الفتوى رقم 578 لسنة 2023 بتاريخ فتوى : 2023/04/12 و تاريخ جلسة : 2023/03/08 و رقم الملف : 32/2/5424


موضوع الفتوى:
بشأن النزاع القائم بين مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بخصوص مطالبة الأخيرة المديرية بأداء مبلغ (3006687,23) قيمة التأمينات والمعاشات عن العمالة المؤقتة المتعاقدة مع المديرية على (صندوق التأمين على مذبوحات المجازر) فى الفترة من 11/2012 حتى تاريخ التثبيت فى 16/10/2016 بالإضافة إلى المبالغ الإضافية المستحقة عن التأخير.

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2023

الملف رقم: 32/2/5424

السيد الأستاذ الدكتور/ محافظ الشرقية

تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (286) المؤرخ 15/3/2021، المُوجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة، بشأن النزاع القائم بين مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بخصوص مطالبة الأخيرة المديرية بأداء مبلغ (3006687,23) قيمة التأمينات والمعاشات عن العمالة المؤقتة المتعاقدة مع المديرية على (صندوق التأمين على مذبوحات المجازر) فى الفترة من 11/2012 حتى تاريخ التثبيت فى 16/10/2016 بالإضافة إلى المبالغ الإضافية المستحقة عن التأخير.
وحاصل الوقائع أن مديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية تعاقدت مع عمالة مؤقتة على حساب صندوق التأمين على مذبوحات المجازر المُنشأ بموجب قرار المحافظة رقم (287) لسنة 1994 والممول ذاتيًّا خارج اعتمادات الموازنة العامة للدولة اعتبارا من نوفمبر 2012 حتى بداية تثبيت تلك العمالة
فى 16/10/2016، ولم يتم التأمين على العاملين المذكورين، مما دعا الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى (الصندوق الحكومى) إلى مخاطبة مديرية الطب البيطرى لسداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عنهم للهيئة والمبالغ الإضافية نتيجة التأخير فى السداد خلال الفترة المنوه بها، إلا أن الهيئة رفضت سداد تلك المبالغ معللة رفضها أن العمالة المذكورة لم يكن يصرف لهم الأجر بصفة منتظمة، كما أن أجورهم تقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك الشهرى. وقامت الإدارة القانونية بالهيئة المذكورة بإحالة الموضوع إلى هيئة النيابة الإدارية، وقيدت القضية تحت رقم (84) لسنة 2020 نيابة إدارية- قسم ثانٍ- الزقازيق، وقيدت الواقعة مخالفة إدارية ضد بعض العاملين بمديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية على سند مخالفتهم أحكام القانون لتقاعسهم عن خصم وسداد اشتراكات التأمين الاجتماعى المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن العمالة المؤقتة سالفة الذكر خلال المدة سالفة البيان، وتعديل الشكل التعاقدى مع هؤلاء العاملين على الرغم من عدم وجود موارد بصندوق التأمين على المجازر لسداد أجور المتعاقدين بمبلغ 100 جنيه للمؤهل العالى و75 جنيهًا للمؤهل المتوسط، وكون هذا الأجر أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك وأقل من الحد الأدنى للأجور الواردة بجداول التوظيف، وإزاء ما تقدم طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
وعُرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 2/3/2022، وانتهت إلى تكليف طرفى النزاع بتشكيل لجنة فنية محاسبية– يمثل فيها طرفا النزاع- برئاسة عضو من الجهاز المركزى للمحاسبات بالشرقية وعضوية أحد المتخصصين من المديرية المالية واثنين من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالشرقية، تكون مهمتها الاطلاع على جميع أوراق النزاع وتحديد عدد العمالة المؤقتة على صندوق التأمين على مذبوحات المجازر فى الفترة محل النزاع من 11/2012 حتى 16/10/2016، وتحديد قيمة الاشتراكات التأمينية المستحقة عن هذه العمالة، وبيان الأساس القانونى والمحاسبى لحساب هذه الاشتراكات، والمبالغ الإضافية المستحقة عن التأخير فى سداد الاشتراكات، والمبالغ الإجمالية التى يتعين سدادها على وجه الدقة، وللجنة إبداء ما تراه من ملاحظات على أن تودع تقريرها مرفقًا به محاضر أعمالها وجميع الأوراق التى بُنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع. وتم تشكيل اللجنة بالقرار رقم (8233) لسنة 2022 بتاريخ 20/6/2022 وباشرت أعمالها المُوكلة لها، وقد عرض تقريرها على الجمعية العمومية بجلستها المعقودة فى 26/10/2022، فقررت تأجيل نظره لمخاطبة محافظة الشرقية لموافاتها بما يفيد وجود طعن قضائى فى قرار لجنة التأديب رقم 654 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 25/11/2020 فى القضية رقم 84 لسنة 2022 نيابة إدارية- قسم ثانٍ- الزقازيق، من عدمه. وقد ورد كتاب السيد محافظ الشرقية رقم (1351) المؤرخ 14/11/2022 مرفقًا به ردّ مديرية الطب البيطرى بالشرقية الذى تضمن الإفادة بعدم وجود طعن قضائى فى قرار لجنة التأديب المشار إليه.
ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 8 من مارس عام 2023م الموافق 16 من شعبان عام 1444هـ، فتبين لها أن المادة (1) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975– والساري على وقائع النزاع الماثل قبل إلغائه بالقانون رقم (148) لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات– كانت تنص على أن: يشمل نظام التأمين الاجتماعي التأمينات التالية: (1) التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة. (2) التأمين
ضد إصابات العمل. (3) التأمين ضد المرض. (4) التأمين ضد البطالة. (5) تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وأن المادة (2) منه كانت تنص على أن: تسري أحكام هذا القانون على العاملين
من الفئات الآتية: (أ) العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة وبالمؤسسات العامة
وبالوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات…، وأن المادة (4) منه كانت تنص على أن:
يكون التأمين وفقًا لأحكام هذا القانون في الهيئة المختصة إلزاميًّا، ولا يجوز تحميل المُؤمن عليهم أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص، وأن المادة (5) منه كانت تنص على أنه: في تطبيق أحكام
هذا القانون يقصد:… (ط) أجر الاشتراك: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي، ويشمل: 1- الأجر الأساسي ويقصد به: (أ) الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها في البند (أ) من المادة
(2) وما يضاف إليه من علاوات خاصة أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعدًا منه العناصر التي تعتبر جزءًا من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أو عرضية بحسب الأحوال… 2- الأجر المتغير: ويقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص: (أ) الحوافز. (ب) العمولات. (ج) الوهبة. (د) البدلات، ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التأمينات البدلات التي لا تعتبر عنصرًا من عناصر أجر الاشتراك. (هـ) الأجور الإضافية. (و) التعويض عن الجهود غير العادية. (ز) إعانة غلاء المعيشة. (ح) العلاوات الاجتماعية. (ط) العلاوة الاجتماعية الإضافية. (ي) المنح الجماعية. (ك) المكافأة الجماعية. (ل) نصيب المؤمن عليه في الأرباح. (م) ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسي. ويصدر وزير التأمينات قرارًا بقواعد حساب عناصر هذا الأجر…، وتنص المادة (125) منه على أن: تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر. ويراعى في حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل في الشهر بثلاثين يومًا بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة. ولا تؤدى أية اشتراكات عن المُدد التي لا يستحق عنها أجرًا أو تعويضًا عنه. ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسي يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الاشتراكات وتاريخ بدء انتفاعهم بنظام المكافأة، وأن المادة (129) منه كانت تنص على أن: يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتي بيانها
في المواعيد المحددة قرين كل منها: 1- الاشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسي، وفي أول الشهر التالي لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة. 2- الأقساط المستحقة على المؤمن عليه وذلك في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق… ويلتزم صاحب العمل في حالة التأخير في أداء أي من المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ إضافي سنويًّا عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد، ويحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوي سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري في الشهر الذي يتعين سداد المبالغ فيه مضافًا إليه (2%) ويسري ذلك على جميع أصحاب الأعمال بما فيهم الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة. ويعفى صاحب العمل من المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء. وفي جميع الأحوال يتحمل صاحب العمل نفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة…، وأن المادة (150) منه كانت تنص على أن: تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتقدر الحقوق وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. وإذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما. ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر في حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر. واستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل. وأن المادة (1) من قرار وزير المالية رقم (554) لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 تنص على أن: تسري أحكام قانون التأمين الاجتماعي على: 1- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بما في ذلك العمالة المؤقتة والعرضية والموسمية….
