الفتوى رقم 592 لسنة 2012 بتاريخ فتوى : 2012/08/11 و تاريخ جلسة : 2012/07/04 و رقم الملف : 37/2/723


موضوع الفتوى:

فى شأن طلب الرأى عن مدى تمتع صندوق انقاذ آثار النوبة بالإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية.

 

ضــرائب – الضريبة على العقارات المبنية – الإعفاء منها – تعفى من أدائها العقارات المملوكة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة سواء أكانت مملوكة لها ملكية عامة أو خاصة بشرط أن يكون العقار مرصوداً للمنفعة العامة – تطبيق – إعفاء العقارات المملوكة لصندوق تمويل مشروع إنقاذ

آثار النوبة من الضريبة على العقارات المبنية لكونه يعد شخصًا من الأشخاص الاعتبارية العامة ومن ثم يدخل فى مفهوم الدولة بمعناه الواسع

نص الفتوى:

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

مجلس الدولة رقم التبليغ :

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــــــخ : / /2012

ملف رقم : 37 / 2 / 723

السيد الأستاذ الدكتور/ وزير الدولة لشئون الآثار

 

تحية طيبة وبعد،،،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم 3914 المؤرخ 22 من إبريل سنة 2012 فى شأن طلب الرأى عن مدى تمتع صندوق انقاذ آثار النوبة بالإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية.

وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أنه فى تاريخ 1 من مارس سنة 2012 ورد لإدارة صندوق إنقاذ آثار النوبة كتاب المشرف على أعمال الصندوق بأسوان والذي أفاد بوجود مطالبات بمبلغ (197870.79) جنيهاً قيمة الضرائب العقارية المستحقة على البازارات والكافتيريات المملوكة لصندوق آثار النوبة بأسوان ومدينة أبو سمبل، وذلك عن سنوات سابقة تبدأ من عام 2002 وحتي عام 2009، بالإضافة إلي غرامات فرضت للتأخر فى الأداء رغم أن هذه المطالبات لم ترد إلا فى غضون عام 2008، حيث وردت تسعة إعلانات للمطالبة بأداء الضريبة، صدرت معظمها ما بين 20 من فبراير سنة 2012 و23 من فبراير سنة 2012 وقد سبق لصندوق إنقاذ آثار النوبة أن قدم إقرارات ضريبية عن ممتلكاته بأسوان تضمنت كونه هيئة عامة معفاة من الضريبة على العقارات المبنية. وإزاء هذا الخلاف فى الرأى فقد طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لإبداء الرأى فيه.

ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 14 من شعبان سنة 1433هـ الموافق 4 من يوليو 2012، فتبين لها أن المادة (1) من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية قبل إلغاءه تنص على أن تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كانت مادة بنائها، وأياً كان الغرض الذى تستخدم فيه دائمة أو غير دائمة مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء مشغولة بعوض أو بغير عوض,…..، وأن المادة (21) منه تنص على أن تعفى من أداء الضريبة: (أ) العقارات المملوكة للدولة. (ب) العقارات المملوكة لمجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية والمحلية المخصصة لمكاتب إدارتها أو للخدمات العامة سواء كانت هذه الخدمات تؤدي بالمجان أو بمقابل كمباني عمليات الكهرباء والغاز والمياه والمجاري والإسعاف وإطفاء الحرائق والمذابح والحمامات والمغاسل العامة وما شابهها. (ج)…… (د)….. (هـ)…… (و)…….

كما استبان لها أن القانون رقم (8) لسنة 1964 بإنشاء صندوق لتمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وطريقة تمويله ينص فى المادة الأولي منه على أن ينشأ بوزارة الثقافة والإرشاد القومي صندوق لتمويل إنقاذ آثار النوبة وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة. وتنص المادة الثانية منه على أن تتكون موارد الصندوق من المبالغ التي تخصص لهذا المشروع فى ميزانية وزارة الثقافة والإرشاد القومي أو الوزارات الأخرى ومن حصيلة الموارد المنصوص عليها فى المادة التالية ومن التبرعات والمساهمات التي تقدم من أي جهة داخلية أو خارجية والتي يقبلها وزير الثقافة والإرشاد القومي وكذلك من الإستثمارات وغير ذلك من الموارد التي تحددها لائحة الصندوق…… وتنص المادة الرابعة على أن للصندوق أن يتعاقد باسمه مع الحكومات الأجنبية وكذلك الهيئات والأفراد أجنبية كانت أو وطنية، وأن يجري جميع التصرفات وأن يباشر الأعمال والإجراءات التي يكون من شأنها تحقيق الغرض المنشأ من أجله.

وتسري أحكام الأموال العامة على أموال الصندوق ويكون له الحق فى مباشرة إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإداري.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – وعلى ما استقر عليه إفتاؤها – أن المشرع بعد أن فرض الضريبة على العقارات المبنية، عدَّد العقارات المعفاة منها وشروط الإعفاء فى كل حالة، ومن بين العقارات المعفاة تلك المملوكة للدولة، والمملوكة للوحدات المحلية التى تشغلها كمكاتب لموظفيها سواء للإدارة أو للخدمات العامة، وعلة الإعفاء فى الحالتين هى ملكية الدولة للعقار سواء كانت ملكية عامة أوكانت ملكية خاصة على أن يكون العقار فى الحالتين مرصوداً للمنفعة العامة، والدولة فى هذا المجال تشمل جميع الأشخاص الاعتبارية العامة كالوزارات والمصالح والهيئات العامة والوحدات المحلية أى جميع الأشخاص الاعتبارية العامة المكونة للدولة، ولا يدخل فى هذا المفهوم أى من الأشخاص الاعتبارية المملوكة ملكية خاصة للدولة كالشركات حتى ولو كانت تقدم خدمة عامة إلا إذا كان ضمن حالات الإعفاء الأخرى التى عددها النص ووفقاً لشروط الإعفاء فى كل حالة دون التوسع فى تفسير النص أو القياس عليه نظراً للطبيعة الاستثنائية لحكم الإعفاء.

كما استظهرت الجمعية العمومية كذلك أنه قد تم إنشاء صندوق لتمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 1964، الذي منح هذا الصندوق شخصية إعتبارية مستقلة وأجاز له التعاقد باسمه مع الحكومات الأجنبية والهيئات والأفراد. وكذلك إجراء جميع التصرفات ومباشرة الأعمال التي يكون من شأنها تحقيق الغرض المنشأ من أجله، كما نص القرار على سريان أحكام الأموال العامة على أموال الصندوق وأعطاه الحق فى مباشرة إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإداري. ولا شك أن نصوص القرار الجمهوري المذكور وما تضمنته أحكامه من صلاحيات وسلطات إنما تكشف بوضوح وجلاء عن كون الصندوق وهو أحد الأشخاص الإعتبارية العامة المملوكة للدولة، باعتباره يهدف إلي غرض ذى نفع عام وهو تمويل إنقاذ آثار النوبة، خاصة وأن من ضمن موارده المبالغ المخصصة لهذا الغرض من ميزانية الدولة ممثلة فى وزارة الثقافة، والتبرعات والمساهمات والاستثمارات. فالصندوق هو شخص اعتبارى عام يدخل فى مفهوم الدولة بمعناه الواسع.

ولما كان الإعفاء من الضريبة العقارية وفقاً للبندين (1، 2) من المادة (21) من القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه مقصوراً على العقارات المملوكة للدولة أو لأحد أشخاصها الإعتبارية العامة، وكان صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة هو شخص من أشخاص القانون العام يندرج ضمن الأشخاص العامة الداخلة فى مفهوم ملكية الدولة ومن ثم فإن العقارات التابعة له تكون معفاه من الضريبة العقارية.

لــذلـــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى إعفاء بازارات وكافتيريات صندوق تمويل إنقاذ آثار النوبة من الضريبة على العقارات المبنية المقررة بالقانون رقم 56 لسنة 1954، على النحو المبين تفصيلاً بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في: / /2012

 

 

رئـــيس

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع

السيد المستشار/

أحمد شمس الدين خفاجى

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة