الفتوى رقم 642 لسنة 2003 بتاريخ فتوى : 2003/09/09 و تاريخ جلسة : 2003/03/05 و رقم الملف : 32/2/3290
موضوع الفتوى:
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ اصلاح زراعى _ القانون رقم 96 لسنة 1992 وضع حداً للامتداد القانونى لعقود الايجار بتنظيمه كيفية شراء الأرض بالثمن الذى يتفق عليه مع المالك أو تنازله عن المدة المتبقية بواقع أربعين مثل الضريبة المقدرة _ التنازل عن الأرض المؤجرة دون تقاضى أى مقابل يرتب كافة أثاره القانونية متى صدرت عن المستأجر بأرادته الحرة المنفردة _ مؤدى ذلك : رفض مطالبة محافظة الدقهلية وفقاً لاحكام القانون المذكور .
نص الفتوى:
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريـــــــــخ : / / 2003
ملف رقم : 32 / 2 / 3290
السيد / محافظ الدقهلية
تحية طيبة وبعد
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 28/3/ج بتاريخ 11/9/2001 فى شأن طلب إلزام مديرية الإصلاح الزراعى بالدقهلية بسداد مبلغ 61ر586688 جنيه قيمة التعويضات المستحقة للمحافظة طبقاً للقانون رقم 96 لسنة 1992 وقيمة الآلات المسلمة لمديرية الإصلاح الزراعى من المحافظة .
وحاصل الوقائع ــ حسبما يبين من الأوراق ــ فى أن إدارة الإنتاج الحيوانى بمحافظة الدقهلية قامت باستئجار مساحة 19س 2ط 291ف من مديرية الإصلاح الزراعى بالدقهلية بتاريخ 18/3/1975 بإيجار سنوى قدره 897ر447 جنيه بناحية قرية اليوسيفية ببنى عبيد دقهلية، اشترت المحافظة مساحة 4س 10ط 32ف لإنشاء محطة لتربية الحيوانات عليها، فأصبح باقى المساحة المؤجرة للمحافظة 15س 16ط 258ف ، بتاريخ 21/5/1993 تم تسليم مديرية الإصلاح الزراعى مساحة 90 فدان، وبتاريخ 8/8/1993 تم تسليمها باقى المساحة وقدرها 15س 16ط 168ف، وسبق أن سلمتها آلات ومعدات ومنقولات بتاريخ 4/3/1993 قدرت قيمتها بمبلغ 21733 جنيه .
ولما كان قيمة التعويضات المستحقة للمحافظة طبقاً لأحكام القانون رقم 96/1992 بالإضافة إلى قيمة الآلات والمنقولات المسلمة من المحافظة لمديرية الإصلاح الزراعى بلغــــــــت 32ر668341 جنيه، وكان قيمة الإيجار المستحق للإصلاح الزراعى قبل المحافظة عن محطة اليوسيفية 71ر81652 جنيه فإن جملة المبالغ المستحقة للمحافظة بعد خصم قيمة الإيجار المستحق للإصلاح الزراعى هى 61ر586688 جنيه يتعين إلزام مديرية الإصلاح الزراعى بالدقهلية بسدادها للمحافظة .
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 5 من مارس سنة 2003م الموافق 2 من المحرم سنة 1424هـ فاستبان لها أن المادة {33} مكرر (ز) من القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى تنص على أنه تنتهى عقود إيجار الأراضى الزراعية نقداً أو مزارعة السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون بانتهاء السنة الزراعية 96/1997 ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك . ولا ينتهى عقد الإيجار بموت المؤجر أو المستأجر، وإذا توفى المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة ينتقل حق الإيجار إلى ورثة المستأجر حتى انتهاء المدة السابقة. وتسرى أحكام القانون المدنى، بما فيها ما يتعلق بتحديد القيمة الإيجارية على عقود الإيجار المذكورة فى الفقرتين السابقتين عند انقضاء مدة السنوات الخمس المشار إليها . وإذا رغب المؤجر فى بيع الأراضى المؤجرة قبل انقضاء المدة المبينة فى الفقرة الأولى كان للمستأجر أن يختار بين شرائها بالسعر الذى يتفق عليه، أو أن يخلى الأرض بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد، ويحسب هذا المقابل بأربعين مثل الضريبة العقارية المقررة عن كل سنة زراعية، أو أن يستمر مستأجراً للأرض إلى حين انتهاء المدة المشار إليها فى الفقرة الأولى .
واستظهرت الجمعية العمومية أن المشرع وحرصاً منه على توازن العلاقة الإيجارية فى الأراضى الزراعية بين المالك والمستأجر ورفع الغبن عن الملاك وضع حداً للإمتداد القانونى لعقود الإيجار ينتهى بانتهاء السنة الزراعية 96/1997 دون أثر لوفاة أى من المالك أو المستأجر، إذ يمتد العقد إلى ورثة المستأجر فى حالة وفاته حتى انتهاء المدة، إلا أنه إذا رغب المالك فى تسلم الأرض قبل انقضاء المدة المذكورة لبيعها وأعلن المستأجر برغبته تلك، كان المستأجر بالخيار بــين شرائها بالثمن الذى يتفقا عليه، أو أن يتقاضى من المالك مقابل تنازله عن المدة المتبقية بواقع أربعين مثل الضريبة العقارية المقررة عن كل سنة زراعية ولا يخلى فى هذه الحالة الأرض إلا بعد تقاضيه لمقابل التنازل المذكور، فإن لم يتفقا على هذا أو ذاك استمر المستأجر فى الأرض رغم إرادة المالك حتى انتهاء المدة المذكورة، إلا أن هذه الرخصة شرعت لصالح المستاجر بحيث أنه يملك بإرادته الحرة المنفردة أن يتنازل عنها بأن يسلم الأرض للمالك دون تقاضى أى مقابل لهذا التنازل عن المدة المتبقية، فإن فعل ذلك فلا تثريب عليه باعتباره يملك هذا التنازل، ويرتب التنازل كافة أثاره القانونية .
ومن حيث أن الأوراق جاءت خلواً مما يفيد إعلان مديرية الإصلاح الزراعى بالدقهلية رغبتها فى تسلم الأرض المؤجرة للمحافظة لبيعها قبل انتهاء السنة الزراعية 96/1997، وكذا أى اتفاق بينهما على سداد مقابل التنازل، بل الثابت بمحضر تسليم مساحة 15س 16ط 168ف إلى مديرية الإصلاح الزراعى بالدقهلية من قبل المحافظة والمؤرخ 8/8/1993 طلب ممثلى المحافظة القائمين بتسليم المساحة المذكورة تطبيق أحكام القانون رقم 96 لسنة 1992 على هذه المساحة بالكامل إلا أن ممثلى الإصلاح الزراعى اعترضو على ذلك لأن المحافظة هى التى طالبت الإصلاح الزراعى باستلام الأرض بما عليها .
وبالبناء على ما تقدم خلصت الجمعية إلى أن تنازل المحافظة عن مدة الإيجار المتبقية لها وتسليمها الأرض للإصلاح الزراعى تم بناء على رغبتها ووليد إرادتها الحرة، وليس بناء علـى رغبة المالك ــ الإصلاح الزراعى ــ بما يتعين معه رفض مطالبة المحافظة بمقابل عن هذا التنازل.
لـــــــــــــذلــــــــــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى رفض مطالبة محافظة الدقهلية لمديرية الإصلاح الزراعى بالدقهلية أداء مبلغ 61ر586688 جنيه للمحافظة قيمة المبالغ المطالب بها وفقاً لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1992 المشا إليه، وذلك على النحو المبين بالأسباب .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته