الفتوى رقم 578 لسنة 2011 بتاريخ فتوى : 2011/11/22 و تاريخ جلسة : 2011/09/21 و رقم الملف : 32/2/3411
موضوع الفتوى:
فى شأن النزاع القائم بين بنك ناصر الاجتماعى بقنا ومحافظة قنا حول مقابل الانتفاع بقطعة الأرض الواقعة بخور قنا والبالغ مساحتها (504م2) لكون عقد التخصيص عقد بيع استوفى شروطه.
نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــــــخ : / / 2011
ملف رقم : 32 / 2 / 3411
السيد الدكتور/ وزير التضامن الاجتماعى
رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى
تحية طيبة وبعد،،،
اطلعنا على كتابكم المؤرخ فى 27 من أكتوبر سنة 2002 فى شأن النزاع القائم بين بنك ناصر الاجتماعى بقنا ومحافظة قنا حول مقابل الانتفاع بقطعة الأرض الواقعة بخور قنا والبالغ مساحتها (504م2) لكون عقد التخصيص عقد بيع استوفى شروطه.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أن محافظ قنا أصدر القرار رقم 107 لسنة 1991 بتاريخ 7/7/1991 بتخصيص مساحة 504م2 بأرض خور قنا بشارع الشهيد مصطفى كامل ببندر قنا ملك الوحدة المحلية لمدينة قنا لإقامة مقر لبنك ناصر الاجتماعى بمدينة قنا بالثمن الذى تقدره اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة وبالشروط الواردة بقرار المجلس الشعبى المحلى لمدينة قنا، وبتاريخ 3/5/1992 تسلم بنك ناصر الاجتماعى المساحة محل قرار التخصيص، وبتاريخ 26/10/1993 أخطر البنك الوحدة المحلية بمدينة قنا بالبدء فى تنفيذ البناء ووافقت الوحدة المحلية على ذلك وتم الانتهاء من بناء مقر البنك فى 15/1/1996، وبتاريخ 26/7/1994 انتهت اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة إلى تقدير سعر المتر المربع بواقع 800 جنيه ونسبة الإيجار 7% سنوياً من قيمة المتر المربع، وتأشر على محضر اللجنة بتاريخ 31/10/1994 من محافظ قنا بعبارة ما سبب الإيجار البنك مُقْدِم على الشراء، وبإعادة تقدير سعر الأرض المنشأ عليها البنك بناء على توجيهات المحافظ، خلصت اللجنة العليا بمحضرها بتاريخ 6/4/1997 بعد معاينة الأرض والبنك المقام عليها إلى أن الأسعار السائدة وقت التسليم والشروع فى إقامة المبنى من عام 1992/1994 تتراوح بين 600 إلى 800 جنيه للمتر، ونظراً لأن البنك يقوم بتقديم خدمات لأهالى مدينة قنا تساعد على حل مشكلة البطالة أعادت اللجنة تقدير السعر بواقع 600 جنيه للمتر المربع وقيمة إيجارية 7% من تاريخ الاستلام حتى أداء الثمن، واعتمد المحضر من السلطة المختصة فى 28/4/1997، وتظلم البنك من تقدير السعر وأعيد العرض على اللجنة العليا حيث قدرت بمحضرها المؤرخ 14/5/1998 السعر بواقع 800 جنيه باعتباره السعر السائد، واعتمد المحضر من السلطة المختصة فى 29/7/1998، وقام البنك بأداء مبلغ 302400 جنيه بتاريخ 16/7/1998 على أساس سعر المتر 600 جنيه، وبتاريخ 4/9/1999 ورد للبنك كتاب مديرية الإسكان بالمحافظة بطلب أداء مبلغ 304231.90 جنيه مقابل انتفاع بقطعة الأرض حتى سنة 1997 ومبلغ 12096 جنيه مصروفات إدارية ومبلغ 5 جنيه رسوم شراء، وتقدم البنك بشكوى من مطالبته بمقابل الانتفاع، وانتهت إدارة الشئون القانونية بالمحافظة بمذكرتها المؤرخة 21/4/1999 إلى قبول أداء باقى الثمن مضافاً إليه المصاريف الإدارية من البنك ومخاطبة مديرية الإسكان للسير فى إجراءات تحرير عقد البيع النهائى وتسجيله لصالح البنك إذ لا يوجد نص قانونى يوجب تحصيل مقابل انتفاع فى حالة البيع، واعتمد هذا الرأى بذات التاريخ من سكرتير عام المحافظة، إلا أنه أعيد العرض لإرجاء تنفيذ ما ورد بالمذكرة المشار إليها لوجود تعليمات من اللجنة العليا للتقدير والمديرية المالية بضرورة تحصيل مقابل الانتفاع، ووافق السكرتير العام على ذلك بتاريخ 22/4/1999، ومن جانبه قام البنك بأداء باقى ثمن الأرض ومقداره 100800 جنيه على أساس سعر المتر 800 جنيه بتاريخ 15/8/1999، وقامت المحافظة باستطلاع رأى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والتخطيط والإدارة المحلية للإفادة عن مدى قانونية تحصيل مقابل انتفاع بنسبة 7% من ثمن الأرض المخصصة لبنك ناصر الاجتماعى عن الفترة من تسليم الأرض حتى أداء الثمن، وانتهت إدارة الفتوى بفتواها رقم 188 بتاريخ 21/2/2000 إلى أحقية المحافظة فى تحصيل مقابل الانتفاع تأسيساً على أن قرار محافظ قنا بالموافقة على البيع والتخصيص لم يتضمن تحديداً للثمن، وإنما أناط باللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة تقديره، ومن ثم فإن هذا القرار لا يعد تصديقاً على البيع ممن يملكه وإنما هو من قبيل الإجراءات التمهيدية لتحديد الثمن واستطلاع موافقة راغب الشراء عليه ولا يتوافر البيع من جانب الجهة الإدارية إلا بعد تحديد الثمن وإبداء طالب الشراء موافقته عليه ورغبته فى التعاقد على أساسه، وأنه بالنظر إلى أن اللجنة العليا قدرت سعر المتر بمبلغ 800 جنيه مع تحصيل مقابل انتفاع بنسبة 7% من تاريخ التسليم حتى تاريخ أداء الثمن فمن ثم يلتزم البنك بأدائه، وبناء على هذا الإفتاء توالت مطالبة المحافظة للبنك لأداء مقابل الانتفاع حيث بلغت قيمة المقابل مبلغ 444009.20 جنيه حتى نهاية عام 2000 شاملة الفوائد بواقع 13.5% بالإضافة إلى المصروفات الإدارية بواقع 12096 جنيه ورسوم الشراء 5 جنيه لتصبح جملة المطالبة 456110.20 جنيه، ولعدم أداء البنك لهذه المبالغ تم توقيع الحجز الإدارى على مستحقاته لدى إدارات ومصالح المحافظة وبلغت جملة المبالغ التى تم الحجز عليها لصالح المحافظة فى شهر أبريل 2003 مبلغ 69280.09 جنيه، فأقام البنك الدعوى رقم 919 لسنة 2002 مدنى كلى قنا بطلب براءة ذمته من المبالغ المطالب بها ومقدارها 456110.20 جنيه حيث قضت المحكمة ببراءة ذمة البنك من المبالغ محل المطالبة بجلسة 4/2/2003 تأسيساً على أن قرار التخصيص الصادر من محافظ قنا رقم 107 لسنة 1991 لم يشر من قريب أو بعيد إلى أحقية المحافظة فى مقابل الانتفاع، وأقامت المحافظة الاستئناف رقم 272 لسنة 22 ق.قنا طعناً على هذا الحكم والذى قضى فيه بجلسة 18/11/2003 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على أن المحافظة تستحق فوائد قانونية ومصاريف إدارية قبل البنك عن ثمن الأرض من تاريخ الاستلام وحتى دفع كامل الثمن، وطعن البنك على هذا الحكم بالطعن رقم 375 لسنة 74 ق.نقض بتاريخ 14/1/2004 والذى لم تحدد جلسة لنظره حتى الآن، كما أقام البنك الدعوى رقم 44 لسنة 2002 مستعجل قنا بطلب الحكم بعدم الاعتداد بمحضر الحجز الموقع بتاريخ 7/9/2002، وبجلسة 25/2/2003 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وتم الطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 21 لسنة 2003 س. قنا وقضى فيه بجلسة 31/7/2003 بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم الاعتداد بمحضر الحجز الإدارى الموقع فى 7/9/2002 على ما للمدين لدى الغير واعتباره كأن لم يكن تأسيساً على خلو المحضر من أحد البيانات الجوهرية وهو تاريخ إعلان محضر الحجز للبنك مما يصم محضر الحجز بالبطلان، وفى ضوء هذه الوقائع طلب البنك عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
وفى معرض استيفاء المستندات المتعلقة بالنزاع أفادت محافظة قنا بأن مقابل الانتفاع تم حسابه بواقع 7% من القيمة الإيجارية وفقاً للقانون رقم 136 لسنة 1981 وطبقاً لقرار اللجنة العليا بالمحضر المؤرخ فى 6/4/1997 عن المدة من تاريخ استلام الأرض فى 3/5/1992 حتى تاريخ أداء ثمن الأرض فى 15/8/1999، وأن موافقة الوحدة المحلية على الترخيص لا تغير من أحقية المحافظة فى تحصيل مقابل الانتفاع، وأن المصاريف الإدارية مقررة بمقتضى قرار المحافظة رقم 354 لسنة 1998 بنسبة 3% من قيمة الأرض المباعة لواضعى اليد داخل المدن، وهذا القرار صادر طبقاً للقانون رقم 100 لسنة 1964 فى شأن التصرف فى أملاك الدولة الخاصة وقرار نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة رقم 1546 لسنة 1992، أما الفائدة وهى بنسبة 13.5% فهى عن التأخير فى أداء مقابل الانتفاع وفقاً لسعر الفائدة وأن إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية أكدت أحقية المحافظة فى تحصيل مقابل الانتفاع وأبدى المستشار القانونى للمحافظة رأيه بأحقية المحافظة فى اقتضاء مقابل الانتفاع، إذ أن البيع لا يتم إلا بالتصديق على عقد البيع من المحافظ، ووضع اليد قبل التصديق يكون بدون سند ويلزم واضع اليد بأداء مقابل انتفاعه بالأرض، وأوردت المحافظة أن الفتوى المشار إليها صدرت بناء على المستندات التى طلبتها إدارة الفتوى ومنها قرار التخصيص وليس بناء على وقائع مبتسرة كما احتج البنك، ولا يجوز الاحتجاج بأن قرار التخصيص لم يتضمن إلزام البنك بأداء مقابل انتفاع أو أن إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع استقر على عدم جواز المطالبة بالفوائد القانونية بين الجهات الإدارية إذ أن البنك ليس جهة إدارية وإنما مؤسسة اقتصادية تحقق الربح، ومن جانبه عقب البنك على رد المحافظة بأن البنك هيئة عامة تتبع وزارة التأمينات الاجتماعية.
ونفيد أن النزاع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 23 من شوال عام 1432هـ، الموافق 21 من سبتمبر عام 2011م، فتبين لها أن القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم (بنك ناصر الاجتماعى) ينص فى المادة (1) على أن تنشأ هيئة عامة باسم (بنك ناصر الاجتماعى) يكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة القاهرة تتبع وزير التأمينات، وينص فى المادة (2) على أن غرض الهيئة المساهمة فى توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى بين المواطنين….، وأن قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ينص فى المادة (1) على أن وحدات الإدارة المحلية هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية، وينص فى المادة (28) على أن يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وفى حدود القواعد العامة التى يضعها مجلس الوزراء – أن يقرر قواعد التصرف فى الأرض المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية فى المحافظة وقواعد التصرف فى الأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام والأرض المتاخمة والممتدة لمسافة كيلومترين التى تتولى المحافظة استصلاحها بعد اخذ رأى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، على أن تعطى الأولوية فى هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها العاملين فى دائرتها. ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التى يتم فيها التصرف فى هذه الأراضى دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان واستصلاح الأراضى وتهيئتها للزراعة….، وأن القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، ينص فى المادة الأولى على أن تسرى أحكام هذا القانون على أملاك الدولة الخاصة، وينص فى المادة الرابعة على أن تتولى وحدات الإدارة المحلية كل فى نطاق اختصاصها إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة لها أو للدولة والأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام ويضع المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة طبقاً للقواعد العامة التى يقررها مجلس الوزراء قواعد التصرف فى هذه الأراضى على أن تعطى الأولوية فى هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها العاملين فى دائرتها ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التى يتم فيها التصرف فى هذه الأراضى دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان والاستزراع أو لأية أغراض يقررها مجلس الوزراء.
وتبين للجمعية العمومية كذلك أن قرار نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 4933 لسنة 1981 ينص فى المادة الأولى على أن للمحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى للمحافظة أن يقرر قواعد التصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الحكم المحلى فى نطاق المحافظة، وقواعد التصرف فى الأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضى المتاخمة والممتدة لمسافة كيلومترين التى تتولى المحافظة استصلاحها وذلك فى حدود القواعد الآتية: 1- أن تعطى الأولوية فى التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها العاملين فى دائرتها، 2- أن تنظم هذه القواعد الحالات التى يتم التصرف فيها فى هذه الأراضى دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان واستصلاح الأراضى وتهيئتها للزراعة وكذلك الحالات التى يتم التصرف فيها فى هذه الأراضى بأقل من أجر المثل لشركات القطاع العام التى تشغلها بالفعل أو المخصص لها فى تاريخ إصدار هذا القرار. وفى هذه الحالة يتم الاتفاق على الثمن بين المحافظ المختص والشركة واضعة اليد، وعند الخلاف يعرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء للبت فيه، 3-…….، 4- ألا يقل ثمن بيع هذه الأراضى عن ثمن المثل، 5- أن تتضمن عقود البيع التزام المشترى باستخدام الأرض المباعة فى الغرض المشتراة من أجله، 6- أن تتضمن هذه القواعد ما يؤدى معجلاً من الثمن، وما قد يؤدى على أقساط سنوية ومدة التقسيط وسعر العائد على الأقساط، وأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2903 لسنة 1995 فى شأن قواعد التصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام ينص فى المادة الأولى على أن يضع المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة قواعد التصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية فى نطاق المحافظة وقواعد التصرف فى الأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام وذلك فى حدود القواعد الآتية…..
واستعرضت الجمعية العمومية قرار محافظ قنا رقم 107 لسنة 1991 والذى ينص فى المادة (1) على أن يخصص بالثمن الذى تقدره اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة وبالشروط الواردة بقرار المجلس الشعبى المحلى لمدينة قنا مساحة 504م2 الواقعة بأرض خور قنا الخلفى بشارع الشهيد مصطفى كامل ببندر قنا ملك الوحدة المحلية لمدينة قنا والموضحة الحدود والمعالم طبقاً للرسم الكروكى المرفق وذلك لإقامة مقر لبنك ناصر الاجتماعى بمدينة قنا.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أنه بصدور قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 فإن الاختصاص بالتصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكيه خاصة المعدة للبناء ينعقد لوحدات الإدارة المحلية، ويكون التصرف فى إطار القواعد التى يقررها المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بناء على ما يقرره مجلس الوزراء من قواعد، وإذ صدر قرار نائب رئيس الوزراء رقم 4933 لسنة 1981 متضمنا القواعد التى أقرها مجلس الوزراء للتصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية فى نطاق المحافظة ومن بين هذه القواعد ألا يقل ثمن بيع الأراضى عن ثمن المثل، وتأكد هذا الاختصاص لوحدات الإدارة المحلية بالتصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة لها أو للدولة بالقانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة الذى عهد للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وضع قواعد التصرف فى هذه الأراضى وفقا للقواعد العامة التى يقررها مجلس الوزراء وصدر تنفيذا لذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2903 لسنة 1995 بتقرير قواعد التصرف فى هذه الأراضى وهى ذات القواعد الواردة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء المشار إليه.
واستظهرت الجمعية العمومية كذلك وحسبما جرى عليه إفتاؤها أن التصرف هو تلاقى الإرادتين على نقل ملكية الأرض من المتصرف إلى المتصرف إليه أو من البائع إلى المشترى بحيث لا يقوم التصرف إلا إذا تلاقت إرادتا الطرفين على إحداث هذا الأثر القانونى وهو نقل الملكية بمقابل على محل محدد وكانت إرادة كل منهما قاطعة باتة وتلاقتا على ذلك، فإذا تخلفت الإرادة الباتة فى حق أحد الطرفين لم يكن ثمة تصرف على الإطلاق لأن العقد لا ينعقد ويبرم إلا بتلاقى إرادتين قاطعتين باتتين متطابقتين.
وترتيبا على ما تقدم وإذ أصدر محافظ قنا القرار رقم 107 لسنة 1991 بتاريخ 7/7/1991 بتخصيص مساحة 504م2 بأرض خور قنا الخلفى بشارع الشهيد مصطفى كامل ببندر قنا ملك الوحدة المحلية لمدينة قنا لإقامة مقر لبنك ناصر الاجتماعى بمدينة قنا, وذلك بعد موافقة كل من المجلس الشعبى المحلى لمدينة قنا ومركز قنا وتصديق المجلس الشعبى المحلى للمحافظة, وذلك بالثمن الذى تقدره اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة وجرى تسليم الأرض بناءً على هذا القرار لبنك ناصر الاجتماعى بتاريخ 3/5/1992 فإن ما صدر من المحافظ يعد تصرفاً فى الأرض بالبيع لبنك ناصر الاجتماعى بغرض إقامة مقر للبنك بمدينة قنا إذ تلاقت إرادة الطرفين على نقل ملكية الأرض من المحافظة إلى البنك بمقابل وهو الثمن الذى تحدده اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة وبالشروط الواردة بقرار المجلس الشعبى المحلى لمدينة قنا وتلتزم اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بتقدير ثمن الأرض تنفيذاً لما ورد بقرار التخصيص الصادر من السلطة المختصة بإجراءه والذى يحدد الإطار الذى تمارس فيه اللجنة عملها، وإذ قدرت اللجنة ثمن الأرض بواقع 800 جنيه للمتر وقام البنك بسداد كامل الثمن وفقاً لهذا السعر فمن ثم تكون ذمة البنك قد برئت تجاه المحافظة تنفيذاً لما تلاقت عليه إرادة الطرفين من الالتزام بالثمن الذى تقدره اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.
أما وأن اللجنة قدرت مقابل انتفاع عن مساحة الأرض منذ تاريخ التسليم وحتى أداء كامل ثمن الأرض فإنها تكون بذلك قد جاوزت الاختصاص المعهود به إليها بتقدير ثمن الأرض, إذ أن اللجنة حينما تباشر اختصاصها إنما يكون فى إطار ما رسمه لها قرار التخصيص فاللجنة تستمد سلطتها من هذا القرار الصادر من المحافظ عملاً بحكم المادة (28) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 إذ أن التخصيص تم وفقاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه والقواعد التى تضمنها قرار التخصيص، فضلاً عن أن مقابل الانتفاع يكون عن وضع اليد وهو الأمر غير الحاصل فى الحالة الماثلة, إذ أن البنك لم يكن يضع اليد على قطعة الأرض فى تاريخ سابق ثم جرى تخصيصها له لإقامة مقر له بمدينة قنا وإنما تسلم البنك الأرض بناءً على قرار المحافظ رقم 107 لسنة 1991 والذى يعد تصرفاً بالبيع فى الأرض على نحو ما سلف بيانه, يؤكد ذلك تأشيرة المحافظ بتاريخ31/10/1994 على محضر اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة المؤرخ 26/7/1994 بتقدير سعر المتر المربع بواقع 800 جنيه ونسبة الإيجار 7% من قيمة المتر المربع بعبارة ما سبب الإيجار البنك مقدم على الشراء، فضلاً عن أن وجود تعليمات من اللجنة العليا للتقدير والمديرية المالية بضرورة تحصيل مقابل الانتفاع لا ينهض سبباً مبرراً لإلزام البنك أداء مقابل الانتفاع لمخالفة ذلك لقرار التخصيص الذى أوضح فى عبارات واضحة لا تحتمل لبساً أو تأويلاً التزام بنك ناصر الاجتماعى بالثمن الذى تحدده اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة وهو ما خلصت معه الجمعية العمومية إلى براءة ذمة البنك من مقابل الانتفاع.
ولما كان بنك ناصر الاجتماعى غير مطالب بأداء مقابل الانتفاع عن قطعة الأرض المقام عليها بنك ناصر الاجتماعى بقنا فإنه لا محل لإلزامه بالفوائد القانونية عن التأخير فى أداء هذا المقابل.
أما فيما يتعلق بالمصروفات الإدارية فإن إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع جرى على أنه لا مجال للمطالبة بها من الجهات الإدارية إلا حيث يكون ذلك مقابل خدمات فعلية وهو الأمر غير الحاصل فى الحالة الماثلة.
لــــذلــــــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى براءة ذمة بنك ناصر الاجتماعى من المبالغ محل المطالبة، وذلك كله على النحو المبين تفصيلاً بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2011
رئـــيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السيد المستشار/
أحمد شمس الدين خفاجى
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
(أ) عقد البيع – التصرف هو تلاقى الإرادتين على نقل ملكية الأرض من المتصرف إلى المتصرف إليه أو من البائع إلى المشترى – لا يقوم التصرف إلا إذا تلاقت إرادتا الطرفين على إحداث
هذا الأثر القانوني وهو نقل الملكية بمقابل على محل محدد وكانت إرادة كل منهما قاطعة باتة
وتلاقتا على ذلك – فإذا تخلفت الإرادة الباتة في حق أحد الطرفين لم يكن ثمة تصرف
على الإطلاق، لأن العقد لا ينعقد ويبرم إلا بتلاقي إرادتين قاطعتين باتتين متطابقتين.
(ب) أملاك الدولة الخاصة – الأراضي المعدة للبناء – الجهة المختصة بالتصرف – الاختصاص بالتصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكيه خاصة المعدة للبناء
ينعقد لوحدات الإدارة المحلية – يكون التصرف في إطار القواعد التي يقررها المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة، بناء على ما يقرره مجلس الوزراء من قواعد.
(ج) أملاك الدولة الخاصة – ما يعد تصرفاً بالبيع – صدور قرار المحافظ بتخصيص الأرض
بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى بالثمن الذي تقدره اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة
وتسليم الأرض بناءً على هذا القرار – ما صدر من المحافظ في هذا الشأن يعد تصرفًا في الأرض بالبيع – إذ تلاقت إرادة الطرفين على نقل ملكية الأرض من المحافظة إلى المخصص له بمقابل،
وهو الثمن الذي تحدده اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة وبالشروط الواردة بقرار المجلس الشعبي المحلى.
(د) أملاك الدولة الخاصة – اللجنة العليا لتثمين الأراضي – التزاماتها وحدود اختصاصاتها – تلتزم اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بتقدير ثمن الأرض تنفيذاً لما ورد بقرار التخصيص الصادر من السلطة المختصة بإجرائه – اللجنة حينما تباشر اختصاصها إنما يكون في إطار ما رسمه لها قرار التخصيص وتستمد سلطتها من هذا القرار الصادر من المحافظ – متى خرجت عن هذا الإطار
تكون قد جاوزت الاختصاص المعهود به إليها -متى أوكل إليها تقدير ثمن الأرض، لا يجوز لها تجاوز ذلك وتقدير مقابل الانتفاع.
(هـ) أملاك الدولة الخاصة – مقابل الانتفاع – وضع اليد – المطالبة بمقابل الانتفاع
تكون حال ما إذا كان المخصص له كان يضع اليد على قطعة الأرض في تاريخ سابق
ثم جرى تخصيصها له – أما إذا كان قد تسلم الأرض بناءً على قرار المحافظ،
لا يجوز مطالبته بمقابل الانتفاع.
(و) فوائد قانونية – لا محل للمطالبة بالفوائد القانونية بين الجهات الإدارية.
(ز) مصروفات إدارية – لا مجال للمطالبة بها بين الجهات الإدارية إلا حيث يكون ذلك
مقابل خدمات فعلية.