الفتوى رقم 605 لسنة 1971 بتاريخ فتوى : 1971/06/15 و تاريخ جلسة : 1971/06/09 و رقم الملف : 49 / 1 / 7
موضوع الفتوى:
فى شأن مدى جواز تعامل الصيدليات الخاصة التابعة لجمعيات تعاونيه مع الجمهور من غير اعضاء الجمعية.
نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــخ :
ملف رقم: 49 / 1 / 7
السيــــد الدكتور/ وزيــــــــــر الصحة
تحية طيبة وبعد،،،
فبالإحالة الى كتاب الوزارة رقم 54/4 بتاريخ 6/1/1971 فى شأن مدى جواز تعامل الصيدليات الخاصة التابعة لجمعيات تعاونيه مع الجمهور من غير اعضاء الجمعية.
ننهى الى سيادتكم أن هذا الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 9 من يونيه سنة 1971 فاستبان لها ان أن القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة نص في المادة 10 منه , معدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1959 على أن تعتبر مؤسسات صيدلية في تطبيق أحكام هذا القانون الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الأدوية ومستودعات الوسطاء في الأدوية ومحال الاتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية . ثم تضمنت المواد من 11 – 29 الأحكام العامة للمؤسسات الصيدلية , ومن بين هذه الأحكام ما قضت به المادة 19 معدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1956 من أن يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلي مضى على تخرجه سنة على الأقل أمضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية . فإذا كان الأمر يتعلق بصيدلية خاصة أو بمستودع وسيط جاز إسناد الإدارة لمساعدة صيدلي يكون اسمه مقيد بهذه الصفة بوزارة الصحة العمومية . وتناول القانون بعد ذلك بيان الأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع المؤسسات الصيدلية , فخص الصيدليات العامة بعدة أحكام من بينها ما قضت به المادة 30/2 من أنه : ويراعي إلا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص فيها على مائة متر وكذلك ما نصت المادة 32 من أنه لا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور أي دواء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية . أما الصيدليات الخاصة فقد نظمت أحكامها في المادتين 39 , 40 وكانت المادة 39 تنص على أنه : لا يجوز منح ترخيص في فتح صيدلية خاصة إلا إذا كانت تابعة لهيئة حكومية أو بلدية خيرية مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية ويكون من بين نشاطها فتح هذه الصيدلية الخاصة . ويشترط في الصيدليات الخاصة إلا تكون متصلة بالطريق العام , وتسري عليها أحكام الصيدليات العامة عدا أحكام المادتين 30 , 32 . ويجوز لهذه الصيدليات أن تصرف بالثمن الأدوية بالعيادات الخارجية لغير مرضاها في البلاد التي لا يوجد بها صيدلية عامة وفى هذه الحالة تسري عليها أحكام المادة 32 . وقد أدخلت على هذه المادة عدة تعديلات أخرها التعديل الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1959 فأصبح نصها على أن : الصيدليات الخاصة نوعان ( أ) صيدليات المستشفيات والمستوصفات والعيادات الشاملة وعيادات الأطباء المصرح لهم في صرف الأدوية لمرضاهم أو في حكمها , ولا يجوز منح ترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع إلا إذا كانت ملحقة بمؤسسة علاجية مرخص بها طبقا لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 الخاص بالمحال التجارية والصناعية , وتسري عليها أحكام الصيدليات العامة عدا أحكام المادتين 30 , 32 . ويجوز لهذه الصيدليات أن تصرف بالثمن الأدوية بالعيادات الخارجية لغير مرضاها في البلاد التي لا يوجد بها صيدلية عامة وفى هذه الحالة تسري عليها أحكام المادة 32 / 2 الصيدليات التابعة لجمعية تعاونية مشهرة ويمنح الترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع بناء على طلب من رئيس مجلس إدارة الجمعية أو مديرها, وتسري على هذا النوع من الصيدليات العامة عدا المادة 30 . ويستفاد من النصوص المتقدمة أن ثمة نوعين من الصيدليات : الصيدلية العامة والصيدليات الخاصة وأن لكل منها , بحسب طبيعته والتنظيم القانوني له , أحكاما تميزه مما ينبغي معه عدم الخلط بينهما . وقد أبرزت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 127 لسنة 1955 الفارق بين النوعين فأوردت أن : مشروع قانون أفرد بابا خاصا لكل نوع من أنواع المؤسسات الصيدلية على حدة وذلك على الوجه الآتي (أ) تعتبر الصيدليات العامة أهم المؤسسات الصيدلية ولها مركز الصدارة في أحكام القانون لأنها المصدر الوحيد الذي يستوفى منه جمهور المرضى حاجته من الدواء لهذا أفسح القانون الحالي مجال إنشاء الصيدليات وزيادة عددها … (ب) وقد تكلم المشرع عن الصيدليات الخاصة وعما يسري بشأنها من أحكام ومن يصرف لهم الدواء من تلك المؤسسات فقصر ذلك على المرضى الذين يعالجون بالمؤسسة العلاجية التي الحق بها صيدلية خاصة تجنبا لمنافسة هذه المؤسسات للصيدليات العامة إذا ترك للأولى حق بيع الدواء للجمهور بوجه عام . ويبين من ذلك أن الصيدليات العامة هي المصرح لها في البيع للجمهور دون تحديد , أما الصيدليات الخاصة فغير مصرح لها أن تبيع أو تتعامل إلا مع فئة محددة هم أعضاء الهيئة التي تتبعها الصيدلية. ويؤكد هذا النظر , بالإضافة إلى ما تقدم , ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 61 لسنة 1959 حيث أوردت أنه : لما كانت أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة لا تبيع للصيدليات الخاصة التي يصرح بها للجمعيات التعاونية أن تبيع بالثمن أدوية لأعضائها إلا في حالات خاصة ( حيث كان يشترط أن يكون فتح الصيدلية من بين نشاط الجمعية ) مما يعوق الجمعيات التعاونية عن المساهمة في علاج أعضائها . لذلك رؤي تعديل القانون المذكور بحيث يمكن للجمعيات التعاونية فتح صيدليات خاصة تبيع بالثمن الأدوية للأعضاء وأسرهم . كما يؤكد هذا النظر ويؤيده أن المادة 39 من القانون كانت تبيح الصيدليات الخاصة جميعها أن تصرف بالثمن الأدوية بالعيادات الخارجية لغير مرضاها في البلاد التي لا توجد بها صيدلية عامة . فلما عدلت هذه المادة بالقانون رقم 61 لسنة 1959 أبقى المشرع على هذا الحكم بالنسبة للنوع الأول من الصيدليات الخاصة , وهو صيدليات المستشفيات والمستوصفات والعيادات الشاملة وعيادات الأطباء المصرح لهم في صرف الأدوية لمرضاهم , أنا بالنسبة للنوع الثاني , وهو الصيدليات التابعة لجمعيات تعاونية , فلم يورد في شأنها نص مماثل . وليس من شك في أن هذه المغايرة في الحكم تعنى أنه لا يجوز للصيدليات الأخيرة أن تبيع أو تتعامل مع غير أعضائها إعمالا للأصل العام الذي يحكم نشاط مثل هذا النوع من الصيدليات على النحو السابق بيانه . ومن حيث أنه يخلص مما تقدم أنه لا يجوز للصيدليات الخاصة التابعة للجمعيات التعاونية أن تتعامل مع الجمهور من غير أعضاء الجمعية ولا يجوز , بغير تعديل القانون , استثناء تلك الصيدليات من هذا القيد . ومن حيث أنه لا محاجة في القول بأن مقتضى النص في القانون سريان أحكام الصيدليات العامة على الصيدليات المشار إليها جواز تعاملها مع الجمهور , ذلك أن الأحكام التي تسري بالتطبيق لهذا النص هي تلك التي لا تتعارض مع الطبيعة الخاصة لتلك الصيدليات , ولا كان مؤدى ذلك تحويلها من صيدليات خاصة إلى صيدليات عامة , وهو أمر غير مقبول ولا يتفق مع التمييز الذي أورده القانون بين نوعي الصيدليات . يضاف إلى ما تقدم , أن في إباحة تعامل الصيدليات التابعة للجمعيات التعاونية مع الجمهور ومساواتها بالصيدليات العامة في هذا الخصوص مع إعفائها من شرطي المسافة وإسناد إدارتها إلى صيدلي – ما يجعلها في وضع متميز بالنسبة للصيدليات العامة , مع أنها لم تعف من هذين الشرطين إلا أنها تتعامل على نطاق ضيق ولا يخشى من منافستها للصيدليات العامة التي هي الأصل المشبه به . والقاعدة الأصولية تقضى بألا يكون المشبه أحسن حالا من المشبه به . وكذلك لا يسوغ الاستناد إلى نص المادة 18 من قانون الجمعيات التعاونية رقم 317 لسنة 1956 التي تقضى بأن للجمعية أن تقصر ما تؤديه من خدمات وأعمال على أعضائها أو أن تسمح بأدائه للغير … للقول بجواز تعامل الصيدليات سالفة الذكر مع الجمهور من غير أعضاء الجمعية حسبما يقرره نظامها الداخلي – لا يسوغ الاستناد إلى ذلك لأن قانون مزاولة مهنة الصيدلية بحسبانه قانونا خاصا هو الذي يحكم نشاط المؤسسات الصيدلية , وبالتالي يكون المرجع إليه وحده في بيان مدى نشاط الصيدلية الخاصة حتى ولو كانت تابعة لجمعية تعاونية إذ ليس لهذه التبعية من أثر في تحديد هذا النشاط . وأخيرا فإنه لا يجوز القول بأن امتناع المسئول عن إدارة الصيدلية الخاصة التابعة لجمعية تعاونية عن البيع للجمهور يشكل جريمة تموينية , لأن نصوص القانون هي التي تقرر من لهم حق التعامل مع هذا النوع من الصيدليات وليس لمن عداهم أية حقوق قبلها . ومن ثم فإن الامتناع عن البيع لهؤلاء يجد سنده من نصوص القانون ولا ينطوي على جريمة ما .
من أجل ذلك
انتهى رأي الجمعية العمومية إلى أنه لا يجوز للصيدليات الخاصة التابعة لجمعيات تعاونية أن تتعامل مع الجمهور من غير أعضاء الجمعية
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /1971
نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
المستشار/ محمود محمد ابراهيم