الفتوى رقم 639 لسنة 1996 بتاريخ فتوى : 1996/08/14 و تاريخ جلسة : 1996/07/30 و رقم الملف : 7-2-180


موضوع الفتوى:
إيجار أماكن – قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر – خضوع المنازعات الخاصة بالعلاقة بين المؤجر والمستأجر لأحكامه – إثبات العلاقة إيجارية منوط بالمحكمة المختصة بما لها من أدوات ومكنات طبقا لأحكام القانون والعرف والعدالة.
عدم ملاءمة تصدى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لطلب الرأي في حالات انعقاد الخصومة القضائية – تطبيق
استعرضت الجمعية العمومية عناصر الموضوع واستظهرت من واقع الأوراق المرسلة إليها من الجهة طالبة الرأي أن هناك نزاعا بين مجلس الشعب وورثة السيدة/………. مالكة الفيلا التي يشغلها مجلس الشعب يدور حول قيام علاقة إيجارية بشأنها والأوراق لتكشف عن أن قرار صدر بفرض الحراسة على أموال المالكة سنة 1956 وتم شغل الفيلا بوزارة الحربية ثم صدر قرار الحارس العام بالإفراج عن أموال السيدة المذكورة حيث جرى تسليمها الفيلا بموجب محضر تسليم بتاريخ 31/5/1959 إلا أن وزارة الحربية ظلت شاغلة لها وقامت بتسلمها إلى مجلس الشعب ليشغلها من بعدها لاستخدامها ناديا للمجلس وأن مجلس الشعب قد استخلص من بعض الأوراق قيام علاقة إيجارية, في حين أن ورثة المالكة ينفون قيام مثل هذه العلاقة بدلالة عدم أداء قيمة الإيجار المستحق عن شغل الفيلا.
ومن حيث أن المادة 5 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أنه تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وتنص المادة 24 من القانون ذاته على أنه اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات.
ومؤدى ذلك أن ولاية الفصل فما عساه أن يثور من منازعات خاصة بالعلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر وإثبات هذه العلاقة معقود للمحكمة المختصة بما لها من أدوات ومكنات طبقا لأحكام القانون والعرف والعدالة.
والحاصل أن الأوراق تشي إلى أن طلب الرأي الماثل إنما يتعلق بإثبات واقعة خاصة بتوافق أرادتين على إنشاء علاقة ملزمة لطرفيها وهذه العلاقة تستخلص إثباتا ونفيا من واقع الحال وما تستظهره المحكمة المختصة من الأدلة والقرائن المطروحة أمامها من كلا الطرفين لتستبين طبيعة العلاقة من خلال موقف قضائي يختصم فيه الطرفان أحدهما الآخر لتتجلى الحقيقة القضائية بحسم الواقع في هذا الشأن باعتبار أن عقد الإيجار كغيره من العقود خاضع في إثباته للقواعد العامة.
وأنه ولئن جرى إفتاء الجمعية العمومية في حالات انعقاد الخصومة القضائية في موضوع طلب الرأي على عدم ملائمة التصدي له واستظهار رأي في شأنه فإن هذا النظر يصدق على الواقع المختلف عليه الذي لا مناص في إثباته ألا أن يحسم في خصومة قضائية على مثل الحالة المعروضة.
ومن حيث أن مجلس الشعب يرى أن له حقا في شغل الفيلا المتنازع عليها مستمدا من قيام علاقة إيجارية بينه وبين المالكة لها ويدحض ورثة المالكة هذا النظر لعدم وجود سند من الواقع أو القانون يؤيده ومن ثم يضحى الأمر في ذلك معقودا للقاضي المختص دون غيره.
وان الجمعية العمومية فيما تنتهي إليه لتأخذ بعين الاعتبار أن تباين الرأي لا يجب الاختصاص الأصيل للقاضي المختص ولا يقيده بالنزول على مقتضى الرأي القانوني الذي تكشف للجمعية العمومية من مطالعتها لما عرض عليها من وقائع الموضوع من طرف واحد, وأن ما يصدر عن الجمعية العمومية من رأي بغير خصومة قضائية تنعقد أمامها لا تكون له من الحجية في حسم واقع النزاع ما ينزل منزلة الحقيقة القضائية ولا يلزم المحكمة بنظر محدد.
لذلك انتهت الجمعية العمومة لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن تقرير الحكم واجب الإتباع في الحالة المعروضة ـ منوط بالقاضي المختص