الفتوى رقم 608 لسنة 2023 بتاريخ فتوى : 2023/04/29 و تاريخ جلسة : 2023/03/22 و رقم الملف : 32/2/5550


موضوع الفتوى:
بشأن النزاع القائم بين مركز بحوث وتطوير الفلزات والهيئة القومية
للتأمين الاجتماعي، بخصوص خصم قيمة اشتراكات تأمين المرض بنسبتي (3%)، و(1%) عن الأساتذة المتفرغين بالمركز استنادًا إلى نص المادة (70/1/أ/1، ب/1) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019.

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2023

الملف رقم: 32/2/5550

السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات

تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (115) المؤرخ 20/4/2022، الموجه إلى السيد الأستاذ المستشار/
رئيس مجلس الدولة، بشأن النزاع القائم بين مركز بحوث وتطوير الفلزات والهيئة القومية
للتأمين الاجتماعي، بخصوص خصم قيمة اشتراكات تأمين المرض بنسبتي (3%)، و(1%) عن الأساتذة المتفرغين بالمركز استنادًا إلى نص المادة (70/1/أ/1، ب/1) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أنه تبين للمختصين بالجهاز المركزي للمحاسبات لدى فحص جانب من أعمال شئون العاملين بمركز بحوث وتطوير الفلزات ومستندات الباب الأول عن الفترة من شهر يوليو سنة 2019 حتى شهر يونيو سنة 2020؛ وجود بعض الملاحظات، والتي وردت للمركز بكتاب الجهاز رقم (152) بتاريخ 10/11/2021، ومنها: خصم نسبة (3%) من أجور الأساتذة المتفرغين لحساب تأمين المرض، وهي حصة صاحب العمل، حيث تم خصم حصة صاحب العمل بمبلغ مقداره (210) جنيهات المعادل لهذه النسبة من المكافأة الشهرية التي تم صرفها بالمستند رقم (2317) بتاريخ 16/3/2020 للأستاذ الدكتور/ أحمد ناجي عبدالعظيم- أستاذ باحث متفرغ بالمركز، بما مؤداه تحميل الموازنة العامة للدولة (صاحب العمل) بهذه المبالغ بالمخالفة لنص المادة (70/1/أ/1) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، وتداركًا من المركز لهذه المناقضة تم وقف خصم حصة صاحب العمل في تأمين المرض بالنسبة للأساتذة المتفرغين، ومقدارها (3%) من أجورهم، كما بادر المركز إلى وقف خصم حصة المؤمن عليهم في هذا التأمين، ومقدارها (1%) من الأجور ذاتها طبقًا للمادة (70/1/ب/1) من القانون ذاته. وإزاء ذلك، ورد إلى المركز كتاب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المؤرخ 8/3/2022 بوجوب التزام المركز
بخصم وسداد قيمة حصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليهم في تأمين المرض عن الأساتذة المتفرغين
إعمالا لأحكام المادة (70/1/أ/1، ب/1) من القانون المذكور، لذا طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع .
ونفيد أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ
22 من مارس عام 2023م الموافق 30 من شعبان عام 1444هـ؛ فتبين لها أن المادة (الأولى) من القانون
رقم (148) لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تنص على أن: يُعمل في شأن
نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بأحكام القانون المرافق، وأن المادة (السابعة) منه تنص على أن:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/1/2020…. وأن المادة (1) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه تنص على أنه: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كلٍّ منها: 1- المؤمن عليه: كل من تسرى عليه أحكام هذا القانون حتى تحقق واقعة استحقاق حقوقه التأمينية عن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. 2- صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر من الخاضعين لأحكام البند (أولا) من المادة (2) من هذا القانون. 3- الهيئة: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. 4-… 8- أجر الاشتراك: المقابل النقدي الذى يحصل عليه المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولا من المادة (2) من هذا القانون من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي: وتحدد عناصر أجر الاشتراك على النحو الآتي: 1- الأجر الوظيفي. 2- الأجر الأساسي.
3- الأجر المكمل. 4-الحوافز. 5- العمولات. 6- الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية: (أ)…
10- سن الشيخوخة: سن الستين بالنسبة للبنود أولا وثالثا من المادة (2) من هذا القانون، وسن الخامسة والستين بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالبند ثانيا ورابعا، وذلك مع مراعاة حكم المادة (41)
من هذا القانون. 11- صاحب المعاش: من تحققت في شأنه واقعة استحقاق المعاش عن نفسه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. 17- المريض: من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل. 18-…،
وأن المادة (2) منه تنص على أن: تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية: أولا: العاملين لدى الغير:
1- العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات. 2-… وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط خضوع كل فئة من هذه الفئات لأحكام هذه المادة، وأن المادة (3) منه تنص على أن: يشمل نظام التأمينات الاجتماعية التأمينات الآتية: (1) تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. (2) تأمين إصابات العمل. (3) تأمين المرض. (4) تأمين البطالة، وأن المادة (4) منه تنص على أن: يكون التأمين وفقًا لأحكام هذا القانون إلزاميًّا…، وأن المادة (21) منه تنص على أن: يستحق المعاش في الحالات الآتية: 1- بلوغ سن الشيخوخة…، وأن المادة (44) منه تنص على أنه: إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفقًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، إلى عمل
أو نشاط يخضعه لأحكام هذا التأمين، فتعتبر مدة اشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها، وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقًا لأحكام هذا الباب…، وأن المادة (70) من القانون ذاته تنص على أنه: مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 يمول تأمين المرض مما يأتي:
1- الاشتراكات الشهرية للمؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (2) من هذا القانون وتشمل: (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتي: 1- (3%) من أجور المؤمن عليهم المشار إليهم بالبندين (1، 2) من البند (أولا) من المادة (2) من هذا القانون وذلك للعلاج والرعاية الطبية، وتلتزم الجهات المشار إليها بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب. 2-… (ب) حصة المؤمن عليهم وتقدر
على النحو الآتي: 1- (1%) من الأجور بالنسبة للعاملين. 2-… 3- (1%) من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة في هذا الباب. 4-… 2- ريع استثمار أموال هذا التأمين، وأن المادة (115) منه تنص على أن: يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين لديه وفقًا لأحكام هذا القانون، وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه….
وتبين للجمعية العمومية أن المادة (113) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 تنص على أن: سن انتهاء الخدمة بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس ستون سنة ميلادية…،
وأن المادة (121) منه- المستبدلة بموجب القانون رقم (84) لسنة 2012- تنص على أنه: مع مراعاة حكم
المادة (113) يعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تحسب هذه المدة فى المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى الفرق بين المرتب مضافا إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش
مع الجمع بين المكافأة والمعاش، وأن المادة (121) منه- المستبدلة بموجب القانون رقم (1) لسنة 2022-
تنص على أنه: مع مراعاة حكم المـادة (113) من هذا القانون يُعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهـاء الخــدمة، ويصبحون أسـاتذة أو أسـاتذة مساعدين أو مدرسـين متفرغين بحسـب الوظيفــة التي كانوا يشغلـونها قبــل بـلوغ تـلك السـن، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تحسب
هذه المدة في المعاش. ويتقاضى شاغلو الوظائف المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المـادة مكافأة مالية إجمالية توازي كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة مالية قد تطرأ عليه مع الجمع
بين المكافأة والمعاش. ويكون لهم ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون. كما يجوز ندبهم أو إعارتهم وفقًا للضوابط التي يضعها المجلـس الأعـلى للجـامعات بما يراعي حسن سير العمل.
كما تبين لها أن المادة (الأولى) من قرار رئيس الجمهورية رقم (379) لسنة 1983 بإنشاء مركز بحوث وتطوير الفلزات تنص على أن: ينشأ مركز يسمى مركز بحوث وتطوير الفلزات مقره بلدة التبين بحلوان محافظة القاهرة ويكون من معاهد البحوث التابعة لرئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
ويعتبر من المؤسسات العلمية في تطبيق أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه…، وأن المادة (الحادية عشرة) منه تنص على أن: تصدر اللائحة التنفيذية للمركز بقرار من رئيس الجمهورية بناء
على عرض رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. وأن المادة (الأولى) من قرار رئيس الجمهورية
رقم (113) لسنة 1989 بإصدار اللائحة التنفيذية لمركز بحوث وتطوير الفلزات تنص على أن: يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لمركز بحوث وتطوير الفلزات المرفقة، ويلغى كل حكم يخالف أحكامها، وأن المادة (1)
من اللائحة التنفيذية لمركز بحوث وتطوير الفلزات المشار إليها تنص على أن: مركز بحوث وتطوير الفلزات هيئة عامة يمارس نشاطًا علميًّا وفقًا لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه، ويتبع وزير الدولة لشئون البحث العلمي، وأن المادة (21) منها تنص على أن: تسري أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية على شاغلي وظائف أعضاء هيئة البحوث والباحثين المساعدين ومساعدين الباحثين بالمركز وذلك بالنسبة
إلى جميع الشئون الخاصة بالتعيين والترقية والنقل… وانتهاء الخدمة، كما تسري أحكام القانون واللائحة المشار إليها على الأساتذة المتفرغين وغير المتفرغين والزائرين وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار المنظم للمركز وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة. وأن المادة (الأولى) من قرار رئيس الجمهورية رقم (416) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لمركز بحوث وتطوير الفلزات تنص على أن: يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة فى شأن مركز بحوث وتطوير الفلزات، وأن المادة (الثانية) منه تنص على أن:
تُطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المُشار إليهما على شاغلي وظائف أعضاء هيئة البحوث بالمركز، وذلك بالنسبة إلى جميع الشئون الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإجازات والإيفاد والواجبات والتأديب وانتهاء الخدمة، كما تُطبق الأحكام الخاصة بالأساتذة المتفرغين المنصوص عليها فى ذات القانون واللائحة على الأساتذة الباحثين المتفرغين بالمركز، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللائحة المرافقة وبما لا يتعارض معها…، وأن المادة (الخامسة) منه تنص على أن: يُلغى قرار رئيس الجمهورية
رقم 113 لسنة 1989 المُشار إليه، ويُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القرار واللائحة المرافقة. وأن المادة (2) من اللائحة التنفيذية لمركز بحوث وتطوير الفلزات المشار إليها تنص على أن: مركز بحوث وتطوير الفلزات هيئة عامة تمارس نشاطًا علميًّا وبحثيًّا في تطبيق أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه،
ويتبع الوزير المختص، وأن المادة (36) منها تنص على أن: سن انتهاء الخدمة بالنسبة لأعضاء هيئة البحوث ستون سنة ميلادية. ويُعين بصفة شخصية فى ذات المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة،
ويصبحون أساتذة متفرغين، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار فى العمل، ولا تحسب هذه المدة فى المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى الفرق بين المرتب مضافًا إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة
وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش، مع استحقاقهم لأي زيادة تطرأ على أى منهما سنويًّا.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه بيَّن المقصود بعبارة المؤمن عليه في تطبيق أحكامه، وهو كل من تسرى عليه أحكام هذا القانون حتى تحقق واقعة استحقاق حقوقه التأمينية عن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وأن صاحب العمل
هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر من الخاضعين لأحكام البند (أولا) من المادة (2)
من هذا القانون، وجعل أحكامه تسرى على بعض الفئات، منها العاملون لدى الغير، ومن بينهم العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات، وحدّد المشرع أنواع التأمينات التي يشملها نظام التأمينات الاجتماعية، ومن بينها تأمين المرض، وجعل التأمين وفقًا لأحكام هذا القانون إلزاميًّا، وأوجب على صاحب العمل أداء الاشتراكات المستحقة
عن العاملين لديه وفقًا لأحكام هذا القانون، والتي تشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها
من أجر المؤمن عليه، وقد تضمنت المادة (70/1) من هذا القانون أحد مصدري تمويل تأمين المرض،
وهو الاشتراكات الشهرية للمؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (2) منه، وتشمل: (أ) حصة صاحب العمل،
وتقدر بنسبة (3%) من أجور المؤمن عليهم المشار إليهم بالبندين (1) و(2) من البند (أولا) من المادة (2)
من هذا القانون وذلك للعلاج والرعاية الطبية، و(ب) حصة المؤمن عليهم، وتقدر بنسبة (1%) من الأجور بالنسبة للعاملين، وبنسبة (1%) من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة في الباب الخامس من هذا القانون، وعنوانه في تأمين المرض.
كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أنه بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (379) لسنة 1983
تم إنشاء مركز بحوث وتطوير الفلزات، والذي يُعد من المؤسسات العلمية في تطبيق أحكام القانون رقم (69) لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية، وأوكل هذا القرار إصدار اللائحة التنفيذية للمركز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتنفيذًا لذلك، صدرت اللائحة التنفيذية للمركز بقرار رئيس الجمهورية رقم (113) لسنة 1989 (السارية في المجال الزمني لخصم المبلغ سالف الذكر محل مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات آنفة البيان، قبل إلغائها بقرار رئيس الجمهورية رقم (416) لسنة 2021)، وقد أحالت المادة (21) من هذه اللائحة إلى أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية للتطبيق على شاغلي وظائف أعضاء هيئة البحوث والباحثين المساعدين ومساعدي الباحثين بالمركز وذلك بالنسبة إلى جميع الشئون الخاصة بهم، ومنها انتهاء الخدمة، كما أحالت إلى الأحكام ذاتها للتطبيق على الأساتذة المتفرغين وغير المتفرغين والزائرين، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار المنظم للمركز وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة. وإنه طبقًا للمادة (113) من قانون تنظيم الجامعات فإن سن انتهاء الخدمة بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس ستون سنة ميلادية، وأن المشرع أوجب في المادة (121) من هذا القانون، المستبدلة بموجب القانون رقم (84) لسنة 2012، أن يُعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين، ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا يتم حساب هذه المدة فى المعاش، على أن يتقاضى كل منهم مكافأة مالية إجمالية توازى الفرق بين المرتب مضافا إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش، مع الجمع بين هذه المكافأة والمعاش، وهو ما يسري على الأساتذة المتفرغين بمركز بحوث وتطوير الفلزات إعمالا لحكم الإحالة المشار إليه.
ولاحظت الجمعية العمومية مما تقدم- وعلى ما جرى به إفتاؤها- أنه لا وجه للقول بأن الإعادة إلى أي عمل تؤدى بذاتها إلى الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لما فى ذلك من تعارض مع المنطق، فالإعادة المفهومة من نص المادة (44) منه، والتى تؤدى إلى الخضوع لأحكامه، ومن ثم إلى وقف صرف المعاش، هى تلك التى يترتب عليها استقطاع أقساط التأمين وحساب مدة العمل الجديدة فى المعاش،
وذلك لا يتحقق إلا فيمن يُعاد إلى العمل قبل بلوغه سن الستين، ومن ثم فإنه لا يسوغ أن يشبه العامل فى تلك الحالة بالعامل المعين بعد إحالته إلى المعاش لبلوغه سن الستين، والذى يحق له أن يجمع بين المرتب والمعاش.
كما لاحظت الجمعية العمومية مما تقدم- وعلى ما جرى به إفتاؤها- أن المشرع لدى تحديد المكافأة المالية التي يتقاضاها أعضاء هيئة التدريس الذين يبلغون ستين سنة ميلادية ويستمرون عقب بلوغها في العمل أساتذة متفرغين، قصد ألا يقل مجموع ما يتقاضاه الأستاذ المتفرغ عما يتقاضاه مثيله الذى لم يصل إلى سن المعاش، مع الجمع بين المكافأة والمعاش، وبذلك لا يتوافر فى شأن هذه المكافأة وصف الأجر الوارد فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، والذى يخضع للاشتراكات التأمينية، إذ إنه بانتهاء خدمتهم لبلوغ سن الستين طبقًا لقانون التوظف المعاملين به يضحون من أصحاب المعاشات، ولا يكون ثمة سند لإلزام جهة عملهم (صاحب العمل) بخصم قيمة اشتراكات تأمين المرض بنسبتي (3%)، و(1%) إعمالا لأحكام المادة (70/1/أ/1، ب/1) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
وترتيبًا على ما تقدم، فإن مركز بحوث وتطوير الفلزات لا يكون ملزمًا قانونًا بخصم قيمة اشتراكات تأمين المرض بنسبتي (3%)، و(1%)- حصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه- المنصوص عليهما في المادة (70/1/أ/1، ب/1) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، فيما يخص الأساتذة المتفرغين بالمركز، وهو ما يبين معه صحة مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات آنفة الذكر، وصحة الإجراء الذي اتخذه المركز بوقف خصم هاتين النسبتين من مستحقات هؤلاء الأساتذة، ومن ثم فلا سند لمطالبة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمركز بسداد قيمة اشتراكات تأمين المرض عنهم.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: رفض مطالبة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمركز بحوث وتطوير الفلزات بسداد قيمة اشتراكات تأمين المرض عن الأساتذة المتفرغين بالمركز، وذلك على الوجه المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2023
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
أسامة محمود عبد العزيز محرم
النائـب الأول لرئـيـس مـجلـس الـدولة