الفتوى رقم 630 لسنة 2012 بتاريخ فتوى : 2012/08/30 و تاريخ جلسة : 2012/05/16 و رقم الملف : 86/3/1120
موضوع الفتوى:
بشأن مدى جواز إعادة حساب العلاوات الخاصة للعاملين ببنك الاستثمار القومي المعينين قبل 1 من يناير سنة 2004م.
نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــــــخ : / / 2012
ملف رقم : 86 / 3 / 1120
السيد الأستاذ/ وزيــر المالية
تحية طيبة وبعد،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 1490 المؤرخ 12 من يوليو سنة 2012 الموجه إلي السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة بشأن مدى جواز إعادة حساب العلاوات الخاصة للعاملين ببنك الاستثمار القومي المعينين قبل 1 من يناير سنة 2004م.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 1981 قد نصت على سريان لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للاستثمار القومي والمناطق الحرة على العاملين ببنك الاستثمار القومي، وقد طرأ على هذه اللائحة بعض التعديلات فثار التساؤل حول مدي سريان هذه التعديلات على العاملين بالبنك، وتم استطلاع رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذا الشأن حيث انتهت بفتواها رقم 3 الصادرة بجلسة 1 من يناير عام 2004 ملف رقم 86/6/611 إلي سريانها عليهم، ثم صدرت لائحة جديدة لشئون العاملين بالهيئة تضمنت تعديلات في المرتبات الأساسية للعاملين بالبنك اعتباراً من 1 من يناير عام 2004 ومن ثم فإن البنك قد قام بزيادة الأجر الأساسي للعاملين اعتباراً من يناير سنة 2004، وتم حساب نسب العلاوة الخاصة للعاملين الذين عينوا بعد 1 من يناير سنة 2004 على أساس الربط الجديد أما بالنسبة للعاملين المعينين في تاريخ سابق على 1 من يناير سنة 2004 فقد أستمر حساب العلاوات الخاصة الممنوحة لهم قبل هذا التاريخ على الأجر الأساسي المستحق لكل منهم في التاريخ الذي عينه قانون منح كل علاوة، مما ترتب عليه زيادة مرتبات العاملين المعينين اعتباراً من 1 من يناير سنة 2004 على مرتبات بعض العاملين المعينين في تاريخ سابق عليهم، وإزاء تضرر أحد العاملين من هذا التفاوت فقد تم عرض الموضوع على إدارة الفتوى لوزارة المالية والتي ارتأت بفتواها رقم 1022 بتاريخ 11 من ديسمبر عام 2006 ملف رقم 17/1/1750 بأحقية المعروضة حالته في مساواته بزملائه الأحدث منه في مرتباتهم وبدلاتهم مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك استناداً إلي ما قضت به المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 21321 لسنة 52ق.ع بجلسة 25 من يونيه عام 2006 من أنه لا يجوز أن يقل مرتب الأقدم عن مرتب وبدلات زميله الأحدث منه طبقاً للقاعدة المقررة في القانون رقم 11 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية، لذلك طلبتم طرح الموضوع على الجمعية العمومية.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 25 من جمادي الآخر سنة 1433هـ الموافق 16 من مايو سنة 2012م، فتبين لها أن المادة (1) من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي تنص على أن ينشأ بنك يسمي بنك الاستثمار القومي تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويكون……. وأن المادة (13) تنص على أن مجلس إدارة البنك هو السلطة المهيمنة على شئون البنك وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها.
وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها وفي إطار الخطة القومية وعلى الأخص ما يأتي:
أ)….. ب)….. ج)….. د)….. هـ)….. و)….. ز)….. ح) إصدار اللوائح المنظمة للشئون الاقتصادية والمالية والمحاسبية والإدارية بإتباع أساليب الإدارة وفقاً لما يجري عليه العمل في النشاط المصرفي دون التقيد بالنظم المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في الحكومة والقطاع العام.
ط) اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك ووضع اللائحة المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم دون التقيد بقوانين العاملين في الحكومة والقطاع العام وتصدر اللائحة بقرار من رئيس الجمهورية………….
وأن المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 1981 بتطبيق لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للاستثمار على العاملين ببنك الاستثمار القومي تنص على أن: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي تسري على العاملين بالبنك القواعد والأحكام المقررة بلائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمعتمدة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير الاقتصاد رقم 154 لسنة 1980 المشار إليه.
ويكون لنائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب سلطات واختصاصات نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار الواردة باللائحة.
وتنص المادة (2) من ذات القرار على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وقد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية العدد 4 في 22 يناير سنة 1981.
وأن لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادرة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الاقتصاد رقم 154 لسنة 1980 قبل تعديلها كانت تنص في المادة (131) على أن في تاريخ نفاذ هذه اللائحة تحدد مرتبات العاملين المعاد تسكينهم في وظائف الهيكل التنظيمي للهيئة وفقاً للمادة (130) على أساس زيادة مرتباتهم الأساسية بمقدار الفرق بين أول مربوط درجات الوظائف التي كانوا يشغلونها في ظل اللائحة السابقة للعاملين بالهيئة ودرجات الوظائف التي يتم إعادة تسكينهم عليها وفقاً لهذه اللائحة حتى لو ترتب على ذلك تجاوز نهاية مربوط الدرجة الوظيفية وبحد أقصي المرتبات التي تصرف للوزراء.
وأن المادة (144) من لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمطبقة على العاملين ببنك الاستثمار القومي اعتباراً من 1 من يناير سنة 2004 – تنص على أنه في تاريخ نفاذ هذه اللائحة تحدد مرتبات العاملين الموجودين بخدمة الهيئة على أساس زيادة مرتباتهم الأساسية بمقدار الفرق بين أول مربوط درجات الوظائف التي كانوا يشغلونها في ظل اللائحة السابقة، وبداية ربط درجات الوظائف النظيرة في هذه اللائحة وبما لا يجاوز نهاية مربوط الدرجة التالية للدرجة الأعلي التي يشغلونها.
أما فيما يتعلق بشاغلي وظائف الربط الثابت بالهيئة فيمنحون الفرق بين الربط الثابت المقرر لدرجات وظائفهم باللائحة السابقة ومقدار ما تقرر من ربط ثابت لوظائفهم بهذه اللائحة.
واستعرضت الجمعية العمومية نصوص القوانين الصادرة بتقرير علاوات خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام حيث تنص المادة (1) من القانون رقم 101 لسنة 1987 على أن يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الأجر الأساسي لكل منهم في تاريخ العمل بهذا القانون أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل.
كما تنص المادة (1) من القانون رقم 149 لسنة 1988 على أن يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 من يونيه سنة 1988 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل. وهو ذات الأمر الذي تضمنته نصوص المواد الأولي في قوانين منح العلاوات الخاصة الصادرة في السنوات التالية من عام 1989 وحتي صدور القانون رقم 102 لسنة 2011.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – وعلى ما جري عليه إفتاؤها – أن المشرع أنشأ بنك الاستثمار القومي وجعل له الشخصية الاعتبارية كما أنه ناط بمجلس إدارة البنك الهيمنة على شئون البنك وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها وأن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها في إطار الخطة القومية وعلى الأخص اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك ووضع اللائحة المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم وبدلاتهم دون التقيد في ذلك بقوانين العاملين في الحكومة أو القطاع العام وبصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 1981 سالف الإشارة تم سريان لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادرة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير الاستثمار رقم 154 لسنة 1980 على العاملين ببنك الاستثمار القومي وبالتالي تم تعديل بدايات ونهايات مربوط الدرجات الوظيفية بالبنك وفقاً لنص المادة (133) من اللائحة قبل تعديلها بالمادة (144) من اللائحة الجديدة.
ومن ثم فإنه ولئن كانت الفقرتان (ح، ط) في المادة (13) من القانون رقم 119 لسنة 1980 المشار إليه قد خولت لمجلس إدارة البنك اتخاذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وعلى الأخص وضع لائحة لشئون العاملين ومعاملتهم مالياً دون التقيد بالنظم الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة فإن تلك السلطة ليست طليقة من كل قيد وإنما تجد حدها الذي تقف عنده في عدم تعارضها أو خروجها الصارخ على أحكام القوانين التي كانت مطبقة بأثر فوري وترتب على تطبيقها أعباء مالية في مدة موقوتة وانتهي أثرها بعد ذلك ومن ثم فإن قوانين منح العلاوات الخاصة تخاطب جميع طوائف العاملين بالدولة سواء الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أو المعاملين بالكادرات الخاصة أو التي تنظم شئونهم لوائح خاصة مثل العاملين بالبنك، الأمر الذي لا يجوز معه مخالفة مجلس إدارة البنك لهذه القوانين وتقرير معاملة خاصة للعاملين ببنك الاستثمار القومي.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – وعلى ما جري عليه إفتاؤها – أن قوانين منح العلاوات الخاصة أرقام 101 لسنة 1987 و149 لسنة 1988 وما تبعها من قوانين، نصت جميعها، بمنح علاوة خاصة بنسبة معينة من أجر العامل الموجود بالخدمة في التاريخ المحدد بالقانون المقرر له، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ومتي منحت هذه العلاوة وجري ضمها للأجر الأساسي أصبحت جزءاً لا يتجزأ منه لا يجوز فصلها عنه، وانقضي كل أثر لقانون منح العلاوة بالنسبة لذات العامل طوال حياته الوظيفية، باعتبار أن العامل يفيد بقانون منح العلاوة مرة واحدة فقط سيما وأن قوانين منح العلاوات المشار إليها قد خلت من الإشارة إلي إمكانية ازدواج تطبيقها على العامل بحسب الحالة الوظيفية التي تطرأ عليه مستقبلاً. ومن ثم فإنه فلا يجوز قانوناً إعادة حساب تلك العلاوات الخاصة للعاملين لبنك الاستثمار القومي المعينين قبل 1 من يناير سنة 2004 والسابق منحها لهم على أساس أجورهم الأساسية التي كانوا يتقاضونها في تاريخ تقرير تلك العلاوات.
لـــذلـك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز إعادة حساب العلاوات الخاصة للعاملين ببنك الاستثمار القومي المعينين قبل الأول من يناير سنة 2004، على النحو المبين تفصيلاً بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2012
رئـــيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السيد المستشار/
أحمد شمس الدين خفاجى
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
مـوظـف – طوائف خاصة من العاملين – عاملون ببنك الاستثمار القومي – الأجر وملحقاته – علاوات خاصة – متى منحت العلاوة الخاصة وجرى ضمها للأجر الأساسي
أصبحت جزءاً لا يتجزأ منه لا يجوز فصلها عنه، وانقضى كل أثر لقانون منح هذه العلاوة بالنسبة للعامل ذاته طوال حياته الوظيفية، بحسبان أنه يستفيد من قانون منح العلاوة
مرة واحدة فقط – مؤدى ذلك – أنه لا يجوز إعادة حساب العلاوات الخاصة
للعاملين ببنك الاستثمار القومي المعينين قبل الأول من يناير سنة 2004 والسابق منحها لهم على أساس أجورهم الأساسية التى كانوا يتقاضونها فى تاريخ تقرير العلاوة.