الفتوى رقم 538 لسنة 2006 بتاريخ فتوى : 2006/06/05 و تاريخ جلسة : 2006/04/05 و رقم الملف : 16/2/110
موضوع الفتوى:
بطلب الرأى فى مدى أحقية بنك الاستثمار القومى فى حساب فوائد على القروض الممنوحة لكل من شركة القاهرة للمبانى العامة والمساكن الجاهزة وشركة المساكن سابقة التجهيز، وذلك أثناء فترة حل الشركتين ووضعهما تحت التصفية.
نص الفتوى:
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــــــخ : 99 / 9 / 2006
ملف رقم : 16 / 2 / 110
السيد الدكتور / وزير الاستثمار
تحية طيبة وبعد
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 263 المؤرخ 26/9/2004 بطلب الرأى فى مدى أحقية بنك الاستثمار القومى فى حساب فوائد على القروض الممنوحة لكل من شركة القاهرة للمبانى العامة والمساكن الجاهزة وشركة المساكن سابقة التجهيز، وذلك أثناء فترة حل الشركتين ووضعهما تحت التصفية.
وحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن شركة القاهرة للمبانى العامة والمساكن الجاهزة وشركة المساكن سابقة التجهيز التابعتين للشركة القومية للتشييد والتعمير ( شركة قابضة) كانتا قد حصلتا على قروض من بنك الاستثمار القومى لتمويل المشروعات الاستثمارية الداخلة فى خطة التنمية بالدولة، حيث أتاح البنك للشركتين الحصول على بعض المبالغ بموجب سندات أذنية نص فى كل منها على أن يسرى على هذا المبلغ ما يسرى على القروض من أحكام وما يقرره مجلس إدارة البنك بالنسبة لسعر الفائدة وفترة السماح وطريقة السداد ومواعيدها، وبناء علية قام البنك بحساب الفوائد على القروض التى لم تسدد طبقاً لسعر الفائدة الذى حدده فى هذا الخصوص.
وبتاريخ 15/6/1993 صدر قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة القاهرة للمبانى العامة والمساكن الجاهزة بحلها ووضعها تحت التصفية وتعيين مصفى لها طبقاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام والقانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة …، وصدر بذلك القرار رقم 99 لسنة 1993 من السيـد رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير ورئيس الجمعية العامة للشركة وجرى نشره فى الوقائع المصرية بالعدد 182فى 26/8/1993.
وبتاريخ 5/11/1997صدر قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة المساكن سابقة التجهيز بحلها ووضعها تحت التصفية وتعيين مصفى لها طبقاً لأحكام القانونين رقمى 203 لسنة 1991 و159 لسنة 1981 ـ المشار إليهما، وصدر بذلك القرار رقم 204 لسنة 1997 من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير ورئيس الجمعية العامة للشركة، وجرى نشره فى الوقائع المصرية بالعدد 269 فى 26/11/1997.
وإذ أضحت هاتان الشركتان فى حالة تصفية، فقد استمر بنك الاستثمار القومى بعد تاريخ حلها فى حساب الفوائد على القروض التى لم تسدد وأخذ فى رسملتها واحتساب فوائد عليها، الأمر الذى حدا بالشركتين السالف ذكرهما إلى مخاطبة البنك بعدم أحقيته فى حساب فوائد على القروض بعد تاريخ التصفية وفقاً لما يقضى به قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 وقانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، فأفاد البنك بضرورة موافاته بفتوى فى هذا الصدد من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ـ لذا طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 5 من أبريل سنة 2006م الموافق 7 من ربيع الأول سنة 1427هـ، فتبين لها أن قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ينص فى المادة الأولى من مواد الإصدار على أن يعمل فى شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة، ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981… وتنص المادة (39) من هـذا القانون علـى أن تنقضى الشركة بأحـد الأسباب الاتية ـ : 1 ـ حل الشركة 2 ـ …….. وتكون الشركة المنقضية فى حالة تصفية، وتطبق عليها أحكام المواد من 137 إلى 154من القانون رقم 159 لسنة 1981……. وأن قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ينص فى المادة (137) على أن تعتبر كل شركة بعد حلها فى حالة تصفية وتتم التصفية طبقاً لأحكام هذا القانون ما لم يرد بنظام الشركة أو عقدها أحكام أخرى، وفى المادة (138) على أن تحتفظ الشركة خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية……، وفى المادة (139) على أن تعين الجمعية العامة مصف أو أكثر وتحدد أتعابهم….، وفى المادة (142) على أن يقوم المصفى فور تعيينه وبالاتفاق مع مجلس الإدارة أو المديرين بجرد ما للشركة من أموال وما عليها من التزامات، وتحرر قائمة مفصلة بذلك ….، وفى المادة (143) على أن على المصفى أن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها….، وفى المادة (145) على أن يقوم المصفى بجميع الأعمال التى تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص : 1 ـ وفاء ما على الشركة من ديون. 2 ـ بيع مال الشركة منقولاً أو عقاراً بالمزاد العلنى أو بأية طريقة أخرى….، وفى المادة (152) على أن يقدم المصفى إلى الجمعية العامة أو جماعة الشركاء حساباً ختامياً عن أعمال التصفية، وتنتهى أعمال التصفية بالتصديق على الحساب الختامى. ويقوم المصفى بشهر انتهاء التصفية فى السجل التجارى وفى صحيفة الشركات…،
واستظهرت الجمعية العمومية ـ مما تقدم ـ أن المشرع حدد أسباب انقضاء الشركة كشخص اعتبارى، فإذا تحقق أى منها فإنها تنقضى وتدخل فى دور التصفية، ولا يحول ذلك دون استمرارها حتى تمام التصفية، إذ تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة ـ بالرغم مـن حلها ـ طوال الوقت الذى تجرى فيه أعمال التصفية وذلك بالقدر اللازم لها، وإذا تضمن عقد تأسيس الشركة الطريقة التى تصفى بها أموالها فإن يجب اتباعها، وفى حالة خلو عقد تأسيس الشركة من تحديد الطريقة التى تتم بها التصفية فقد تولى القانون وضع الأحكام التى تجرى التصفية على مقتضاها، ومن هذه الأحكام انتهاء سلطة المديرين بمجرد انقضاء الشركة وتولى المصفى أعمال التصفية وإجراء ما تقتضيه من القيام باسم الشركة ولحسابها باستيفاء حقوقها ووفاء ما عليها من ديون وبيع مالها منقولاً أو عقاراً، وتنتهى التصفية بتمام كافة أعمالها وتحديد صافى الناتج منها وتقسيمه بين الشركاء نقداً أو عيناً.
واستبان للجمعية العمومية أن التصفية هى مجموعة الإجراءات اللازمة لإنهاء تعهدات الشركة والحصول على حقوقها عن طريق إنهاء عملياتها المبتدئة لتحصيل ديونها وسداد الديون المطلوبة منها وبيع بضائعها وكافة ممتلكاتها لسداد هذه الديون، وذلك لتكوين كتلة صافية من الأموال النقدية ـ فى أغلب الأحيان ـ لإمكان توزيعها على الشركاء. وتختلف أحكام التصفية ـ على هذا النحو ـ عن أحكام الإفلاس من وجوه عديدة؛ ففى الوقت الذى تتعلق فيه التصفية بشركة مقتدرة على الوفاء بديونها ولم تتوقف عن سدادها حتى يثبت العكس، فإن الإفلاس ـ على خلاف ذلك ـ يكون نتيجة عدم اقتدار الشركة على دفع ديونها فى أى مرحلة من مراحل وجودها ولو فى دور التصفية. كما أنه بصدور الحكم بشهر الإفلاس تسقط آجال الديون التى على الشركة، وتعتبر جميع الديون المؤجلة مستحقة الأداء، أما فى حال تقرير حل الشركة وإجراء تصفيتها فإنه لا يترتب عليه سقوط آجال الديون المطلوبة منها، حيث يقوم المصفى باستقطاع المبالغ اللازمة للوفاء بالديون المؤجلة والاحتفاظ بها لأصحابها لحين استحقاقها. هذا فضلاً عن أنه بإفلاس الشركة يوقف سريان فوائد الديون التى عليها فى مواجهة جماعة الدائنين، إلا ما كان منها مضموناً برهن أو امتياز أو اختصاص فإن فوائدها لا تتوقف وتبقى سارية المفعول، أما فى حالة تصفية الشركة فإن الفائدة التى تستحق لصالح ديونها تبقى سارية وكذلك الفوائد المترتبة على الديون المطلوبة منها.
وفى ضوء ما تقدم ولما كان الثابت مـن الأوراق أن شركة القاهرة للمبانى العامــة والمساكن الجاهزة وشركة المساكن سابقة التجهيز التابعتين للشركة القومية للتشييد والتعمير ـ قد حصلتا على قروض من بنك الاستثمار القومى لتمويل المشروعات الاستثمارية الداخلة فى خطة التنمية بالدولة، وذلك بموجب سندات إذنية تم النص فى كل منها على أن يسرى على المبلغ ما يسرى على القروض من أحكام وما يقرره مجلس إدارة البنك بالنسبة لسعر الفائدة وفترة السماح وطريقة السداد ومواعيدها. وإذ تم حل الشركتين السالف ذكرهما ووضعهما تحت التصفية وتعيين مصف لكل منهما، فاستمر البنك ـ بعد تاريخ الحل ـ فى حساب فوائد على القروض السابق منحها لهما والتى لم تسدد. فمن ثم يكون ما قام به البنك فى هذا الصدد قائماً على سند صحيح من القانون، وتلتزم الشركتان المشار إليهما بأداء الفوائد المقررة على القروض الممنوحة لهما أثناء فترة التصفية.
لـــــــــــــذلــــــــــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أحقية بنك الاستثمار القومى فى فوائد القروض التى منحها لكل من شركة القاهرة للمبانى العامة والمساكن الجاهزة وشركة المساكن سابقة التجهيز أثناء فترة تصفية الشركتين ، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريراً فى / / 2006
حنان // رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار / جمـال السيد دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
شركات– انقضاء الشركة – متى تحقق أحد أسباب الانقضاء دخلت الشركة فى دور التصفية– المقصود بالتصفية– الفرق بينها وبين الإفلاس– تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة طوال الوقت الذى تجرى فيه أعمال التصفية وذلك بالقدر اللازم لها– دخول الشركة فى إحدى حالات الإفلاس يترتب عليه إسقاط آجال الديون والتوقف عن احتساب فوائد للديون– فى حالة تصفية الشركة فإن الفائدة التى تستحق لمصلحة ديونها تبقى سارية، وكذلك الفوائد المترتبة على الديون المطلوبة منها.