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن المشرع بموجب قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، جعل التأمين الاجتماعي وفقًا لأحكامه في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلزاميًّا على العاملين المخاطبين بأحكامه، ومن بينهم العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة، وذلك أيًّا كانت الأداة التي عُيّنوا بها أو طبيعة علاقاتهم بالجهات التي يعملون بها سواء كانت علاقة دائمة أو علاقة مؤقتة، فنصّ المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليها قد جاء عامًّا مطلقًا، والقاعدة أن المطلق يُؤخَذ على إطلاقه ما دام لم يرد ما يُقيده، وبذلك تسري أحكام التأمين المقررة بهذا القانون على جميع العاملين الدائمين والمؤقتين بالجهات المشار إليها، فالأصل أن جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، ومن بعده قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2015، وكذا قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016– سواء العاملون الدائمون أو العاملون المؤقتون- هم في ذات الوقت مخاطبون بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 المشار إليه، ويعد التأمين على هؤلاء العاملين الدائمين منهم والمؤقتين من الأمور المتعلقة بالنظام العام التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو الخروج عليها، وكل شرط يرد في عقود استخدام هؤلاء العاملين المؤقتين بالمخالفة لأحكام القانون المذكور يعد باطلا وواجب الاستبعاد، ومما يؤكد خضوع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بعقود عمل مؤقتة لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعي المشار إليه، أن المادة (1) من قرار وزير المالية رقم (554) لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعي- المشار إليها- أكدت في تفسير وتفصيل واضح سريانَ أحكام هذا التأمين على العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بما في ذلك العمالة المؤقتة والعرضية والموسمية.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها أيضًا– أن الأجر طبقًا للتعريف المحدد بقانون التأمين الاجتماعي هو مجموع ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي، وهو يشمل عنصرين، هما: الأجر الأساسي، وهو– بالنسبة إلى العاملين بالجهاز الإداري للدولة- الأجر المُبين في الجداول المرفقة بنظم التوظيف التي يخضع لها العامل وفقًا للوظيفة التي يشغلها. والأجر المتغير، ويقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه خاصة الحوافز والبدلات والأجور الإضافية والمنح الجماعية والمكافآت الجماعية، وهو ما يستفاد منه أن كل ما يُصرف للعامل من جهة عمله الأصلية نقدًا نتيجة عمله الأصلي يتم أداء الاشتراك عنه في نظام التأمين الاجتماعي.
كما استعرضت الجمعية العمومية ما جرى به سابق إفتائها من أنه إعمالا للمادة (129) من القانون ذاته، يقع لزامًا على صاحب العمل أداء الاشتراكات المستحقة عن الشهر من حصته وحصة المؤمن عليه المستقطعة من أجره في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق بالنسبة إلى الأجر الأساسي، وفى أول الشهر التالي لشهر الصرف بالنسبة إلى الأجور المتغيرة، وأن المبالغ الإضافية المنصوص عليها بالمادة (129) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه تستحق على صاحب العمل- بما في ذلك الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة- في حالة تأخره عن أداء اشتراكات التأمين بنسبة تساوي سعر الخصم المُعلن من البنك المركزي المصري في الشهر الذي يتعين أداء المبالغ فيه مضافًا إليه (2%) عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد، وهي- أي هذه المبالغ الإضافية- تعد بمثابة جزاء مالي مصدره القانون يستحق عن التأخير في سداد الاشتراكات في المواعيد المقررة قانونًا ضمانًا لاضطلاع الهيئة بمسئوليتها في توفير الرعاية التأمينية لجموع المشمولين بأحكام التأمين الاجتماعي.
وقد خلصت الجمعية العمومية إلى أنه إعمالا لما تقدم جميعه، ومتى كان الثابت من الأوراق أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي– صندوق العاملين بالقطاع الحكومي– تطالب محافظة الشرقية (مديرية الطب البيطرى) بأداء قيمة الاشتراكات المستحقة عن الأجور المنصرفة لجميع العاملين بنظام العمالة المؤقتة بها وذلك عن الفترة من 11/2012 حتى تاريخ التثبيت فى 16/10/2016 بالإضافة إلى المبالغ الإضافية المستحقة عن التأخير، وقد ثبت للجمعية العمومية من واقع الأوراق- وعلى الأخص تقرير اللجنة المشكلة من قِبَل الجمعية العمومية لفحص النزاع، والمُوقع من جميع أعضائها- أن عدد العمالة المؤقتة المتعاقدة مع محافظة الشرقية (مديرية الطب البيطرى) هو 776 (سبعمائة ستة وسبعون) عاملا مؤقتًا، كما ثبت لها أن أول عقد للعمالة المؤقتة المطلوب سداد الاشتراكات التأمينية عنه خلال الفترة من بداية التعاقد حتى التثبيت قد أُبرم بتاريخ 18/9/2011، وأنه قد جرى تثبيت العمالة المؤقتة على عدة مراحل على التفصيل التالى: المرحلة الأولى تم تثبيتهم بتاريخ 10/2016، والمرحلة الثانية تم تثبيتهم بتاريخ 1/5/2017، والمرحلة الثالثة تم تثبيتهم بتاريخ 1/5/2018، وقد خلصت اللجنة إلى أن إجمالي الاشتراكات التأمينية المستحقة على هؤلاء العاملين خلال الفترة من 9/2011 حتى 30/4/2018 مبلغٌ مقداره 2843603 (مليونان وثمانمائة وثلاثة وأربعون ألفًا وستمائة وثلاثة جنيهات)، وهو ما اعتدّت به الجمعية العمومية.
وإذ تبين للجمعية العمومية أن هؤلاء العاملين المشار إليهم والمحصور عددهم على نحو ما سلف، هم من العاملين بمديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية وذلك بموجب عقود عمل مؤقتة محددة المدة وممولة من حساب التأمين على المذبوحات أبرموها مع مديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية، وقد تضمنت هذه العقود فى ديباجتها خضوعها لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، كما تضمنت بنودًا تقرر استحقاق الطرف الثاني نظير عمله أجرًا شهريًّا محددًا، والتزامه بتأدية العمل المنوط به بدقة وأمانة والالتزام بالتعليمات التى يُصدرها إليه الطرف الأول، كما يلتزم بالمحافظة على أدوات العمل، كما تضمنت تلك العقود أن يتم خصم الضرائب المستحقة على الطرف الثانى وكذا التأمينات المقررة وتوريدها لجهات الاختصاص فى المواعيد المقررة قانونًا، وقد جُدّدت تلك العقود سنويًّا حتى تم تثبيت هؤلاء العاملين على عدة مراحل على النحو المُشار إليه سلفًا، الأمر الذي يقطع بأن العاملين المطلوب أداء اشتراكات عن أجورهم هم عمالة منتظمة بالجهاز الإداري للدولة (مديرية الطب البيطرى– محافظة الشرقية)، ومن ثم تلتزم المحافظة بأداء اشتراكات التأمين الاجتماعي المستحقة عن هؤلاء العمال المؤقتين لديها– وعددهم (776) عاملا- إعمالا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975، والمُقدرة– وفق ما سلف بتقرير اللجنة الفنية- بمبلغ مقداره 2843603 (مليونان وثمانمائة وثلاثة وأربعون ألفًا وستمائة وثلاثة جنيهات)، بالإضافة إلى المبالغ الإضافية عن مدة التأخير في السداد نزولا على حكم المادة (129) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ولا ينال من ذلك أن أجور هؤلاء العاملين تقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك الشهرى، حيث إن عقود العمل المؤقتة المبرمة معهم تخضع لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 والقوانين المعدلة له والقرارات المنفذة له، والتى تعد أحكامه من النظام العام التى لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، ولذلك فإن تعارض أيّ بند من بنود تلك العقود مع أحكام هذا القانون هو والعدم سواء، ويطبق القانون، وكان يتعيّن ألا يقل الأجر الشهرى للمتعاقد عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك المقرر قانونًا عملا بنصي المادتين (5) و(125) من القانون المذكور؛ إذ ليس من شأن كون العمالة المؤقتة المتعاقدة مع المحافظة تقل أجورهم عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك الشهرى أن يعد سندًا لتحلل المحافظة من الالتزام المفروض عليها قانونًا بأداء الاشتراكات المستحقة عن تلك العمالة، سواء أكانت حصتها أم حصة المؤمن عليه، فتلتزم بأداء هذه الاشتراكات إلى الهيئة وهى وشأنها فى الرجوع على هؤلاء العاملين لاستئداء حصتهم فى الاشتراك.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: إلزام محافظة الشرقية بسداد الاشتراكات التأمينية عن 776 (سبعمائة ستة وسبعين) عاملا مؤقتًا- متعاقدًا مع المحافظة
(مديرية الطب البيطرى) على موازنة صندوق التأمين على مذبوحات المجازر- خلال الفترة من 9/2011 حتى 30/4/2018 بقيمة 2843603 (مليونين وثمانمائة وثلاثة وأربعين ألفًا وستمائة وثلاثة جنيهات) والمبالغ الإضافية المُستحقة عنها نتيجة التأخير في السداد، وذلك على الوجه المُبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2023
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
أسامة محمود عبد العزيز محرم
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة