الفتوى رقم 543 لسنة 1995 بتاريخ فتوى : 1995/07/18 و تاريخ جلسة : 1995/06/21 و رقم الملف : 86/6/481


موضوع الفتوى:
بنوك – بنك الاستثمار القومي – عاملون بالبنك – بطاقة وصف الوظيفة.
القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية – مناط انطباق هذا القانون هو قيام تلك الإدارة القانونية بهيئة عامة أو مؤسسة عامة أو وحدة اقتصادية – المقصود بالهيئات العامة في مفهوم هذا القانون كل شخص إداري يدير مرفقاً يقوم على مصلحة أو خدمة عامة ويكون له الشخصية الاعتبارية وله ميزانية خاصة تعد على نمط ميزانية الدولة وتلحق بميزانية الجهة الإدارية التابعة لها. مقتضى ذلك أن بنك الاستثمار القومي المنشأ بالقانون رقم 119 لسنة 1980 يدخل في عداد الأشخاص العامة بالمعنى الذي عناه قانون الإدارات القانونية وفي خصوص انطباق أحكام ذلك القانون بالنسبة للبنك – نتيجة ذلك: الالتزام بشروط شغل وظيفة مدير عام الإدارة القانونية كما وردت بقانون الإدارات القانونية – تطبيق
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 1 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بإصدار قانون الإدارات القانونية تنص على أن تسري أحكام القانون المرافق على مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها. كما تنص المادة الأولى من القانون سالف الذكر على أن الإدارات القانونية في المؤسسات والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها وتقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الإنتاج. ومفاد ذلك أن مناط انطباق هذا القانون هو قيام تلك الإدارة القانونية بهيئة عامة أو مؤسسة عامة أو حدة اقتصادية والمقصود بالهيئات العامة في مفهوم هذا القانون كل شخص إداري عام يدير مرفقاً يقوم على مصلحة أو خدمة عامة ويكون له الشخصية الاعتبارية وله ميزانية خاصة تعد على نمط ميزانية الدولة وتلحق بميزانية الجهة الإدارية التابع لها.
كما تبين للجمعية العمومية من استعراض نصوص قانون إنشاء بنك الاستثمار القومي رقم 119 لسنة 1980 أن المشرع أنشأ بهذا القانون بنكاً ذا شخصية اعتبارية وأسند له تمويل مشروعات الخطة عن طريق الإقراض والمساهمة ومتابعة تنفيذها بوصفه جهة متخصصة في هذا النوع من الأعمال المصرفية، كما خوله إدارة أمواله وأنشأ له موازنة مستقلة وألحقه بوزارة التخطيط. ومن ثم يدخل في عداد الأشخاص العامة بالمعنى الذي عناه قانون الإدارات القانونية وفي خصوص انطباق أحكام ذلك القانون بالنسبة للبنك.
على هذا فإنه يتعين الالتزام بشروط شغل وظيفة مدير عام الإدارة القانونية كما وردت بقانون الإدارات القانونية.
(لذلك)
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن بنك الاستثمار القومي يندرج في عداد الجهات التي تسري عليها أحكام قانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية.

نص الفتوى:
بسم الله الرحمن الرحيــــم
مجلس الدولة رقم التبليغ : 543
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــخ : 18/7/1995
ملف رقم : 86 / 6 / 481
السيد الدكتور / نائب رئيس مجلس الوزراء التخطيط
ورئيس مجلس أدارة بنك الأستثمار القومى
تحية طيبة وبعد،،،
أطلعنا علي كتابكم رقم 1915 بتاريخ 19/12/1994 بشأن مدى إمكانية تعديل بطاقة وصف وظيفة مدير عام الأدارة العامة للشئون القانونية ببنك الأستثمار القومى.
وحاصل الوقائع – حسبما جاء بكتابكم المشار إليه – أن شروط شغل وظيفة مدير عام الأدارة العامة للشئون القانونية وفقًا لما جاء ببطاقة وصف الوظيفة هى: أوًلا القيد بنقابة المحامين طبقًا لأحكام قانون الأدارات القانونية وثانيًا توافر مدة الخبرة البينية والكلية المحددة بلائحة نظام العاملين بالبنك. وقد أنتهى رأى مساعد وزير العدل لشئون الأدارات القانونية بكتابه رقم 280 بتاريخ 9/ 12/ 1989 الى عدم خضوع المحامين العاملين بالبنك للقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الأدارات القانونية, فثار خلاف فى الرأى مدى جواز تعديل بطاقة وصف وظيفة مدير عام الأدارة العامة للشئون القانونية بالبنك دون الألتزام بالشروط سابقة الذكر. وسبق أن عرض هذا الموضوع على أدارة الفتوى لرئلسة الجمهورية وأنتهت بكاتبها رقم 2723 المؤرخ 7/ 11/ 1994 الى أنه يتعين الألتزام بتوافر الأشتراطات الواردة بقانون الأدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 واللازمة لشغل وظيفة مدير عام الأدارة القانونية بالبنك بإعتبارها أحد عناصر بطاقة وصف الوظيفة, كل ذلك دون أخلال بحق مجلس الأدارة فى تعديل الأشتراطات الواردة ببطاقة وصف الوظيفة, بالأبقاء على تلك الشروط أو تعديلها متى رأى موجبًا لذلك.
وطلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 21 من يونية سنة 1995 فتبين لها أن المادة 1 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بأصدار قانون الأدارات القانونية تنص على أن تسرى أحكام القانون المرافق على مديرى وأعضاء الأدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها. كما تنص الأولى من القانون سالف الذكر على أن الأدارات القانونية فى المؤسسات والهيئات العامة والوحدات الأقتصادية أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها وتقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الأنتاج ومفاد ذلك؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ قيام تلك الأدارة القانونية بهيئة عامة أو مؤسسة عامة أو وحدة أقتصادية والمقصود بالهيئات العامة فى مفهوم هذا القانون كل شخص إدارى عام يدير مرفقًا يقوم على مصلحة أو خدمة عامة ويكون له الشخصية الأعتبارية وله ميزانية خاصة تعد على نمط ميزانية الدولة وتلحق بميزانية الجهة الأدارية التابع لها.
كما تبين للجمعية العمومية من أستعراض نصوص قانون إنشاء بنك الأستثمار القومى رقم 119 لسنة 1980 أن المشرع أنشأ بهذا القانون بنكًا ذا شخصية إعتبارية وأسند له تمويل مشروعات الخطة عن طريق الأقراض والمساهمة ومتابعة تنفيذها بوصفة جهة متخصصة فى هذا النوع من الأعمال المصرفية, كما خوله أدارة أمواله وأنشأ له موازنة مستقلة و ألحقه بوزارة التخطيط. ومن ثم يدخل فى عداد الأشخاص العامة بالمعنى الذى عناه قانون الأدارات القانونية وفى خصوص أنطباق أحكام ذلك القانون بالنسبة للبنك.
على هذا فأنه يتعين الألتزام بشروط شغل وظيفة مدير عام الأدارة القانونية كما وردت بقانون الأدارات القانونية.
لــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلي أن بنك الأستثمار القومى يندرج فى عداد الجهات التى يسرى عليها أحكام قانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الأدارات القانونية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: /7/1995

رئـيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السيد المستشار/ طارق عبد الفتاح سليم البشري
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة