الفتوى رقم 628 لسنة 2010 بتاريخ فتوى : 2010/11/08 و تاريخ جلسة : 2010/05/26 و رقم الملف : 86/4/1668


موضوع الفتوى:
فى شأن طلب الرأى فى مدى أحقية رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات ونائبه فى الحصول على حوافز شهرية وحصة من الأرباح المقررة للعاملين للبنك .

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
مجلس الدولة رقم التبليغ : 628
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــــــخ : 8/11 /2010
ملف رقم : 86 / 4 / 1668
السيد المهندس/ وزير التجارة والصناعةحي

تحية طيبة وبعد،،،
اطلعنا على كتابكم رقم 8942 المؤرخ 14/7/2009 فى شأن طلب الرأى فى مدى أحقية رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات ونائبه فى الحصول على حوافز شهرية وحصة من الأرباح المقررة للعاملين للبنك .
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أنه لدى قيام قسم الرقابة المالية على البنوك بالجهاز المركزى للمحاسبات بفحص أعمال البنك المصرى لتنمية الصادرات عن العام المالى 2004 – 2005 تبين له حصول كل من رئيس مجلس إدارة البنك ونائبه على حوافز شهرية بنسبة 150% من المرتب الأساسى (300% حالياً )، بالأضافة إلى حصة من نصيب أرباح العاملين السنوية بناء على رأى الإدارة القانونية بالبنك المنتهى إلى أحقيتهما فى صرف تلك المبالغ دون عرض الأمر على الجمعية العمومية للبنك، وهو ما اعترض عليه مراقب حسابات البنك بمذكرته التى انتهت بمخالفة ما تقدم للمادة 31 من النظام الأساسى للبنك، وقد تأيد ذلك الاعتراض من الجهاز المركزى للمحاسبات ، الذى قام من جانبه بعرض الموضوع على إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية وملحقاتها ، فانتهت بفتواها بتاريخ 21/9/2006 إلى 1- عدم قانونية حصول رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات ونائبه على حوافز شهرية بواقع 150% من المرتب الأساسى لهما، 2- عدم قانونية حصول مجلس إدارة البنك ونائبه على حصة من الأرباح المقررة للعاملين بالبنك . 3- عدم صحة حصول نائب رئيس مجلس إدارة البنك على حصة كاملة من مكافأة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2003 ـ 2004، وإذ تم إبــلاغ البنك بذلك الإفتاء، فقد امتنع عن الاستجابة له ، وقام باستطلاع رأى إدارته القانونية ، التى انتهت إلى صحة ما قام به البنك من صرف تلك المبالغ لأسباب حاصلها أن رئيس مجلس الإدارة ونائبه يتمتعان بصفتين هما صفتا الوكيل والعامل ، وأن لكل من هاتين الصفتين محل مختلف ، الأمر الذى يستتبع اختلاف المقابل المقرر لكل منهما ، وأن قضاء محكمة النقض جرى على أنه يجوز أن يقوم عضو مجلس الإدارة بعمل فنى أو إدارى فى نفس الشركة التى يكون عضواً بمجلس إدارتها، وفى هذه الحالة يجمع بين صفتى الوكيل والأجير ويعامل بالقواعد الخاصة بكل صفة على حدة ، وأن الرأى الصادر من إدارات الفتوى بمجلس الدولة يعد رأياً غير ملزم، خاصة وأنه ليس هناك نص يمنع من حصول رئيس مجلس إدارة البنك ونائبه على حوافز شهرية وحصة من أرباح العاملين، وأن رئيس مجلس الإدارة هو الرئيس التنفيذى الأول للبنك والرئيس الأعلى ورئيس كل المديرين والعاملين بالبنك والمنوط به إدارة أعمال البنك ويعاونه فى ذلك نائبه.
كما قام البنك بعرض الموضوع على استاذين للقانون بكلية الحقوق بجامعة الاسكندرية هما فى ذات الوقت عضوين فى مجلس الإدارة بالبنك، فانتهيا إلى صحة ما قام به البنك من صرف تلك المبالغ إلى كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه ، مع التوصية بعرض الأمر على الجمعية العامة للبنك لإقرار الصرف. واستند هذا الرأى إلى أنه لا يوجد فى قانون البنك، أو فى نظامه الأساسى ما يقرر أن رئيس البنك ليس من المديرين بالبنك، بل على العكس من ذلك، فإن كل النصوص تقطع بأن رئيس مجلس الإدارة هو المدير الأول ورئيس كل المديرين بالبنك، فضلاً عن أن رئيس مجلس الإدارة ونائبه يقومان بسداد الضرائب المقررة مثل سائر العاملين بالبنك، وأن قياس حالة البنك المصرى لتنمية الصادرات على بنك الإسكان والتعمير ـ السابق صدور إفتاء بشأن رئيس مجلس إدارته من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ـ غير جائز لاختلاف القانون الحاكم لكل منهما، وبالبناء على ما تقدم فقد تم عرض الموضوع على الجمعية العامة للبنك بجلستها المعقودة بتاريخ 23/9/2009 ، فوافقت بالإجماع على استحقاق كل من رئيس مجلس إدارة البنك ونائبه لكل مايستحق للعاملين من الحوافز والمكافآت التى يقرها مجلس الإدارة ومن الأرباح السنوية , وبعرض الأمر على الجهاز المركزى للمحاسبات مرة أخرى, ارتأى إحالته إلى إدارة الفتوى المختصة, التى أكدت فتواها السابقة على سند من أنه لم يجد من الأسباب ما يجعلها تغير من رأيها السابق . وإزاء هذا الخلاف فى الرأى ,فقد رأيتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع .
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 26من مايو سنة 2010, الموافق 12من جماد الأخر لسنة 1431 , فتبين لها أن القانون رقم 95 لسنة 1983 بإنشاء البنك المصرى لتنمية الصادرات ينص فى المادة (1) على أن ينشأ بنك يسمى البنك المصرى لتنمية الصادرات ويتخذ شكل شركة مساهمة مصرية , وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة, وينص فى المادة (6) على أن جميع أسهم البنك إسمية, وغير قابلة للتجزئة . ولا يجوز تملك أسهم البنك لغير الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات وبنوك القطاع العام والأشخاص الطبيعيين المصريين, والأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة بالكامل لأفراد مصريين.وفى جميع الأحوال يجب ألا تقل مساهمة الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات وبنوك القطاع العام عن 75%من رأس المال. وينص فى المادة (11) على أن يتولى إدارة البنك مجلس إدارة مكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عددهم عن تسعة ولا يزيد على ثلاثة عشر، ويشكل على الوجه الآتى : ـ 1ـ رئيس مجلس الإدارة ونائبه ويعينان بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وترشيح محافظ البنك المركزى . 2ـ إثنان من المديرين العاملين بالبنك، يعينان بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وترشيح محافظ البنك المركزى. 3ـ إثنان من كبار المتخصصين فى المسائل المالية أو الاقتصادية تختارها الجمعية العامة للبنك بناء على ترشيح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. 4ـ عدد من الأعضاء لا يزيد على سبعة تحدده الجمعية العامة للبنك ويختارهم ممثلوا المساهمين فيها كل بحسب نسبته فى تكوين رأس مال البنك وبذات القواعد المقررة للتصويت فى الجمعية العامة للبنك. ويكون تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ومع ذلك يكون تعيين مجلس الإدارة الأول لمدة لا تجاوز خمس سنوات، ويبين النظام الأساسى للبنك كيفية تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة غير المديرين بالبنك وتحدد الجمعية العامة الرواتب المقطوعة وبدلات الحضور والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء المجلس، كما تحدد مرتبات وبدلات رئيس مجلس الإدارة ونائبه بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتـراح الجمعية العامة للبنك سنوياً فى ضوء نتائج أعمال البنك. وينص فى المادة (14) على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة البنك فى علاقاته مع الغير وأمام القضاء ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض البنك وكذلك تنفيذ قرارات مجلس الإدارة واقتراح لوائح البنك وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها . ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض أحد أعضاء المجلس أو أحد العاملين بالبنك فى مباشرة بعض اختصاصاته. وينص فى المادة (24) على أن …. على أنه بالنسبة للأحكام المنظمة للبنك كشركة مساهمة مصرية ، يخضع البنك لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى، والقانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
كما تبين للجمعية العمومية من الإطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 1985 بإصدار لائحة نظام العاملين بالبنك المصرى لتنمية الصادرات أنه ينص فى المادة (1) على أن تسرى أحكام هذه اللائحة والقواعد والتعليمات التنفيذية لها التى يصدره البنك على العاملين فيه على اختلاف وظائفهم وذلك مع مراعاة حكم المادة (3) . وأن اللائحة المذكورة تنص فى المادة (4) على أن رئيس مجلس الإدارة هو الرئيس التنفيذى للبنك ويجوز له أن يفوض بعض اختصاصاته المنصوص عليها فى هذه اللائحة إلى شاغلى وظائف الإدارة العليا. وتنص فى المادة (5) على أن يعد رئيس مجلس الإدارة هيكلاً تنظيمياً للبنك وكذلك توصيف وتقييم الوظائف المطلوبة بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها ويعرض الهيكل التنظيمى والجداول المشار إليها على مجلس الإدارة لاعتمادها . وتنص المادة (15) على أن يجوز لمجلس الإدارة تقرير صرف حوافز بنسب يقررها من المرتب الأساسى، بما يكفل إحساس العاملين بنتائج عملهم وأثر جهودهم فى تحسين الأداء ويتم تحديد المواعيد والمناسبات التى تصرف فيها هذه الحوافز بقرار من رئيس مجلس الإدارة.
واطلعت الجمعية العمومية كذلك على المادة (49) من النظام الأساسى للبنك المصرى لتنمية الصادرات التى تنص على أن توزع الأرباح الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلى : 1ـ يبدأ باقتطاع مبلغ يوازى 10% من الأرباح لتكوين الاحتياطى القانونـى … ويكون للعاملين نصيب من الأرباح التى يتقرر توزيعها نقداً تحدده الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن 10% وبشرط ألا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالبنك ويتم اقتطاعه وتوزيعه طبقاً للبنود الآتية :ـ بعد اقتطاع الاحتياطى القانونى المشار إليه فى الفقرة السابقة، يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% من رأس المال المدفوع للمساهمين والعاملين. على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية . ـ يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن 10% من الباقى لمكافأة مجلس الإدارة – يوزع الباقى من الأرباح بعد ذلك على المساهمين والعاملين فى الحدود والنسب المقررة فى هذا النظام أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يكون بها احتياطى غير عادى أو مال استهلاك غير عادى.
وتبين للجمعية العمومية من الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، أنه ينص فى المادة (79) على أن لمجلس الإدارة أن يوزع العمل بين جميع أعضائه وفقاً لطبيعة أعمال الشركة كما يكون للمجلس ما يأتى: أ – أن يفوض أحد أعضائه أو لجنة من بين أعضائه فى القيام بعمل معين أو أكثر ، أو الإشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة ، أو فى ممارسة بعض السلطات أو الاختصاصات المنوطة بالمجلس . ب- أن يندب عضواً أو أكثر لأعمال الإدارة الفعلية، ويحدد المجلس اختصاصات العضو المنتدب . ويشترط فى العضو المنتدب أن يكون متفرغاً للإدارة. وفى المادة (82) على أن يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً عاماً للشركة من غير الأعضاء يتولى رئاسة الجهاز التنفيذى بها، ويجوز أن يدعى لحضور جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود. ويباشر المدير العام أعماله تحت إشراف العضو المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة إذا كان يقوم بأعمال الإدارة الفعلية، ويكون مسئولاً أمامه. وفى المادة (85) على أن يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ، كما يجوز له أن يعين نائباً للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه. ويجوز للمجلس أن يعهد إلى الرئيس بأعمال العضو المنتدب. ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء، ويحدد نظام الشركة ولوائحها الداخلية الاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس المجلس والأعضاء والموظفين.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ، أن المشرع إذ قرر إنشاء البنك المصرى لتنمية الصادرات كبنك متخصص لتشجيع وتنمية الصادرات المصرية، والمعاونة فى قطاع تصديرى زراعى وصناعى وتجارى وخدمى فى شكل شركة مساهمة لا تقل نسبة إسهام المال العام فى رأس ماله عن 75% ، فقد أناط إدارته بمجلس إدارة مكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عددهم عن تسعة ولا يزيد على ثلاثة عشر، وحدد كيفية تشكيله ، وجعل من رئيس مجلس الإدارة ممثلاً للبنك فى علاقاته مع الغير وأمام القضاء، كما جعله مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض البنك وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة واقتراح لوائح البنك وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها . وقرر سريان أحكام قانون الشركات ذات المسئولية المحدودة على البنك كشركة مساهمة فيما لم يرد فيه نص قانون البنك وبما لا يتعارض مع أحكامه.وأنه فى خصوص المعاملة المالية لمجلس إدارة البنك، فقد أناط المشرع بالنظام الأساسى للبنك تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة غير المديرين بالبنك، وأناط بالجمعية العامة للبنك تحديد الرواتب المقطوعة وبدلات الحضور والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء المجلس، وأخيراً جعل المشرع تحديد مرتبات وبدلات رئيس مجلس الإدارة ونائبه بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح الجمعية العامة للبنك سنوياً فى ضوء نتائج أعمال البنك، ومؤدى ذلك أن المشرع ، وطبقاً لصريح نص المادة (11) من قانون إنشاء البنك، حدد المعاملة المالية لرئيس مجلس إدارة البنك ونائبه والمتمثلة فى تقاضى مرتبات وبدلات تحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ( التجارة والصناعة حالياً ) ولم يقرر أحقيتهما فى تقاضى حوافز أو حصة من أرباح العاملين، كما حددت المادة (49) من النظام الأساسى للبنك النسبة التى يمكن تخصيصها لمكافأة مجلس الإدارة وبحيث لا تختلط هذه المكافأة بحصة الأرباح المقررة للعاملين بالبنك، إذ وردت كل منهما فى بند مستقل من بنود المادة المشار إليها .
كما استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون الشركات المساهمة – والذى يمثل الشريعة العامة التى تطبق على البنك المصرى كشركة مساهمة فيما لم يرد نص خاص فى قانونه – أجاز لمجلس إدارة الشركة أن يوزع العمل بين أعضاء المجلس وفقاً لطبيعة أعمال الشركة ، وأن يفوض أحد أعضائه أو لجنة من أعضائه للقيام بعمل معين أو أكثر، وأن يندب عضواً أو أكثر لأعمال الإدارة الفعلية واشـترط فى العضو المنتدب أن يكون متفرغاً للإدارة ، كما أجاز قانون الشركات المساهمة أن تعين الشركة مديراً عاماً لها ليتولى رئاسة الجهاز التنفيذى بها من غير أعضاء مجلس الإدارة، على أن يباشر المدير العام للشركة أعماله فى هذه الحالة تحت إشراف العضو المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة .
وتبين للجمعية العمومية أن استظهار وجه الرأى فى تحديد مدى جواز تقاضى رئيس مجلس إدارة البنك ونائبه حوافز شهرية وحصة من أرباح العاملين بالبنك يتوقف على تحديد التكييف القانونى لعلاقة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس بالبنك من جانب، وما إذا كان يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يتقاضى مقابلاً مادياً لكونه مديراً تنفيذياً للبنك من جانب آخر.
ففى خصوص تحديد علاقة أعضاء مجلس الإدارة بالبنك، فقد بات الأمر مستقراً إفتاء وقضاء على أن تلك العلاقة وكالة ، وهو ما أكده النظام الأساسى للبنك المصرى لتنمية الصادرات فى المادة (30) بالنص على ألا يتحمل أعضاء مجلس الإدارة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود وكالتهم بأية مسئولية فيما يتعلق بالتزامات البنك، وفى المادة (55) بالنص على انتهاء وكالة مجلس الإدارة بتعيين المصفين، ذلك أن مجلس الإدارة يقوم بإدارة الشركة أو البنك بالنيابة عن الشخص الاعتبارى ، ولما كان من العسير على مجلس الإدارة أن يقوم بهذه الإدارة بطريقة جماعية بصفة دائمة ، فإنه يقوم باختيار أحد أعضاء المجلس للقيام بأعمال الإدارة اليومية ، فيوقع الأوراق ويشرف على الموظفين وغير ذلك مما تقتضيه ضرورات الإدارة اليومية، ويسمى هذا العضو بالعضو المنتدب ، والذى يقوم بأعماله بصفته وكيلاً عن مجلس الإدارة ، وتتحدد سلطاته بما ورد فى القانون والتوكيل الصادر له من هذا المجلس ولذلك فإن العضو المنتدب وكيل عن مجلس الإدارة وليس موظفاً فى البنك أو الشركة، بعكس المدير الفنى الذى يعتبر موظفاً فى البنك تربطه بالبنك أو الشركة علاقة عمل لا علاقة وكالة .
أما فيما يتعلق بمدى جواز الجمع بين صفتى الوكيل والعامل فى ذات الوقت بالنسبة لرئيس مجلس الإدارة، وجواز تقاضيه مقابلاً مادياً نظير القيام بأعمال الرئيس التنفيذى للبنك، فقد استعرضت الجمعية العمومية سابق إفتائها بجلسة 1/3/2000 ( ملف رقم 86/4/1426)، والذى انتهت فيه إلى أن رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان والتعمير والعضو المنتدب ليس من عداد طائفة الموظفين والعمال بالبنك ولا تسرى فى شأنه أحكام التوظف واللوائح التى تسرى على العاملين وأنه لا يجوز له مزاحمة العامليـن فى حصتهم المقررة من الأرباح السنوية للبنك التى منحت لهم على أساس من هذه الصفة والتى لا تملك أى من سلطات البنك إشراك غير العاملين فى الحصول عليها . وهو ما يصدق عن الوضع بالنسبة للبنك المصرى لتنمية الصادرات وليس فيه وجه اختلاف أو مغايرة يترتب عليها اختلاف الحكم، فى ضوء الثابت من أن جميع الأعمال التنفيذية التى يقوم بها رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات والمنصوص عليها سواء فى قانون إنشاء البنك أو النظام الأساسى له، أو فى لائحة نظام العاملين به، إنما هى داخلة فى إطار المهام المكلف بها قانوناً لكونه مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض البنك، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وفى حدود وكالته عن البنك مع باقى أعضاء مجلس الإدارة، والتى يتقاضى عنها ونائبه جُعلاً مالياً محدداً بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ( وزير التجارة والصناعة حالياً ) .
وأما عن تقرير حوافز شهرية لرئيس مجلس الإدارة ونائبه، فإن وجه عدم صحة تقريرها واضح وظاهر ، بحسبان أن صرف هذه الحوافز للعاملين يكون بنسبة يقررها مجلس الإدارة بما له من ولاية الإشراف والرقابة وهى تحدد بنسبة من المرتب الأساسى للعاملين، وتصرف فى المواعيد والمناسبات التى يصدربها قرار من رئيس مجلس الإدارة ، وهو ما لايتوافر بشأن رئيس مجلس الإدارة ونائبه لكونهما لا يندرجان فى عداد طائفة الموظفين والعمال، فضلاً عن أنه من غير الملائم أن يتولى الشخص إثابة نفسه، سيما وأن الحافز لا يقرر إلا بناءً على تقدير لجهد مبذول.
ولا يحاج فى ذلك بما ورد فى المادة (4) من لائحة نظام العاملين بالبنك الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، والتى جعلت من رئيس مجلس إدارة البنك رئيساً تنفيذياً له . إذ ليس من شأن هذه المادة أن تغير الطبيعة القانونية للعلاقة التى تربط رئيس مجلس الإدارة بالبنك كوكيل عن الجمعية العامة فتضيف إليها ما لم يرد فى القانون، أو تعيد توصيف هذه العلاقة بأنها داخلة فى إطار علاقات العمل انفصالاً عن علاقة الوكالة التى تربطه أساساً بالبنك، لكون هذه اللائحة أداة تشريعية أدنى من القانون، ولأن القانون لم يحل إلى اللائحة تنظيم أى أمر فى هذا الخصوص ، وغاية ما يمكن استخلاصه من هذه المادة أنها تضع الصلاحيات التنفيذية بيد رئيس مجلس الإدارة لتمكينه من أداء مهمته فى تنفيذ السياسة العامة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، ولا وجه للقول بمشروعية صرف هذه المبالغ لرئيــس مجلس إدارة البنك ونائبه على سند من عدم وجود نص يحظر ذلك؛ إذ أن المسلم به أن الأصل، عند عدم وجود النص، فى تصرف الشخص فيما يملك هو الإباحة، وفى تصرفه فيما لا يملك هو الحظرـ كما هو الحال فى أموال البنك المملوك معظمها للدولة، ومن ثم فإنه إزاء غياب النص المقرر للصرف، يتعين الالتزام بالحظر .
ولا ينال مما تقدم موافقة الجمعية العامة للبنك على منح رئيس إدارة البنك ونائبه الحوافز الشهرية المقررة للعاملين، فهذه الموافقة لا تسبغ أى نوع من المشروعية على الإجراءات المخالفة للقانون، كما أن استمرار هذا الوضع منذ السنة المالية الأولى للبنك ليس من شأنه أن يقلب التصرف المخالف ليكون تصرفاً مشروعاً، ومخالفة القانون لمدة معينة لا تبرر استمراء الاستمرار فى مخالفته، ولا تصلح سنداً لإجازة المخالفة .
ليس يجدى نفعاً القول بقيام رئيس مجلس إدارة البنك ونائبه بسداد الضريبة على المرتبات مثل سائر العاملين بالبنك، إذ أن سداد هذه الضريبة لا يكفى بذاته سنداً لإسباغ وصف العامل على من يقوم بسدادها.
وحيث إنه وعن صرف كامل المكافأة لنائب الرئيس عن الجهد غير العادى رغم حداثة تعيينها آنذاك، وتسلمها العمل فى ديسمبر 2003 حيث لم تكن متواجدة طوال العام المالى 2003 – 2004 ، فإنه فضلاً عما سلف فإنه غنى عن البيان أن مناط صرف كامل المكافأة المقررة يستلزم أن تكون المذكورة قد شغلت موقعها طوال ذلك العام الذى صرفت عنه هذه المكافأة بما يضحى معه صرف كامل المكافأة السنوية لها عن هذا العام أمراً مخالفاً للقانون.
من نافلة القول الإشارة إلى ما ذهبت إليه الإدارة القانونية بالبنك من أن الرأى الصادر عن إدارات الفتوى بمجلس الدولة غير ملزم، هو قول يفتقر إلى الصحة، ذلك أن المشرع عهد إلى مجلس الدولة مهمة الإفتاء القانونى لأجهزة الدولة، ووضع لذلك تنظيماً محكماً يبدأ من إدارات الفتوى مروراً بلجان قسم الفتوى وانتهاءً بالجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، بحيث تأتى الفتوى مبينة لصحيح حكم القانون بشأن الواقعة محل طلب الرأى، الأمر الذى لا يجوز معه أن تطلب الجهة الإدارية الرأى من إدارة الفتوى التى اختصها المشرع بإبدائه، فإن لم يصادف هذا الرأى هوى لديها غضت الطرف عنه وذهبت تتلمس رأياً أخر من غيرها من الجهات. وغاية ما تترخص فيه الجهة الإدارية، إنما يتعلق بجواز طلب الرأى إبتداءً فى غير الأحوال التى يوجب عليها القانون ذلك، فإذا ما قدرت طلب الرأى من مجلس الدولة، أضحت ملتزمة بما يصدره من إفتاء التزامها بتطبيق القانون ،وأضحى تنفيذها لذلك الإفتاء واجباً قانونياً يثير مسئوليتها إذا ما التفتت عنه.
لـذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم مشروعية حصول رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات ونائبه على الحوافز الشهرية وحصة من الأرباح المقررة للعاملين بالبنك ، وذلك على النحو المبين بالأسباب .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
تحريرًا في: 8/11/2010
رئيس رئـيس
المكتب الفنى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
أحمد عبد التواب موسى المستشار/
محمد عبد الغني حسن
نائب رئيس مجلس الدولة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

(أ) بنوك ـ البنك المصرى لتنمية الصادرات ـ حدد المشرع طبقاً لصريح نص المادة (11)
من قانون إنشاء البنك، المعاملة المالية لرئيس مجلس إدارة البنك ونائبه، ولم يقرر أحقيتهما فى تقاضى حوافز أو حصة من أرباح العاملين ـ المادة (49) من النظام الأساسى للبنك حددت النسبة التى يمكن تخصيصها لمكافأة مجلس الإدارة بحيث لا تختلط هذه المكافأة
بحصة الأرباح المقررة للعاملين بالبنك، إذ وردت كل منهما فى بند مستقل من بنود المادة المشار إليها ـ قانون الشركات المساهمة يمثل الشريعة العامة التى تطبق على البنك المصرى كشركة مساهمة فيما لم يرد به نص خاص فى قانونه ـ علاقة أعضاء مجلس الإدارة بالبنك هى علاقة وكالة ـ رئيس مجلس إدارة البنك ونائبه لا يندرجان فى عداد طائفة الموظفين
والعمال بالبنك ـ لا يجوز لهما الحصول على الحوافز الشهرية أو حصة من الأرباح المقررة
للعاملين بالبنك ـ حتى لو وافقت الجمعية العامة للبنك على الصرف ـ أساس ذلك:
لا تملك الجمعية العامة إقرار أمر مخالف للقانون ـ صرف كامل المكافأة السنوية لنائب الرئيس عن الجهد غير العادى يستلزم شغل الموقع طوال ذلك العام الذى صرفت عنه هذه المكافأة.
(ب) مجلس الدولة ـ مدى التزام الجهة طالبة الرأى بما يصدره من إفتاء ـ المشرع عهد
إلى مجلس الدولة مهمة الإفتاء القانونى لأجهزة الدولة ـ وضع لذلك تنظيماً محكماً يبدأ
من إدارات الفتوى مروراً بلجان قسم الفتوى وانتهاءً بالجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ـ لا يجوز للجهة الإدارية أن تطلب الرأى من إدارة الفتوى التى اختصها
المشرع بإبدائه، فإن لم يصادف هذا الرأى هوى لديها غضت الطرف عنه وذهبت تتلمس
رأياً آخر من غيرها من الجهات ـ غاية ما تترخص فيه الجهة الإدارية، إنما يتعلق بجواز طلب الرأى ابتداءً فى غير الأحوال التى يوجب عليها القانون ذلك ـ إذا ما قدرت طلب الرأى
من مجلس الدولة، أضحت ملتزمة بما يصدره من إفتاء التزامها بتطبيق القانون.