الفتوى رقم 585 لسنة 2009 بتاريخ فتوى : 2009/11/23 و تاريخ جلسة : 2009/10/21 و رقم الملف : 86/4/1652


موضوع الفتوى:
في شأن مدي أحقية الأستاذ الدكتور / أحمد علي عبد الحليم الأستاذ المتفرغ بمركز البحوث الزراعية، وكذلك الأساتذة المتفرغين بالمركز في إضافة العلاوات الخاصة التي تقرر منحها لنظرائهم بعد إحالتهم للمعاش إلي المكافأة المستحقة لهم بموجب المادة (121) من قانون تنظيم الجامعات.

جامعات ـ الأستاذ المتفرغ ـ أجره ـ ضم العلاوات الخاصة ـ المشرع أجاز لعضو هيئة التدريس بالجامعة الاستمرار فى الخدمة كأستاذ متفرغ بعد بلوغه سن انتهاء الخدمة وحتى بلوغه
سن السبعين، وقرر المساواة بين الأستاذ المتفرغ وباقى أعضاء هيئة التدريس فى الحقوق والواجبات فيما عدا تقلد المناصب الإدارية، وذلك لقاء جعل مالي قصد المشرع فى بيان طريقة تحديده ألا يقل مجموع ما يتقاضاه الأستاذ المتفرغ عما يتقاضاه مثيله الذى لم يصل إلى سن المعاش ـ المكافأة المستحقة للأستاذ المتفرغ يجرى تحديدها بإجمال العناصر المالية للوظيفة التى كانت تشغل عند بلوغ سن التقاعد من مرتب أصلى ورواتب وبدلات أخري، ثم يستنزل من الناتج مبلغ المعاش ويمنح الفرق ـ لا يجوز القول بتجميد المكافأة عند القدر الذى تحددت به فى تاريخ بلوغ العضو سن التقاعد؛ لأن فى ذلك إهداراً للنص
الذى يوجب حساب المكافأة على أساس الفرق بين المعاش المقرر للعضو والمرتب والبدلات المقررة للوظيفة ـ المكافأة تتأثر بأى تغيير يطرأ على أى منهما فتزيد بزيادة المرتب والبدلات والعلاوات المقررة للوظيفة وتقل بزيادة المعاش المربوط للأستاذ المتفرغ ـ
حساب هذه المكافأة يتم بمراعاة العلاوات الخاصة التى تقرر منحها لمثيله من الأساتذة
الذين لم يبلغوا سن الإحالة للمعاش وبمراعاة استنزال ما طرأ على المعاش المربوط
للأستاذ المتفرغ من زيادة بموجب القوانين المعمول بها

نص الفتوى:
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بتاريــــــخ : / / 2009
ملف رقم : 86 / 4 / 1652
السيد المهندس/ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
تحية طيبة وبعد،،،
اطلعنا علي كتبكم المنتهية بالكتاب رقم 643 المؤرخ 20 / 6 / 2009 في شأن مدي أحقية الأستاذ الدكتور / أحمد علي عبد الحليم الأستاذ المتفرغ بمركز البحوث الزراعية، وكذلك الأساتذة المتفرغين بالمركز في إضافة العلاوات الخاصة التي تقرر منحها لنظرائهم بعد إحالتهم للمعاش إلي المكافأة المستحقة لهم بموجب المادة (121) من قانون تنظيم الجامعات.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أن السيد الأستاذ الدكتور أحمد علي عبد الحليم كان يشغل وظيفة رئيس بحوث بمركز البحوث الزراعية وأحيل للمعاش بتاريخ 26/9/1996 وعين أستاذًا متفرغًا بالمركز وبمناسبة ضم العلاوة الخاصة لمرتب مثيله الأستاذ العامل فقد أثير التساؤل عن مدى جواز ضم تلك العلاوة للمكافأة الممنوحة لسيادته وفقًا للمادة (121) من قانون الجامعات، مما حدا بكم إلى طلب عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
ونفيد أن الموضوع عرض علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 21 من أكتوبر سنة 2009 الموافق 2 من ذو القعدة سنة 1430هـ، فتبين لها أن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ينص في المادة (113) علي أن سن انتهاء الخدمة بالنسبة إلي أعضاء هيئة التدريس ستون سنة ميلادية، ومع ذلك إذا بلغ عضو هيئة التدريس هذه السن خلال العام الجامعي فيبقي إلي نهايته مع احتفاظه بكافة حقوقه ومناصبه الإدارية………….، ولا تحسب المدة من بلوغه سن الستين إلي نهاية العام الجامعي في المعاش، وفي المادة (121) منه والمستبدلة بالقانون رقم 82 لسنة 2000 علي أنه مع مراعاة حكم المادة (113) من هذا القانون، يعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين حتى بلوغهم سن السبعين، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تحسب هذه المدة في المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش .
كما تنص المادة (56) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 علي أنه مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات يكون للأستاذ المتفرغ ذات الحقوق المقررة للأستاذ وعليه واجباته، وذلك فيما عدا تقلد المراكز الإدارية، …….
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – وحسبما استقر عليه إفتاؤها- أن المشرع أجاز لعضو هيئة التدريس بالجامعة الاستمرار في الخدمة كأستاذ متفرغ بعد بلوغه سن انتهاء الخدمة وحتى بلوغه سن السبعين ، وذلك لقاء جعل مالي، قصد المشرع في بيان طريقة تحديده ألا يقل مجموع ما يتقاضاه الأستاذ المتفرغ عما يتقاضاه مثيله الذي لم يصل إلي سن المعاش، ولذلك يجري هذا التحديد بإجمال العناصر المالية للوظيفة التي كانت تشغل عند بلوغ سن التقاعد من مرتب أصلي ورواتب وبدلات أخري، ثم يستنزل من الناتج مبلغ المعاش ويمنح الفرق. وأكد المشرع في اللائحة التنفيذية المساواة بين الأستاذ المتفرغ وباقي الأعضاء في الحقوق والواجبات وذلك فيما عدا المناصب الإدارية التي لا يجوز له تقلدها، وبذلك يكون المشرع قد أفصح عن قصده في ألا يقل مجموع ما يتقاضاه العضو من معاش ومكافأة بعد سن المعاش عما يتقاضاه قرينه ومثيله الذي لم يصل إلي تلك السن. والحاصل أن وصف الأستاذ المثيل للأستاذ المتفرغ هو وصف افتراضي يتحصل من تصور وضع الأستاذ المتفرغ في ذات الوظيفة وبذات درجته عند إحالته للمعاش والمركز القانوني المترتب علي مدة شغله لها وما يستحقه الأستاذ المثيل الحالي في ذات هذه الظروف،وهو ما جري عليه وأكده إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع من أن المشرع إنما أعتد في حساب المكافأة بالمرتب والبدلات المقررة بجدول المرتبات والبدلات المقررة للوظيفة،وليس بتلك التي كان يتقاضاها العضو بالفعل عند بلوغه سن التقاعد، وهو ما يقتضي القول بزيادة هذه المكافأة كلما زاد المرتب والبدلات المقررة للوظيفة بينما تقل كلما زاد المعاش، إذ لا يسوغ الاعتداد بما طرأ علي المعاش من زيادة وإغفال هذه الزيادة إذا ما طرأت علي مرتب وبدلات الوظيفة، لما ينطوي عليه ذلك من الانتقاص من الحقوق المالية للأستاذ المتفرغ عما هو مقرر لمثيله الأحدث منه، مما يتنافي مع ما أوجبه المشرع من التسوية بينهما في جميع الحقوق عدا تقلد المناصب الإدارية ، ومن ثم لا يجوز القول بتجميد المكافأة عند القدر الذي تحددت به في تاريخ بلوغ العضو سن التقاعد، لأن في ذلك إهدار للنص الذي يوجب حساب المكافأة علي أساس الفرق بين المعاش المقرر للعضو وبين المرتب والبدلات المقررة للوظيفة. ومن ثم فإن المكافأة تتأثر بأي تغيير يطرأ على أي منهما فتزيد بزيادة المرتب والبدلات والعلاوات المقررة للوظيفة وتقل بزيادة المعاش المربوط للأستاذ المتفرغ.
ولاحظت الجمعية العمومية أن القوانين الصادرة بتقرير علاوة خاصة للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام تضمنت حكما مؤداه عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة وبين الزيادة في المعاش وذلك بمراعاة أنه إذا كانت الزيادة في المعاش اقل من العلاوة – لمن بلغ سن الستين فأكثر- أُدِّيَ إلي العامل الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
وخلصت الجمعية العمومية مما تقدم إلي أن حساب المكافأة التي يتقاضاها الأستاذ المتفرغ يتم بمراعاة العلاوات الخاصة التي تقرر منحها لمثيله من الأساتذة الذين لم يبلغوا سن الإحالة للمعاش وبمراعاة استنزال ما طرأ علي المعاش المربوط للأستاذ المتفرغ من زيادة بموجب القوانين المعمول بها.
لـــذلــــــــــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلي أن المكافأة التي يتقاضاها الأستاذ المتفرغ تتحدد بالفرق بين ما يتقاضاه من معاش وما يحصل عليه الأستاذ المثيل من مرتب وبدلات وعلاوات، طبقا لما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذا الشأن،وذلك علي النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2009

رئيس المكتب الفني
المستشار /
أحمد عبد التواب موسى
نائب رئيس مجلس الدولة رئـــيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
محمد عبد الغني حسن
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

المواد المرتبطة :

 

 

 

قانون رقم 49 لسنة 1972 نشر بتاريخ 5 / 10 / 1972 بشأن تنظيم الجامعات وبإلغاء القانون السابق رقم 184 لسنة 1958.
المادة 121

مع مراعاة حكم المـادة (113) من هذا القانون يُعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهـاء الخــدمة ، ويصبحون أسـاتذة أو أسـاتذة مساعدين أو مدرسـين متفرغين بحسـب الوظيفــة التي كانوا يشغلـونها قبــل بـلوغ تـلك السـن ، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل ، ولا تحسب هذه المدة في المعاش . ويتقاضي شاغلو الوظائف المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المـادة مكافأة مالية إجمالية توازي كامل الأجر ، علي أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة مالية قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش . ويكون لهم ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون . كما يجوز ندبهم أو إعارتهم وفقًا للضوابط التي يضعها المجلـس الأعـلي للجـامعات بما يراعي حسن سير العمل .

*معدلة بموجب قانون رقم 1 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل : مع مراعاة حكم المادة (113) يعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن إنتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين وذلك ما لم يطلبوا عدم الإستمرار في العمل ، ولا تحسب هذه المدة في المعاش ، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى الفرق بين المرتب مضافا إليه الرواتب والبدلات الأخري المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكاأة والمعاش . *المادة 121 معدلة بالقانون رقانون رقم 84 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972