الفتوى رقم 591 لسنة 1996 بتاريخ فتوى : 1996/08/05 و تاريخ جلسة : 1996/07/31 و رقم الملف : 32/2/2650
موضوع الفتوى:
عقد إدارى – تنفيذه – العقد شريعة المتعاقدين – قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية .
ينبغى تنفيذ العقود بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية – يتعين تنفيذ الإلتزام المنصوص عليه فى العقد فى الموعد المتفق عليها –التأخر فى ذلك يوجب علىجهة الإدارة اقتضاء غرامة التأخير المقررة فى القانون المذكور ولائحته التنفيذية – تطبيق .
نص الفتوى:
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة رقم التبليغ : 591
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــــــخ : 5/8/1996
ملف رقم : 32 / 2 / 2650
السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
تحية طيبة وبعد،،،
اطلعنا على كتابكم رقم [ 4868] بتاريخ 12/9/1995 فى شأن النزاع بين الهيئة وبين الهيئة العامة للخدمات البيطرية حول مبلغ 88.40 جنيهاً المخصومة من مستحقاتها لدى الهيئة المذكورة.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق- أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية أصدرت أمر التوريد المؤرخ 28/12/1992 إلى الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية لطبع خمسة آلاف نسخة من النشرة الارشادية عن الطاعون البقرى على أن يكون التوريد خلال شهر من استلام البروفات معتمدة وأن يتم التسليم بمخازن الهيئة الطالبة بامبابة، وأن الهيئة العامة للخدمات البيطرية قامت بخصم المبلغ المذكور كغرامة تأخير على أساس ان التسليم لم يتم إلا بتاريخ 30/3/1993 بالرغم من اعتماد البروفات بتاريخ 21/1/1993، وأنه تم مطالبة الهيئة برد المبلغ المشار إليه فلم تمتثل.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 31 من يولية سنة 1996 فتبين لها ان المادة (147) من القانون المدنى تنص على أن 1- العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون……
وأن المادة (148) من القانون ذاته على أن يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية…..
وأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 تنص فى المادة (92) على أن إذا تأخر المتعهد فى توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها فى الميعاد المحدد بالعقد ويدخل فى ذلك الأصناف المرفوضه فيجوز للسلطة المختصة بالاعتماد إذا اقتضت المصلحة العامة اعطاءه مهلة اضافية للتوريد على أن توقع عليه غرامة قدرها 1% عن كل اسبوع تأخير أو جزء من أسبوع من قيمة الكمية التى يكون المتعهد قد تأخر فى توريدها بحد أقصى 4% من قيمة الأصناف المذكورة…..
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن من المبادئ المسلمة أن العقود تخضع لأصل عام من أصول القانون يقضى بأن يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية أى فى مجال العقود بصفة عامة يتعين أن يتم تنفيذ الالتزام فى الموعد المتفق عليه وإلا استخدمت جهة الإدارة حقها المخول لها قانوناً باقتضاء غرامة التـأخير من المتعاقد المتقاعس عن التوريد فى الموعد المحدد.
ومن حيث إن الثابت من الاوراق أن أمر التوريد الصادر من الهيئة العامة للخدمات البيطرية نص على أن يتم التسليم بمخازن المطابع وأنه يتعين على الهيئة المتعاقدة تجهيز الأصناف لحين حضور لجنة الفحص والاستلام ومعها شيك بكامل القيمة للاستلام، وأن الموعد المحدد للتسليم هو شهر من تاريخ استلام البروفات معتمدة من الهيئة.
وإذ كان الثابت من الأوراق أنه تم اعتماد البوستر بتاريخ 12/1/1993 ولم تتوجه لجنة الفحص والاستلام لاستلام المطبوعات إلا بتاريخ 30/3/1993 حيث تم استلام المطبوعات ولم يثبت من الاوراق توجه اللجنة المذكورة قبل ذلك التاريخ على الرغم من المراسلات العديدة الصادرة إلى الهيئة لاستحثائها على الحضور للاستلام، ومن ثم فان الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية تكون قد اوفت بالالتزام المقرر عليها وفقا للعقد، ولا يكون ثمة تأخير فى جانبها، الأمر الذى يكون خصم غرامة التأخير المشار إليها قد تم بلا سند من القانون أو الواقع وهو ما يتعين معه إلزام الهيئة العامة للخدمات البيطرية برد المبلغ المخصوم إلى الهيئة المطالبة.
لـــــــــــــذلــــــــــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى إلزام الهيئة العامة للخدمات البيطرية برد مبلغ 88.40 جنيه المخصومة من مستحقات الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية كغرامة تأخير فى عملية المطبوعات.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
تحريراً فى / /
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار / طارق سليم البشرى
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة