الفتوى رقم 594 لسنة 1999 بتاريخ فتوى : 1999/10/02 و تاريخ جلسة : 1999/07/14 و رقم الملف : 86/6/556


الفتوى رقم 594 لسنة 1999 بتاريخ فتوى : 1999/10/02 و تاريخ جلسة : 1999/07/14 و رقم الملف : 86/6/556

موضوع الفتوى:
– حقوق سياسية _ ترشيح _ المجالس الشعبية المحلية _ جواز الجمع بين عضوية المجلس الشعبي للمركز والعمل كشيخ قبيلة حكومي

استظهرت الجمعية العمومية أن الحقوق السياسية المنصوص عليها في المادة { 62 } من الدستور ومن بينها حق الترشيح خصها الدستور بعناية خاصة وحرِص على تمكين المواطنين من ممارستها وفقاً لأحكام القانون. ومن المسلم أن القواعِد التي يضعها المُشرِع تنظيماً لممارسة تِلك الحقوق { طالما صدرت مترسمة ما قرره الدستور } يتعين الأخذ بها والتزام حدودها بدقة خاصة ما تعلق منها بفرض قيود على ممارسة هذه الحقوق؛ فلا يجوز القياس على تِلك القيود أو الإضافة إليها أو التوسع في تفسيرها.
ولما كان المُشرِع في قانون نظام الإدارة المحلية قد أورد حظراً على أفراد القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الهيئات القضائية في الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية أيا كان موقعها الجغرافي وسواء كانت تدخل في نطاق أعمال وظائفهم من عدمه فحظر عليهم الترشيح لها بصفة عامة إلا بعد تقديم إستقالاتهم من وظائفهم أما بالنسبة للعمد والمشايخ فقد سلك المشرع أسلوباً مغايراً فحظر الترشيح { فحسب } للمجالس الشعبية المحلية التي تدخل في نطاق أعمال وظائفهم بما مفاده جواز الجمع بين عمل المواطن كعمدة أو شيخ وبين عضوية المجلس الشعبي المحلى إذا كانت تلك العضوية لا تتصل بنطاق عمله الأصلي ذلك أن العلة التي استهدفها المشرع من حظر الجمع بين وظيفة شيخ وعضوية المجالس المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص وظيفة المرشح لعضويتها هي مظنة استغلال العمدة أو الشيخ لمنصبه في التأثير على الناخبين ولما كان نطاق اختصاص الشيخ أو العمدة يقتصر على القرية أو الحصة التي يتولى العمل فيها ولا يمتد إلى المركز أو المحافظة التي يُرشح نفسه لعضوية مجلسها المحلى فمن ثم فإن مظنة التأثير في عملية انتخاب أعضاء المجلس المحلى للمركز أو المحافظة تكون غير قائمة لأن الناخبين في هذه الحالة ليسوا من قرية الشيخ فقط بل من جميع القرى التابعة للمركز ومن غيرها من المراكز الأخرى التابعة للمحافظة وبالتالي فلا يوجد ما يحول بين جمع المواطن بين عمله كشيخ حكومي وعضوية المجلس الشعبي المحلى للمركز الذي تقع القرية في نطاقه أو المحافظة التي يتبعها. وقد سبق أن انتهت العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 8 من فبراير سنة 1978 ( ملف رقم 21/1/3 ) إلى جواز الجمع بين منصِب العمُدية وعضوية المجلِس المحلى للمركز أو المحافظة.
ومتى كان الثابت من الأوراق أن قبيلة……. ليست هي القبيلة الوحيدة في دائرة مركز ومدينة سيوة وأن المجلس الشعبي المحلى لمركز ومدينة سيوة يتم انتخابه من مجموع الناخبين بمدينة سيوة وبالقرى والقبائل التابعة لها ولا يقتصر انتخاب أعضائه على القبيلة التي يعمل المعروضة حالته شيخ حكومي لهـــــا فضلاً عن أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيوة لا تدخل ضمن نطاق اختصاص وظيفة المذكور كشيخ لتِلك القبيلة ومن ثم ينتفي الحظــر الوارد بالمادة {75} من القانون رقم 43 لسنة 1979 المشار إليه ويجوز للمعروضة حالته الجمع بين عمله كشيخ حكومي لقبيلته وعضوية المجلس الشعبي المحلى لمركز ومدينة سيوة

نص الفتوى:
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريـــــــــخ : / / 1999
ملف رقم : 86 / 6 / 556
السيد اللواء / وزير الداخلية
تحية طيبة وبعد
فقد اطلعنا على كتاب السيد اللواء/ مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية رقم 403 بتاريخ 9/1/1999، الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارة الداخلية، فى شأن مدى جواز جمع المواطن عمر أحمد عتوم بين عمله كشيخ حكومى لقبيلة الشرامطة بمحافظة مطروح وبين عضوية المجلس الشعبى المحلى لمركز ومدينة سيوة .
وحاصل وقائع الموضوع ــ حسبما يبين من الأوراق ــ أن المواطن/ عمر أحمد عتوم، عضو بالمجلس الشعبى المحلى لمركز ومدينة سيوة منذ أكثر من عشر سنوات حتى الآن ، كما أنه فى ذات الوقت يشغل منصب شيخ حكومى لقبيلة الشرامطة بقسم سيوة إعتباراً من 24/11/1973، وقد ثار التساؤل حول مدى جواز جمع المواطن المذكور بين عمله كشيخ حكومى لقبيلة الشرامطة بمطروح وعضوية المجلس الشعبى المحلى لمدينة سيوة ، فقامت الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية بموجب كتابها المشار إليه بإستطلاع رأى إدارة الفتوى لوزارة الداخلية التى أعدت تقريراً بالرأى القانونى عُرض على اللجنة الأولى لقسم الفتوى حيث قررت بجلستها المنعقدة فى 11 من ابريل سنة 1999 ، إحالة الموضوع ــ لِما آنسته فيه من أهمية ــ إلى الجمعية العمومية .

ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستـها المنعقدة فى 14 من يوليو سنة 1999 فتبين لها أن المادة { 62 } من الدستور تنص على أن للمواطِن حق الإنتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الإستفتاء وفقاً لأحكـام القانون، ومساهمته فى الحياه العامة واجب وطنى . وأن قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ينص فى المادة { 75 } على أن يُشترط فيمن يُرشح عضواً بالمجالس الشعبية المحليــــــة مـايأتى : … ولا يجوز لأفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء الهيئات القضائية الترشيح للعضوية بالمجالس الشعبية المحلية قبل تقديم إستقالاتهم من وظائفهم.
كما لا يجوز للعمد أو المشايخ أو رؤساء الوحدات المحلية أو مديرى المصالح أو رؤساء الأجهزة التنفيذية فى نطاق هذه الوحدات الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية للوحدات التى تدخل فى نطاق إختصاص وظائفهم قبل تقديم الإستقالة منها.
كما أن القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ ينص فى المادة { 1 } على أن يكون لكل قرية عمدة …. وفى المادة { 2 } على أنه يجوز تقسيم القرية إلى حصص … ويكون لكل حصة شيخ . .

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن الحقوق السياسية المنصوص عليها فى المادة { 62 } من الدستور، ومن بينها حق الترشيح، خصها الدستور بعناية خاصة وحرِص على تمكين المواطنين من ممارستها وفقاً لأحكام القانون . ومن المسلم أن القواعِد التى يضعها المُشرِع تنظيماً لممارسة تِلك الحقوق ــ طالما صدرت مترسمة ما قرره الدستور ــ يتعين الأخذ بها وإلتزام حدودها بدقة، خاصة ما تعلق منها بفرض قيود على ممارسة هذه الحقوق؛ فلا يجوز القياس على تِلك القيود أو الإضافة إليها أو التوسع فى تفسيرها .
ولما كان المُشرِع فى قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه قد أورد حظراً على أفراد القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الهيئات القضائية فى الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية أيا كان موقعها الجغرافى وسواء كانت تدخل فى نطاق أعمال وظائفهم من عدمه، فحظر عليهم الترشيح لها بصفة عامة إلا بعد تقديم إستقالاتهم من وظائفهم، أما بالنسبة للعمد والمشايخ فقد سلك المشرع أسلوباً مغايراً فحظر الترشيح ــ فحسب ــ للمجالس الشعبية المحلية التى تدخل فى نطاق أعمال وظائفهم، بما مفاده جواز الجمع بين عمل المواطن كعمدة أو شيخ وبين عضوية المجلس الشعبى المحلى إذا كانت تلك العضوية لا تتصل بنطاق عمله الأصلى، ذلك أن العلة التى استهدفها المشرع من حظر الجمع بين وظيفة شيخ وعضوية المجالس المحلية التى تدخل فى نطاق إختصاص وظيفة المرشح لعضويتها هى مظنة إستغلال العمدة أو الشيخ لمنصبه فى التأثير على الناخبين، ولما كان نطاق إختصاص الشيخ أو العمدة يقتصر على القرية أو الحصة التى يتولى العمل فيها ولا يمتد إلى المركز أو المحافظة التى يُرشح نفسه لعضوية مجلسها المحلى، فمن ثم فإن مظنة التأثير فى عملية إنتخاب أعضاء المجلس المحلى للمركز أو المحافظة تكون غير قائمة لأن الناخبين فى هذه الحالة ليسوا من قرية الشيخ فقط بل من جميع القرى التابعة للمركز ومن غيرها من المراكز الأخرى التابعة للمحافظة وبالتالى فلا يوجد ما يحول بين جمع المواطن بين عمله كشيخ حكومى وعضوية المجلس الشعبى المحلى للمركز الذى تقع القرية فى نطاقه أو المحافظة التى يتبعها. وقد سبــــــق أن انتهت العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 8 من فبراير سنة 1978 ( ملف رقم 21/1/3 ) إلى جواز الجمع بين منصِب العمُدية وعضوية المجلِس المحلى للمركز أو المحافظة .
ومتى كان الثابت من الأوراق أن قبيلة الشرامطة ليست هى القبيلة الوحيدة فى دائرة مركز ومدينة سيوة وأن المجلس الشعبى المحلى لمركز ومدينة سيوة يتم إنتخابه من مجموع الناخبين بمدينة سيوة وبالقرى والقبائل التابعة لها ولا يقتصر إنتخاب أعضائه على القبيلة التى يعمل المعروضة حالته شيخ حكومى لها، فضلاً عن أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيوة لا تدخل ضمن نطاق إختصاص وظيفة المذكور كشيخ لتِلك القبيلة، ومن ثم ينتفى الحظــر الوارد بالمادة {75} من القانون رقم 43 لسنة 1979 المشار إليه ويجوز للمعروضة حالته الجمع بين عمله كشيخ حكومى لقبيلتة وعضوية المجلس الشعبى المحلى لمركز ومدينة سيوة .
لـــــــــــــذلــــــــــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى جواز جمع المعروضة حالته بين عمله كشيخ قبيلة حكومى وعضوية المجلس الشعبى المحلى لمركز ومدينة سيوة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته