الفتوى رقم 587 لسنة 2007 بتاريخ فتوى : 2007/09/13 و تاريخ جلسة : 2007/09/05 و رقم الملف : 7/2/262


موضوع الفتوى:
(أ) إيجار أماكن – وجوب وجود عقد إيجار.
لا تسري أحكام كل من القانون رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 إلا على الأماكن المؤجرة التي تشغل بمقتضى عقد إيجار – لا تسري هذه الأحكام على الأماكن المشغولة دون سند أصلا أو بموجب سند آخر غير عقد الإيجار – العبرة ليست بتسمية العقد إيجارا – بل بحقيقته وتوافر مقومات الإيجار فيه – نتيجة ذلك: إذا انتفت هذه المقومات امتنع تطبيق القانونين المشار إليهما.
(ب) عقد الإيجار – يستلزم وجود أجرة – يشترط في الأجرة أن تكون جدية.
يلزم لقيام الإيجار أن تكون ثمة أجرة يلتزم المستأجر بإعطائها للمؤجر مقابل الانتفاع بالشيء المؤجر – يشترط في الأجرة أن تكون جدية لا صورية – الأجرة الصورية تكون إذا سمى المتعاقدان أجرة لا يقصدان أن يدفعها المستأجر أو إذا كانت الأجرة تافهة بأن سمى المتعاقدان أجرة تكاد تكون في حكم العدم – نتيجة ذلك: في المثالين لا يكون العقد في حقيقته إيجارا ولكنه يتمخض عقدا آخر غير عقد الإيجار.
(ج) عقد إداري – صور من العقود الإدارية – عقد المساهمة في مشروع ذي نفع عام – تعريفه.
مهما اختلفت صور هذا العقد وتباينت أوصافه فهو يقوم على المساهمة الاختيارية في مشروع ذي نفع عام وثيق الصلة بعقود الأشغال العامة ويمتاز بخصائص العقود الإدارية – مثال: التزام جمعية دينية بتقديم مبنى للأزهر الشريف لإقامة معهد ديني مقابل قيمة اسمية مقدارها جنيه واحد شهريا لم يحصل لمدة تزيد على ثلاثين سنة متوالية – نتيجة ذلك: العلاقة لا تتمخض إيجارا وينتفي تطبيق قوانين إيجار الأماكن.
– القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
– القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
– المادة 588 من التقنين المدني