إرادة طرفى العقد الحقيقية دون التعويل فى ذلك على ظاهر النصوص , إذ يستهدف فى سبيل الوصول إلى هذه الإرادة بطبيعة التعامل محل العقد وما تقتضيه الأمانة والثقة بين طرفيه وفقاً لما تجرى به قواعد العرف الذى يجرى على أساسه التعامل محل العقد , كما أن التزامات كل طرف فى العقد لا تقف عند ما حوته نصوص العقد من التزامات ، بل تمتد إلى كل ما تستلزمه طبيعة موضوع العقد من التزامات سواء جرى بها نص أو قانون أو عرف معتبر به أو اقتضتها قواعد العدالة. فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 128 بتاريخ 17/2/2007م , في الملف رقم 32/2/3776 , بجلسة 7/2/2007م , و الفتوى رقم 162 بتاريخ 3/3/2007م , في الملف رقم 32/2/3672 , بجلسة 21/2/2007م , و الفتوى رقم 229 بتاريخ 31/3/2007م , في الملف رقم 78/2/78 , بجلسة 21/3/2007م , و الفتوى رقم 333 بتاريخ 19/5/2007م , في الملف رقم 54/1/436 , بجلسة 9/5/2007م , و الفتوى رقم 402 بتاريخ 7/6/2007م , في الملف رقم 78/2/82 , بجلسة 23/5/2007م.
ولما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن أنه بتاريخ 2/1/2008م تحرر عقد إيجار بين محافظة بورسعيد و المجلس القومى للمرأة بالترخيص لشغل الدور الثامن بعمارة الفريبور بحى شرق لشغل الدور كمقر لفرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة بورسعيد بمساحة ( 2400م مربع) لمدة خمس سنوات بواقع (5000) جنيه شهرياً , و قد طالب المجلس القومى للمرأة من إدارة الأشغال العسكرية تقديم مقايسة تقديرية لقيمة عملية إعداد و تجهيز هذا الدور للإستغلال , و قد وردت المقايسة بقيمة تقديرية بمبلغ حوالى 2,5 مليون جنيه , و قد إستطلع المجلس رأى الجهاز المركزى للمحاسبات في حينه بهذا الشأن و الذى أفاد بأنه لا يجوز البناء و التجهيز بتلك القيمة في ملك الغير , و لا يجوز استمرار هذا التعاقد لإستئجار مكان لفرع المجلس في حين أن هناك مكان مستأجر آخر له بحى الشرق ببورسعيد , و بتاريخ 30/7/2008م خاطب المجلس محافظة بورسعيد بموجب الخطاب رقم 672 متضمناً أنه تبين عدم إمكانية قيام المجلس بإنشاءات في ذلك الدور دون تخصيص للمجلس كتوجيهات الجهاز المركزى للمحاسبات و بالتالى طلب المجلس في نهاية كتابه موافقة محافظ بورسعيد بالتوجيه لتخصيص ذلك الدور للمجلس ليصبح مقر الفرع مركز للنهوض بالمرأة في محافظة بورسعيد , و بتاريخ 20/8/2008م صدر قرار المجلس التنفيذى للمحافظة بتخصيص الدور الثامن بمبنى الفريبور بحى شرق للمجلس القومى للمرأة لإنشاء فرع المجلس القومى للمرأة ببورسعيد على أن تتحمل المحافظة المصاريف الإدارية (إستهلاك الكهرباء و المياة) شهرياً و على أن يقوم المجلس القومى بتجهيزه لإستغلاله فنياً , و بتاريخ 17/2/2010م قامت لجنة من الجهات المعنية بالمحافظة بإستلام الدور و تحرير محضر استلام بذلك , و بتاريخ 10/3/2010م صدر قرار محافظ بورسعيد رقم 117 لسنة 2010م بتخصيص قطعة الأرض البديلة الكائنة غرب سور مصيف القوات المسلحة و المطلة على شارعى عاطف السادات و الشهيد / إبراهيم الصياد بمساحة ( 36 , 1223م مربع ) , و بتاريخ 26/4/2010م تم تحرير محضر تسليم الأرض المخصصه للمجلس القومى للمرأه ببورسعيد بمسطح 1225م مربع تنفيذاً لقرار محافظ بورسعيد سالف الذكر , و قامت المحافظة بمخاطبة المجلس القومى للمرأة بموجب عدة خطابات في شأن مطالبتها بسداد قيمة الإيجار المستحق للمحافظة عن المدة من 1/1/2008م و حتى 17/2/2010م تاريخ إستلام الموقع , و مقداره (127833,35) جنيهاً (مائة و سبعة و عشرون ألف جنيه و ثمانمائة و ثلاثة و ثلاثون جنيهاً لا غير ) إلا أن المجلس لم يف بإلتزاماته التعاقدية و المتمثل في سداد القيمة الإيجارية حتى تاريخه .
ولما كان ما تقدم ، وكان الثابت من مطالعة العقد موضوع النزاع الماثل أنه أنشأ علاقة إيجارية بين محافظة بورسعيد بصفتها مؤجراً و المجلس القومى للمرأة بصفته مستأجراً للعين موضوع العقد , و ذلك طبقاً لما إشتمل عليه هذا العقد من بنود , كما أنه بصدور قرار المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد بتاريخ 20/8/2008م بتخصيص الدور الثامن محل النزاع الماثل بمبنى الفريبور للمجلس القومى للمرأة لإنشاء فرع للمجلس بمحافظة بور سعيد على أن تتحمل المحافظة المصاريف الإدارية و أن يقوم المجلس بتجهيزه لإستغلاله فنياً , فإنه يكون بذلك قد أنهى العلاقة الإيجارية سالفة الذكر , و بالتالى تنشأ علاقة جديدة منذ هذا التاريخ متمثلة في علاقة التخصيص بدون مقابل , الأمر الذين يكون معه تاريخ صدور قرار التخصيص سالف الذكر منهياً لتلك العلاقة الإيجارية و يتعين إحتساب المبالغ المستحقة لمحافظة بورسعيد كقيمة إيجارية عن العين موضوع النزاع الماثل و التى يلتزم المجلس القومى للمرأة بسدادها عن الفترة من تاريخ التعاقد و حتى تاريخ صدور قرار التخصيص المذكور .
لــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى إلزام المجلس القومى للمرأة بأداء قيمة الإيجار فى النزاع المعروض إعتباراً من 2/1/2008م حتى تاريخ صدور قرار التخصيص فى 20/8/2008م, و ذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2012
رئـــيس المكتب الفنى
المستشار/ شريف الشاذلى
نائب رئيس مجلس الدولـة
رئـــيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السيد المستشار الدكتور/
حمدى محمد أمين الوكيل
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
المواد المرتبطة :
قانون رقم 131 لسنة 1948 الصادر بتاريخ 16 / 7 / 1948 نشر بتاريخ 29 / 7 / 1948 في الوقائع المصرية بشأن إصدار القانون المدني
المادة 87
(1) تعتبر أموالا عامة ، العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة ، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص. (2) وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم
الفقره الاولي من الماده 87 معدله بالقانون 331 لسنه 1954 منشوره بالوقائع المصريه بالعدد 47 مكرر بتاريخ 1954/6/17
قانون رقم 131 لسنة 1948 الصادر بتاريخ 16 / 7 / 1948 نشر بتاريخ 29 / 7 / 1948 في الوقائع المصرية بشأن إصدار القانون المدني
المادة 88
تفقد الأموال العامة صفتها بإنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل ، أو بإنتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة .
الماده 88 معدله بالقانون 331 لسنه 1954 منشوره بالوقائع المصريه بالعدد 47 مكرر بتاريخ 1954/6/17 النص الأصلي للمادة : تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم، أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة.
قانون رقم 131 لسنة 1948 الصادر بتاريخ 16 / 7 / 1948 نشر بتاريخ 29 / 7 / 1948 في الوقائع المصرية بشأن إصدار القانون المدني
المادة 159
في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضي التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.
———————
قانون رقم 47 لسنة 1972 نشر بتاريخ 5 / 10 / 1972 بشأن مجلس الدولة وبإلغاء القانون السابق رقم 55 لسنة 1959.
المادة 66
تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسببا فى المسائل والموضوعات الآتية : (أ) المسائل الدولية والدستورية والتشريعيةووغيرها من المسائل القانونية التى تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة . (ب) المسائل التى ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى رأيا يخالف فتوى صدرت من لجنة أخرى أو من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع . (ج) المسائل التى ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى إحالتها إليها لأهميتها . (د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض . ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزما للجانبين . ويجوز لمن طلب إبداء الرأى فى المسائل المنصوص عليها فى الفقرة (أ) أن يحضر بنفسه جلسات الجمعية عند النظر فى هذه المسائل ، كما يجوز له أن يندب من يراه من ذوى الخبرة كمستشارين غير عاديين وتكون لهم – وإن تعددوا – صوت واحد فى المداولات . كما تختص الجمعية العمومية بمراجعة مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح التى يرى قسم التشريع إحالتها إليها لأهميتها .