الفتوى رقم 587 لسنة 1976 بتاريخ فتوى : 1976/10/25 و تاريخ جلسة : 1976/10/07 و رقم الملف :
موضوع الفتوى:
وقف – الهيئة العامة للإصلاح الزراعي (هيئات عامة).
القانون رقم 42 لسنة 1973 في شأن رد الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص إلى وزارة الأوقاف- نصه في مادته الأولى على أن ترد لوزارة الأوقاف جميع الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص التي سبق استبدالها للهيئة العامة للإصلاح الزراعي, وأن يقتصر الرد على الأراضي التي لم تتصرف فيها الهيئة- التصرف المقصود في هذا النص ينصرف إلى الأراضي التي بيعت إلى الجهات الحكومية والأفراد طبقا لحكم المادة العاشرة مكررا من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 في شأن الإصلاح الزراعي ولو لم تسجل هذه التصرفات- أساس ذلك- تطبيق
إن أطيان الوقف محل النزاع تداخلت وفق مساحات المشروع رقم 64 حربية الصادر بتخصيصها قرار من وزير الحربية وأنه أعقب ذلك صدور القرار رقم 587 المؤرخ في 11/3/1972 من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بوصفها الجهة التي تدير هذه الأطيان بتخصيص هذه الأطيان للمشروع المذكور.
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 42 لسنه 1973 في شان رد الأراضي الزراعية الموقوفة على الجهات البر العام والخاص إلى وزارة الأوقاف تنص على أن ترد إلى وزارة الأوقاف جميع الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص التي سبق استبدالها للهيئة العامة للإصلاح الزراعي وفقا إلى إحكام القانون 152 لسنه 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية على جهات البر العامة والقانون رقم 44 لسنه 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية. ويقتصر الرد على الأراضي التي لم تتصرف فيها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.كما ترد إلى وزارة الأوقاف جميع أراضى الأوقاف التي تقع حاليا داخل كردون المدينة وكانت من قبل أراضي زراعية، والمادة الثالثة منه تنص على أن تقدر قيمة ما تصرفت فيه الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المشار إليها في المادة الأولى وفقا إلى قانون الإصلاح الزراعي تؤديها الدولة لهيئة الأوقاف المصرية نقدا. وأن مفاد ذلك أنه في صدد تطبيق أحكام هذا القانون فرق المشرع بين الأراضي الزراعية التي تصرفت فيها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وبين غيرها من الأراضي فاستلزم بالنسبة للطائفة الأولى أن تقدر قيمتها طبقا لقانون الإصلاح الزراعي وأن تؤديها الدولة لهيئة الأوقاف المصرية نقدا. ومن ثم فإن الأمر يتطلب تحديد مدلول عبارة الأراضي التي تصرفت فيها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والتي يقتصر بالنسيبة لها على رد قيمتها نقدا مقدرة وفقا لقانون الإصلاح الزراعي 0
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر تنص على أن تستبدل خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر وذلك على دفعات بالتدريج… والمادة الثانية منه تنص على أن تسلم اللجنة العليا للإصلاح الزراعي سنويا الأراضي الزراعية التي يتقرر استبدالها وذلك لتوزيعها وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه وأن المادة الثانية من القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي يديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية تنص على أن تستبدل الأراضي الزراعية الواقعة خارج نطاق المدن والموقوفة على جهات البر الخاصة وتسلم هذه الأراضي إلى الهيئة العامة للصلاح الزراعي وذلك لتوزيعها وفقا لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه، وأن المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 في شأن الإصلاح الزراعي تنص على أن توزع لكل منهم ملكية صغيرة لا تقل عن فدانين ولا تزيد على خمسة أفدنة تبعا لجودة الأرض.. والمادة العاشرة مكرر منه تنص على أن يجوز للجنة العليا أن تقرر الاحتفاظ بجزء من الأرض المستولى عليها لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات منفعة عام وذلك بناء على طلب المصالح الحكومية أو غيرها من الهيئات العامة.. ويتبين من استعراض الأحكام المتقدمة أن المشرع قد أوضح بجلاء في القانون رقم 152 لسنة 1957 والقانون رقم 44 لسنة 1962 أن التصرف في الأراضي إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي يكون بالتوزيع وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 في شأن الإصلاح الزراعي ومن ثم فإن هذه الأراضي تخضع لما تجريه الهيئة عليها من تصرفات لصغار الفلاحين أو للجهات الحكومية أو للأفراد طبقا للمادتين 9، 102 مكررا من القانون المذكور، فإذا تمت تصرفات الهيئة طبقا لأحكام هاتين المادتين تعين الاعتداد بها والنزول على مقتضاها وبالرجوع إلى نصوص قانون الإصلاح الزراعي ولائحته التنفيذية يتبين أن عملية توزيع الأراضي على صغار المزارعين تمر بعدة مراحل تنتهي بصدور قرار الهيئة بالتوزيع ونشره بالجريدة الرسمية فإذا لم تقدم بشأنه منازعة أمام اللجنة القضائية خلال أجل محدد أصبح القرار نهائيا وتم تسليم الأرض خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين وتسجل باسم صاحبها، كما أجاز القانون المذكور للهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن تبيع أجزاء من الأراضي الزراعية للمصالح الحكومية وغيرها من الهيئات العامة والأفراد بالثمن والشروط التي يراها مجلس إدارة الهيئة إذا اقتضت ذلك ظروف التوزيع أو مصلحة الاقتصاد القومي أو أي نفع عام.
وقد اعتد المشرع في صدر الإصلاح الزراعي بقوانينه المتعاقبة بالتصرفات العرفية الثابتة ورتب عليها جميع الآثار في مواجهة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بوصفها الجهة القائمة على هذه القوانين وإذا كان الأمر كذلك فإنه يتعين بالمقابلة لذلك الاعتداد بالتصرفات غير المسجلة التي تجريها الهيئة المذكورة بالنسبة للأراضي الزراعية المستبدلة ومن ثم فإن عبارة (الأراضي التي تتصرف فيها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي) الواردة بالمادتين (1 و3) من القانون رقم 43 لسنة 1973 تنبغى أن تتحدد بمدلول التصرفات طبقا لمفهوم القانون الإصلاح الزراعي والذي لا يختلف في ذلك عن مفهوم القواعد العامة إذ ليس من شك في أن عقود البيع التي تجريها الهيئة العامة للصلاح الزراعي بالنسبة للأراضي المستبدلة سواء تمت لصغار المزارعين بمقتضى قرارات التوزيع أو تمت لغيرهم من الجهات الحكومية أو الأفراد بموافقة مجلس إدارة الهيئة تنتج آثارها بمجرد تلاقى إرادتي الطرفين فيظل كل منهما ملتزما بما يترتب في ذمته من التزامات شخصية لا يستطيع أن يتحلل منها بحجة عدم التسجيل ومن بين هذه الالتزامات الالتزام بنقل الملكية الذي نشأ صحيحا وان تراخى تنفيذه إلى ما بعد استبقاء شرط التسجيل.
وترتيبا على ما تقدم فإن التصرف المقصود بنص المادة الأولى من القانون آنف الذكر ينصرف إلى الأرضي التي بيعت للجهات الحكومية والأفراد طبقا لحكم المادة العاشرة مكررا من قانون الإصلاح الزراعي.
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على واقعة النزاع فإن قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتخصيص مسحات تداخلت بالمشروع رقم 64 حربية ومن بينها أطيان الوقف المشار إليه يندرج في عداد التصرفات المقصودة بنص المادة الأولى من القانون رقم 42 لسنة 1973 ولا تكون هذه الأطيان واجبة الرد إلى وزارة الأوقاف إذ أن هذا التصرف قد تم قبل العمل بالقانون رقم 42 لسنة 1973 ويقتصر الأمر في شأنها على أن ترد الدولة قيمتها إلى هيئة الأوقاف المصرية نقدا مقدرة وفقا لقانون الإصلاح الزراعي.
من أجل ذلك
انتهى رأى الجمعية العمومية إلى أحقية الهيئة المصرية في صرف التعويض عن الوقف طبقا أطيان لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 42 لسنة 1973 في شأن رد الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام