الفتوى رقم 570 لسنة 1996 بتاريخ فتوى : 1996/08/03 و تاريخ جلسة : 1996/07/30 و رقم الملف : 32/2/2640


موضوع الفتوى:

إثبات – عبء الإثبات يقع على الدائن.

قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 يلقى بعبء الإثبات على الدائن طبقا لحكم المادة (1) منه – إخفاق الدائن في إثبات مطالبته يجعلها حرية بالرفض

استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (1) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه.

واستظهرت الجمعية العمومية من هذا النص أن المشرع ألقى بعبء الإثبات على الدائن.

ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الهيئة لم تقدم أية مستندات رفق طلب عرض النزاع تظاهر ادعائها بسداد المبالغ المشار إليها, ومن ثم فإن الهيئة تكون أخفقت في تقديم سند مطالبتها بإلزام المصلحة برد المبالغ المذكورة مما يجعل المطالبة الماثلة حرية بالرفض.

لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض مطالبة هيئة كهرباء مصر بإلزام مصلحة الجمارك برد مبلغ 74405 جنيه قيمة الضرائب الجمركية المسددة للمصلحة عن السيارات التابعة للهيئة

 

نص الفتوى:

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

مجلس الدولة رقم التبليغ : 570

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــخ : 3/8/1996

ملف رقم : 32 / 2 / 2640

السيد / رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر

تحية طيبة وبعد،،،

أطلعنا علي كتابكم رقم 6035 بتاريخ 12/8/1995 في شأن النزاع بين الهيئة وبين مصلحة الجمارك حول التزام المصلحة برد مبلغ 74405 جنيه قيمة ما سدد إليها علي سبيل الأمانة كضرائب ورسوم جمركية نظير الإفراج عن اثنين وعشرين سيارة تابعة للهيئة .

وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الكتاب المذكور – أن الهيئة قامت بالإفراج النهائي عن السيارات المذكورة في الفترة من عام 1987 حتى عام 1981 ، وإزاء موافقة مجلس إدارة الهيئة في 26/9/1992 علي تكهين عدد (5) سيارات منها لعدم صلاحيتها وانتهاء عمرها الافتراضي فقد قامت الهيئة بإخطار الهيئة العامة لمبيعات الحكومة لاتخاذ اللازم نحو إتمام إجراءات بيعها ، وإذ تبين من المستندات أن هناك إفراج نهائي من المصلحة المذكورة عن خمس سيارات مع حظر بيع السيارات إلا بعد الرجوع إلي المصلحة ، فقد تم الرجوع إلي الإدارة العامة لمتابعة الإعفاء بالمصلحة (إدارة التلفيات والتصفيات) حيث طالبت بسداد مبلغ 12490 ج، قيمة الرسوم الجمركية المستحقة علي تلك السيارات حتى يمكن رفع حظر البيع ، وقامت الهيئة بسداد المبلغ علي سبيل الأمانة حتى يتسنى لها البيع ، وأنها بتاريخ 21/2/1994 وافق مجلس إدارة الهيئة علي تكهين باقي السيارات ، وتم سداد مبلغ 61915 جنيهاً للمصلحة بصفة أمانة كذلك حتى يمكن رفع حظر البيع ، وأنه بمطالبة المصلحة برد المبالغ المشار إليها امتنعت عن ذلك وأفادت بأنها تستند في التحصيل إلي قرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 13 لسنة 1988 بشأن إجراءات الأشياء المعفاة ، علي حين تري الهيئة أن السيارات المذكورة تدخل في عموم الإدارات والأجهزة والمواد اللازمة لا مكان قيام الهيئة بتنفيذ مشروعاتها وهي الأشياء المعفاة بنص المادة التاسعة من القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء الهيئة .

ونفيد أن الموضوع عرض علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة بتاريخ 30 من يوليه سنة 1996 فتبين لها أن المادة (1) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص علي أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه.

واستظهرت الجمعية العمومية من هذا النص أن المشرع ألقى بعبء الإثبات على الدائن .

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الهيئة لم تقدم أية مستندات رفق طلب عرض النزاع تظاهر ادعائها بسداد المبالغ المشار إليها ، ومن ثم فإن الهيئة تكون قد أخفقت في تقديم سند مطالبتها بإلزام المصلحة برد المبالغ المذكورة مما يجعل المطالبة الماثلة حرى بالرفض .

لــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض مطالبة هيئة كهرباء مصر بإلزام مصلحة الجمارك برد مبلغ 74405 جنيه قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المسددة للمصلحة عن السيارات التابعة للهيئة .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:31/7/1996

رئـيس

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع

السيد المستشار/ طارق عبد الفتاح سليم البشري

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة