الفتوى رقم 547 لسنة 2008 بتاريخ فتوى : 2008/11/23 و تاريخ جلسة : 2008/11/05 و رقم الملف : 86/4/1639
موضوع الفتوى:
عدم جواز إصدار قرار للمعروض حالته بالاحتفاظ بأجره السابق منذ تاريخ إعادة تعيينه بوظيفة دائمة بعد العمل بحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
نص الفتوى:
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم : 86 / 4 / 1639
السيد الأستاذ الدكتور / وزير الصحة والسكان
تحية طيبة وبعد،
بالإشارة إلى كتاب السيد الدكتور/ مدير معهد ناصر للبحوث والعلاج رقم (1381) المؤرخ 24/2/2008 الموجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى لوزارات الصحة والأوقاف والتضامن الاجتماعي وشئون الأزهر في شأن طلب الرأي حول مدى أحقية السيد/ ياسر أحمد محمد سيد أحمد في الاحتفاظ بالمكافأة التي كان يتقاضاها كأساس للمرتب عند تعيينه على وظيفة دائمة بمعهد ناصر للبحوث والعلاج.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أن السيد/ ياسر أحمد محمد سيد أحمد حصل على دبلوم المعهد الفني التجاري عام 1992 وعين بالمعهد بموجبه بوظيفة كاتب بمكافأة شاملة بلغت 263.75 جنيه، ثم بتاريخ 25/6/2003 عين على وظيفة دائمة بموجب القرار رقم 2791 لسنة 2003 مع حساب أقدميته اعتبارًا من 1/10/1994 إعمالاً لنص المادة (27) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وأنه يشغل الدرجة الثالثة الوظيفية اعتبارًا من 1/1/2005، وقد ثار الخلف في الرأي حول مدى أحقيته في الاحتفاظ بالمكافأة التي كان يتقاضاها ومقدارها 263.75 جنيه كأساس للمرتب عند تعيينه على وظيفة دائمة حيث كان يتقاضى حوافز شهرية تعادل 275% من أساس المرتب وذلك في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 175 لسنة 26 قضائية دستورية بجلسة 14 يناير 2007 من عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 فيما نصت عليه من أنه: ……….، كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم في وظائف دائمة، وتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وأن الموضوع عرض على اللجنة الثانية لقسم الفتوى بمجلس الدولة فانتهت إلى إحالته إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لأهمية الموضوع وعموميته.
نفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 5 من نوفمبر سنة 2008م الموافق 7 من ذي القعدة سنة 1429 هجرية فتبين لها أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ينص في المادة (25) على أن: يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقًا لجدول الأجور رقم (1) المرافق لهذا القانون………..
واستثناء من ذلك إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى احتفظ له بالأجر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته وأن تكون مدة خدمته متصلة ويسرى هذا الحكم على العاملين السابقين بالوحدات الاقتصادية والمعاملين بنظم خاصة الذين يعاد تعيينهم في الوحدات التي تسرى عليها أحكام هذا القانون.
كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم في وظائف دائمة.
وأن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 14 من يناير سنة 2007 في الدعوى رقم 175 لسنة 26 قضائية دستورية:
أولاً: بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما نصت عليه من كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافأة شاملة عند تعيينهم في وظائف دائمة.
ثانيًا: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره.
وقد استظهرت الجمعية العمومية – من مجموع ما تقدم أن المشرع وضع أصلاً عامًا بموجب المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة مؤداه استحقاق العامل عند التعيين في الوظيفة بداية الأجر المقرر لدرجتها وأنه استثناء من هذا الأصل فإنه في حالة إعادة تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى وفي نفس درجته أو في درجة أخرى يتم الاحتفاظ للعامل بالأجر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها وذلك بشرط اتصال المدة بين الخدمة السابقة واللاحقة وبشرط عدم تجاوز أجر العامل نهاية مربوط الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها، وأن هذا الاستثناء يشمل العاملين السابقين بالوحدات الخاضعة لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه والعاملين المعينين بمكافآت شاملة عند تعيين في وظائف دائمة.
وأن المحكمة الدستورية العليا حين قضت بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (25) المشار إليها – والمتعلقة بقاعدة الاحتفاظ بالأجر السابق للعاملين المعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم بوظائف دائمة – حددت اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره على أساس أنه لما كان إعمال الأثر الرجعي للحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (25) المشار إليها سيؤدي إلى زعزعة الكثير من المراكز القانونية التي استقرت للعاملين الذين أفادوا من حكمه فإن المحكمة حفاظًا منها على ما استقر من هذه المراكز القانونية رأت إعمال الرخصة المخولة لها بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانونها وتحديد تاريخًا آخر لسريان حكمها وهو اليوم التالي لنشره.
وحيث إن مقتضى ذلك أن يشمل ما ورد في الحكم المشار إليه المراكز القانونية المستقرة وقت العمل به بحيث يمتنع تطبيق حكم الفقرة المقضي بعدم دستوريتها على كل من استقر مركزه القانوني بصورة نهائية قبل اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 28/1/2007 فإذا لم يكن العامل قد استفاد من حكم تلك الفقرة المقضي بعدم دستوريتها قبل هذا التاريخ، فإنه يمتنع تطبيقها عليه حتى ولو كان تاريخ تعيينه على وظيفة دائمًا سابقًا على التاريخ المشار إليه ذلك أن تطبيق حكم الفقرة المشار إليها في تاريخ لاحق للعمل بمقتضى هذا الحكم يعني إعادة النص إلى الوجود بعد أن تم إلغاؤه بحكم الدستورية المشار إليه وهو ما يصطدم مع القاعدة الأصولية التي تقضي بأن الساقط لا يعود.
وعليه خلصت الجمعية بتطبيق ما تقدم على الحالة المعروضة أنه لما كان الثابت بالأوراق أن المذكور قد أعيد تعيينه على وظيفة دائمة دون الاحتفاظ له بالمكافأة الشاملة التي كان يتقاضها قبل إعادة التعيين، وأنه ظل على هذا الحال حتى تاريخ العمل بحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، فإنه من ثم لا يستفيد من حكم الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليها بعد القضاء بعدم دستوريتها، وأن مقتضى ذلك عدم جواز إصدار قرار جديد بالاحتفاظ له بالأجر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة قبل إعادة تعيينه بالوظيفة الدائمة طالما لحقه حكم المحكمة الدستورية وهو بتلك الحالة حفاظًا على المراكز القانونية التي استقرت قبل صدور الحكم المشار إليه.
لــــــــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز إصدار قرار للمعروض حالته بالاحتفاظ بأجره السابق منذ تاريخ إعادة تعيينه بوظيفة دائمة بعد العمل بحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
تحريراً في / /2008
رئيس المكتب الفني
المستشار /
محمد عبد العليم أبو الروس
نائب رئيس مجلس الدولة رئـــيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
محمد أحمد الحسيني
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة