الفتوى رقم 581 لسنة 2011 بتاريخ فتوى : 2011/11/22 و تاريخ جلسة : 2011/09/21 و رقم الملف : 32/2/4034


موضوع الفتوى:
فى شأن النزاع القائم بين الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى وبين الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة حول طلب إلزام بنك ناصر بسداد رسم النظافة المقرر بالقانون رقم 10 لسنة 2005.

نص الفتوى:
السيد الدكتور/ وزير التضامن الاجتماعى – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
لبنك ناصر الاجتماعى
تحية طيبة وبعد،،
اطلعنا على كتاب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى المؤرخ 2/1/2011 فى شأن النزاع القائم بين الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى وبين الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة حول طلب إلزام بنك ناصر بسداد رسم النظافة المقرر بالقانون رقم 10 لسنة 2005.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أن بنك ناصر الاجتماعى خاطب محافظة القاهرة بموجب كتابه رقم 957 بتاريخ 3/8/2010 فى شأن عدم خضوعه لرسم النظافة، وبتاريخ 16/10/2010 ورد للبنك كتاب محافظة القاهرة رقم 10/ د متضمنا الإشارة إلى أنه بتاريخ 30/3/2005 صدر القانون رقم 10 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة الذى ينص على إعفاء دور العبادة من رسم النظافة ولم يشر إلى أية إعفاءات لأية جهة كانت، وأن القانون رقم 10 لسنة 2005 صدر فى تاريخ لاحق لصدور قانون إنشاء بنك ناصر الاجتماعى، ومن ثم تكون أحكام القانون اللاحق هى الواجبة التطبيق إعمالا لقاعدة الإلغاء الضمنى، وهو ما حدا بالبنك إلى طلب عرض النزاع حول هذا الرسم على هيئة الجمعية العمومية.
ونفيد أن النزاع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 23 من شوال سنة 1432 هـ، الموافق 21 من سبتمبر سنة 2011م، فتبين لها أن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ينص فى المادة (66/د) على أن تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى فى المسائل والموضوعات الآتية :-…….. د- المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة او بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزماً للجانبين.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم وعلى ما جرى عليه إفتاؤها أن الاختصاص المعقود لها بمقتضى هذا النص بنظر المنازعات التى تنشأ بين جهتين أو أكثر من الجهات المنصوص عليها هو بديل عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات ومن ثم يجب أن يقدم طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية من صاحب الصفة فى التقاضى طبقا للقانون، ذلك أن الصفة شرط لقبول الدعوى أو بديلها من وسائل حماية الحقوق.
ولاحظت الجمعية العمومية أن القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم (بنك ناصر الاجتماعى) ينص فى المادة (1) على أن تنشأ هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعى يكون لها الشخصية الاعتبارية ……….. وأن المادة (13) من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 146 لسنة 2011 تنص على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة البنك أمام القضاء والغير…………….
وإذ تبين للجمعية العمومية أن طلب عرض النزاع الماثل ورد من نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى ودون أن يكون ثمة اختصاص له فى تمثيل البنك أمام القضاء، ومن ثم يكون النزاع قد عرض من غير ذى صفة الأمر الذى ارتأت معه الجمعية العمومية عدم قبوله.
لــــذلــــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى عدم قبول طلب عرض النزاع لوروده من غير ذى صفة.

(أ) الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع – نزاع – طبيعة اختصاصها بنظر الأنزعة
بين الجهات الإدارية – الاختصاص المعقود لها بمقتضى هذا النص بنظر المنازعات التي تنشأ
بين جهتين أو أكثر من الجهات المنصوص عليها هو بديل عن استعمال الدعوى
كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات.
(ب) الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع – نزاع – صاحب الصفة في عرض النزاع – يجب أن يقدم طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية من صاحب الصفة في التقاضي
طبقًا للقانون – الصفة شرط لقبول الدعوى أو بديلها من وسائل حماية الحقوق –
أثر مخالفة ذلك: عدم قبول طلب عرض النزاع لوروده من غير ذى صفة.
(ج) بنك ناصر الاجتماعي – رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي هو المنوط به تمثيل البنك في عرض النزاع أمام الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع – بحسبانه المنوط به تمثيل البنك أمام القضاء والغير – أثر مخالفة ذلك: عدم قبول طلب عرض النزاع لوروده من غير ذي صفة