الفتوى رقم 644 لسنة 2020 بتاريخ فتوى : 2020/03/28 و تاريخ جلسة : 2020/02/26 و رقم الملف : 32/2/4869


موضوع الفتوى:
بشأن النزاع القائم بين مركز بحوث الصحراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى (صندوق العاملين بالقطاع الحكومى)، بخصوص مطالبة الهيئة للمركز بسداد مبلغ (706656.47) جنيهًا قيمة اشتراكات تأمين المرض بنسبة (1، و3%) عن السادة أعضاء هيئة البحوث المتفرغين بالمركز.

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2020

ملف رقم: 32/2/4869

السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مركز بحوث الصحراء
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (3) المؤرخ 6/1/2019، بشأن النزاع القائم بين مركز بحوث الصحراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى (صندوق العاملين بالقطاع الحكومى)، بخصوص مطالبة الهيئة للمركز بسداد مبلغ (706656.47) جنيهًا قيمة اشتراكات تأمين المرض بنسبة (1، و3%) عن السادة أعضاء هيئة البحوث المتفرغين بالمركز.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قامت بمخاطبة مركز بحوث الصحراء بضرورة سداد مبلغ (706656.47) جنيهًا قيمة اشتراكات تأمين المرض بنسبة (1، و3%) عن السادة أعضاء هيئة البحوث المتفرغين بالمركز استنادًا إلى نص المادة (72) من قانون التأمين الاجتماعى رقم (79) لسنة 1975، وقد قام المركز بالفعل بالخصم اعتبارًا من 1/6/2018 إلا أن الهيئة طالبت بضرورة سداد المستحق بأثر رجعى اعتبارًا من تاريخ عمل المؤمن عليهم كأساتذة متفرغين، وهذا يستلزم خصم مبالغ كبيرة لا تتحمله مرتبات الأساتذة المتفرغين، لذا فقد طلبتم الإفادة بالرأى القانوني فى صحة مطالبة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالمبالغ المشار إليها.
ونفيد أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 26 من فبراير عام 2020م الموافق 2 من رجب عام 1441هـ؛ فتبين لها أن المادة (1) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975- المعدل بموجب القوانين أرقام (25) لسنة 1977، و(93) لسنة 1980، و(47) لسنة 1984، و(207) لسنة 1994، و(91) لسنة 2003، و(153) لسنة 2006- قبل إلغائه بالقانون رقم (148) لسنة 2019- كانت تنص على أن: يشمل نظام التأمين الاجتماعى التأمينات التالية:… (2) تأمين إصابات العمل. (3) تأمين المرض. (4)…(5) تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وأن المادة (2) منه كانت تنص على أن: تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية: ( أ) العاملـون المدنيـون بالجـهاز الإدارى للدولـة والهـيئات العامـة والمؤسـسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام. ب-…، وأن المادة (4) منه كانت تنص على أن: يكون التأمـين وفقًا لأحكام هـذا القانون فـى الهيئة القومـية للتأمين الاجتماعى…، وأن المادة (46) الواردة بالباب الرابع تأمين إصابات العمل والمعدلة بموجب القانون رقم 25 لسنة 1977 تنص على أن: يمول تأمين إصابات العمل مما يأتي: 1- الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها صاحب العمل طبقًا للنسب الآتية: أ – 1% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة. ب – … ، وأن المادة (72) منه تنص على أن: يمول تأمين المرض مما يأتى: 1-الاشتراكات الشهرية، وتشمل: (أ‌) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى: (1) 3% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية…) ب‌) حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتى: )1) 1% من الأجور بالنسبة للعاملين. (2) 1% من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب…، وأن المادة (74) منه تنص على أن: تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش، ولا يجوز فى جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه، وينص فى المادة (129) المستبدلة بموجب القانون رقم (47) لسنة 1984 على أن: يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها: 1-الاشتراكات المستحقة عن الشهر، وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى، وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة… ويلتزم صاحب العمل فى حالة التأخير فى أداء المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ إضافى بنسبة 1% شهريًّا عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد…، وأن المادة (129) المشار إليها بعد استبدالها بموجب القانون رقم (91) لسنة 2003 تنص على أن: …ويلتزم صاحب العمل فى حالة التأخير فى أداء أى من المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ إضافى شهريًّا عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد، ويحسب المبلغ الإضافى بواقع (1.5%) شهريًّا عن مدة التأخير التى تقع خلال السنة المالية الأولى، وتضاعف هذه النسبة عن مدة التأخير التالية لتلك السنة، ويسرى ذلك على جميع أصحاب الأعمال بما فيهم الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة…. وأن هذه المادة استبدلت أخيرًا بموجب القانون رقم (153) لسنة 2006، وأصبحت تنص على أن: … ويلتزم صاحب العمل فى حالة التأخير فى أداء أى من المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ إضافى سنويًّا عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد، ويحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى سعر الخصم المعلن من البنك المركزى المصرى فى الشهر الذى يتعين سداد المبالغ فيه مضافًا إليه (2%)، ويسرى ذلك على جميع أصحاب الأعمال بما فيهم الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة…. وأن قرار وزير المالية رقم (554) لسنة 2007 بشأن مجال سريان أحكام قانون التأمين الاجتماعى ينص فى المادة (29) على أنه: فى حالة عودة صاحب المعاش الخاضع لأحكام العلاج والرعاية الطبية بتأمين المرض للعمل يلتزم بتقديم بيان من جهة العمل الجديدة إلى الصندوق المختص يوضح تاريخ استلام العمل، وكذا مدى خضوع جهة العمل لتأمين المرض… ويلتزم الصندوق بإيقاف خصم نسبة الاشتراك التى تخصم من المعاش اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ استلام العمل بعد التحقق من تسليم البطاقة العلاجية. وفى حالة ترك العمل يتم إبلاغ الصندوق لإعادة خصم نسبة الاشتراك من المعاش.
وتنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم (90) لسنة 1990 بشأن مركز بحوث الصحراء على أن: ينشأ مركز يسمى مركز بحوث الصحراء تكون له الشخصية الاعتبارية ومقره الرئيسى مدينة القاهرة… ويتبع وزير استصلاح الأراضى ويعتبر من المؤسسات العلمية في تطبيق أحكام القانون رقم (69) لسنة 1973، وأن المادة (11) من هذا القرار تنص على أن: تصدر اللائحة التنفيذية للمركز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص… وإلى أن تصدر هذه اللائحة تسرى على مركز بحوث الصحراء فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار اللائحة التنفيذية للمركز القومى للبحوث الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (50) لسنة 1988 المشار إليه، وأن المادة (31) من اللائحة التنفيذية للمركز القومى للبحوث الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (50) لسنة 1988 تنص على أن: تسرى أحكام تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية على شاغلى وظائف أعضاء هيئة البحوث والباحثين المساعدين ومساعدى الباحثين بالمركز… كما تسرى أحكام القانون واللائحة المشار إليها على الأساتذة المتفرغين وغير المتفرغين…. وأن المادة (113) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 تنص على أن: سن انتهاء الخدمة بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس ستون سنة ميلادية…، وتنص المادة (121) من القانون ذاته والمستبدلة بموجب القانون رقم (84) لسنة 2012 على أنه: مع مراعاة حكم المادة (113)، يعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تحسب هذه المدة فى المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى الفرق بين المرتب مضافا إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، وعلى ما جرى به إفتاؤها، أن المشرع استنّ أصلا عامًّا فى مجال سريان أحكام قانون التأمين الاجتماعى مؤداه ضرورة وجود علاقة عمل منتظمة بين المُؤمَّن عليه وصاحب العمل، وأن الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعى لدى الهيئة المختصة يكون إلزاميًّا، وأن تستحق اشتراكات التأمين الاجتماعى بحصة مقدرة قانونًا عن رب العمل، وأخرى عن العامل يتم حجزها من المنبع وتوريدها من رب العمل، وأنه لا وجه للقول بأن الإعادة إلى أى عمل تؤدى بذاتها إلى الخضوع لأحكام قانون التأمين الاجتماعى لما فى ذلك من تعارض مع المنطق، فالإعادة المفهومة من النص والتى تؤدى إلى الخضوع لأحكام القانون، ومن ثم إلى وقف صرف المعاش، هى تلك التى يترتب عليها استقطاع أقساط التأمين وحساب مدة العمل الجديدة فى المعاش، وذلك لا يتحقق إلا فيمن يعاد قبل بلوغه سن الستين، ومن ثم فإنه لا يسوغ أن يشبه العامل فى تلك الحالة بالعامل المعين بعد إحالته إلى المعاش لبلوغه سن الستين والذى يحق له أن يجمع بين المرتب والمعاش.
كما استظهرت الجمعية العمومية– وحسبما جرى به إفتاؤها- أن المشرع في قانون التأمين الاجتماعي رقم (79) لسنة 1975 قد حدّد نُظم التأمين التي تضمنها هذا القانون وهي: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل وتأمين المرض وتأمين البطالة وتأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وأفرد لكل نظام منها بابًا مستقلا يتناول موارده ومزاياه والأحكام المقررة للاستفادة منه، ذلك بالإضافة إلى الأحكام العامة الواردة في الباب الحادي عشر من القانون التي تعتبر الشريعة العامة لكل نُظم التأمين المشار إليها، وفيما يتعلق بتأمين إصابات العمل، فقد وردت أحكام هذا التأمين تحت الباب الرابع من القانون الذي يتضمن أن موارد تمويله تتكون من الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بأدائها صاحب العمل طبقًا للنسب المحددة لها، وكذلك من ريع استثمار هذه الاشتراكات، وأن المزايا التي يحصل عليها المؤمن عليه (العامل) تتمثل في رعايته طبيًا وعلاجه، وصرف تعويضات أو معاشات بحسب الأحوال، على أن تراعى الضوابط المقررة للجمع بين تلك المزايا وما هو مستحق له من مزايا تأمينيه أخرى. وتجدر الإشارة إلي أن الباب الرابع لم يتضمن نصًا يمنع استفادة المؤمن عليه من أحكام تأمين إصابات العمل إذا بلغ سنًا معينة باعتبار أن الهدف من هذا النوع من التأمينات هو تغطية مخاطر حوادث العمل المُحتمل تحققها في أي سن يبلغها المؤمن عليه حتى لو تجاوز الستين، مادام يؤدي عملاً معرضًا لهذه المخاطر، فضلاً عن أنه لو أراد المشرع أن يقف تأمين الإصابة عند سن معينة، لنصًّ على ذلك صراحة، وهذا ما اتبعه بالفعل بالنسبة إلي تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بسبب غير إصابات العمل.
وهديًا بما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن صندوق العاملين بالقطاع الحكومى بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى يطالب مركز بحوث الصحراء بسداد الاشتراكات المقررة عن تأمين المرض والرعاية الصحية للسادة أعضاء هيئة البحوث المتفرغين بمركز بحوث الصحراء، ولما كان المشرع قد أجاز لعضو هيئة التدريس بالجامعة الاستمرار فى الخدمة كأستاذ متفرغ بعد بلوغه سن انتهاء الخدمة، مع عدم حساب هذه المدة فى المعاش، وذلك لقاء جُعل مالى، قصد المشرع فى بيان طريقة تحديده ألا يقل مجموع ما يتقاضاه الأستاذ المتفرغ عما يتقاضاه مثيله الذى لم يصل إلى سن المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش، وبذلك لا يتوافر فى شأن ما يتقاضونه من مكافأة وصف الأجر الوارد فى قانون التأمين الاجتماعى والذى يخضع للاشتراكات التأمينية، إذ إنه بانتهاء خدمتهم لبلوغ سن الستين طبقًا لقانون التوظف المعاملين به يضحون من أصحاب المعاشات، ويكونون بذلك من غير المخاطبين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما يتعلق بسداد ما كان يخصم منهم من اشتراكات تأمين المرض، فمن ثم لا يوجد سند قانونى لما تطالب به الهيئة من خصم 3%، و1% من الأجر الأساسى والمتغير كاشتراكات تأمين المرض للسادة أعضاء هيئة البحوث المتفرغين، وبالنسبة إلي تأمين إصابة العمل، فإنه لما كان قانون التأمين الاجتماعي لم يتضمن نصًا يمنع استفادة المؤمن عليه من أحكام تأمين إصابات العمل إذا بلغ سنًا معينة ، باعتبار أن الهدف من هذا النوع من التأمينات هو تغطية مخاطر حوادث العمل المُحتمل تحققها في أي سن يبلغها المؤمن عليه حتى لو تجاوز الستين مادام يؤدي عملاً معرضًا لهذه المخاطر، فضلاً عن أنه لو أراد المشرع أن يقف تأمين الإصابة عند سن معينة، لنص على ذلك صراحة، فمن ثم يكون أعضاء هيئة البحوث المتفرغين من الخاضعين لأحكام تأمين إصابات العمل، ويلتزم مركز بحوث الصحراء تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسداد اشتراكات تأمين إصابة العمل عنهم.
وترتيبًا على ما تقدم، فإن مركز بحوث الصحراء لا يلتزم بسداد اشتراكات تأمين المرض عن السادة أعضاء هيئة البحوث المتفرغين أو سداد المبالغ الإضافية لهذه الاشتراكات عنهم أو سداد المبالغ الإضافية المقررة بالمادة (129) من قانون التأمين الاجتماعى، ويكون على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ردّ ما عساه أن يكون قد حُصِّل من السادة أعضاء هيئة البحوث المتفرغين بمركز بحوث الصحراء تحت مسمى قيمة اشتراكات تأمين المرض.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى:
أولاً: رفض مطالبة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمركز بحوث الصحراء بسداد قيمة اشتراكات
تأمين المرض عن أعضاء هيئة البحوث المتفرغين، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
ثانيًا: إلزام مركز بحوث الصحراء بسداد اشتراكات تأمين إصابات العمل عن الأعضاء المتفرغين
بهيئة البحوث ، وذلك كله على النحو المُبين تفصيلاً بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2020
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة